عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 01-10-2010, 06:47 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

المبحـث الثالـث
حُكـم العـدول عن الخِطْبـة
المطلب الأول : حكم العدول عن الخِطْبة أو فسخها :
الخِطْبة مقدمة لعقد الزواج. فهي ليست عقداً ملزماً، وإنما هي وعد والتزام بها التزام خلقي، إذ أن الإسلام يحض على الوفاء بالوعد، ويجعل ذلك من ألزم صفات المؤمن، وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ولا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ](الرعد:20)، [ وأوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا وقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ](النحل:91).
فالخطبة وعد بإتمام الزواج، ونقضه، وخلفه –من غير ضرورة– خلف للوعد، وخلف الوعد ثلث النفاق، وصدق رسولr الذي علمنا أن آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
- وما عليه جمهور الفقهاء هو أن العدول عن الخِطْبة في ذاته لا يعتبر إساءة استعمال حق وعليه فلا يلزم من عدل عن الخِطْبة بشيء نتيجة عدوله هذا، ما لم يكن قد صاحب عدوله ضرر .
- فإذا نتج ضرر لأحد الطرفين نتيجة عدول الآخر عن الخِطْبة فإن للقاضي أن يحكم بتعويض مناسب لما وقع من ضرر نتيجة استعمال أحد الطرفين حقه استعمالاً أساء به إلى الطرف الثاني . وألحق به من الأضرار ما يستحق عليها التعويض.
- هذا ولا يخفى أن الضرر الناشئ نتيجة وقوع المضرور في أحلام اليقظة، ضرر لا يستحق المضرور التعويض عنه، لأنه هو الذي أو هم نفسه وغرر بها، والضمان قرين التغرير أما الاغترار فلا ضمان به.
- كما لا يخفى أنه يلزم كل من الطرفين أن يعلم علم اليقين أن للطرف الثاني حق العدول عن الخِطْبة، ولذا فإنه يلزمه تأمين نفسه والاحتراز بعرضه، والصيانة لماله، فمن فرّط في شيء من ذلك، ثم عدل الطرف الثاني عن الخِطْبة، فلا يلومن المفرط إلا نفسه، ولا حق له يعوض عنه، إذ هو الذي أو قع نفسه في المحظور .
- وعلى هذا فالضرر الذي ينشأ وليس للخاطب دخل فيه فإنه لا يلزمه تعويض – أما إذا كان له دخل فيه كأن طلب إلى مخطوبته أن تترك تعليمها. أو أن تجهز نفسها بجهاز معين ترتب عليه إرهاق أسرتها ماليًا، ثم عدل عن خطبته لها دون مبرر مقبول، فأنه والحالة هذه يلزمه بتعويض لا عن العدول عن الخِطْبة ولكن عن الضرر الناجم عن ذلك .
ومثاله ما إذا طلبت المخطوبة من خطيبها أن ينقل نفسه إلى مكان معين، الأمر الذي يترتب عليه ترك سكن وتدبير آخر وما إلى ذلك، ثم تعدل المخطوبة عن الخِطْبة، فإن للخاطب في مثل هذا الطلب التعويض مادام لا يوجد سبب يدعوها إلى ذلك من جانبه، إذ هي قد أساءت استعمال حقها، فيلزمها التعويض .
المطلب الثاني : حكم استرداد ما قُدَّم :
- اعتاد كثير من الناس أن يقوم بعد الخِطْبة بتقديم المهر المتفق عليه إلى أهل مخطوبته ليقوموا هم بدورهم –كما اعتاد الناس– بتجهيز ابنتهم ثم يتبع الخاطب ذلك، أو يسبقه بتقديم هدايا في صورة شبكة أو غير ذلك مما اعتاده الناس.
- إذا تم الزواج وسارت الأمور سيرها العادي، فلا يُنظر إلى ما قدم أو أخرّ.
أولاً : بالنسبة للمهر :
- أما إذا حدث شيء يُعكَّر الصفو، ويصل بالأمر إلى فسخ الخِطْبة فإن هذا الفسخ يترتب عليه بعض أمور تتصل بكل من المخطوبين، وما تم دفعه من مهر أو هدايا وما إلى ذلك.
- ومما هو معروف أن المهر يلزم بالدخول الحقيقي أو الدخول الحكمي أما إذا لم يحدث دخول حقيقي أو حكمي وتم الطلاق قبل الدخول فإنه يلزم بذلك نصف المهر .
