#46
|
||||
|
||||
(35) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (9/ 6954) ومُسْلِم (1/ 225) وأَبُو دَاوُد (1/ 60) والتِّرمِذِيُّ (1/ 76) وأَحمَد (13/ 8222) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 11) وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 66) والبَيْهَقِيُّ (1/ 1089). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (لاَ يَقْبَلُ): المُرَادُ بِعَدَمِ القَبُولِ هُنَا: عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاَةِ وعَدَمُ إِجْزَائِهَا. - (إذَا أَحْدَثَ): أَصَابَهُ الحَدَثُ، وهُوَ عَلَى نَوْعَيْن: أَكْبَر؛وهُوَ: الجَنَابَة والحَيْض والإِسْتِحَاضَة والنِّفَاس؛ فَيَجِبُ فِيهَا الغُسْل. وأَصْغَر؛ وهُوَ: البَوْل والبِرَازُ والرِّيح؛ فَيَجِبُ فِيهِم الطَّهَارَة والوُضُوء. فَقَد اِتَّفَقَت أُمَّةُ الإِسْلاَمِ سَلَفاً وخَلَفاً عَلَى هَذِهِ السَّبَعَةِ بِاعتِبَارِهَا نَوَاقِض لِلْوُضُوءِ والطَّهَارَةِ. ولَكِن اِخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، كُلٌّ حَسَب اِجْتِهَادِهِ. - (حَتَّى يَتَوَضَّأَ): حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِمَاءٍ؛ أَوْ تُرَابٍ عِنْدَ عَدَم وُجُودِ المَاء؛ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوُضُوءِ، لِكَوْنِهِ الْأَصْل وَالْغَالِب.
__________________
|
#47
|
||||
|
||||
(36) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَيَنْفَتِلْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 137) ومُسْلِم (1/ 368) وأَبُو دَاوُد (1/ 176) والنَّسَائِيُّ (1/ 160) وابْنُ مَاجَة (1/ 513) وأَحمَد (26/ 16450) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 25) وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 3) والبَيْهَقِيُّ (1/ 555). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحِدِيث: هُـــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ بنِ عَاصِمِ بنِ كَعْبٍ المَازِنِيُّ، مِنْ فُضَلاَءِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. وهُوَ الَّذِي قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ بِالسَّيْفِ مَعَ رَمْيَةِ وَحْشِيٍّ لَهُ بِحَرْبَتِهِ. وتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وسِتِّيْنَ (63 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا): يَشُّكُّ أَنَّهُ أَحدَثَ. - (لاَيَنْفَتِلْ): لاَ يَتْرُكْ الصَّلاَة. - (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا): أَيْ: صَوْتَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْهُ. - (أَوْ يَجِدَ رِيحًا): أَيْ: يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشُمَّهُ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 04-06-2014 الساعة 12:51 AM |
#48
|
|||
|
|||
أحسنت بارك الرحمن فيك |
#49
|
||||
|
||||
جــزاك اللهُ خيـراً
وشكراً جزيلاً على المرور الكريم
__________________
|
#50
|
||||
|
||||
(37) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ». ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 216) ومُسْلِم (1/ 292) وأَبُو دَاوُد (1/ 20) والتِّرمِذِيُّ (1/ 70) والنَّسَائِيُّ (1/ 31) وابْنُ مَاجَة (1/ 347) وأَحمَد (3/ 1980) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 1304) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2764) وابْنُ حُمَيْدٍ (1/ 620) والدَّارِمِيُّ (1/ 766) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 55، 56) وابْنُ حِبَّان (7/ 3128) وابْنُ الجَارُود (1/ 130) والبَيْهَقِيُّ (1/ 508). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحَدِيث: هُـــــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ القُرَشِيُّ، الهَاشِمِيُّ، المَكِّيُّ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، وحَبْرُ الأُمَّة، وَفَقِيْهُ العَصْر، وَإِمَامُ التَّفْسِيْر، كَانَ يُسَمَّى البَحْر لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ، وهُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وُلِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَمَكَّة المُكَرَّمَة قَبْل الهِجرَة بِثَلاثِ سَنَوَات. ومَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَه وَدَعَا لَه بِالحِكْمَةِ وأَنْ يَزِيدَهُ اللهُ فَهْماً وَعِلْماً، حَيثُ قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ تَأْوِيْلَ القُرْآنِ). ومَاتَ ابْنُ عَبَّاس بِالطَّائِفِ سَنَةَ ثَمَانٍ وسِتِّيْنَ (68 هـ)، وقَد عَاشَ إِحْدَى وسَبْعِيْنَ سَنَةً (71)، وكُفَّ بَصَرُهُ فِي آخِر حَيَاتِهِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (بِحَائِط): بُسْتَان مِن النَّخْل. - (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير): لَا يُعَذَّبَانِ فِي أَمْرٍ يَشُقُّ وَيَكْبُرُ الإِبْتِعَادِ عَنْهُ. - (بَلَى): أَيْ: إِنَّهُ لَكَبِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. - (لاَ يَسْتَتِر): لاَ يَتَحَفَّظُ عَنْ الإِصَابَةِ بِهِ. - (يَمْشِي بِالنَّمِيمَة): يَنْقِلُ كَلَامَ الْغَيْرِ لِقَصْدِ الْإِضْرَارِ؛ وهِيَ مِن الكَبَائِرِ ومِن أَقْبَحِ الْقَبَائِح. - (جَرِيدَةً): غُصْنًا مِنَ النَّخْل. - (لَعَلَّهُ): أَي الْعَذَاب.
