عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 15-07-2018, 06:13 PM
الصورة الرمزية عزة عثمان
عزة عثمان عزة عثمان غير متواجد حالياً
مشرف عام الجغرافيا للمرحلة الثانوية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 4,966
معدل تقييم المستوى: 16
عزة عثمان will become famous soon enough
افتراضي



التيسير من قواعد الدين
***************

من قواعد الدين العظام، قاعدة التيسير في الفتوى
ومراعاة أحوال الناس والظروف التي تحيط بالعبادات أثناء أدائها،
فالمريض يجوز أن يصلي جالساً،
ولابس الخف يشرع له أن يمسح عليه،
وفي الحج تظهر قاعدة (افعل ولا حرج)،




وهذه القاعدة النبوية وإن كانت قد خرجت
لمعالجة إشكالات معينة في الحج مع
تعيين التمسك بسنة الاقتداء ابتداءً،
إلا أن خروجها من مشكاة النبوة وطريقة سياقات الخطاب
تجعلنا ندرك أن مراميها لا تقف عند أحوال الحج،
بل في كل الأحوال التي يصلح القياس عليها؛
لأن هذا النص النبوي لا ينفك عن كليات التشريع الإسلامي
وقواعده كمنظومة متماسة وأيضا متناسقة
تتفق فيما بينها في كل المتماثلات وتفترق في كل المختلفات؛
ولذلك لا يمكن القول إن هذا النص النبوي (افعل ولا حرج)
قاصر على أفعال الحج دلالة ومعنى،
ويشهد لهذه النص النبوي القاعدة العامة.


إن الدين يُسْر
وإن من مزايا الشريعة الإسلامية: التيسير،
والإسلام يُسْرٌ كله؛
ولذا أوصى الرسول – صلى الله عليه وسلم –
معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن
فقال: ”يَسّرا ولا تُعَسّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفّرا”.

والتيسير في الاصطلاح: عمل فيه سهولة،
وهو يعني رفع الحرج والمشقة عن المكلف
بأمر من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم.
ورفع الحرج: هو إزالة ما فيه مشقة زائدة
في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مالاً.








أدلة التيسير ورفع الحرج :
من القرآن:
قال تعالى:
[يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ]
(البقرة الآية185).

وقال تعالى:
[يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً]
(النساء الآية28).

وقال تعالى:
[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ]
(الحج الآية78).

وقال تعالى:
[لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ]

(البقرة الآية286).



ومن السنة:
ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن دين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة
والروحة وشيء من الدلجة).


وما رواه الإمام أحمد من حديث أبي قتادة
(إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره).


عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت:
”كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم
إذا أَمَرَهُم أَمَرَهُم من الأَعمَال بما يُطيقُون”.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله أوصاهم
(بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا).
وما خيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم).




ومن الأصول التي تتفق مع القاعدة النبوية
وتتفق مع مقررات الشريعة،
وشواهدها في رفع الحرج فيها
أنها جعلت الضرورة مبيحة للمحظور
ورافعة للتحريم.
قال تعالى:
”فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”
(المائدة: 3)،
وقال:
”وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ”
(الأنعام: 119).




واستنبط أهل العلم من نصوص متوافرة
قاعدة الاضطرار هذه فقالوا:
لا محرم مع اضطرار،
والضرورات تبيح المحظورات.
فينبغي للمفتي أن يتنبه لذلك
فلا يحرم فعلا قد أباحته الضرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله:
”ومن الأصول الكلية، أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب،
وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛
فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد،
ولم يحرم ما يضطر إليه العبد”.
رد مع اقتباس