- جاء ذلك في قوله تعالى: [ وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ] (البقرة : 237 ) .
- كل ذلك إذا كان هناك عقد، أما إذا لم يتعدَّ الأمر الخِطْبة فقط وحدث فسخ للخطبة فإنه لا يلزم بذلك شيء من المهر .
- إذ المهر أثر من أثار العقد وما دام العقد لم ينعقد أصلاً نظراً لحدوث فسخ الخِطْبة فلا يترتب شيء، " مادام هذا الشيء أثراً لمؤثر لم يوجد أبداً " هذا ما عليه إجماع القول الفقهي سواء أكان العدول من جهته وبسببها أو من غير أن يكون لها دخل في ذلك .
- وعليه فتُلزم هي أو وليها برد ما دفعه الخاطب على أنه مهر أو جزء من المهر. يُرَدّ بعينه إن كان عينيًا أو بقيمته إذا استهلكت عينه وكان قيميًا، هذا بالنسبة للمهر.
ثانيا : بالنسبة لما قدمه من الهدايا :اعتاد الناس تقديم بعض الهدايا قبل الخِطْبة وبعدها، مثل بعض الملابس أو المأكولات من حلوى وغيرها، وكذا أنواعاً من الحُلي والخواتم وما شابه ذلك.
وما يقدم على أنه هدية ذهب الفقهاء في القول بردَّه أو عدم ردَّه إذا حدث فسخ للخطبة إذ أن هذه الهدايا قد جعلها البعض من الهبات وأضفى عليها ما للهبة من أحكام من حيث الرجوع فيها وعلى ذلك ينظر العدول عن الخِطْبة، أهو من جانب الخاطب، أم من جانب المخطوبة وبسببها .
- فإن كان من جانبه هو فليس له حق في المطالبة برد ما قدم من هدايا، حتى ولو كانت قائمة وموجودة عندها بأعيانها وحالها التي أهديت عليه.
- وأما إن كان العدول من جانبها وبسببها فإن عليها أن تقوم برد كل ما قُدَّم لها من الهدايا التي لا تزال قائمة بأعيانها، أما إذا كانت بعض الهدايا قد هلكت، أو استهلكت، فإنها تلزم برد مثلها إن كانت مثلية، أو برد قيمتها إن كانت تلك الهدايا قيمية إذا كانت ذات قيمة يعتد بها ، وتقدير ذلك متروك للقاضي .
ولا يخفي أن هذا الرأي أكمل عدلا وأليق تطبيقا وأحرى إتباعا. لأن فيه مراعاة الجانبين وحال الفسخ وما يتبعه، ويكفي من كان العدول من جانبه ما حدثه من إيلام للطرف الآخر. بعدوله هذا، والعدل لا يقضي أن يجمع إيلامين على الشخص في وقت واحد .
وقد روعي في قضاء الأحوال الشخصية وتشريعها ذلك .
وقد استقر القضاء أخيراً – كما يقول الدكتور عبد الرازق السنهوري في الوسيط – على ما يلي :
1. الخِطْبة ليست بعقد ملزم .
2. مجرد العدول عن الخِطْبة لا يكون سببا موجبًا للتعويض.
3. إذا اقترن العدول عن الخِطْبة بأفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية. وقد قررت محكمة النقض هذه المبادئ في حكمها الصادر ت 14 ديسمبر سُنّة 1939، وأن ما انتهى إليه القضاء من هذا الموضوع يتفق مع ما تقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية ومما سبق بيانه من الأقوال يتضح أن أعدل الآراء بلا ريب رأي من يوجب رد الهدية بعينها إذا كانت قائمة، وقيمتها إن هلكت أو استهلكت إذا صدر العدول من جانب المُهْدَى إليه "الخطيبة" إذا ليس من العدالة أن يجمع على المُهْدَى (الخطيب) ألم العدول مع الغرم المالي .
- فإن كان العدول من المُهْدَى فلا ترد إليه هداياه حتى لا يجتمع على المهدي إليه ألم العدول وألم الاسترداد .
الفصـــل الثانـــي
ماهيـــة الـــزواج وشروطـــه
المبحث الأول
تعريف الزواج
المطلــب الأول
فــي التعريــف بالـزواج
أ- الزواج في اللغة : الاقتران والارتباط .
