اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-08-2018, 11:08 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New التراجعات الفقهية .. أسباب ومبررات


ما أبرز أسباب ودواعي هذه التراجعات ؟

السبب الأول :تغير العرف

وهذا السبب ليس مما نهدف إلى ذكره الآن؛ لأنه لا إشكال في حدوثه، كما أنه ليس في الحقيقة تغييرًا في الاجتهاد، ولكنه تغير في الواقع؛* فهو كما لو كان مسألة أخرى غير المسألة الأولى؛ ولذلك حرصنا أن لا تكون النماذج التي ذكرناها مما طرأ عليها التغيير، أن لا يكون تغير العرف هو السبب فيها.

السبب الثاني: ضغط الحاجة

ضغط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، أو اتساعها لتشمل طائفة بعد أن كانت خاصة بفرد أو مجموعة أفراد، وذلك كفتوى الدكتور القرضاوي في جواز شراء المسكن بقرض ربوي للمسلمين في الغرب عند عدم القدرة على شرائه بدون القرض الربوي؛ وذلك بعد أن كان يحرم هذا الأمر في أول حياته، لكن ضغط الحاجة والصوت الزاعق لأصحاب الحاجات، والشكوى المتكررة منهم، والوقوف المباشر من الدكتور القرضاوي كما ذكر هو بنفسه على مدى الاحتياج جعلته يغير فتواه، ومن ثم تبناها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

ولا ينكر أحد أن الإلحاح من المستفتي قد يجعل المفتي ينتقل معه من المقام الأفضل إلى المقام الفاضل، أو يجعله يرق لحاجة المستفتي ويشعر باحتياجه فيرخص له؛ فعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقها» قال: إني أحبها، قال: «فأمسكها إذا! [صحيح سنن النسائي (رقم3465).]. وما حدث بين ابن القاسم وولده من هذا القبيل فيما نرى .

السبب الثالث : الإكراه :

فقد يكره المفتي على التراجع عن فتوى معينة تحت أي سبب كان، كأن يهدد في نفسه أو ماله أو ولده، ومثال ذلك ما حدث في زمن الامام أحمد رحمه الله (في فتنة خلق القرآن) حيث أفتى كثير من أهل العلم في زمنه بما يوافق قول المعتزلة، فقد جاء في إحدى الروايات التاريخية – كما جاء في ميزان الاعتدال – عندما سئل أحد المفتين بخلق القرآن بخلاف ما كان يفتي به قال: (خفت ال***، ولو أنى ضربت سوطاً لمت)، فمن هذه الرواية وغيرها يتبين أنهم عُرِضوا على السيف، إما أن تفتي بكذا أو ت***، فاضطروا للافتاء والرجوع عن الفتوى السابقة، وهو رجوع لا يعتد به، ولا يجوز التعبد به، ولا ينبغي التثريب على العالم بذلك إن ثبت الاكراه.

السبب الرابع: الوقوف على خطأ في الاجتهاد الأول

الوقوف على خطأ في الاجتهاد الأول أدى إلى الخطأ في الاجتهاد، فإذا بالمجتهد يكتشف وجود الخطأ، فيعدل عن اجتهاده الخطأ، وقد يكون سبب هذا الخطأ :

– السهو والغلط ، ومثال ذلك ما ذكره الألباني في حديث: (حَضْرَمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ بني الحارثِ) . فقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع، ثم قال في السلسلة الصحيحة (7/121): [وقع حديث الترجمة سهواً في ضعيف الجامع(7225) ، وهو من حق صحيح الجامع ، فلينقل إليه، وأستغفر الله وأتوب إليه] .

– اتساع العلم بعد ضيقه، وغزارته بعد قلته، أو إعادة تصور المسألة بشكل كامل بعد زوال الضبابية عنها.

– استعظام وقوع الخطأ من المجتهد

يستعظم بعض الناس المراجعات التي كان الخطأ سببها، أو كان قلة العلم سببها،* أو قلة الملكة الفقهية، أو غياب المعلومة، أو عدم المعرفة بوجود حديث مخالف.. يستعظم بعض الناس، وخاصة الشباب أن يقع هذا من العلماء، الذين يحملون هذا الدين، متصورين أن حفظ الله لدينه يقتضي عصمة العلماء من الزلل والخطأ.

والحق أن هذا تصور خطأ من هؤلاء الشباب، ووضع للعصمة في غير موضعها، فليس أحد من المجتهدين إلا وهو معرض للخطأ عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الخطأ في الاجتهاد، ولكنه معصوم من الإقرار على الخطأ، فهو يخطئ لكن الوحي يصحح له كما سبق في حديث غفران الذنوب للشهيد.

وسبب هذا اللبس أمران:

الأمر الأول : عدم الإدراك الصحيح لمعنى الاجتهاد.

