اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #91  
قديم 21-09-2008, 01:53 PM
الصورة الرمزية Sherif Elkhodary
Sherif Elkhodary Sherif Elkhodary غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 3,957
معدل تقييم المستوى: 20
Sherif Elkhodary is on a distinguished road
افتراضي


جزاكي الله خيرا و ارجو منك انك تتابعي


رد مع اقتباس
  #92  
قديم 24-09-2008, 03:44 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

إن شاء الله أتابع بس المشكلة إن النت بيفصل معلش
رد مع اقتباس
  #93  
قديم 25-09-2008, 02:12 PM
الصورة الرمزية ابو اسلام
ابو اسلام ابو اسلام غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 299
معدل تقييم المستوى: 16
ابو اسلام is on a distinguished road
Impp ابو اسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف الخضري مشاهدة المشاركة
علي فكرة انا مش ناسيك انا بدخل علي الموضوع كل يوم



بس انتظر لما اتأكد منها


و اللي حط فتوي تانية ينتظر حتي يتم التأكد
ابواسلا م
سوالى كان موجة لى ## ان النساء فى رمضان علشان يكملوا صيام الشهر بيخدوا برشام قبل نزول الدورة الشهرية #### فلا تنزل الدورة الشهرية فى موعدها فى هذة الايام لوحظ نزول نقطة اونقطتينى بنيتين بعد المغرب فتقوم الاخت بالاغتسال وتادى الصلوات وفى الصباح ان لم تجد اى اثر تكمل الصيام وهى عزمة النية من امس فارجو هل هذا الفعل صحيح ام يجب عليها الافطار اماذا ؟؟؟؟؟؟

آخر تعديل بواسطة ابو اسلام ، 25-09-2008 الساعة 02:19 PM
رد مع اقتباس
  #94  
قديم 26-09-2008, 12:36 PM
الصورة الرمزية rainbow
rainbow rainbow غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 176
معدل تقييم المستوى: 17
rainbow is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع
استفساري متعلق بموضوع عمل الحواجب للبنات انا كنت متاكدة 100% انه حرام طبقا للحديث الشريف . ( لعن الله النامصة والمتنمصة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ان النمص هو ازالة شعر الحواجب ولكن عندما ذهبت الى الجامعة وجدت ان تقريبا معظم البنات عاملين حواجبهم وتسالت هل كل البنات ملعونات ولكني اعرف ان كثرة مرتكبي الذنب لا تعني انه حلال و لذلك فإني اسال هل النمص مقصود به ازالة شعر الحاجب كله ورسمه من جديد ام انه ازالة بعض الشعر الزائد فقط ارجو الافادة واسفة للتطويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس
  #95  
قديم 26-09-2008, 03:30 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]، وطلب بيان الحكم الشرعي في جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التي تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل في غير ما أحله الله وتحمل إلى أماكن غير طاهرة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 7 .
الموضوع: (715) كتابة شيء من القرآن على العملة.
التاريخ: 24/02/1973 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.

المراجع:

1 - يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير.
2 - الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه، أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.


الجواب:

نفيد: بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه. والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم في الدارين (الدنيا والآخرة) من عبادات ومعاملات وأخلاق.

ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشيء من ذلك. ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر (غير المتوضئ) ولا المحدث حدثا أكبر (الجنب) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهير حرج عليهم.

كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش (الهداية، وفتح القدير ج 1).

ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير، لأن في ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.
رد مع اقتباس
  #96  
قديم 26-09-2008, 03:31 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
أذاعت محطة إذاعة المسابقة الآتية: "آية من سورة طه تكتب بخط جميل وتوضع في إطارات وتعلق في المتاجر والمنازل، وهي مكونة من أربع كلمات عبارة عن 12 حرفاً. الكلمة الأولى حرفان والثانية أربعة والثالثة حرفان والرابعة أربعة، وإذا أخذنا الحروف 9، 3، 6، 2 كانت بمعنى صديق. وإذا أخذنا الحروف 8، 10، 1، 12 كانت فعل مضارع بمعنى يعلم. وإذا أخذنا الحروف 4، 11، 5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار والحرف السابع مجهول شروط المسابقة أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الإسم والعنوان في أعلى الخطاب". الخ (هذه هى المسابقة وحلها رب اشرح لى صدرى).
فهل يصح أن تكون الآيات القرآنية محوراً لمثل هذه الأغراض التي يرتكز أكثرها على التجارة والربح، وهل يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتغيير والتقديم والتأخير فضلاً عن أن نص الآية هو: {قال رب اشرح لي صدري}.
ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها: "رب اشرح لي صدري"، خصوصاً، وأن أصحاب ومديرى محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم.


المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 6 .
الموضوع: (4) عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات.
التاريخ: 25/05/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

لا يجوز اتخاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب لما فيه من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال.

