اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #211  
قديم 02-11-2008, 03:19 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي


السؤال:
لي صديق يستخدم الانترنت ويدخل على مواقع تعرض صورا فاضحة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ، وكيف يمكنني مساعدته للابتعاد عن هذه الأمور؟

المفتي: الإسلام سؤال وجواب الإجابة:
الحمد لله

لا يجوز النظر إلى الصور الفاضحة التي تعرض مفاتن المرأة ، سواء في مواقع الانترنت أو في الجرائد أو المجلات أو غيرها ، وذلك لأن النظر إليها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها .

وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم ، لأن الوسائل لها أحكام الغايات ( فتاوى اللجنة الدائمة 2424 ) بتصرف

ولقد تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ، وهذا أمر خطير جدا ، لأنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم } [النور:30]. (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين2/268) بتصرف .

ويمكنك أيها الأخ مساعدة صديقك للابتعاد عن هذا الأمر بإدامة النصح له وتخويفه بالله تعالى وأنه مطلع عليه لا يخفى عليه من أمره شيء ، وتذكيره بنعمة الله تعالى عليه بأن رزقه بصرا يرى به ما ينفعه ، وحرم عليه أن يستعمله في النظر إلى ما حرم الله ، وهو جل جلاله سائله عنه ، ولذلك ختم الله تعالى الآية السابقة بقوله : { إن الله خبير بما يصنعون } [النور:30] ، وقال تعالى : { كل أولئك كان عنه مسؤولا } [الإسراء:36]

ولو تأمل العاقل وهو ينظر إلى هذه الصور المحرمة الفاتنة لأدرك أنه لا يجني من وراء هذه النظرات إلا الحسرات والآلام والآهات ، إذ لا يستطيع أن يظفر بحقيقة هذه الصور ، وصدق الشاعر إذ يقول :


وكنت متى أرسلت طرفك رائدا


لقلبك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر



عليه ولا عن بعضه أنت صابر




وقال آخر :


كم نظرة فتكت في قلب صاحبها


فتك السهام بلا قوس ولا وتر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها



في أعين الغير موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته



لا مرحبا بسرور عاد بالضرر




فتبين أنه ليس من وراء النظر إلى هذه الصور الفاضحة إلا سخط الله وضياع الوقت والمال في غير مرضاته ، و***** النفس .

والواجب على المسلم أن يقبل على طلب العفاف بالنكاح ، وبذل الأسباب لذلك .

وترك رفقاء السوء الذين قد يكون لهم أثر سيء في التعرف والحث على تصفح مثل هذه المواقع السيئة .

وليشغل الإنسان وقته بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ، كحفظ كتاب الله وحضور مجالس الذكر ، وتصفح المواقع التي تعرض الفائدة والعلم الصحيح النافع .

رد مع اقتباس
  #212  
قديم 02-11-2008, 03:20 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوشم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب . ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره . وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر .
رد مع اقتباس
  #213  
قديم 02-11-2008, 03:22 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟

المفتي: محمد صالح المنجد الإجابة:
الحمد لله

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #214  
قديم 02-11-2008, 06:25 PM
الصورة الرمزية AMR201062
AMR201062 AMR201062 غير متواجد حالياً
طالب ثانوى ( الصف الثالث )
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 74
معدل تقييم المستوى: 16
AMR201062 is on a distinguished road
افتراضي

الحمدلله انه رزقنا بمشرف مثلك
جزال الله كل خير
رد مع اقتباس
  #215  
قديم 03-11-2008, 10:11 PM
الصورة الرمزية BOSY.2009
BOSY.2009 BOSY.2009 غير متواجد حالياً
طالبه ثانويه ( الصف الثالث )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 32
معدل تقييم المستوى: 0
BOSY.2009 is on a distinguished road
Icon Music

انا عضوة جديدة و عجبتني الفكرة وعايزة اسال عن حكم سماع الاغاني التي لا تخدش الحياء ولا تمنعني من اداء الفراءض وجزاكم الله خير
رد مع اقتباس
  #216  
قديم 03-11-2008, 10:18 PM
الصورة الرمزية BOSY.2009
BOSY.2009 BOSY.2009 غير متواجد حالياً
طالبه ثانويه ( الصف الثالث )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 32
معدل تقييم المستوى: 0
BOSY.2009 is on a distinguished road
Icon Music