- يقال: زوج الشيء بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، أو ربطه به. وقد جاء لفظ الزواج في القرآن الكريم بهذا المعنى ومنه قوله تعالى: [ كَذَلِكَ وزَوجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ] (الدخان: 54)، أي قرناّهم وربطناهم ببعض، وقوله تعالى : [ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَزْواجَهُمْ ومَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ] (الصافات:22)، أي وقرناءهم الذين يزينون لهم الظلم ويعزونهم به .
- وقد شاع استعمال كلمة " الزواج " في اقتران الرجل بالمرأة وارتباطه بها على سبيل الدوام والاستمرار لتكوين الأسرة، بحيث إذا أطلق الزواج لا يقصد منه إلا هذا المعنى.
- كما شاع استعمال كلمة "النكاح" في معنى الزواج، وهو الكثير في لغة القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى : [ ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ] (البقرة: من الآية 235) أي عقدة الزواج، وقوله تعالى: [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ] (النساء: من الآية3) أي تزوجوا. وقوله تعالى: [ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ] (البقرة: من الآية221) أي لا تتزوجوا المشركات .
‌ب. وأما تعريف الزواج في اصطلاح الفقهاء فهو يترادف مع النكاح وهو عبارة عن: "عقد يفيد ملك المتعة قصداً" . أو هو "العقد الذي يعطى لكل واحد من الرجل والمرأة حق الاستمتاع بالآخر مدى الحياة على الوجه المشروع ".
أو هو"عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويحدد ما لكليهما من حقوق، وما عليه من واجبات " .
ومتى تم عقد الزواج، بتحقيق أركانه، وشروطه، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر بعد ما كان حراماً عليهما قبل الزواج، ولكن استمتاع الزوجة مقصور على زوجها وحده دون سواه، لأنه لا يحل لها تعدد الأزواج حتى لا تختلط الأنساب، وأما استمتاع الزوج فليس مقصوراً عليها وحدها، لأنه يحل له أن يعدد زوجاته، لأن تعدد الزوجات مباح في الإسلام – بشروطه – فيجوز لزوجها أن يتمتع بها، ويتمتع بزوجة أخرى له غيرها، تشاركها في التمتع بهذا الزواج .
وعلى ذلك: يعرف الزواج بأنه عقد يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات .
ويراعى أن الحقوق والواجبات التي قررها هذا التعريف للزواج هي من النظام العام لا تخضع لما يشترطه العاقدان من شروط أيًا كان قدرها، لذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأمم تحت ظل الأديان لتكتسب آثاره قدسيتها فيخضع لها الزوجان عن طيب نفس وارتياح .
المطلب الثاني
أدلة مشروعية الزواج، وحكمة هذه المشروعية
الفرع الأول : أدلة مشروعية الزواج :
‌أ. الدليل على مشروعية الزواج ورد في الكتاب، والسُنَة، والإجماع .
1. الكتاب: دل على مشروعية الزواج من الكتاب آيات قرآنية كثيرة نذكر منها قوله تعالـى : [ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً ورَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ ] (الروم:21) .
2. السُنَة : وردت في السُنَة أحاديث كثيرة تحث على الزواج وترغب فيه نذكر منها: قولهr: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
3. الإجماع : فقد اجمع المجتهدون من فقهاء المسلمين من جميع العصور والأزمنة على مشروعية الزواج، ولم يخالف في ذلك واحد منهم، وفي ذلك يقول الإمام البلقيني "والنكاح شُرع من عهد آدم عليه السلام" واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان حكمة مشروعية الزواج :
فالزواج قد شرع لأحكام سامية وأغراض نبيلة منها ما يرجع للفرد نفسه، ومنها ما يرجع إلى النوع الإنساني كله. ومنها ما يعود نفعه وخيره على المجتمع ومن أهمها ما يأتي :
1. بقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه البقاء، وبيان ذلك أن السُنَة الإلهية قد قضت بضرورة اجتماع الذكور بالإناث وتوالدها إلى المدة التي شاء الله أن يعيشها ذلك النوع . لذلك كان الشارع الحكيم تكريما للنوع الإنساني قد شرع الزواج وأحكامه نظاما لإجماع أفراده ليكون بقاؤهم على الوجه الأكمل .
2. مشروعية العلاقة بين الزوجين وبيان حقوق كل منهما قبل الآخر وما يجب عليه من واجبات طرف كل منهما قبل الآخر.
3. الاهتمام بالأسرة والعناية بها. فالزواج هو المقوم الأول للأسرة، والأسرة هي الوحدة الأولى لبناء المجتمع الإنساني.
