اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الجامعات المصرية > الكليات الأدبية والتربوية > كليـة الحقوق

كليـة الحقوق كليات الحقوق للجامعات المصرية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #391  
قديم 03-06-2011, 10:40 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
افتراضي


للعلم انا اليوم الجمعة ذهبت للجامعة بعد صلاة الظهر لكى اشوف ارقام الجلوس فلم اجدها علقت حتى الان

رد مع اقتباس
  #392  
قديم 04-06-2011, 02:40 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
افتراضي

ارقام الجلوس تم تعليقها على لوحات امام لجان الامتحانات اعلى الجراج اليوم
ابو عمر علاء
رد مع اقتباس
  #393  
قديم 04-06-2011, 09:35 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
Impp السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا:- إليكم بعض الأسئلة وإجاباتها التى اشتريتها اليوم فى ماده نظرية الحق ومنها الاتى
س1 اكتب بالتفصيل فيما يلى:-
أ‌- عوارض الأهلية ؟
ب‌- موانـــــع الأهلية ؟
الاجابه بفضل الله تعالى :-
عوارض الاهلية:-
1-الجنون والعته :
الجنون: و فقد العقل واختلال توازنه او هو آفة تصيب الإنسان وتؤدى الى ذهاب العقل فلا يعتد بأقواله وافعاله 0
اما العتة: فهو نقصان العقل الذى لا يبلغ حد الجنون أو هو خلل يصيب العقل يجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام دون ان يصل الى مرتبه الجنون0
- ومهما اختلف طبيعى الجنون عن العته فان أثرها بالنسبة للأهلية واحد فقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه واعتبر كلا منهما عديم الأهلية كالصغير غير المميز وعلى ذلك فان كل تصرفات المجنون او المعتوه تقع باطله بطلانا مطلقا ولو كانت نافعة نفعا محضا 0
- ومع ذلك فنلاحظ انعدام الأهلية للمجنون او المعتوه وهو أمر لا يتقرر إلا بناء على قرار تصدره المحكمة بالحجز عليه كما تلزم تسجيل هذا القرار لإعلام الناس بانعدام أهلية الشخص الذى تم الحجر عليه 0
- إما بالنسبة للتصرفات الصادرة من المجنون او المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر فالقاعدة تقول ان هذه التصرفات تكون صحيحة ولا تبطل إلا فى حالتين هما :-
- الأولى:- اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد اى يعلم بها غالبية الناس حتى ولو كان المتعاقد مع المجنون يجهلها 0
- الثانية:- اذا كانت حاله الجنون او العته غير شائعة ولكن يعلم بها المتعاقد الأخر عندئذ يعتبر تصرف المجنون باطلا 0
2- السفة والغفله :-
السفه هو تبذير المال والإسراف فى انفاقة على غير مقتضى العقل والشرع 0
أما الغفلة هو عدم الاهتداء الى التصرفات الرابحة بسبب طيبة القلب وسلامة النية 0
- وواضح ان السفه و الغفلة لا يؤديان الى انعدام التميز تماما لدى الشخص كما هو الحال عند المجنون او المعتوه ولكن يؤثران فقط فى حسن تدبيره لذلك فقد سوى القانون بين السفه وزى الغفلة واعتبر كلا منهما ناقص الأهلية كالصبي المميز 0
- ولكن يعتبر السفيه او ذو الغفلة ناقص الأهلية لابد من صدور قرار من المحكمة من توقيع الحجر عليه كما يجب تسجيل هذا القرار لإعلام الناس بنقص أهليه الشخص الذى تم الحجر عليه 0
- ومتى تم تسجيل قرار الحجر فالقاعدة تقول ما يصدر من السفيه او زى الغفلة من تصرفات يعد ذلك صحيحا اذا كان نافعا له نفعا محضا أما اذا كان التصرف دائرا بين النفع والضرر فاته يقع باطلا بطلانا نسيبا اى يكون قابلا للإبطال لمصلحه السفيه او زى الغفلة0
- اذا كانت هذه القاعدة بالنسبة لتصرفات السفيه او زى الغفلة التى تقع بعد تسجيل الحجر فقد أورد القانون استثناءين على هذه القاعدة هما :
- 2-
- ا- أجاز القانون للسفيه وزى الغفلة التصرف فى أموالهما بطريقة الوقف او الوصية ويقع التصرف صحيحا متى أزنت له المحكمة0
- ب- كذلك فقد أجاز القانون للسفيه وزى الغفلة التصرف المحجور عليهما القيام بإعمال الإدارة متى أزلت لهما المحكمة فى تسليم أموالهما كلها او بعضها 0
- أما بالنسبة للتصرفات التى يكون عليها السفيه او زى الغفلة قدا برمها من قبل تسجيل قرار الحجر فالقاعدة أنها تقع صحيحة حتى ولو كانت حاله السفيه او الغفلة شائعة او معروفه للطرف الأخر ومع ذلك فان هذه التصرفات تعتبر باطله فى حالتين هما :-
- أ- اذا كان الهدف من التصرف هو التهرب من قرار الحجر 0
- ب- اذا كان التصرف ينطوي على استغلال من جانب احد المتعاقدين لسفه المتعاقد الاخر او غفلته للحصول على فوائد او مغانم كبيرة من وراء العقد0