فبعض الشباب يتصور أن الاجتهاد معناه إصابة الحق، وهذا ليس صحيحا، بل الاجتهاد هو بذل الجهد من المجتهد الذي حقق أهلية الاجتهاد،* ثم قد يصل إلى الحق وقد يخطؤه، ففي واقعة بني قريظة لم يلُم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين مع أنهما اختلفا اختلاف تضاد، فأحد الفريقين صلى العصر في وقتها معتبرًا أن هذا هو الصواب، والفريق الآخر أخَّر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب معتقدًا أن هذا هو الصواب.

لم يلُم النبي صلى الله عليه وسلم الفريق المخطئ ؛ لأنه بذل ما عليه، وهو الاجتهاد، ولم يكن أمامه للتعرف على الحكم سوى الاجتهاد.

الأمر الثاني : الظن بأن الخطأ في الاجتهاد لا يرفع الإثم،* فتجد أحدهم يقول لك: فإذا خرج علينا المجتهد بتصحيح رأيه، فماذا نفعل وقد عشنا ردحا من الزمان نقلده في اجتهاده الخطأ؟ كيف نصحح هذا الخطأ؟

والذي ينبغي أن يُعلم هنا أن المصيب في المسائل الاجتهادية مأجور، والمخطئ فيها معذور، وخطؤه فيها مغفور، بل هو مأجور بنص الحديث ، فعن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر” [اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (2/ 195)] والمهم هنا أن يقع الاجتهاد ممن* جمع شروط الاجتهاد، وإلا* فإن اجتهد دون أن يجمع شروط الاجتهاد فإنه يكون آثما.

ووقوع الخطأ من العلماء يجعل بعض الشباب يتصور أنه من حقه هو الآخر أن يجتهد في فهم الدين؛ باعتبار أن الكل معرض للخطأ، وأن الإثم مرفوع عن المخطئ؛ فلماذا إذن يكون الاجتهاد حكراً على العلماء .

والجواب أن الإثم في الخطأ مرفوع عمن استجمع شروط الاجتهاد لا عن كل أحد؛ ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من اجتهد بدون علم، فأفتى المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {***وه, ***هم الله, هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال} . [ متفق عليه]

وفي المقابل لما أخطأ بلال، فاشترى الصاع بالصاعين، يعني وقع في الربا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا البيع دون أن يفسقه أو يلعنه أو يغلظ عليه؛ لأن بلالا أهل للاجتهاد.

السبب الخامس: تزوير الدين

من أسباب تغيير المفتي فتواه، رسوبه في الاختبار، وتقديمه للدنيا على الدين، قال تعالى في مثل هؤلاء : { فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ } [البقرة: 79] ، وقال تعالى : {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: 91] ويكون هذا أكثر ما يكون في علماء السلطة، الذين يزورون الدين حسب هوى الحاكم، فمن حق الإنسان أن يستريب في العالم إذا غير اجتهاده بعد تقلده سلطة دينية في الدولة، وبخاصة في القضايا التي تحرص الدولة على تبني* آراء معينة فيها !

كما من حق الباحث أن يستريب في العالم إذا انقلب على فكره كله، وغير اجتهاده كله بعدما كان يدافع عن اجتهاده الأول باستماتة !

حامد العطار

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-08-2018, 11:22 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New التراجعات الفقهية .. إجلال للعلماء

من الظواهر العلمية التي أساء بعض الناس فهمها، ظاهرة التراجعات الفقهية، أو تعديل المفتي فتواه، وتغييره إياها.

وهي ظاهرة قديمة تعود إلى العصر النبوي، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن ***ت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم . فلما أدبر ناداه فقال: نعم إلا الدين؛ كذلك قال جبريل . رواه مسلم.

فقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلَ أوَّلا أن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الخطايا، ثم نزل جبريل وصحح للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر كل شيء إلا الدَّين، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فعدّل فتواه.

واستمر ذلك في عهد الصحابة، من ذلك ما جاء عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأبيها، وأمها، وإخوتها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال* عمر: “تلك على ما قضينا يومئذٍ، وهذه على ما قضينا اليوم”[رواه البيهقي في “السنن الكبرى” (10/ 120) بإسناد صحيح].

فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني.

أصحاب المذاهب الأربعة يتراجعون
– الإمام مالك

عن عبد الرحمن بن وهب، قال: سمعت عمي، يقول: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه “. فقال: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته يسأل بعد ذلك، فأمر بتخليل الأصابع. [البيهقي في السنن حديث رقم: 361.].

– الإمام أبو حنيفة وأصحابه

تراجع الإمام أبو حنيفة عن أكثر من مسألة، حتى وُضعت أطروحات علمية في* بعض ما تراجع عنه. ولما التقى أبو يوسف الإمام مالكا في المدينة، سأله عن سبب خلافه لأبي حنيفة في قدر الصاع والمُدِّ، فأمر مالك أهل المدينة بإحضار صيعانهم ، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم ، فقال مالك لأبي يوسف : أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذبون ، قال مالك : فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا بأرطالكـم يا أهل العراق ، فقال أبو يوسف : رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كـما رجعت .