4. تحقيق الرغبة الاجتماعية، حيث شرع الزواج ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر ويستأنس به ، ففيه الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء.
ومن أجل هذه المعاني السامية في الزواج حث التشريع الإسلامي عليه ورغبت فيه ودعا الشباب إليه. ولو أن الحياة الزوجية قامت على أساس ما شرعه الله تعالى من حُسْن اختيار الزوجة المناسبة، وحُسْن المعاشرة، وقيام كل من الزوجين بواجبه لما كانت مصدر نزاع أو شقاء بل مصدر خير وسعادة وهناء
المطلـــب الثالـــث
أركان الزواج ( النكـــاح )
‌أ- يرى الحنفية أن للنكاح ركنين هما: الإيجاب، والقبول، وهولا يتم بدونهما. فالإيجاب: هو ما صدر أولاً من الولي أو من يقوم مقامه. والقبول: هو ما صدر ثانيًا من الطرف الآخر أو من يقوم مقامه .
وركن معنوي هو: ارتباط الإيجاب بالقبول. فالركن عندهم هو ما يتوقف عليه الشيء وكان جزءاً من حقيقته، فالعاقدان ليسا من حقيقة العقد، ولا يتوقف وجوده عليهما لإمكان أن يتولى العقد غيرهما بولاية أو وكالة وكذلك المعقود عليه الذي هو حل الزوجية بين الزوجين لا لقياسه بالزوجية فهو ليس شيئا خارجاً عنهما فالنكاح بخلاف البيع فالمعقود عليه في البيع "السلعة" وهي خارجة عن المتعاقدين .
‌ب- ويرى المالكية: إن للنكاح أركانًا خمسة: ولي المرأة فلا ينعقد النكاح عندهم بدون ولي، والثاني: الصداق، والثالث: الزوج، والرابع: زوجة خالية من الموانع الشرعية، والخامس: الصيغة. فالركن عندهم هو: مالا توجد الماهية الشرعية إلا به. فالعقد لا يتصور إلا من عاقدين، زوج وولي ومعقود عليه: الزوجة والصداق وصيغة وهي اللفظ الذي يتحقق به العقد شرعًا .
‌ج- ويرى الشافعية: أن للنكاح أركانًا خمسة هي الزوج، والزوجة، والولي، والشاهدان، والصيغة فالخلاف في أركان العقد قلة أو كثرة مبني على الخلاف في معنى الركن اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح ولا يترتب عليه أي أثر من الناحية العملية. لأن من قال بأن الأركان هي العاقدان والمعقود عليه والصيغة اكتفى بذلك ولم يورد شروطا للانعقاد ومن هؤلاء المالكية والشافعية، والحنابلة .
- ومن قال بأن الركن هو الصيغة –وهم الحنفية – جعل العاقدين والمعقود عليه من الأمور الأساسية في العقد، فهما من لوازم الإيجاب والقبول، واشترط لهما شروطا عدّها من شروط الانعقاد وأعطى لها حكم الركن فإذا تخلف أحدهما كان العقد باطلا، وهذا القول يؤدي إلى النتيجة التي تترتب على قول الجمهور الذين جعلوا العاقدين والمعقود عليه من أركان العقد.
- وسنتبع في دراستنا للأركان والشروط مذهب الحنفية لأن القانون قد أخذ به في هذه المسألة . وتتلخص شروط الانعقاد بالصيغة، وبالعاقدين، وبالشهود .
أولا : الشروط المتعلقة بالصيغة :
1. أن تكون بألفاظ مخصوصة تدل على الزواج، وهذه الألفاظ إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية.
2. أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بالاتفاق .
3. أن يكون القبول موافقا للإيجاب .
4. أن تكون الصيغة مسموعة لكلا المتعاقدين أي أن يسمع كل منهما لفظ الآخر إما حقيقة في حالة حضورها أو حكما كالخطاب من الغائب لأن قراءته قامت مقام الخطاب .
5. ألا تكون مؤقتة بوقت .
ثانيا : الشروط المتعلقة بالعاقدين أي الزوج والزوجة :
1. العقل من شروط الانعقاد ، فنكاح المجنون والصبي غير العاقل باطل.
2. البلوغ وهو شرط للنفاذ، فنكاح الصبي العاقل لا ينفذ إلا بإجازة الولي .
3. أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للعقد، فلا يجوز عقد النكاح على رجل أو صبي مشكل أو معتدة أو متزوجة من الغير .
