الشروع في الجريمه : هو البدء في تنفيذ بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا وقف او خاب ائره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها
وبما ان الفاعل لم يبيت النيه علي ارتكاب الفعل فهنا لم يتوافر القصد الجنائي اي نية الجاني الي ارتكاب الفعل وبالتالي فيكون الشروع في ال*** متوافر .
اما بالنسبه لاستخدام العصا فانها ليست وسيله من وسائل التي توجب الوفاه
انا عتد دفن الجثه وهي لازالت علي قيد الحياه فهذا لم بكن فب علم الجانب فينتفي غنده بالتالي قصد ال*** العمد
وبالتالي فيعاقب بالشروع في ***
|