#16
|
|||
|
|||
السؤال: السلام عليكم :- لعدم معرفه مفطرات الصيام في ايام مراهقه فقد تراكمت علي عده ايام لم اصمها سواء بقصد او بغير قصد ولم احص هذه الايام لعدم معرفتي بمفطرات الصيام بصوره كامله فماذا يجب علييي انا افعله ارجو الرد بسرعه شكرا الجواب:بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإذا لم تنو الصوم في تلك الأيام أصلا فعليك قضاؤها والاستغفار، وإن نويت الصيام فيها ثم أفطرت فعليك القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة. والله تعالى أعلم.
__________________
|
#17
|
|||
|
|||
السؤال: افطر زوجى يوما فى رمضان من اجل العمل فى احدى المؤسسات والتى كانت تحتاج منه بعض التحاليل فاننى دائما اخشى الا يبارك الله لنا حيث فعلنا ذلك فماذا نفعل؟
الجواب:بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإذا لم ينو الصوم في هذا اليوم، أو نواه ثم أفطر بالطعام، فعليه قضاء هذا اليوم بعد العيد، وإن نوى الصوم ثم أفطر بالجماع، فعليه القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإن عجز فعليه إطعام ستين مسكينا. والله تعالى أعلم.
__________________
|
#18
|
|||
|
|||
السؤال: السلام عليكم أود السؤال عن قطرة العين هل تفطر لأني عاملة عملية بعيني ومضطرة لأستعمالها وأنا أصوم الآن لقضاءأيام علي وفي بعض المرات أحس بطعم خفيف من القطرة والسؤال الثاني يوم القيامة ينادى الولد بأسم والدته أو والده وشكرا
الجواب:بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقطرة العين لا تفطر ولو وجد طعمها في الحلق، والإنسان يوم القيامة ينادى باسم أبيه. والله تعالى أعلم.
__________________
|
#19
|
|||
|
|||
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8035 )
س1: ما حكم من صام اليوم الأخير من شعبان ولم يجمع علماء البلد على ثبوت الرؤية لشهر رمضان، ثم ثبت لهم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك في المملكة العربية السعودية هذا العام 1404هـ، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هلال رمضان، أو لمن لهم ثقة بمن رآه وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما بعد وأنهم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد أفتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم ير الهلال لمخالفتهم الجماعة ولو كانوا على خطأ وأن علماء كل بلد هم وحدهم المنوطون بالإثبات ولا عبرة لمن صام على فتوى رؤية علماء من غير البلد المقيم فيه، وأن عليه القضاء. ج1: من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 120) صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على تحريم صوم الشك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
__________________
|
#20
|
|||
|
|||
صيام رمضان لأصحاب الأعمال الشاقة
فتوى رقم ( 25171) وتاريخ 16/8/1432هـ
س1: إن بعض الأفراد العاملين في الثغور يسألون عن الحكم في الإفطار في شهر رمضان المبارك بسبب ما يعتريهم من الإرهاق النفسي والبدني خلال ممارسة عملهم في النقاط والدوريات وحرارة الجو الشديدة وطول ساعات الدوام نهار رمضان مع عدم وجود التكييف في مركبات ومواقع الدورية. السؤال هو: هل يعذر هؤلاء بالإفطار في شهر رمضان المبارك؟ للظروف آنفة الذكر، آملين من سماحتكم البيان بالتفصيل في هذه المسألة كوننا بحاجة ماسة لتوضيحها لهم لا حرمكم الله الأجر والمثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. ج1: من كان منهم مسافرا عن محل إقامته مسافة ثمانين كيلو ومدة إقامته لا تزيد عن أربعة أيام فهذا مسافر فيجوز له الفطر، وأما من لم يكن مسافرا ولا مريضا فيجب عليه الصيام ولو كان الوقت حارا؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام والعمل في الثغور وحده ليس عذرا للفطر إلا إذا ترتب على عدم الإفطار ضعف شديد يؤثر في قدرتهم على مواجهة وتتبع المهربين والمتسللين فإنهم يفطرون ويقضون، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
__________________
|
#21
|
|||
|
|||
المسافر هل يفطر قبل مغادرة بيته؟
** نعم.. إذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر فإنه يُباح له الفطر قبل مغادرة بيته، إذا أخذ أهبةَ السفر أو فارق بنيان مدينته؛ وذلك للأدلة الآتية: فعن محمد بن كعب قال: أتيتُ في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفرًا، وقد رحلت راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام، فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب. (صحيح الترمذي، وصححه الألباني). وعن عبيد بن جبير قال: ركبتُ مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرَّب غداءه، ثم قال: اقترب، فقلت: ألست بين البيوت؟ قال أبو بصرة: أرغبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح). قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.
__________________
|
#22
|
|||
|
|||
الصوم وحكم الميئوس من شفائه
** إذا أفطر شخصٌ في رمضان أو من رمضان لمرضٍ لا يُرجى زواله: إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يومٍ مسكينًا، فإذا فعل ذلك وقدَّر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً من الصوم. وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء- رحمهم الله- في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزًا لا يُرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185)، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: من الآية 78). نسأل الله لمرضى المسلمين شفاءً لا يُغادر سقمًا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.
__________________
|
#23
|
|||
|
|||
حكم صيام الحامل التي ينزل منها دم أو صفرة
** قال الله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم" (رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه). والحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة؛ لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاسًا، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل، فتستمر على طبيعتها وعاداتها، فهذه يكون دمها دم حيض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.