4. أن يكون كل من المتعاقدين – الزوج والزوجة – معلومًا . فإذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي وله بنتان فإن العقد لا يكون صحيحا إلا إذا كانت إحداهما متزوجة ، فالعقد ينصرف إلى الخالية .
5. أن يضاف النكاح إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة لا اليد والرجل فإذا قال زوجني يد ابنتك أو رجلها فإن العقد لا ينعقد على الصحيح .
المبحث الثاني
شروط الزواج
عقد الزواج له شروط كثيرة ومتنوعة اشترطها الشارع وتسمى بالشروط الشرعية وله شروط وصيغة اشترطها المشرع الوضعي أي القانوني وذلك لسماع دعوى الزواج عند إنكاره أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم جمهورية مصر العربية سابقًا وحاليًا أمام محاكم الأسرة، ولتوثيقه عند إجراء العقد لدى الموظف المختص بإجرائه وتوثيقه وتسمى بالشروط القانونية وسنعرض كلا منهما على حدة.
أولاً الشروط الشرعية
المطلب الأول
شروط الانعقاد
المقصود بشروط الانعقاد هي الشروط التي يلزم مراعاتها في أركان العقد أو في الأسس التي تقوم عليها هذه الأركان بحيث لو تخلف شرط منها صار وجود الأركان بمنزلة العدم ولم يكن للعقد وجود شرعا ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام التي وضع العقد لإفادتها ويسمى العقد في هذه الحالة بالعقد الباطل وهو العقد الذي حصل خلل في ركن من أركانه أو تخلف فيه شرط من شروط انعقاده. وشروط الانعقاد كثيرة ومتنوعة ويمكن حصرها فيما يلي :
‌أ- شروط خاصة بالعاقدين
‌ب- شروط خاصة بالمعقود عليه وهى المرأة
‌ج- شروط خاصة بصيغة العقد وهى الإيجاب والقبول
أولا : شروط خاصة بالعاقدين : يشترط في العاقدين الشروط الآتية :
1. أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد سواء كان يعقد الزواج لنفسه أم يعقده لغيره بطريق الولاية أو الوكالة، وتتحقق هذه الأهلية بالتمييز فإن كان أحدهما غير مميز بأن كان صبيا لم يبلغ سن التمييز وهى السابعة أو كان مجنونا فلا ينعقد الزواج بعبارته لان العقد يعتمد على الإرادة، وفاقد التمييز لا إرادة له فلا يتصور منه رضاء يعقد به أصلاً .
2. أن يسمع كل من العاقدين كلام الأخر ويفهم أن المقصود من هذا الكلام إنشاء الزواج ووجوده وذلك بأن يعلم القابل أن قصد الموجب بعبارته أنشاء الزواج وإيجابه ويعلم الموجب أن قصد القابل بعبارته الرضا بالزواج والموافقة عليه وان لم يفهم كل واحد منهما معاني المفردات التي تتكون منها عبارة الأخر، فلو أن الإيجاب صدر من احد العاقدين بلغة، والقبول صدر من الثاني بلغة أخرى وكل من العاقدين لا يعرف لغة الآخر، ولا يفهم المعنى اللغوي لعبارته لكنه يعرف أن المقصود منها إيجاب الزواج أو قبوله ؛ كان ذلك كافيا في إنشاء العقد وانعقاده .
ثانيا : شروط المعقود عليه (المرأة) :
المعقود عليه في الزواج هو المرأة، ويشترط فيها لكي ينعقد الزواج بها ألا تكون محرمة على الرجل تحريما قطعيا لا شبهة فيه، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء وليس مما يشتبه الأمر فيه على عامة الناس وذلك كالبنت والأم والأخت وغيرهم ممن كانت حرمتهم مؤبدة فان كانت المرأة محرمة على الرجل تحرما مؤبدًا وعقد عليها هذا العقد باطلا لا يترتب عليه أي أثر من أثار الزواج لا قبل الدخول ، ولا بعده، ويجب التفريق بينهما في الحال .
ثالثا : شروط الصيغة " الإيجاب والقبول " :
1. أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول : بمعنى أن يحصل القبول في نفس المجلس الذي حصل فيه الإيجاب ولم يوجد من العاقدين أو من أحدهما بعد صدور الإيجاب ما يدل على الإعراض عنه والاشتغال بغيره حتى يصدر القبول من العاقد الأخر .
