عرض مشاركة واحدة
  #10549  
قديم 18-02-2016, 10:40 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام رشاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الاخ الكريم
ان معلم مثبت بتاريخ 1 / 7 / 2011 علي القانون 155 وحصلت اثناء الخدمة على ماجستير في تخصصي عام 2015 وتقدمت بطلب الى التسويات بالمدرية لتسوية حالتي المالية ( حافز ماجستير 100ج) وضم سنة اقدمية فكان الرد من الموظف ان الماجستير لا يعطي سنة اقدمية لكن يقدم سنة فى الترقيات
1- هل هذا صحيح
2- وان كان صحيح ما الاجراء الذي اتقدم به بعد ذلك للحصول على الترقية بالمؤهل ( ماجستير)
3- ان كان غير صحيح ما القانون الذي يأكد صحة ضم السنة الاقدمية
4- اخير هل هناك صيغة معينة تقدم للتسويات ( ما هي الصيغة )
وجزاكم الله كل خير
للحاصلين على ديلومتين أو ماجستير أودكتوراه

أى دبلومه مده دراستها عامان دراسيان او اى دبلومتان مده كل منهما عام دراسى واحد تضاف علاوه من علاوات الدرجه فقط على اساسى المرتب.........اما الحاصلين على الماجستير(علاوه درجه واحده فقط +100 جنيه حافز+سنه اقدميه)............والحاصلين على الدكتوراه(علاوتان من علاوات الدرجه+200جنيه حافز+سنتان اقدميه)
قرار رئيس مجلس الوزراء 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار 827 لسنه 1983 بشان منح علاوه تشجيعيه للعاملين الذين يحصلون اثناء الخدمه على مؤهلات علميه اعلى من الدرجه الجامعيه الاولى الصادر تنفيذا لحكم الماده 52 من القانون رقم 48 لسنه 1978 وهى تمنح بفئه العلاوه الدوريه المقرره لدرجه الوظيفه اما حافز التمييز
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734لسنة 2005فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه
ومايعادلها ودرجة الماجستير ومايعادلها

وقد تضمن :ـ
1.منح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو مايعادلها والعاملون
الحاصلون على درجة الماجستير أو مايعادلها حافزا للأداء المتميز مرتبط
بالكفاءة والإنضباط والإلتزام

2.يمنح الحافز بفئة (200) جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه او مايعادلها

يمنح الحافزبفئة (100) جنيه شهريا للحاصلين على الماجستير أو مايعادلها

3- يشترط لمنح الحافز الشروط الآتية :ـ

·أن يكون المؤهل العلمى مقيما من الجهات الرسمية المختصة

·أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقا لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة

·لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة (المؤهل الأعلى إن وجد)

4-يجوز الجمع بين هذا الحافز واية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة

5-لايجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض ايا كان نوعها
رد مع اقتباس