اما بالنسبه لموانع الاهليه :
فباختصار وهى موجودة بالكتاب
أ :-المانع المادي : الغيبة
ب:- المانع القانونى: الحكم بعقوبة جنائية 0
ج :- المانع الطبيعى: الاصابه بعاهة مزدوجة او جسمانية شديدة 0
وهناك تفاصيل تحت كل عنصر موجودة بالكتاب


وسؤال أخر
أ‌- وضح المقصود بحق المؤلف ؟ وما هو مضمون هذا الحق ؟
ب‌- عرف أهليه الأداء ، ثم بين حكم تصرفات ناقص الأهلية ( القاصر ) وما هى الحالات التى يكون فيها القاصر كامل الأهلية ؟



س: أ- تكلم بالتفصيل عن العقار والمنقول ؟
ب – تكلم بالتفصيل عن الموطن ؟
بعض الاجابه
اولا العقار: القاعده ان العقار هو كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف
أ‌- العقار بطبيعتة:
ب‌- العقار بالتخصيص
- شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص ،
- ان يكون هناك منقول بطبيعته .
- ان يكون مالك المنقول هو نفسه مالك للعقار.
- ان يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار او استغلاله
- النتائج المترتبة على اعتبار المنقول عقار بالتخصيص .



-3-

ثانيا المنقول:
المنقول هو كل شئ لا ينطبق عليه وصف العقار اى انه كل شى لا يعد عقارا بطبيعته ولا عقار بالتخصيص .
أ‌- المنقول بطبيعتها :
ب‌- المنقولات المعنوية :
ت‌- المنقولات بحسب المال:
- ويشترط لكى يثبت العقار صفه المنقول بحسب المال شرطان:-
- أولا:- ان تنصرف ارداة المتعاقدين الى فصل الشئ عن ارض
- ثانيا:- ان يتم الفصل الشيء عن الأرض فى وقت قريب



مع تحياتي أبو عمر علاء
رد مع اقتباس
  #394  
قديم 05-06-2011, 04:16 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم اية اخباركم يا اصدقائى الاعزاء اليوم اما بالنسبه لى فالحمد لله حليت الاول والثانى وربنا يكرمنا واياكم فى باقى الايام القادمه
رد مع اقتباس
  #395  
قديم 05-06-2011, 08:19 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
Neww1qw1


السلام عليكم ورحمة وبركاته
اخوانى اخواتى سأضع لكم بعض الأسئلة المتوقعة إن شاء الله والتي اشتريتها فى مادة الدستوري وإذا أمكن أن اكتب عناصر الإجابات أن شاء الله0

السؤال الأول:-
أ - تكلم عن أساليب نهاية الدساتير ؟
ب – تحدث عن إجراءات تعديل القواعد الدستورية فى مصر ؟