– الإمام الشافعي

والإمام الشافعي في هذا لا يحتاج إلى ذكر مثال له، فنظرة عابرة إلى كتب الشافعية تجد فيها كثيرا من المسائل التي يقولون فيها : قوله في القديم كذا، وقوله في الجديد كذا.

– الإمام أحمد

جاء في المغني أن علي بن سعيد الرازي قال: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسابيح؟ فقال: ما يصح فيها عندي شيء. فقلت: عبد الله بن عمرو؟ قال: كل يرويه عن عمرو بن مالك – يعني فيه مقال -.

فقلت: قد رواه المستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء. قال: من حدثك؟ قلت: مسلم – يعني ابن ابراهيم – فقال: المستمر شيخ ثقة. وكانه أعجبه.

قال ابن حجر العسقلاني في أماليه: «فكأن أحمد لم يبلغه ذلك أولاً إلا من حديث عمرو بن مالك – وهو النكرى -، فلما بلغته متابعة المستمر أعجبه، فظاهره أنه رجع عن تضعيفه». اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (2/43).

– ابن تيمية

ومما يعزى لشيخ الإسلام ابن تيمية تراجعه عن توقيت المسح على الخفين بأربع وعشرين ساعة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر، فرأى أخيرا أنه لا توقيت في حالة الضرورة والحاجة؛، فقد قال : ” لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة . [مجموع الفتاوى (21/ 215)]

مراجعات العلماء المعاصرين
*

– الألباني:*ممن عُرِف في عصرنا بكثرة مراجعاته العلمية، الشيخ الألباني – رحمه الله- فقد كثرت مراجعاته في حكمه على عدد من الأحاديث، كان يضعفها في أول حياته، ثم استجد له من العلم ما *حمله على تغيير اجتهاده، فصححها، أو العكس، وكثيرا ما تغير الحكم الفقهي تبعا لتغير الحكم على الحديث.

– شعيب الأرنؤوط:*وليس هذا الأمر حكرا على الشيخ الالباني وحده، فقد حدث هذا أيضا مع الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره.

*ومن أمثلة المراجعات عند الشيخ شعيب الأرنؤوط، حديث: ” بعثت بين يدي الساعة بالسيف”، فله تخريجان للحديث: قديم وحديث.

فأما القديم ففي تخريج أحاديث (زاد المعاد) وفيه حكم على الحديث أنه حسن. وأما الجديد، ففي تخريجه للمسند، وفيه حكم على الحديث أنه ضعيف.

ويعلل الشيخ القرضاوي هذا التراجع بقوله : ” في تخريجه للمسند أصبح أكثر نضجًا واستقلالاً من ناحية، وغدا يشاركه خمسة آخرون من العلماء، فهو عمل جماعي له قيمته.”

– القرضاوي:*وإذا كان ما سبق في المراجعات الحديثية ، فقد حدث أيضا *التراجع مع الفقهاء المعاصرين، فللشيخ القرضاوي مثلا فتويان في حكم دخول الكنيست، أولاها بالجواز، وأخراها بالمنع والتحريم. ومما ذكره في الفتوى الأخيرة : ” ولكن الذي تبين لي، بعد تقليب أوجه النظر، وتعميق البحث في القضية، والنظر في ملابساتها المختلفة: أن الموقف الصحيح ـ من الوجهة الشرعية ـ يقتضي رفض الدخول في برلمان العدو الصهيوني (الكنيست) لما يوحي به ذلك من اعتراف ضمني بحقهم في الوجود، أو البقاء على الأرض المغتصبة.”

– ابن العثيمين:*وتراجع عن عدد من المسائل، من ذلك : تحية المسجد:

فقد قال :* كنت أقول بوجوب تحية المسجد؛ لكني بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب،ومع هذا لو أن أحداً قال بالوجوب فإننا لا ن***ه ولا ننكر عليه.

ومن ذلك : جلسة الاستراحة، فقد قال : إن احتاجَ الإنسانُ إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقَّة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. وكنت أميلُ إلى أنها مستحبَّة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعلُ ذلك أيضاً بعد أن كنت إماماً، ولكن تبيَّن لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصَّل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقاً، وإن كان الرُّجحان فيه ليس قوياً عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.

المجامع الفقهية
ولم تقتصر التراجعات على الاجتهادات الفردية، بل طال ذلك المجامع الفقهية؛ فقد تراجع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن فتوى له بشأن ميلاد الشهر الهجري، فقد نظر المجلس موضوع ميلاد الشهر الهجري في دورته السابعة عشرة، وقرر فيها الاعتماد في دخول الشهر على الحساب الفلكي، معتبرا أن لحظة القران -وهي ظاهرة فلكية- تعني بالضرورة ميلاد الشهر.

ثم عاد في دورته التاسعة عشرة لمناقشة هذا الموضوع، وبعد مزيد من النظر والدراسة عدل عن هذا القرار ليشترط أن تكون ثمة إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة أو بالاستعانة بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض.

حامد العطار
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:39 AM.