|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
نبذة عامة عن الشريعة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلش متاسف على الغيبه الطويله دى بس كنت مسافر المنصورة بقى عقبال عندكو فرح ابن عمى هنتكلم بقى شويه عن مادة الشريعه الاسلاميه مادة جميله جدا وانشاء الله تعجبكم أولاً: معني كلمة الشريعة: 1- معني حقيقي: وهو مورد الماء إذا كان عدا لا انقطاع له. (أي ظاهر وواضح للعين). 2- معني مجازي: وهو ما سن الله لعبادة وأمر به. ( وهذا هو تعريفها عند الفقهاء). * ومصدر التشريع الإسلامي هو الله وحده لا شريك له وجاءت الشريعة الإسلامية جامعة لكل أحكام الدين والدنيا؛ إذ اشتملت علي الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية: 1- الأحكام الاعتقادية: هي الأحكام المتعلقة بذات الله تعالي وصفاته ووجوب الإيمان به وبوحدانيته وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. 2- الأحكام الخلقية:هي الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وتزكيتها. 3- الأحكام العملية:هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وما يصدر عنهم من تصرفات وتتضمن أحكام العبادات والمعاملات. ثانياً: معني كلمة الفقه: 1- في اللغة: معني كلمة الفقه هو الفهم. ففقه الشيء هو فهمه. 2- عند الفقهاء: هو العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية. * تتفق الشريعة مع الفقه من حيث الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية. * تختلف الشريعة مع الفقه من حيث المنشئ فمنشئ الشريعة هو الله تعالي أما منشئ الفقه فهم المجتهدون من المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء. * الاختلاف العلمي الموجود بين علماء المسلمين هو اختلاف في الفقه الإسلامي وليس اختلافاً في الشريعة الإسلامية والتي هي أحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثالثاً: الأسس العامة للتشريع الإسلامي: 1- شرعت لخير المكلفين. 2- قلة التكاليف. 3- رفع الحرج عن المكلفين. 4- القواعد العامة: وهي: أ - أحكام مفصلة مبينة محددة كأحكام المواريث والأسرة والعبادات. ب- أحكام غير محددة علي هيئة قواعد عامة ليظل المجتهدون يبنون عليها إلي قيام الساعة.
__________________
تعبان بجد لو فيه حد لسه بيحبنى ياريت يدعيلى ان ربنا يهدينى آخر تعديل بواسطة CoMMaNdo ، 05-10-2008 الساعة 01:38 AM |
العلامات المرجعية |
|
|