2. أن يكون القبول موافقا للإيجاب ومطابقا له وتتحقق هذه الموافقة باتحاد القبول مع الإيجاب في موضوع العقد وفى مقدار المهر، أما إذا خالف القبول الإيجاب في شيء من ذلك لم ينعقد الزواج .
3. أن تكون صيغة العقد منجزة: ومعنى تنجيز الصيغة ألا يعلق الإيجاب فيها على حصول أمر يحدث في المستقبل، وألا يضاف إلى زمن مستقبل كذلك، أي تصدر الصيغة من العاقد غير معلقة ولا مضافة قاصدا بها وجود العقد وترتيب آثاره في الحال وذلك بأن يقول الرجل للمرأة تزوجتك فتقول له قبلت، أو تقول هي زوجتك نفسي فيقول لها قبلت، فالصيغة في هذين المثالين منجزة لأنه ليس فيها تعليق الزواج على حصول أمر في المستقبل ولا إضافة له إلى زمن مستقبل. فلذلك انعقد الزواج بها في الحال وترتبت عليه أحكامه وأثاره .
حكم اقتران صيغة العقد بالشرط :
تنقسم الشروط التي تقترن بعقد الزواج عند الحنفية إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة أو باطلة فالشروط الصحيحة هي التي يقتضيها العقد ومن أمثلتها اشتراط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها أو يحسن معاشرتها، واشتراط الزوج على الزوجة ألا تخرج من بيته بغير إذنه. فمثل هذه الشروط لا تثبت شيئاً جديداً غير الذي يقتضيه العقد ويوجبه لأن مضمونها ثابت يجب الوفاء به بمقتضى العقد سواء شرطه احد العاقدين أو لم يشرطه ولهذا كان الأحسن ألا يعد هذا النوع من الشروط؛ لأن المقصود من الشروط هنا الشروط التي تثبت شيئا زائداً على ما يوجبه العقد أو التي تؤكد ما يقتضيه العقد أو التي ورد الشرع بجوازها أو التي جرى بها العرف . فهي أربعة أنواع :
النوع الأول: شروط يقتضيها العقد وهى التي يكون موجبها حكما من أحكام العقد أو تنفى شيئا مما يجب به واشتراط هذا النوع لا يفيد شيئا من ذلك لأن مضمونه ثابت بمقتضى العقد .
النوع الثاني: الشروط المؤكدة لمقتضى العقد ومن أمثلتها اشتراط الزوجة على زوجها أن يكون والده ضامنا للمهر والنفقة فإن الضمان يؤكد الحصول على المهر والنفقة وكلاهما مما يقتضيه عقد الزواج ويوجبه ومن هذا أيضا اشتراط الزوج في الزوجة الجمال أو السلامة من المرض أو تكون متعلمة وما أشبه ذلك لأنه يؤكد دوام العشرة بين الزوجين وهو ما يقتضيه عقد الزواج ويوجبه .
النوع الثالث: الشروط التي ورد الشرع بجوازها وأوجب مراعاتها وإن لم تكن من مقتضى العقد ولا مؤكدة لمقتضاه ومن أمثلتها اشتراط الزوج أن يكون له الحق في طلاق الزوجة واشتراط الزوجة على زوجها أن تكون العصمة بيدها حتى تستطيع أن تطلق نفسها متى شاءت .
النوع الرابع : الشروط التي جرى العرف بها ومن أمثلتها اشتراط المرأة تعجيل مهرها كله أو نصفه إذا جرى العرف بذلك في البلد الذي تم فيه عقد الزواج .
والشروط الفاسدة أو الباطلة: هي التي لا يقتضيها عقد الزواج ولا تؤكد ما يقتضيه ولم يرد الشرع بجوازها ولم يجر العرف بها ومن أمثلتها اشتراط المرأة على من يتزوجها أن يسكنها في بيت أهلها أو ألا ينقلها من بلدها أو ألا يتزوج عليها أو يشترط الرجل على من يتزوجها ألا يدفع مهراً ، وأن تقوم هي بنفقات البيت وما أشبه ذلك .
المطلـــب الثانــي
شروط صحة عقد الزواج
المراد بشروط صحة عقد الزواج : الشروط التي يلزم توافرها في هذا العقد حتى يكون صحيحا بعد توافر شروط انعقاده، وليكون صالحا لترتب الآثار التي قررتها الشريعة على عقد الزواج . فإذا تخلفت هذه الشروط أو أحدها كان العقد غير صحيح، ولم يكن له وجود يحترمه الشارع، وتبعاً لذلك لم يكن صالحاً لترتب آثاره الشرعية عليه، وإن كان له بعض آثار العقد الصحيح في حال الدخول بالمرأة.
