3/ فَضْلُ صَلاَةِ القِيَامِ فِي رَمَضَان
وهِيَ المَعرُوفَة بِاسْمِ "صَلاَة التَّرَاوِيح"؛ والأَفْضَلُ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا أَنْ تَكُونَ إِحدَى عَشَرةَ رَكْعَة؛ (11) لِخَبَرِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فِي وَصْفِهَا لِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1147) ومُسْلِمٌ (1/ 738).
(12) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 37) ومُسْلِمٌ (1/ 759).
(13) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الـقَـدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 35) ومُسْلِمٌ (1/ 760).
- (مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ): يُحْيِيهَا بِالْصَلاَةِ.
- (لَيْلَة القَدرِ): هِيَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر مِن رَمَضَان.
4/ فَضْلُ أَدَاءِ العُمْرَةِ فِي رَمَضَان
(14) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ، تَقْضِي حَجَّةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1863) ومُسْلِمٌ (2/ 1256).
- (تَقْضِي حَجَّة): أَيْ يَعدِلُ ثَوَابُهَا ثَوَابَ حَجَّة، ولَيْسَ مَعنَاهَا أَنْ تُسْقِط فَرْضَ الحَجِّ.