عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 04-01-2009, 02:51 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

الأخ الزميل الفاضل : محمد على

أولا : لايجوز ترقية العامل فى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا إذا استطالت إعارته
لمدة تزيد عن أربع سنوات متصلة ومن حيث أنك بعدت عن العمل من 1994--2004
أى عشر سنوات وفى هذه الحالة يتأخر ترتيب أقدميتك فى الدرجة
المرقى منها عن غيرك ممن ليسوا معارين

ثانيا : وقد إرتأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة :
" أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حكما جديدا فى شأن تحديد
أقدمية العامل الذى يعار أو يرخص له بإجازة خاصة بدون مرتب تجاوز
مدة أى منهما على أربع سنوات مفادة :
وضع عدد من العاملين أمامه فى ترتيب الأقدمية مماثل للعدد الذى
كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد جميع
العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة
عند عودته أيهما أقل

ثالثا : وفى هذا الشأن ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/6/424 جلسة 23/2/1992 ......................
كما لم يجز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته متصلة ,,
فى حين أوجب بضريح النص إعادة ترتيب أقدميته عند
انتهائها وعودته لشغل وظيفته بحيث يوضع أمامه
عدد من العاملين مماثل للعدد الذى
كان يسبقه فى نهاية الأربع سنوات

ومن استقراء ما وضحته لى يتبن أن الاجراء الذى سلكته جهة عملك صحيح
مادامت الجهة قد أعادت ترتيب أقدميتك عند انتهائها ,, ووضعت
عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقك
عند انتهاء عودتك

دمت بخير لايزول

آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 04-01-2009 الساعة 03:05 PM
رد مع اقتباس