عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 22-08-2011, 04:22 PM
فتحى مصطفىاحمد فتحى مصطفىاحمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 16
فتحى مصطفىاحمد is on a distinguished road
افتراضي اسف على الرد السابق وهذ ا الرد القانونى

نعم فى لائحة قانون العاملين رقم 47 :
مادة (45)
يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربعسنوات ولايجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافردرجات الوظائفالتي يجوز شغلها عن طريق النقل .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئاتالقضائية والعاملينالذين يندبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهدوالمدارس ومراكزالتدريب .
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء علىعرض لجنة شئون الخدمةالمدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندببالقواعد الواردةبالفقرة الأولى من هذه المادة .
رد مع اقتباس