الجواب:

نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن وسيلة للهو واللعب، ولما فيه أيضاً من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال، فضلا عما فيه مما جاء في السؤال، ولأن فتح هذا الباب لمثل هؤلاء الناس يؤدى إلى مفاسد كبيرة يجب لمنع حصولها درء كل ما يفضى إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #97  
قديم 26-09-2008, 03:33 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداولة بين المسلمين؟ وهل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أو زكاة الفطر أن يدفعها إلى طلبة العلوم الشرعية الأغنياء منهم والفقراء إذا لم يوجد فقراء في بلد المزكي ولا في ضواحيها أم لا؟ وهل يجب العشر في خارج ما يزرع ويجعل قوتاً للنحل خاصة كسائر ما تخرجه الأرض العشرية فما الحكم الشرعي في ذلك كله؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 5 .
الموضوع: (3) ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء.
التاريخ: 05/12/1907 م.
المفتي: فضيلة الشيخ بكري الصدفي.

المراجع:

1 - يجوز كتابة آية أو آيتين باللغات المتداولة بين المسلمين، ويكره كتابة التفسير تحتها.
2 - إذا اعتاد شخص القراءة بالفارسية وأراد أن يكتب بها مصحفاً يمنع من ذلك.
3 - لا يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الأغنياء.

الجواب:

في الدر المختار ما نصه: "ويجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر، ويكره كتب تفسيره تحته بها" انتهى، وفي رد المحتار ما نصه: "في الفتح عن الكافى: إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع، وإن فعل في آية أو آيتين لا. فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز" انتهى، ومنه يعلم الجواب عن المسألة الأولى في السؤال.

وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة إذ الفارسية غير قيد كما صرحوا به، وفي الدر أيضاً بعد كلام ما نصه: "وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات في أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالا بد منه، كذا ذكره المصنف" انتهى، وفي رد المحتار ما ملخصه: "ما نسب للواقعات رآه المصنف بخط ثقة معزيا إليها"، وفي المبسوط: "لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا طالب العلم والغازي، ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام: "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة" انتهى، ثم قال أيضاً بعد ذلك: "ما نسب للواقعات مخالف لإطلاق الحرمة في الغنى، ولم يعتمده أحد، والأوجه تقييده بالفقير" انتهى ملخصاً، ومنه يعلم أيضاً الجواب عن المسألة الثانية في السؤال وأن الاوجه عدم جواز دفع الزكاة لطلبة العلوم الشرعية الأغنياء.

وأما ما يزرع في الأرض العشرية ويجعل قوتاً للنحل، ففيه العشر متى كان مقصوداً باستثمار الأرض واستغلالها، إذ المدار على القصد، وذلك كأن يزرع صاحب الأرض ما ذكر ليبيعه ممن يتخذه قوتا للنحل كما ذكر، ففي البحر بعد كلام ما نصه: "ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار، وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما" انتهى ومثله في الفتح. وفي الفتاوى الأنقروية ما نصه: "ثم الأصل عند أبى حنيفة أن كل ما يستنبت في الجنان ويقصد بالزراعة في البساتين والأراضى ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسم والزعفران والورس في ذلك سواء، ولا يجب في الحطب والقصب والحشيش عنده لأنه لا تشتغل بها البساتين والأراضى بل ينقى منها عادة حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش ففيها العشر، والمراد بالمذكور القصب الفارسي، أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعف وأغصان الشجر والتبن فإنه لا يقصد بها استغلال الأرض، حتى يجب العشر في قوائم الخلاف لأنه يقصد به الاستثمار، قلت ويمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بهما الاستغلال بخوارزم وخراسان، وقد نص عليه في (درر الفقه) فقال: يجب العشر في ورق التوت وفي أغصان الخلاف التي تقطع في كل أوان، كقوائم الكروم وغير ذلك، زاهدى شرح القدورى في باب زكاة الزروع والثمار ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر قاضيخان في العشر من كتاب الزكاة . وعن أبى حنيفة يجب العشر في كل ما أخرجته قل أو كثر إلا الحطب وقوائم الخلاف من الثانى في زكاة فتاوى الظهيرية. وأصناف البقول والحبوب والرياحين والقثاء والخيار يجب فيها العشر عند أبى حنيفة" انتهى.
رد مع اقتباس
  #98  
قديم 26-09-2008, 03:37 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
من مشيخة الجامع الأزهر بناء على ما ورد لها من نظارة الداخلية عن مصحف مطبوع بخط دقيق جدا مع صغر الحجم كذلك هل يجوز تداوله أولا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 4 .
الموضوع: (2) حجم المصحف وتصغيره.
التاريخ: 23/10/1911 م.
المفتي: فضيلة الشيخ بكري الصدفي.