__________________
|
#51
|
||||
|
||||
اقتباس:
بارك الله بحضرتك وجزاك الله الفردوس الاعلى دعواتي |
#52
|
||||
|
||||
شكراً جزيلاً لمرور حضرتِك الكريم
ودعوتِك الجميلة جداً ودايماً منوّراني في مواضيعي
__________________
|
#53
|
||||
|
||||
(38) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 269) ومُسْلِم (1/ 303) وأَبُو دَاوُد (1/ 206) والنَّسَائِيُّ (1/ 438) وأَحمَد (2/ 606) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 22) وابْنُ حِبَّان (3/ 1104) وابْنُ الجَارُود (1/ 6). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحَدِيث: هُـــــوَ: أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ/ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ القُرَشِيُّ الهَاشِمِيُّ، أَبُو الحَسَن. رَابِعُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وأَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَّرِينَ، وابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وزَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ، وأَبُو الحَسَن والحُسَيْن، وأَحَدُ الشُّجَعَانِ الأَبْطَالِ، ومِنْ أَكَابِرِ الخُطَبَاءِ والعُلَمَاءِ بِالْقَضَاءِ، وأَوَّلُ النَّاسِ إِسْلاَماً بَعدَ خَدِيجَةَ وأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وُلِدَ بِمَكَّةَ، ورُبِّيَ فِي حِجرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ولَم يُفَارِقُهُ أَبَداً، وشَهَدَ بَدراً والمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَهُ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «أَمَا تَرضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعدِي». وقَالَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ». وَلِيَ الخِلاَفَةَ سَنَةَ خَمْسٍ وثَلاَثِينَ (35 هـ) واسْتُشْهِدَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَربَعِينَ (40 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (مَذَّاءً): أَيْ كَثِيرَ الْمَذْيِ؛ وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ أَصْفَرُ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الضَّعِيفَةِ كَالْمُلَاعَبَةِ أَوِ النَّظَرِ. - (فَأَمَرْتُ رَجُلًا): طَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؛ وهُوَ: المِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. - (لِمَكَانِ ابْنَتِهِ): أَيْ: فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، لِكَوْنِهَا زَوْجَتَهُ. - (فَسَأَلَ): أَيْ: مُبْهِمًا بِأَنْ قَالَ مَثَلًا: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ مَذْيٌ مَا الْحُكْمُ فِيهِ...؟!
