13-12-2014, 10:18 AM
|
|
نائب رئيس مجلس الإدارة
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 59,823
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
(82) عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ".
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 372) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 645) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 423) والتِّرمِذِيُّ (1/ 153) والنَّسَائِيُّ (1/ 546) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 669) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 4) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (40/ 24096) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 588، 589، 590) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3234) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1562) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 174) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1252) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4415) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 350) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (4/ 1498) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (5/ 4514) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 2134).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ): صُورَتُهُ صُورَةُ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وتَقْدِيرُهُ: نِسَاءُ الأَنْفُسِ المُؤْمِنَاتِ الفَاضِلَاتِ.
- (مُتَلَفِّعَات): مُغَطِّيَاتِ الرُؤُوسِ والأَجْسَادِ.
- (مُرُوطِهِنَّ): جَمْعُ مِرْط، وهُوَ: ثَوْبٌ مِن صُوفٍ أَو قُطْنٍ أَو غَيْرِهِ.
- وقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ المَرأَةُ مِنَ الثِّيَابِ:
-فَقَالَت طَائِفَةٌ: تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبَيْنِ: دِرْعٍ (جِلْبَاب) وخِمَارٍ (ثَوْبٌ تُغَطِّي بِهِ المَرأَةُ رَأْسَهَا وعُنُقَهَا وتَسْدِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهَا وظَهْرِهَا وأَكْتَافِهَا)، وهَذَا القَوْلُ مَروِيٌّ عَن: أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، وأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ ورُوِيَ أَيْضاً ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واللَّيْث، والأَوْزَاعِيّ، والثَّوْرِي، وأَبِي حَنِيفَةَ، والشَّافِعِي.
- وقَالَت الطَائِفَةُ الأُخْرَى: تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وخِمَارٍ، وإِزَارٍ (ثَوْبٌ يُحِيطَ بِالنِّصْفِ الأَسْفَلِ مِنَ البَدَنِ)، وهَذَا القَوْلُ مَروِيٌّ عَن: ابْنِ عُمَرَ، وعَبِيدَةَ، وعَطَاءٍ، وغَيْرِهِم.
- وعَلَيْهِ... فَيَجِبُ عَلَى المَرأَةِ أَنْ تَسْتُرَ جَمْيعَ بَدَنِهَا فِي الصَّلاَةِ، مَا عَدَا وَجْهِهَا وكَفَّيْهَا، سَوَاءٌ سَتَرَتْهُ بِثَوْبَيْنِ أَو ثَلاَثَةٍ أَو أَكْثَرَ، بِحَيْثُ إِذَا مَا تَكَشَّفَ مِنْهَا شَيْئٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَجَبَ عَلَيْهَا الإِعَادَة.
- هَذَا.. وقَد أَجْمَعَ فُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ سَلَفاً وخَلَفاً عَلَى أَنَّ جَمِيعَ بَدَنِ المَرأَةِ عَوْرَةٌ، حَاشَا مَا يَجُوزُ لَهَا كَشْفُهُ فِي الصَّلاَةِ والحَجِّ، وذَلِكَ وَجْهُهَا وكَفَّاهَا، فِإِنَّ المَرْأَةَ لاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ مُحْرِمَةً، ولا تَنْتَقِبُ فِي الصَّلاَةِ ولاَ فِي الحَجِّ؛، وفِي هَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَجْهَهَا وكَفَّيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؛، واللهُ تَعَالَى أَعلَمُ.
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 13-12-2014 الساعة 10:21 AM
|