PLEASE ارجو الرد
رد مع اقتباس
  #217  
قديم 04-11-2008, 02:00 PM
الصورة الرمزية Sherif Elkhodary
Sherif Elkhodary Sherif Elkhodary غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 3,957
معدل تقييم المستوى: 20
Sherif Elkhodary is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة بالله عليكم انتظروا
انا لسه بتاكد من معظ الفتاوي
انتظروا انا عارف ان انا اتاخرت بس معلش
انتظروا
في امان الله
رد مع اقتباس
  #218  
قديم 04-11-2008, 07:51 PM
الصورة الرمزية befunny
befunny befunny غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 17
befunny is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أختي نعم عمل الحواجب حرام
الدليل:

السؤال :
عن حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه ؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم ملعون فاعله وتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجميل .



أختي و هذه لينك أن شاء الله ينفعك لانه كمان يجاوب على سوالك

http://saaid.net/Doat/Najeeb/f41.htm


السؤال :
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ،" لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ".
الوجه الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على خدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .




أن شاء الله أكون أفدتك أختي
__________________
قبل أن تقدم علي فعل المعصية إعلم أن الله يراك
رد مع اقتباس
  #219  
قديم 04-11-2008, 07:57 PM
الصورة الرمزية befunny
befunny befunny غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 17
befunny is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يا سامع الغناء

قال تعالى :
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )

كان ابن مسعود يقسم بالله أن المراد به الغناء ..

وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم :
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ..

وصح عند الترمذي .. أنه صلى الله عليه وسلم قال :

" ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا
القينات وضربوا بالمعازف " ..


ونص العلماء على تحريم آلات اللهو والعزف .. والتحريم يشتد والذنب يعظم
إذا رافق الموسيقى غناء ..

وتتفاقم المصيبة عندما تكون كلمات الأغاني عشقاً وحباً وغراماً ووصفاً
للمحاسن ..

بل هي مزمار الشيطان.. الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه..


قال تعالى :
{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك }..


وقال ابن مسعود : الغناء رقية الزنا.. أي أنه طريقُه ووسيلتُه.. عجباً..

هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات.. يوم كان الغناء بالدفّ والشعر الفصيح.. يقول هو رقية الزنا.. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا.. وقد تنوّعت الألحان.. وكثر أعوان الشيطان.. فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة.. والبر والبحر..

بل حتى الساعات والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف .. دخلت
فيها الموسيقى ..

والأغاني طريق لنشر الفاحشة .. وإثارة الغرائز .. فما يكاد يُذكر فيها إلا الحب والغرام.. والعشق والهيام..


بالله عليك ..

هل سمعت مغنياً غنى في التحذير من الزنا ؟ أو غض البصر ؟

أو حفظ أعراض المسلمين ؟!! أو في الحث على صوم النهار .. وبكاء الأسحار ..

كلا.. ما سمعنا عن شيء من ذلك..

بل أكثرهم يدعو إلى العشق المحرم .. وتعلق القلب بغير الله ..


وإنك لتعجب.. وتعجبين.. إذا علمت أن قوله تعالى للمؤمنات :


{ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }..

معناه : أن لا تضرب المرأة برجلها الأرض بقوة وهي لابسة خلاخل في قدميها..
حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون ..


عجباً ..

إذا كان هذا حراماً.. فما بالك بمن تغني وتتمايل ..

وترفع صوتها بالضحكات.. والهمسات.. كيف بمن تتكسر في صوتها ..

وتتميع في كلامها .. تتأوه ووتتغنج .. فتثير الغرائز والشهوات ..

وتدعوا إلي الفواحش والنمكرات ..

وهذا كله من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا..

وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله :


{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }
__________________
قبل أن تقدم علي فعل المعصية إعلم أن الله يراك
رد مع اقتباس
  #220  
قديم 04-11-2008, 08:01 PM
الصورة الرمزية befunny
befunny befunny غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 17
befunny is on a distinguished road
افتراضي

أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2670
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
__________________
قبل أن تقدم علي فعل المعصية إعلم أن الله يراك
رد مع اقتباس
  #221  
قديم 04-11-2008, 10:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
تزوج رجل من فتاة وأنجبت له ابناً. ولأخيه أيضاً ابن وقد أرضعته زوجته مع ابنه هذا مدة شهر تقريباً. وقد تزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى التي أرضعت ابن أخيه وأنجبت له زوجته الثانية بنتاً، وقد حصل بعد أن كبرت ابنته وكبر ابن أخيه أن تزوجا وأنجبا الأولاد فهل هذا الزواج صحيح أم لا. وإن لم يكن صحيحاً فماذا يجب أن يعملوا أو ما هو مصير الأولاد؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للمرضعة، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له، وكذلك يكون ابناً لمن له اللبن وهو زوجها، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع، سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما يسمى بلبن الفحل.

فهذا الرجل الذي تزوج بنتاً من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير صحيح عند جمهور أهل العلم، لأنه تزوج أخته من الرضاع.

وأولاده منها يلحقه نسبهم، لأنهم من وطء شبهة.

وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الرضاع.
رد مع اقتباس
  #222  
قديم 04-11-2008, 10:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لي أخت من الرضاعة وقد أرضعت بنتاً من جماعتنا مع ابنها، أرضعتها أكثر من خمس رضعات، هل أنا أصبح محرماً لتلك البنت التي أرضعتها أختي من الرضاعة وبالتالي أصبح خالاً لها أم لا؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري صحيحه)، فهذه البنت التي أرضعتها أختك من الرضاعة أكثر من خمس رضعات كما تقول:

إذا كان هذا الرضاع في الحولين فإنها تصبح بنتاً لها من الرضاعة وتكون أنت خالاً لها من الرضاعة ومحرماً لها.
رد مع اقتباس
  #223  
قديم 04-11-2008, 10:14 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
يوم أن كنت طفلة رضيعة أصاب والدتي مرض، فتولت إحدى النساء من حولنا إرضاعي مدة شهر أو أكثر، وبعد مدة توفيت تلك المرأة التي أرضعتني عن ابن وبنت، فتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له عدداً من الأولاد، فهل أولادها يصبحون إخوة لي بسبب رضاعي من زوجة أبيهم المتوفاة وبالتالي يصبحون أخوالاً لأولادي؟ أم ليس بينهم وبيني حرمة ونعتبر أجانب على بعض؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
نعم كل أولاد هذا الرجل الذي رضعت من زوجته يعتبرون إخوة لك من الرضاعة وأخوالاً لأولادك، سواء كانوا من الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها لعموم الأدلة.
رد مع اقتباس
  #224  
قديم 04-11-2008, 10:15 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
والدي رضع من امرأة رضاعة محرمة مستوفية للشروط، وقد طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجت من زوج آخر وأنجبت منه ابناً وبنتاً، فهل أولادها من الرجل الآخر يعتبرون إخوة لوالدي من الرضاعة؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
نعم إذا أرضعت المرأة طفلاً الرضاع المعتبر شرعاً كما ذكرت بأن يكون خمس رضعات وتكون في الحولين فإنه يصبح ابناً لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخواتٍ له من الرضاعة، سواء المتقدمات أو المتأخرات من زوج أو من أزواج كل بنات المرضعة يكن أخوات للمرتضع
رد مع اقتباس
  #225  
قديم 04-11-2008, 10:17 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يشترط في وجوب دم المتمتع ألا يخرج من مكة بعد العمرة؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
الخروج من مكة إذا كان قريباً فإنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إذا كان دون مسافرة قصر.

أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إلا إذا رجع إلى بلده، ثم سار من بلده وأحرم بالحج في هذا العام، فهذا لا يعتبر متمتعاً، لأن سفره إلى بلده فصل بين الحج والعمرة في أن تكون العمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، فلا يكون عليه هدي في هذه الحالة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:13 PM.