__________________
|
#54
|
||||
|
||||
(39) عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (1/ 181) والتِّرمِذِيُّ (1/ 82) والنَّسَائِيُّ (1/ 444، 445، 446، 447) وابْنُ مَاجَة (1/ 479) ومَالِكٌ (1/ 58) والشَّافِعِيُّ (1/ 58) وأَحمَد (45/ 27294) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 411) وابْنُ رَاهَوْيهِ (5/ 2174) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 1724) والطَّيَالِسِيُّ (3/ 1762) والحُمَيْدِيُّ (1/ 355) وابْنُ حُمَيْدٍ (1/ 620) والدَّارِمِيُّ (1/ 752) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 33) وابْنُ حِبَّان (3/ 1114) وابْنُ الجَارُود (1/ 16، 17، 18) والدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 527، 528، 529)، والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (24/ 508) وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (8/ 8571) وفِي "المُعجَم الصَّغِير" (2/ 1113)، والحَاكِمُ (1/ 473، 476) والبَيْهَقِيُّ (1/ 622)، وهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَد يَبْلُغ حَدَّ التَّوَاتُر... رَوَاهُ جَمْعٌ مِن الصَّحَابَةِ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُم؛ وهُم: عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ وعَبْدُ اللهِ بْن عَبَّاسٍ وأَنَسُ بن مَالِكٍ وأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وأَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ وزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ وجَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللهِ وأَبُو هُرَيْرَةَ وعَائِشَةُ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، وبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ. هَذَا وقَد صَحَّحَ الحَدِيثَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ سَلَفاً وخَلَفاً؛ مِنْهُم: مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأَحمَد وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وإِسْحَاق والبُخَارِيُّ والتِّرمِذِيُّ والدَّارَقُطْنِيّ وابْنُ خُزَيْمَة وابْنُ حِبَّانٍ والحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (مَسَّ): لَمَسَ. - (فَرْجَهُ): يُطلَقُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُل وفَرجِ المَرأَةِ. - فالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَمْسَ الفَرجِ سَوَاء أَكَانَ لِلرَّجُل أَو المَرأَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب وابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وأَبُو هُرَيْرَةَ وابْنُ عَبَّاسٍ وعَائِشَةُ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، وسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ والزُّهْرِيُّ وابْنُ الْمُسَيِّبِ ومُجَاهِدٌ وأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ والأَوْزَاعِيُّ ومَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وابْنُ مَعِينٍ وإِسْحَاقُ؛ وجُمْهُورُ العُلَمَاءِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 17-06-2014 الساعة 06:22 AM |
#55
|
||||
|
||||
(40) عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 227) ومُسْلِم (1/ 291) وأَبُو دَاوُد (1/ 361) والتِّرمِذِيُّ (1/ 138) والنَّسَائِيُّ (1/ 394) وابْنُ مَاجَة (1/ 629) وأَحمَد (44/ 26981) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 1304) والطَّيَالِسِيُّ (3/ 1743) والحُمَيْدِيُّ (1/ 322) وابْنُ حُمَيْدٍ (1/ 620) والدَّارِمِيُّ (1/ 1058) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 275) وابْنُ حِبَّان (4/ 1396) وابْنُ الجَارُود (1/ 120) والبَيْهَقِيُّ (2/ 4083). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِيَـة الحَدِيث: هُـــــيَ: ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ/ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ التَّيْمِيَّةُ القُرَشِيَّةُ، المَكِّيَّةُ، ثُمَّ المَدَنِيَّةُ، السَّيِّدَةُ، الفَاضِلَةُ، التَّقِيَّةُ، السَّخِيَّةُ، الحَسِيبَةُ، المُعَمَّرَةُ؛ وَالِدَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأُخْتُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وَآخِرُ المُهَاجِرَاتِ وَفَاةً، مَاتَتْ سَنَةَ ثَلاَثٍ وسَبْعِيْنَ (73 هــ) وقَد بَلَغَت مِائَـةَ سَنَةٍ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (تَحُتُّهُ): تَفْرُكُهُ وتُزِيلُهُ. - (تَقْرُصُهُ): تُدَلِّكُهُ بِيَدَيْهَا مَعَ صَبِّ المَاءِ عَلَيْهِ. - (تَنْضَحُهُ): تَغْسِلُهُ بِالمَاءِ حَتَّى يَزُولَ الأَثَر.
__________________
|
#56
|
||||
|
||||
(41) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 228) ومُسْلِم (1/ 333) وأَبُو دَاوُد (1/ 282) والتِّرمِذِيُّ (1/ 125) والنَّسَائِيُّ (1/ 204) وابْنُ مَاجَة (1/ 621) ومَالِكٌ (1/ 104) وأَحمَد (41/ 24523) وابْنُ رَاهَوْيهِ (2/ 567) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 1344) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 1165، 1166) والطَّيَالِسِيُّ (3/ 1743) والحُمَيْدِيُّ (1/ 160) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 2676) والدَّارِمِيُّ (1/ 801) وأَبُو يَعلَى (7/ 4486) وابْنُ حِبَّان (4/ 1350) والدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 788) وابْنُ الجَارُود (1/ 112) والبَيْهَقِيُّ (1/ 1546). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (أُسْتَحَاضُ): الاِسْتِحَاضَةُ هِيِ: سَيَلاَنُ الدَّمِ مِنْ فَرجِ المَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ؛ وهُوَ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ العَاذِل؛ والمَعنَى: يَسْتَمِّرُ بِي الدَّمُ بَعدَ أَيَّامِ الحَيْضِ المَعرُوفَةِ. - (أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ): بَدَأَ دَمُ الحَيْضِ المُتَمَيِّز عَمَّا سِوَاه. - (فَدَعِي الصَّلاَةَ): فَاتْرُكِ الصَّلاَةَ؛ يَعنِي لاَ تُصَلِّي حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُ الحَيْضِ. - (أَدبَرَتْ): اِنْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ المُتَمَيِّز عَنْ غَيْرِهِ.
