عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 29-12-2008, 07:48 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

أخى الزميل المكرم Haniameen
أهلا بك
أولا : الحل الأمثل لهذه المشكلة هو عرضها على السيد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر كناحية إنسانية فقط للتحلل من هذا التكليف الشاق .. فإذا لم يستجب إلى مطالبكم فعليكم تنفيذ ما كلفتم به 0
وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية العليا فى الدعوى رقم 3000 لسنة 36ق جلسة 13/11/1985 " وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولاشك لمحض تقدير الادارة ,, وطالما لم تستجب لهذا الاعتراض فعلى العامل أن ينفذ العمل الذى كلف به والذى أصرت جهة الإدارة على أدائه "

ثانيا : نصت المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978"يجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير الأوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك "

ثالثا : الأتوبيس لايحمل رخصة / مكهن /دائم الأعطال / قوة الأتوبيس ...........الخ
أسباب وجيهة ولكم حق الاعتراض بسببها 00 وكان يجب عليكم تنبيه وكيل الوزارة أو جهة العمل لهذه المخالفات فإذا أصرت جهة العمل على تكليفكم بهذا العمل رغم وجود هذه المخالفات 00 فعليكم القيام بالعمل وتكون جهة الادارة هى المسئولة عن تلك المخالفات استنادا لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين والطعن رقم 966 لسنة 32ق جلسة 25/3/1989

رابعا : رفضكم الإدلاء بأى أقوال أمام جهة التحقيق ضيعتم الفرصة فى الدفاع عن أنفسكم وأسباب إعتراضكم
فقد كانت الفرصة الوحيدة للتحلل من هذا العمل المضنى
وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 1606 س1ق:
" إذاكان من حق الموظف أوالعامل أن تسمع أقواله وأن يحقق دفاعه إلا أنه وقد أتيح له ذلك كله ف لايسوغ أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق لجهة أخرى ذلك أن من حق جهة الإدارة أن تجرى التحقيق بنفسها 0
أما أن يمتنع الموظف وأن يصر على موقف التحدى ......... فلا يلومن بعد ذلك إ لانفسه

وبناء عليه : نصيحتى :

اليوم وليس غدا التوجه لمكتب وكيل الوزار ة بطلب مكتوب فيه الآتى :

(1) بيان أسباب إعتراضكم على هذا التكليف ومناقشته فى هدوء

(2) قبولكم لهذ العمل إذا كان مصرا على ذلك رغم وجود تلك المخالفات الجسيمة

(3) تطلبون منه حفظ التحقيق إذا كان جاريا أو سحب قرار الجزاء وما يترتب عليه من آثار اللهم إذا كانت الإدارة حولت الموضوع إلى النيابة الإدارية وهذا إحتمال ضعيف للغاية

وفقكم الله لما فيه الخير

آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 29-12-2008 الساعة 07:56 AM
رد مع اقتباس