عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 15-07-2018, 06:20 PM
الصورة الرمزية عزة عثمان
عزة عثمان عزة عثمان غير متواجد حالياً
مشرف عام الجغرافيا للمرحلة الثانوية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 4,966
معدل تقييم المستوى: 16
عزة عثمان will become famous soon enough
افتراضي




سادساً: رخص المبيت بمنى



المبيت في منى ليلة التروية سنة من تركها فلا شيء عليه،
أما المبيت بمنى أيام التشريق، فواجب عند جمهور أهل العلم،
يلزم بتركه دم على مَن قدر على ذلك، ووجد مكانًا يليق بمثله،
لكن دلت الأدلة على سقوط المبيت عن من لم يجد مكانًا يليق به،
وليس عليه شيء، وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو
العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت، حيث انتهت الخيام بمنى
ولا يلزم من أحد أن يبيت في الطرقات والممرات بين الخيام
وأمام دورات المياه والأرصفة وشعف الجبال؛
لأن ذلك ليس مكانًا صالحًا لمبيت الآدميين
كما أنه لا يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة،
فهؤلاء لهم ترك المبيت، ولا شيء عليهم.



سابعاً: رخص رمي الجمرات



1. إذا رمى الحصى من بعيد،
ولم تقع الحصاة عند مكان الرمي،
ووقعت قريبًا منها أجزأه ذلك،
وإن وقعت بعيدًا منها لم يجزه وهذا كلام نفيس؛
خصوصًا في هذه الأيام التي يسقط فيها العشرات
تحت الأقدام صرعى!.

2. للحاج أن يرمي ليلاً، وهو مذهب عبد الله بن عمر،
ومذهب الحنفية، ورواية عند المالكية،
وأحد القولين عند الشافعية،
وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي
حينما اشتد الزحام على الجمرات.

3. الأصل في وقت الرمي أيام التشريق
أن يكون بعد الزوال إلى الغروب ،
لكن للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام،
وهو منقول عن ابن عباس، وقول طاوس،
وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر،
وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل،
وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية،
ومن المعاصرين: الشيخ عبدالله آل محمود، والشيخ مصطفى
الزرقاء، والشيخ القرضاوي والشيخ صالح البليهي وطائفة من
أهل العلم، وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمهم الله.



4. للحاج أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد إلى
آخر يوم من أيام التشريق وذلك لأصحاب الأعذار
ممن صعب عليهم الرمي يوميًّا،
ويكون الرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء،
وأيام التشريق كلها كاليوم الواحد.
وهذا قول الشافعية والحنابلة، وأبي يوسف
ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم،
لكن لا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر
(آخر أيام التشريق).

5. الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى
ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس،
لكن إذا غربت عليه وتأخر بسبب الزحام
والمواصلات ونحو ذلك فلا يلزمه شيء.

6. يجوز للرجل أن ينوب عن أكثر من فرد في رمي الجمرات
لكن عليه أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن غيره بعد ذلك.



ثامناً: رخص الحلق والتقصير
1. حلق الرأس أثناء الإحرام محظور بالكتاب والسنة والإجماع،
لكن إذا احتاج أحد إلى الحلق لظروف ما حلق وفدى
فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة
«أيؤذيك هوام رأسك؟».
قال: نعم.
قال: «فاحلق، وصم ثلاثة أيام،
أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكةً».



2. جواز كل من الحلق أو التقصير
لأن كليهما نسك جائز في الحج والعمرة،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين معاً.

3. الجمهور على أن الحلق في الحج والعمرة نسك،
يجبر بدم إن تركه الإنسان،
لكن ذهب بعض الفقهاء كأبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد،
ورواية للشافعية، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة
أنه إحلال من محظور وليس بنسك.
ويسع الحاج أن يأخذ بهذا القول ولا شيء عليه
عند نسيان الحلق أو التقصير دون قصد.




تاسعاً: رخص طواف الإفاضة



1. طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة،
وهو يبدأ بعد نصف الليل (ليلة المزدلفة).
وقال بعض العلماء يبدأ من بعد الفجر
لكن الأمر فيه سعة لعدم توفر نص في هذه الجزئية.

2. يجوز للحاج طواف الإفاضة قبل رمي الجمرة الكبرى،
وإن كان الطواف بعد الرمي أيسر.

3. الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في يوم النحر وأيام التشريق،
لكن لو فعله في أي يوم من أيام ذي الحجة
أو حتى بعدها فلا شيء عليه.



4. يمكن تأخير طواف الإفاضة
ليكون هو وطواف الوداع شيئًا واحدًا؛
ليخفف المشقة عن نفسه، والزحام على إخوانه.

5. نص النووي وجماعة من العلماء أنه
لو نسي الإفاضة، وطاف للوداع من غير نية الإفاضة،
أو بجهل بوجوب الطواف؛ أجزأه طوافه عنهما معًا.







رد مع اقتباس