عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 20-02-2017, 12:06 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

بالمستندات.. خالد علي يرد على تعليق الخارجية حول طعنه ضد «مخطط توطين الفلسطينيين بسيناء»

قراران جمهوريان وحكم قضائي




خالد علي: خارطة الأوطان تتغير باتفاقيات السرية تدعمها فى بعض الأحيان اتفاقات علنيه بصياغات مطاطة وغامضة

قراران جمهوريان أصدرهما مبارك يتضمنان ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة


رد المحامي الحقوقي خالد علي، على تعليقات الخارجية المصرية حول طعنه على ما وصفه بمخطط توطين الفلسطينين بسيناء بمجموعة من المستندات الرسمية .. وكتب خالد بصفحته على «فيسبوك»، توضيحا لتفاصيل دعواه للطعن على مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء، وأيضا للطعن على اتفاقية الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الاتحاد الأوروبي المبرم في 2003. واستعان خالد علي في رده بنصوص اتفاقيات وقع عليها المخلوع وحكم استعان به ضمن مستندات قضية تيران وصنافير.

وقال خالد علي نصا:

تابعت طوال ليلة أمس الجدل الذى ثار حول القضية، وكذلك بيان وزارة الخارجية، وفى هذا الشأن أوضح عدد من النقاط:

أولاً: التغيير فى خارطة الأوطان لا يتم بالضربة القاضية دائما، وإنما فى أغلب الأحيان يتم عبر صراع طويل وشرس، ربما من خلال الحروب المسلحة، أو من خلال اتفاقات سرية، تدعمها فى بعض الأحيان اتفاقات علنيه بصياغات مطاطة وغامضة، مما يستدعى منا ضرورة السعى لكشف غموضها وفض أى إلتباس بشأنها.

ثانياً: فى قضية تيران كنموذج، كانت الحكومة المصرية تتحجج أنها لم تأتى بجديد وأنها لم تتنازل عن تيران، وإنما قرار مبارك عام ١٩٩٠ بتحديد نقاط الأساس هو الذى أخرج هذه الجزر من الحدود المصرية، ليس هذا فحسب بل حاولت الحكومة الاستناد إلى خطابات مشكوك فى صحتها، ولَم يتبع فيها الإجراءات الدستورية اللازمة للإيحاء بأنها ليست المسئولة عن ذلك الخطأ، وأنها ورثت من سابقيها إلتزام دولى لا تملك إلا تنفيذه.

ثالثاً: مرفق مع البوست صورة قرارين جمهوريين أصدرهما مبارك: الأول برقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٢، والثاني برقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، وهما موضوع قضيتنا فالمادة ٦٩ من كل قرار فى نهايتها تنص على "... وتشمل هذه الاتفاقيات أيضا، إذا ما اعتبر أى من الأطراف ذلك ضرورياً، ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الإتفاقية".

رابعاً: فى ديسمبر ٢٠١٢ تم رفع قضية على هذا القرارين الجمهوريين، ومحكمة القضاء الإدارى رأت أنه يوجد شبهة عدم الدستورية فى هذه الصياغة فقررت فى مايو ٢٠١٣ إحالة المادة ٦٩ من القرار ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٢ إلى المحكمة الدستورية العليا لأن صياغة تلك المادة غير دستورية وتتعارض مع مبدأ استقلال الدولة وسيادة شعبها على أراضيه، وأكد غموض الصياغة، وشرح الحكم ماهية المقصود بعبارة (إعادة التوطين) وأوضح أنها (تنصرف دلالتها إلى الأعمال التى قامت بها الدول الاستعمارية لتغيير التركيبة السكانية لأوطان ودوّل معينة إما بهدف إحلال سكان جدد محل سكان إقليم أو دولة كما حدث فى فلسطين، أو بهدف السيطرة على الحكم كما حدث فى جنوب أفريقيا، أو لضم إقليم إلى دولة الاحتلال كما حدث فى الجزائر قبل استقلالها).

ثم شرحت المحكمة الفارق بين مفهوم إعادة التوطين وأى مفهوم آخر يشبهه، وذكرت: (ومفهوم إعادة التوطين الذى يستند إلى اتفاقيات دولية يختلف عن منح الإقامة للأجانب عند إقامتهم على إقليم الدولة، وعن منح الجنسية لأجنبى أو أكثر، إذ أن الدول بمفردها ووفقا لقوانينها هى التى تمنح الإقامة أو الجنسية لأجنبى دون تدخل أية دولة أخرى فى هذا الشأن، ولا يقع عليها أى إلتزام دولى يرتب مسئوليتها الدولية، كما أنها بإراداتها المنفردة تستطيع تعديل قوانينها الخاصة بإقامة الأجانب أو بمنح الجنسية للأجانب باعتبار أن ذلك من شئونها الداخلية التى تجريها بما يرعى مصالح شعبها)

يراجع فى ذلك حكم القضاء الإدارى ١٢٣٠٠ لسنة ٦٧ ق.

خامساً: من خلال القضية الجديدة نستكمل المواجهة القانونية والدستورية فى هذا الصدد فى ظل الدستور الحالى الذى وضع قواعد واجراءات جديدة للمعاهدات الدولية، حيث بنطالب فيها بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ للمحكمة الدستورية أيضا فهو يحمل نفس النص، ونطالب بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة نص هذه الاتفاقية وتعديله، وكذا حظر توطين مواطنى أى دولة غير مصر بالأراضي المصرية عبر اتفاق والتزام دولى على مصر، وهو ما يختلف بالطبع عن منح الإقامة أو الجنسية الذى تمنحه الدولة لمن تنطبق عليه الشروط وفقا لقوانينها وبارادتها المنفردة

أخيراً: القضية لم ترفع على تكهنات كما ردد البعض، فهذه هى القرارات الجمهورية المنشورة بالجريدة الرسمية، وهذا هو نص الاتفاقية المطاط والذى يحمل عبارة غامضة (توطين مواطنى دولة ثالثة) دون تحديد ماهية جنسية هؤلاء المواطنين، وحكم القضاء الإدارى الذى وصف هذه الصياغة بشبهة عدم الدستورية يحمل رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٦٧ ق صادر فى ٢٨ مايو ٢٠١٣ برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، فمن أراد أن يعارض القضية أو مضمونها بالطبع له مطلق الحرية فى رأيه ومن الواجب علينا احترام حقه فى إبداء وجهة نظره حتى لو كنّا نختلف معها جذرياً، ومن يرى أن رفع القضية كان إجراء ضرورى ومن الواجب اتخاذه، فمرحبا بكل من لدية رغبة المشاركة فيها، أو لديه القدرة على المساعدة والمساندة فيها بحثياً وقانونياً.









الصور المرفقة
    

آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 20-02-2017 الساعة 12:14 PM
رد مع اقتباس