__________________
|
#24
|
|||
|
|||
طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل
** صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن للسيدة عائشة- رضي الله عنها- فيرينها إياه علامةً على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (صحيح). فالمرأة عليها أن تتيقن وتتأنى، فإذا طهرت فإنها تنوي الصيام وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنا تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارةً ونظافةً بعد طلوع الشمس فلا حرجَ عليها، ومثل المرأة الحائض مَن كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرجَ عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر" (متفق عليه).
__________________
|
#25
|
|||
|
|||
حكم الجماع للمسافر في نهار رمضان
** قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: من الآية 184)، فلا حرجَ على المسافر في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرجَ عليه في هذه ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يصوم يومًا عن الذي أفطره في رمضان، كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمةً فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمةً فرضًا؛ لأنه يُفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.
__________________
|
#26
|
|||
|
|||
حكم تحليل دم الصائم والتبرع به
** تحليل الصائم يعني: أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرًا، ويقال للصائم صومًا واجبًا لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات.. ووجدوا صائمًا يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع له الآن فحينئذٍ لا بأسَ للصائم أن يتبرع بدمه، ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه؛ لأنه أفطر لضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. وذلك لأن التبرع بالدم أثناء الصيام يُضعف الجسم، ولذلك فإنه مكروه مثل الحجامة فإنها لا تفسد الصوم ولكنها تُكره؛ لأنها تضعف الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" (صحيح). وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.
__________________
|
#27
|
|||
|
|||
حكم الصائم الذي غلبه التفكير فأنزل
** إذا فكَّر الإنسانُ في الجماع وهو صائم وأنزل دون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن التفكير في القلب وهو حديث النفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم" (صحيح). أما إن كان منه حركة كعبثٍ في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه بذلك يفسد، وعليه الإمساك إن كان ذلك في رمضان، ويكون آثمًا بذلك إن كان الصيام واجبًا ويلزمه القضاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.
__________________
|
#28
|
|||
|
|||
حكم الأكل والشرب أثناء الأذان أو بعده بقليل
** الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ﴿فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ (البقرة: من الآية 187)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (متفق عليه). فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذَّن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا إذا كان في برية ويُشاهد الفجر. وإننا ننبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق زعمًا منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا ليس احتياطًا شرعيًّا، وهو احتياط غير صحيح لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا في الصلاة؛ فإن كثيرًا من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر وحينئذٍ يكون الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذَّن قبل صلاة الفجر يكون قد صلَّى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضًا إساءة للصائمين؛ لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحةِ الله له ذلك فيكون جانيًا على الصائمين؛ حيث منعهم ما أحلَّ الله لهم، وعلى المصلين؛ حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله، وأن يسير في تحريه للصواب على ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.
__________________
|
#29
|
|||
|
|||
حكم زوال عذر الإفطار في نفس النهار
** دين الله يسر، وشرع الله منوط بمصلحة الإنسان، والتكاليف مرتبطة بوسع الإنسان، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: من الآية 286)، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (صحيح)، ولو قرأ آيات الصيام في سورة البقرة لوجدنا هذا المعنى واضحًا جليًّا قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185). فصاحب العذر الذي أفطر وزال عذره في نفس النهار لا يلزمه الإمساك؛ لأنه استباح هذا اليوم بدليلٍ من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حقِّ هذا الرجل، ولكن عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يُمسك دون فائدة له شرعًا ليس بصحيح، ومثال ذلك: رجل رأى غريقًا في الماء وقال: إن شربتُ أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكَّن من إنقاذه فنقول: اشرب وأنقذه، فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ نعم يأكل بقية يومه؛ لأنه استباح هذا اليوم بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لا؛ لأن هذا المريض أُبيح له الفطر، فكل مَن أفطر في رمضان بمقتضى دليلٍ شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس لو أن رجلاً أفطر دون عذر، وجاء يستفتينا أنا أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا له: يلزمك الإمساك؛ لأنه لا يحل لك أن تفطر فقد انتهكت حرمة اليوم دون إذنٍ من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنك أفسدت صومًا واجبًا شرعت فيه. فاللهم اجعلنا من الذين يوفون بعهدك، وأعنا على حسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.
__________________
|
#30
|
|||
|
|||
ما يجوز للصائم من زوجته
** الصائم صومًا واجبًا لا يجوز أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببًا لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم مَن يكون بطيئًا وقد يتحكم في نفسه تمامًا، كما قالت عائشة- رضي الله عنها- في رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان أملككم لإربه" (متفق عليه)، ومنهم مَن لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلةٍ أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يُقبِّل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إيَّاه والجماع فإن الجماع في رمضان فيمَن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة: الأمر الأول: الإثم. الأمر الثاني: فساد الصوم. الأمر الثالث: وجوب الإمساك، لأن كل مَن أفسد صومه في رمضان بغير عذرٍ شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم. الأمر الرابع: وجوب القضاء لأنه أفسد عبادةً واجبةً فوجب عليه قضاؤها. الأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. أما إذا كان الصوم واجبًا في غير نهار رمضان، كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران: الإثم والقضاء، وأما إذا كان الصوم تطوعًا وجامع فيه فلا شيء عليه. وصلى الله على سيدنا محمد، والله أعلم.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|