#121
|
|||
|
|||
السؤال: في إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون ألف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريباً، وقد مّن الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجداً ثامناً، وقد تم من كل شيء، ومن منذ شهرين قدمنا طلباً لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر، وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانياً وللآن لم يصل الإذن، وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 24. |
#122
|
|||
|
|||
السؤال:
إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 19. |
#123
|
|||
|
|||
السؤال:
من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى 6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية ( الاستمناء ) فى شهر رمضان عدة مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه عليه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من الشباب. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الموضوع ( 766 ) الاستمناء بالكف فى نهار رمضان. |
#124
|
|||
|
|||
السؤال:
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان، فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع كل عنها وقد قال بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة. وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن اللّه سبحانه وتعالى إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع. ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا. فنرجو حل هذه المشكلة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الموضوع: ( 612 ) حكم الاستمناء. |
#125
|
|||
|
|||
السؤال:
ما حكم الدين فى ممارسة العادة السرية، وكيف يتجنبها الشباب؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الموضوع: (80) العملية المرذولة. |
#126
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقـم المسلسل: 709 |
#127
|
|||
|
|||
السؤال:
إن مسيحية متزوجة بمسيحي أسلمت في 3 سبتمبر سنة 1955م، وأسلم معها مسيحي آخر في 12 سبتمبر سنة 1955 م، وتم عقد زواج بينهما، ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هي أخت زوجته التي أسلمت وتركت زوجها المسيحي دون تفريق بينهما بحكم قضائي، وطلب السائل بيان حكم الشرع. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 369. |
#128
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن: أولاً: إن رجلاً تزوج على مهر مسمى تم قبضه، ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملاً قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تُسهم بأي مبلغ في هذه التجهيزات، ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل؟ علماً بأن كثيراً من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج. ثانياً: إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود، ويسأل السائل: هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 330. |
#129
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فُحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة، وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهي تجيب 3+5= 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئاً واضحاً، ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلي شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها -وهى بهذه الكيفية- مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيِّم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولي أو قيِّم عليها. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 326. |
#130
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات، وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار في المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضي لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها في عنوان وهمي، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم في مكان وهمي أيضاً، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استناداً إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائياً، وتم إعلانها به رسمياً، وإعلان زوجها الحالي به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالي الذي تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 324. |
#131
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979، المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت، وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائماً، وأنها لو فرض وحملت مستقبلاً فستضع جنيناً مشوهاً، وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 322. |
#132
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامي، المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذي يطلب فيه حكم الشريعة الغراء في امرأة تزوجت رجلاً يكبرها بسبعة عشرة عاماً، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولداً وبنتاً، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاماً لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللاً بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضاً عضوياً يمنعه من ذلك، وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض، والسؤال: هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 328. |
#133
|
|||
|
|||
السؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من / ................ – بتاريخ: 16/4/2007م المقيد برقم 536 لسنة 2007م المتضمن: طلعت علينا جريدة تسمى: "*****" في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/4/2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهورَ القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى علي من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: بالاطلاع على المقال المنوّه عنه في الطلب والمرفق به والتأكد من صحة ما جاء في الطلب وجدنا أن كاتب المقال في الصحيفة المذكورة ذكر أنه نقل ما في المقال من كتاب مليء بالطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه تلقى هذا الكتاب من بعض أصدقائه، دون التوثق مما فيه، ودون أن يسأل عن الردود الكثيرة التي رد بها العلماء على هذا الكتاب قديماً، وكأنه صادف أمرا يهواه، وقد تلخص ما نقله الكاتب في عدة بنود: |
#134
|
|||
|
|||
والآن فتاوى مجمع الفقه الاسلامى :
السؤال: مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وتبين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب)، وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض. |
#135
|
|||
|
|||
السؤال:
مداواة الرجل للمرأة المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: |
العلامات المرجعية |
|
|