الموضوع: السيره حياه
عرض مشاركة واحدة
  #87  
قديم 14-06-2018, 09:01 AM
الصورة الرمزية عزة عثمان
عزة عثمان عزة عثمان غير متواجد حالياً
مشرف عام الجغرافيا للمرحلة الثانوية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 4,966
معدل تقييم المستوى: 16
عزة عثمان will become famous soon enough
افتراضي

الوصية العاشرة:
دوام النظر إلى الآخرة
ومراقبة الله في كل الأعمال



إن مهمة الدولة الإسلامية ليست توفير سبل المعاش للسكان،
ومحاولة قضاء حوائجهم، وإطعامهم وإسكانهم وتعليمهم
وعلاجهم وترفيههم فقط،
وإن كانت هذه الأمور في منتهى الأهمية؛
وإنما مهمتها قبل كل ذلك الحرص كل الحرص
على آخرة الشعب، ومصيره يوم القيامة.
نَعَمْ، كل نفس بما كسبت رهينة،
لكن مهمة الدولة الإسلامية أن توفر لشعبها الظروف الملائمة،
والأوضاع المناسبة التي تقودها إلى عمل صالح، وإلى جنة واسعة،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في حجة الوداع:
"وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وَقَدْ بَلَّغْتُ".



إن هذا الدور كان من أَجَلّ وأهم أدوار الرسول
عليه الصلاة والسلام بصفته مسئولاً عن شعبه المسلم،
يقول عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الألباني في الصحيحة:
"إِنِّي مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وتَقَاحِمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ
وَالْجَنَادِبِ، وَيُوشِكُ أَنْ أُرِسَلَ حُجَزَكُمْ، وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ،
فَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا، فَأَعْرِفُكُمْ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِسِيمَاكُمْ كَمَا يَعْرِفُ
الرَّجُلُ الْغَرِيبَ مِنَ الإِبِلِ فِي إِبِلِهِ، فَيُذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ،
وَأُنَاشِدُ فِيكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي.
فيقال: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ،
إِنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى بَعْدَكَ.
فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ
يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولَ: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ.
ولا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ
يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدٌ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
قَدْ بَلَّغْتُ".




بل كان يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مات يهودي أو نصراني دون أن يسلم؛
لأنه يعلم أن عواقب ذلك في الآخرة وخيمة،
روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية،
فمروا عليهما بجنازة، فقاما،
فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. أي من أهل الذمة،
فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة،
فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي.
قال: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟!"



وكم نرى في زماننا من الحكام والدول
من لا يذكر الله أبدًا في كلامه،
ولا يُذكّر الناس بيوم القيامة، ولا بحسابهم أمام الله،
وكأن هذه تقاليد بالية، لا يتكلم عنها إلا بعض المشايخ في المساجد،
ولا حول ولا قوة إلا بالله.


الوصية الحادية عشر
حرمة الدماء والأموال



(إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحُرمة
يومكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بلدكم هذا)

وضَّح لنا أن هذه الحُرمة تُساوي حُرمة اليوم والشهر والبلد،
ومعلومٌ أن حُرمة البلد الحرام - وهو مكة - حُرمةٌ عظيمة،
وحُرمة الشهر الحرام - وهو شهر ذي الحجَّة - حرمة عظيمة؛
فالله - سبحانه وتعالى - جعَل عدَّة الشهور اثنَي عشر شهرًا،
منها أربعة أشهر حرم، فالأَشهُر الحرُم هي:
ذو القِعدة، وذو الحَجَّة، والمُحرَّم - ثلاثة أشهر مُتواليات -
ورجب، فهذه أربعة أشهر حرُم لها حُرمَة عظيمة،
فحُرمة الدِّماء والأموال حُرمة شديدة وعَظيمة.



ولو تدبَّر الناس هذا الكلام، لَمَا تعدَّى أحد على أحد،
ولَمَا سُفكَت الدماء، ولَمَا خُطفَت الأموال، ولما سُرقَت،
ولَما اغتُصبَت، ولَعاش الناس عيشةً هنيئةً فيها سعادتهم
الدُّنيوية قبل الأُخرويَّة، فهذا التحريم يجعل الإنسانَ يعمل
ألف حِساب قبْل أن يتعدَّى على غَيره ليَسفك دمه
أو ليأخُذ ماله دون وجْه حقٍّ،
ولأمِن الناس على دمائهم وأموالهم،
ولما عاشوا في رعْب وخَوف،
ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:
((لا يَحلُّ دم امرِئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
النفس بالنَّفس، والثيِّب الزاني،
والتارك لدينه المُفارِق للجَماعة)).