__________________
|
#57
|
||||
|
||||
(42) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 207) ومُسْلِم (1/ 354) وأَبُو دَاوُد (1/ 187) والنَّسَائِيُّ (1/ 184) وابْنُ مَاجَة (1/ 488) ومَالِكٌ (1/ 19) وأَحمَد (3/ 1988) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 522) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 642) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2784) وابْنُ الجَعدِ (1/ 3409) وأَبُو يَعلَى (5/ 2733) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 41) وابْنُ حِبَّان (3/ 1140) والدَّارقطْنِيّ (1/ 788) وابْنُ الجَارُود (1/ 112) والبَيْهَقِيُّ (1/ 711). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ): أَيْ أَكَلَ لَحمَهُ. - (ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأ): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الوُضُوءِ مِن أَكْلِ لُحُومِ الغَنَمِ؛ وهُوَ مَذْهَبُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ والأَئِمَّةِ الأَربَعَةِ وجُمْهُورِ العُلَمَاءِ سَلَفاً وخَلَفاً. ولَكِن اخْتَلَفُوا فِي الوُضُوءِ مِن لُحُومِ الإِبِلِ، فَمِنْهُم (وهُم قِلَّة) مَنْ أَوْجَبَ الوُضُوءَ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ». قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ». ومَذْهَبُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَت النَّارُ مِن اللُّحُومِ بِأَنْوَاعِهَا وغَيْرِهَا مِن سَائِرِ المَأْكُولاَتِ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِجَوَابَيْنِ: فَالأَوَّل: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الآتِي بَيَانُهُ فِي الحَدِيثِ التَّالِي. والثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ الْفَمِ وَالْكَفَّيْنِ؛ واللهُ أَعلَمُ.
__________________
|
#58
|
||||
|
||||
(43) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَركُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (1/ 192) والتِّرمِذِيُّ (1/ 80) والنَّسَائِيُّ (1/ 185) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 43) وابْنُ حِبَّان (3/ 1134) وابْنُ الجَارُود (1/ 24)، والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (5/ 4663) وفِي "المُعجَم الصَّغِير" (2/ 671)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 721)، وهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ): قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. - (تَركُ الْوُضُوءِ): عَدَمُ وُجُوبِ الوُضُوءِ. - (مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ): بِنُضْجٍ وطَبْخٍ.
__________________
|
#59
|
||||
|
||||
(44) وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 211) ومُسْلِمٌ (1/ 358) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 196) والتِّرمِذِيُّ (1/ 89) والنَّسَائِيُّ (1/ 187) وابْنُ مَاجَة (1/ 498) وأَحمَد (3/ 1951) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 628) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 642) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 649) وأَبُو يَعلَى (4/ 2418) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 46) وابْنُ حِبَّان (3/ 1158) والبَيْهَقِيُّ (1/ 743). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (فَمَضْمَضَ): غَسَلَ فَمَهُ. - (إِنَّ لَهُ دَسَمًا): الدَّسَمُ هُوَ: مَا يَظْهَرُ عَلَى اللَّبَن مِن الدُّهْنِ. وفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ؛ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْمَضْمَضَةُ، لِئَلَّا تَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعُهَا الإِنْسَانُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ.
__________________
|
#60
|
||||
|
||||
(45) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 394) ومُسْلِمٌ (1/ 264) وأَبُو دَاوُد (1/ 9) والتِّرمِذِيُّ (1/ 8) والنَّسَائِيُّ (1/ 20) وابْنُ مَاجَة (1/ 318) ومَالِكٌ (1/ 1) وأَحمَد (1/ 692) وابْنُ أَبِي شَيْبَة في "المُسنَد" (1/ 9) والحُمَيْدِيُّ (1/ 382) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 57) وابْنُ حِبَّان (4/ 1416) والدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 170)، والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (4/ 3935) وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (5/ 4874) وفِي "المُعجَم الصَّغِير" (1/ 552)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 1601). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: خَالِدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيْبٍ الخَزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ، النَّجَّارِيُّ، الإِمَامُ السَّيِّدُ، المُجَاهِدُ الكَبِيْرُ، الَّذِي خَصَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّزُوْلِ عَلَيْهِ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ. شَهِدَ أَبُو أَيُّوْبَ بَدْراً والمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ومَاتَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ غَازِياً سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وخَمْسِيْنَ (52 هــ)؛ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ): أَيْ: جِئْتُمْ وَحَضَرْتُمْ مَوْضِعَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. - (فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ): أَيْ: جِهَةَ الْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا. - (وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا): تَكْرِيمًا لَهَا. - (وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا): أَيْ: تَوَجَّهُوا إِلَى جِهَةِ الشَّرْقِ أَوِ الْغَرْبِ.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|