عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 28-04-2017, 03:03 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

قصر الدراسة فى جامعة الأزهر على العلوم الدينية واللغة العربية..

وضم الكليات العلمية والأدبية للتعليم العالى




نظم الباب الخامس، من مشروع القانون «جامعة الأزهر»، لتختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر، والبحوث التى تتصل بالتراث الإسلامى والعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية، مع فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، لتشكيل جامعة جديدة منها باسم جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويُسمح للطلبة والطالبات بالدراسة فيها دون تمييز دينى.

ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس جامعة الأزهر، من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويشترط فى المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية، ويُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتسرى عليه جميع الأحكام التى تُطبق على رؤساء الجامعات، ويكون للجامعة 4 نواب لرئيسها، وأمين عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة، ويدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.


ويتألف مجلس الجامعة من رئيس ونواب وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وممثل عن وزارة التعليم العالى يختاره الوزير من بين كبار موظفيها، وثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

ويختص مجلس الجامعة بالنظر فى رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث وتنظيمها، ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة، وتنظيم شئون الطلاب والعملية التعليمية وتحديد وإنشاء كراسى الأستاذية ووضع النظام العام للدراسة والامتحانات وإعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامى للجامعة، وتعيين عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم وإلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الجامعة، ويعين رئيس الجامعة عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونظمت المادة 60 ترتيب الأوضاع داخل الكليات ومجالسها ورؤساء الأقسام، وحددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بالإنذار وتوجيه اللوم، وتوجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

ووفقاً لمشروع القانون يجوز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أو يسهم فى أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية والمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب، وإتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما، أو تحريض الطلاب على ال*** واستخدام القوة، ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من الواقعة، ويُخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون التظلم من القرار أمام مجلس تأديب، ويجوز الطعن على قرار المجلس أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

وخصص القانون الباب السادس للمعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم، ونص على أن «تُلحق بالأزهر بعض المعاهد الأزهرية يتم تحديدها بناء على قرار من المجلس الأعلى للأزهر من بين المعاهد الأزهرية القائمة، وبحد أقصى ثلاثة آلاف معهد على مستوى الدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اختيار تلك المعاهد وتوزيعها على مستوى المحافظات وإجراءات نقل الراغبين من طلاب باقى المعاهد الأزهرية إليها والفترة الانتقالية اللازمة لذلك.

وينص المشروع على وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهائها يراجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف، إذا استدعى الأمر مزيداً من المعاهد وقتها.

وأوضح القانون الغرض من المعاهد الأزهرية، وهو تزويد الطلاب بثقافة عامة فى الدين الإسلامى واللغة العربية، وإعدادهم للدخول فى كليات ومعاهد الأزهر، ويكون التعليم فى المعاهد الأزهرية على مرحلتين: قسم التعليم الابتدائى ومدته 4 سنوات وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد، وقسم الإعدادية ومدته 5 سنوات وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية.

ويشترط القانون لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الابتدائى ألا يقل سنه عن 12 سنة ولا تزيد على 16 سنة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كله ويؤدى امتحاناً يُثبت ذلك.

رد مع اقتباس