#61
|
|||
|
|||
العدل والا المقاومة الشعبية |
#62
|
|||
|
|||
نداء بمليونية شعبية قسم لى 1200 على خمس اولاد وزوجة وانا هاصوم بعد عشرين سنة خدمة ولا نقول لهم ماتكلوش هنخليهم يكلوا اللى هياكل حقهم بدل مايكلوا مال النبى الخ.......................
|
#63
|
|||
|
|||
موعدنا 10/9/2012
يا حلواني |
#64
|
|||
|
|||
يا رب الصبر من عندك
|
#65
|
|||
|
|||
هل من المتوقع ان يقف الحلوانى ضد اى قرار يخالف الرئيس والمرشد وبالتالي وهو دا الرد الطبيعي للحلواني ولو لم يخرج المعلمون يوم 10/9 لن يحصلوا على شئ
|
#66
|
|||
|
|||
حرام عليك يا حلوانى ولكن نقول في الاخر هم دول الاخوان
|
#67
|
|||
|
|||
|
#68
|
|||
|
|||
[color="red"]ظروف البلد يتحملها المعلم ولا يتحملها من دونة من الوظائف ؟ [/color].... ايوة انا مش مع الاضراب وضد من يعطل العملية التعليمية وضد سياسة لوى الاذرع وارفض ايضا سياسة التميع فى القرارات .... والمظلوم يفضل على حالة وعامل البوفية فى اىشركة بترول اكبر من مرتبى وانا مدير عام 33سنة خدمة فى وزراة تعبانة
__________________
nabila elgzar كبير اخصائين _ جيولوجيا |
#69
|
|||
|
|||
لاتنسوا موعد الكرامة 10 /9
|
#70
|
||||
|
||||
10 / 9 يوم الرد على الذين هم في نيتهم خراب البلد
__________________
العقلاء ثلاثة ..
من ترك الدنيا قبل أن تتركه .. ومن بني قبره قبل أن يدخله .. ومن ارضي خالقه قبل أن يلقاه. |
#71
|
|||
|
|||
الاضراب له شروط حتى لاتتعرض للمساءلة القانونية
- تخبر ادارة المدرسة قبل موعد الاضراب بما لايقل عن اسبوعين كتابيا - تذكر اسباب الاضراب - يوقع مدير المدرسة على صورة من الاضراب مكتوب عليها استلمت الاصل بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبةوبعد مقدمة لسيادتكم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة التزاما منا باحترامالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 17/9/2011 سنحضر كعادتنا فى مواعيد العمل الرسميةولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم وإهدار لكرامتنا فى راتب لا يكفى حاجاتنا الأساسيةونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم فى عدم المطالبة بتطبيق حافز الإثابة عليناأسوة بجميع موظفى الدولة ونظرا لان مطلبنا هذا بتطبيق حافز الاثابة 200% مستحق لنابموجب القانونوبنص مادة(89) من قانون الكادر " يمنح شاغلو وظائف التعليمالمشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهمالعلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانوننظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب" فنرجو من سيادتكم إيصال صوتنا فى المطالبة بالحقوق التى يضمنها لنا القانونالى السيد وزير التعليم وإننا ملتزمون بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسميةولكننا ننفذ إضراب عن العمل وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلكبحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقيةالدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأممالمتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصر فى 4/8/1967 ووافق عليها رئيس الجمهوريةبالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها . وبناءاً عليه قررناالإضراب عن العمل للأسباب الآتية أولا - حـافـز الاثـابـة 200% لم يتم صرفحافز الإثابة للمعلمين كباقي الموظفين بالدولة بحجة ارتفاع جملة ما يحصل عليهالمعلمون الي 235% وذلك بعد احتساب قيمة الكادر ومكافأة الامتحانات وهذا خطأ بنصالقوانين الخاصة بالكادر والمكافأة كالأتي * كادر المعلم ما يصرفه المعلمون فيالكادر بدل وظيفي وليس حافز... المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 ينص علىأحقية المعلم فى الدرجات المالية وأية زيادة لعموم الموظفين وبناءا عليه فمن حقالمعلم قانونا صرف حافز 200% بعيدا عن الكادر وليس بإضافة قيمة الكادر. * مكافأةالامتحانات بقرار وزاري يتم صرف مكافأة 200 يوم بنسبة 5% نتيجة أعمال الامتحاناتمن كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادات للدورين الأول والثاني للنقل أيأنها أجر مقابل عمل إضافي إضافة الي ذلك أن العاملين بديوان عام الوزارة يصرفون 500يوم فلماذا؟ ثانيا: بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية قانون العاملينالمدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقىللدرجة الأعلى . - منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غيرقانونى ) لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمىالكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978... - لا يوجد فىالقانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه سيادة وزيرالتعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأىمن العاملين المدنيين بالدولة. وتفضلوا بقبول وافر الشكر توقيعات السادةالعاملين بالمدرسة م اسم المعلم الوظيفة رقم البطاقة التوقيع |
#72
|
|||
|
|||
يا ريت حد يقولي كل وزير او نقيب بيوصل للمنصب وفجاءة يتحول كلامة الي العكس تمام هو المنصب فية سحر ولا اية نفس الكلام والتصرحات بتاع النظام السابق ونفس الاسلوب والحجج والكلام انا كدة حاسس ان فية كتاب او منهج في الوزارة والنقابة كل وزير وكل نقيب بيقول تصريحاتة منة علي حسب كل موقف بيتعرض لة بنفس السياسة والاسلوب وكلها في النهاية تسويفات وفي الاخر بينهي الموضوع علي ما فيش شوية فتفيت وحقنة بنج طويلة المفعول علي كلمتين حلوين علي خبرين حلوين في الصحف الي انتم عارفينها وكل سنة وانتم طيبين
|
#73
|
|||
|
|||
مين الحلواني ده بيبيع ايه
|
#74
|
|||
|
|||
حقا اية المنافق ثلاث أذا تحدث كذب و أذا اأتمن حان و ..........................
ان شاء الله الشعب سوف ينتصر فى النهاية و يأخذ حقوقه كاملة |
#75
|
||||
|
||||
[هو بيمثل نقابة المعلمين في قطر ]
تعليق جميل |
العلامات المرجعية |
|
|