فقتْل النفس بغير حقٍّ حرام،
فقد جاء في كتاب الله - عز وجل - قولُه تعالى:
﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾
[الأنعام: 151]،
فقتْل النفس حرام بالكتاب والسنَّة.
فكيف يتجرَّأ بعض الناس ويَسفِكون الدماء، ويَهدِمون بُنيان النفس،
وقد حرَّم الله - عز وجل - ذلك وحرَّمه رسولُ الله
- صلى الله عليه وسلم -؟!
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرسل جيشًا أوصاهم
ألا يَ***وا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة ولا طفلاً صغيرًا،
فحتى القتال في سبيل الله - عز وجل - فيه حقْن الدماء،
فالذي لا يُحارِب لا يُقتَل، هذا مع الكفار،
فما بالُنا بحُرمة دماء المسلمين؟



﴿ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾

[لقمان: 33]،
اتقوا الله - سبحانه وتعالى - في دماء المسلمين؛
فسوف تُحاسَبون عن كل نفس قُتلتْ بغير حقٍّ، سوف تُسألون،
واذكر - أيها القاتل - حالك عندما تَحمل رأسَ المقتول في يدك
يوم القيامة، ويقول المقتول: سلْه يا رب فيمَ قتَلني؟
فماذا أنت قائل؟ وما هي إجابتك؟
يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم الحسرة والنَّدامة،
﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى
وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾

[الحج: 2].



فيا أيها الناس، حرِّموا الدماء واتقوا الله في الدماء،
وحرِّموا الأموال واتقوا الله في الأموال،
ولا يأخذ أحد مالاً إلا بحقِّه؛
فالله - عز وجل - سوف يسأل كل صاحب مال مِن أين اكتسبَه؟
وفيمَ أنفقه؟ وليستعدَّ كلٌّ منا للسؤال عن المال مِن أين اكتسبه؟
(ما هي إجابته؟) وفيمَ أنفقَه؟ (ما هي إجابته)،
وأيما جسْم نبَت مِن سحْت فالنار أولى به،
فكيف يَعلم الناسُ هذا ويأخُذون الأموال بغير حقٍّ،
وتَزيد الحرمة عندما يأخذ بعض الناس الأموال بغير حقٍّ،
ليس من المال الخاص؛ بل من المال العام مِن أموال الدولة،
التي هي حقٌّ لكل واحد في الدولة،
فحُرمة المال الخاص وحُرمة المال العام تجعلنا
نتقي الله - عز وجل - في كسْب الأموال وتحصيلها.



الوصية الثانية عشر
المعاملة الحسنة مع النساء
(استوصوا بالنساء خيرا)



أوصى -صلى الله عليه وسلم- في خطبته بالمرأة والرقيق
على أنهما نموذجان عن الضعفاء،
وأكد في كلمة مختصرة جامعة القضاء على الظلم البائد
للمرأة في الجاهلية، وتثبيت ضمانات حقوقها وكرامتها
الإنسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية.




قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((فاتَّقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهنَّ بأمانة الله،
واستحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله))،

فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بتقوى الله تعالى في النساء،
وعلَّمنا أن نؤدي الحقوق التي علَينا قِبَل النساء،
وبيَّن لنا - عليه الصلاة والسلام - أن أصل الفروج حرام
بقوله: ((واستحللتُم))، فالأصل أن الفروج حرام،
ولا يحلُّ منها إلا ما أحله الله - تعالى -
وقد أمَرنا الله - تعالى - بغضِّ الأبصار؛
فقال - عزَّ وجل -:
﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ *
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

[النور: 30 - 31].



فالأمر بغضِّ البصر الذي هو بَريد الزنا يدلُّ على تحريم الفروج؛
حيث منع ما يُتوصَّل به إليه،
والله - عزَّ وجل - قال:
﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾
[الإسراء: 32]،
وبيَّن - عز وجل - المحرَّمات من النساء في كتابه العزيز،
وبيَّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصَّحيحة.



وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - أحلَّ لنا الزواج مِن النساء،
فقد أمَرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -
بتقوى الله - تعالى - في النساء والإحسان إليهنَّ،
فعلى الأزواج أن يُحسِنوا في إطعامهن، وكسوتهنَّ،
وأن يُعاشِروهنَّ بالمعروف؛ يقول الله تعالى:
﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

[النساء: 19]،
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - خير الناس لأهلِه،
وهو قُدوتنا - صلى الله عليه وسلم.



ونُلاحِظ مِن خلال الخُطبَة الجامِعة أن على النساء
ألا يوطِئنَّ فرُش الرجال أحدًا يَكرهه الزوج،
وبيَّن - عليه الصلاة والسلام - أن هذا حقٌّ للرجال على النساء،
فإن خالَفتْ ذلك، فهي تستحقُّ الضرب غير المُبرِّح،
فالضرب هنا ليس لل***** وليس للانتقام،
ولكن للتقويم؛ حتى يفهم الناس السنَّة على حقيقتِها.



قوله صلى الله عليه وسلم:
«ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح»

قال المازري: "قيل: المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال
ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب جلدها؛
ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه".



قال النووي: أن معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم،
والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة،
أو أحداً من محارم الزوجة؛ فالنهي يتناول جميع ذلك،
وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل،
أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج
إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛
لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى
يوجد الإذن في ذلك منه.



وقوله صلى الله عليه وسلم:
«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»
فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع.


آخر تعديل بواسطة عزة عثمان ، 14-06-2018 الساعة 09:06 AM
رد مع اقتباس