المراجع:

1- يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق.
2- إمساك الشخص مصحفا ببيته ولا يقرأ فيه ينوى بذلك الخير والبركة لا يأثم بذلك بل يرجى له الثواب.

الجواب:

صرح العلماء بأنه يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق، وبأنه ينبغي أن يكتب بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه، بأفخم قلم وأبرق مداد، وتفرج السطور وتضخم الحروف، ويضخم المصحف، وصرحوا أيضاً بأن الشخص إذا أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب، فتداول هذا المصحف بالصفة التي وجد عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغيير ولا تبديل غير ممنوع شرعاً، وإن كان تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروها تنزيهاً، والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #99  
قديم 26-09-2008, 03:38 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
من ----- قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الأولاد، وعاجزة عن القيام بشئونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعاً وهي جدة الأولاد لأبيهم.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 697.
التاريخ: 26/05/1942 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة، وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأم أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم، وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.

وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #100  
قديم 26-09-2008, 03:40 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
توفى رجل عن زوجته وبنت صغيرة عمرها سنتان، وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبي لا صلة له بالمتوفى، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها.
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة؟


المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 695.
التاريخ: 22/03/1941 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقة والده، لا لأم أبى الأم.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في (البحر) عن الخصاف ما نصه: فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها.

وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها.

وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهي أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم، لأن هذا الحق لقرابة الأم. قال في (البحر) بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا، وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخير أم أبى الأم عن الخالة. فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا، ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى في زمانه. وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا، وقد بحثنا في كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك.

وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة في السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم، هذا ما ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #101  
قديم 26-09-2008, 03:41 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها، وليس معه أطفال من زوجته الجديدة، اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها في مسكن واحد مع والدتها العجوز!! وهي غير متزوجة أيضاً، ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها!! وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة، وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلاً عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز في مسكن واحد، ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران، كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها.
فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي، وهو يقل عن السن القانوني، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحاً أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذباً ضده.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #102  
قديم 26-09-2008, 03:43 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها، ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة.
فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

المراجع:

الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.

الجواب:

متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال، وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية، وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر:
كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #103  
قديم 26-09-2008, 03:44 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها، ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقى عند المدعية، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 689. التاريخ: 17/04/1920 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

إسقاط الزوجة حقها في حضانة الابن لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأن حق الحضانة يثبت شيئاً فشيئاً مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد.

الجواب:

بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعي المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.

ونفيد أنه في تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها في الحضانة وتريد الآن أخذ الصغار لتربيتهم وهي أهل لذلك كان لها ذلك، لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير في الحضانة.

وقال في (شرح الدر)، و(متن التنوير): وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة، ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها حتى لو اختلفت على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط.

وقال في (رد المحتار) بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله: وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة، الخ ما نصه: (أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر، واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئاً فشيئاً، فسقط الكائن لا المستقبل، أي فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة).

ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها في الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟

الجواب: نعم، لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا.

ثم نقل في (رد المحتار) بالصحيفة المذكورة الخلاف في أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد، فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى، وقيل بالثاني فتجبر، واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده، وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال فأفاد -أي كلام الحاكم- أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية.

قال في (البحر): فالترجيح قد اختلف، والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. ثم استدرك بما في (الظهيرية) لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم، أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها، واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. ومن قال أنها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا.

ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها في حضانة الابن المذكور وتسليمها له في ذلك الوقت -أي وقت الصلح- لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها، والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب، وأما إذا طلبت فلا كلام في أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئاً فشيئاً، فيصح الإسقاط في الكائن لا في المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام، مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد، وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو في الحق الكائن عند صدور الحكم، وأما حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد، ولها حق المطالبة به، ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها في الحق المتجدد والذي لم يدخل تحت الحكم، وهذا إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة.
رد مع اقتباس
  #104  
قديم 26-09-2008, 03:47 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
غلام قبطي، توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية، وتزوجت بآخر، ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي تسليمه إليه، غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه، فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.

الجواب:

نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، فيكون مسلماً تبعاً له متى كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو بغيرها، ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث: فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب.

ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين، فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم، ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.

▪ وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين.
رد مع اقتباس
  #105  
قديم 26-09-2008, 03:48 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
توفيت امرأة عن ولدين: عمر أحدهما تسع سنوات، والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور، ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيداً عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهي قادرة على حضانتهم.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.

الجواب:

أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه، وليس لجدته أن تسافر به.

وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.

▪ تعليق:
نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج متى كانت المصلحة في ذلك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:55 PM.