- والشروط التي يلزم توافرها لصحة عقد الزواج والمتفق عليها بين جمهور الفقهاء خمسة وهي:
1. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء.
2. وجود التراضي بين الزوجين .
3. أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها .
4. الإشهاد على عقد الزواج .
5. أن تكون صيغة العقد مؤبدة – وسنوضح ذلك فيما يلي :
الشرط الأول : ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء :
ومعنى هذا الشرط: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما ثابتا بدليل ظني. مما يعني وجود الشبهة في التحريم أو وجود خلاف بين الفقهاء في الحل، وذلك كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتزوج الرجل بأخت مطلقته قبل انقضاء عدتها منه، والتزوج بمعتدة الغير من طلاق بائن، ونحو ذلك مما كان دليل التحريم فيه ظنيًا ، أو وجد خلاف بين الفقهاء في حل الزواج، فإذا حدث بين رجل وامرأة محرمة عليه تحريما ظنيا، أو كانت الحرمة مختلفا فيها بين الفقهاء كان عقد الزواج فاسداً ويجب فسخه والتفريق بين الزوجين . فإذا حدث دخول قبل الفسخ كان إثما ومعصية لله تعالى، ومع ذلك فإنه تترتب على هذا الدخول بعض الآثار كوجوب المهر وثبوت نسب الولد إن حدث حمل نتيجة هذا الدخول، ووجوب العدة على المرأة بعد التفريق بينهما .
الشرط الثاني : وجود التراضي بين الزوجين :
التراضي هو الأساس الذي يقوم عليه التعاقد في الفقه الإسلامي، وهو سبب القوة الملزمة للعقود، لذا فقد اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج، وجود التراضي بين الزوجين، كما اتفقوا على بطلان نكاح المكره والمكرهة لأن رضاهما –أي الزوج والزوجة– شرط لصحة العقد .
الشرط الثالث : أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها :
اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج أن يتولى العقد عن المرأة وليها، سواء كان هو الأب أو الأخ أو العم أو غيرهم من بقية الأولياء ولقوله r: "لا نكاح إلا بولي" ولأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج لنفسها أو لغيرها لقولهr: "لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " .
الشرط الرابع : الإشهاد على عقد الزواج :
لقد أحاط الشارع عقد الزواج بكثير من العناية والرعاية ومن ذلك اشتراط الإشهاد عليه حتى ينعقد صحيحاً مرتباً لأثاره الشرعية .
** أهمية الإشهاد على عقد الزواج ووقته :
اهتم الشارع بعقد الزواج نظراً لما يترتب عليه من آثار وتبعات، ولذا خصه بأمور منها الإشهاد والإعلان كما قال r : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، وعلى ذلك أن الإشهاد شرط في صحة عقد الزواج لأن عدمه –أي الإشهاد- قد استلزم عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط، ولأنه (أي الزواج) يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يحجره أبوه، فيضيع نسبه.
حكم زواج السر :
لا تكتفي الشريعة الإسلامية بإيجاب الإشهاد على الزواج، وإنما تطلب فوق ذلك الإشهاد على الزواج وإعلانه بين الناس كما قال r : "أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاه".
ولكن ماذا يكون الحكم إذا لم يحضر عقد الزواج أحد سوى الزوج وولي الزوجة والشاهدين ثم تواصوا فيما بينهم على الكتمان وعدم الإعلان عن هذا الزواج " وذهب الأمام مالك رضي الله عنه إلى بطلان هذا الزواج وهو الرأي الراجح نظرا لما يترتب على هذا العقد من آثار قد تكون مثار جدل ونزاع في المستقبل في حالة عدم إعلان الزواج والتواصي بكتمانه. ومن ذلك: ثبوت نسب الأولاد الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج ونتيجة له، وثبوت التوارث بين الزوجين ونحو ذلك .
شروط الشهود : يشترط فيمن تقبل شهادته على عقد الزواج عدة شروط. وهذه الشروط هي :
1. البلوغ والعقل
2. الإسلام
3. العدالة
4. تعدد الشهود
5. سماع الشاهدين لصيغة العقد في وقت واحد مع فهم المراد منها .