مختصر للاجابه:-
اولا:* الاسلوب العادى لإنهاء الدساتير
يقصد بالاسلوب العادى لانهاء الدساتير الغاء الدستور القائم دون ثورة او *** وانشاء دستور جديد بدلا منه ويتم ذلك عادة عن طريق الشعب سواء بشكل مباشر من خلال الاستفتاء الشعبى او بشكل غير مباشر عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لوضع دستور جديد .
· ويتضح من ذلك ان نهاية الدساتير بالاسلوب العادى تتم باحد اساليب نشأتها سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية على حسب الظروف والاحوال0
· ويتبغى التفرقة فيما يتعلق بالاسلوب العادى لانهاء الدساتير وبين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة0
· فالدساتير المرنه مكتوبه كانت ام عرفية هى تلك الدساتير التى تعدل بنفس الإجراءات التى تعدل بها التشريعات العادية 0
· ومرد ذلك ومرجعة الى ان الدول ذات الدساتير الرمنة لا توجد فيها سوء سلطة واحده تملك تعديل جميع الوانين دستورية كانت ام عادية وبنفس الاجراءات هى السلطة التشريعية 0
· اما الدساتير الجامدة فهى تلك الدساتير التى تتطلب فى تعديلها اجراءات اشد وطأه وتعقيدا من الاجراءات التى تتبع فى تعديل التشريعات العادية 0
· وبالتالى فانها لا تنظم سوء الكيفية التى يمكن ان تعدل بها احكامها تعديلا جزئيا اما التعديلا الكلى الذى يعد الغاء الدستور فلا تملكه سوء السلطة التأسيسية الاصلية ممثله فى الشعب باعتبارة صاحب السيادة 0
ثانيا:- الاسلوب الثورى لانهاء الدساتير :
· يتمثل الاسلوب الثورى فى انهاء الدساتير فى سقوط الدستور القائم نتيجة ثورة او انقلاب ضد نظام الحكم 0
· فالدستور الثورى يعد اسلوبا استثنائيا لانهاء القواعد الدستورية ويتميز عادة بال*** واستعمال القوة0
· وبالتالى فان الدساتير لا تنص على هذا الاسلوب كأداة مشروعة لانهاء الدستور 0
· ويميز الفقة الدستورى بين اصطلاحى الثورة والانقلاب من حيث المصدر أو الهيئة التى تقوم بالنشاط الثورى ومن حيث الهدف من كل منهما0
· فمن حيث المصدر:- يرى الفقة ان الثور يكون مصدرها الشعب بمعنى انها حركة تصدر عن الشعب أو أغلبيتة بينما الانقلاب فهو حركة تصدر عن شخص أ فئة معينة زان تكون مؤيده من قبل الشعب كان يصدر الانقلاب عن رئيس الدولة او الحكومة أو قائد الجيش0
· ومن حيث الهدف:- يرى الفقة أن الثورة تهدف الى تغيير النظام القائم بمعنى احداث تغيرات جذرية فى نظام المجتمع فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 0
· وايا كان الخلاف الفقهى حول مدلول كل من الثورة والانقلاب فان ما يهمنا فى هذا الصدد هو بيان اثر الثورة او الانقلاب على الدستور القائم وعلى النظام القانونية فى مجمله 0
· وبهذا الخصوص يكاد ينعقد اجماع الفقاء على ان الحركة الثورية قورة كانت ام انقلاب تقضى من حث الواققع والقانون الى اسقاط الدستور القائم بالقدر الذى يتنافى مع اهدافها حال نجاحها واستيلاء الهيئة الثورية على مقاليد الحكم 0
· وان كان ذلك لا يحول دون استمار العمل بالقوانين العادية التى صدرت صحيحة فى ظل هذا الدستور طالما لم تلغ صراحة او ضمنيا 0 هذه اجابه كامله للفقرة ( أ )
· اما اجراءات تعديل القواعد الدستورية فى مصر
فاختصار :
· اجراءات تعديل دستور سنه 1973:-
ان اجراءات تعديل الدستور تمر بمراحل ثلاثة هى مرحلة اقتراح التعديل ومرحلة مناقشة التعديل واخيرا مرحلة اقرار التعيل0
· أولا مرحله اقتراح التعديل:-
*** الدستور المصرى الحالى لسنه 1971 حق اقتراح الدستور.................. الخ
· ثانيا مرحلة مناقشة التعديل :-
اذا كان طلب التعديل مستوفيا لشروط الشكلية........................................... الخ
· ثالثا:- مرحلة اقرار التعديل من الشعب0
تتمثل هذه هذه المرحله فى عرض التعديل الذى اقره مجل الشعب .................الخ
------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثانى:-
أ – تحدث عن مضمون السمو الشكلى والموضوعى للقواعد الدستورية0
ب – اشرح النتائج المترتبة على سمو القواعد الدستورية شكلا وموضوعا0
عناصر لاجابه عن ( أ ) مضمون سمو القواعد الدستورية
يقصد بسمو القواعد الدستورية انها تعلو على سائر القواعد المعمول بها فى الدولة سواء القواعد الدستورية مكتوبة او غير مكتوبة ( عرفية )
· السمو الشكلى للقواعد الدستورية:-
· ويتجلى السمو الشكلى للقاعدة الدستورية فى التفرقة بينها وبينالقواعد القانونية العادية وذلك من ناحيتين:-
اولهما : من حيث الشكل:
ثانيهما: من حيث الموضوع0
· السمو الموضوعى للقواعد الدستورية
ويتجسد السمو الموضوعى للقواعد الدستورية فى صورتين:-

· اولهما : تظهر فى كونها تتولى انشاء السلطات وتحدد اختصاصاتها فى الدولة وانها السند الشرعى لوجود هذه السلطات ومصدر ما يقوم به من وظائف تباشر باسم الدولة0
· وثانيهما:- وتظهر فى كون القواعد الدستورية هى التى تحدد الفكرة القانونية التى يقوم عليها نظامهما فى النواحى السياسيى والاقتصادية والاجتماعية والتى يتعين ان تلتزم بها سلطاتها العامة 0

اجابة (ب) النتائج المترتبه على القواعد الدستورية
· نتائج السمو الشكلى للقواعد الدستورية
اولا:- ثبات القواعد الدستورية 0
ثانيا:- القواعد الدستورية لا تلغى الا بقاعده مثلها 0
ثالثا:- حضوع القواعد العادية للقواعد الدستورية0
نتائج السمو الموضوعى للقواعد الدستورية
اولا:- عدم انتهاك احكام الدستور0
ثانيا:- حظر تفويض الاختصاصات الدستورية 0




السؤال الثالث:
أ‌- تكلم عن الاساليب غير الديمقراطية فى نشأة الدساتير؟
ب- تكلم عن الاساليب الديمقراطية فى نشأة الدساتير؟

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع
أ‌- تكلم عن العرف الدستور من حيث تعريفة واركانه وانواعة ؟
ب‌-اكتب فى الدساتير المدونه والدساتير غير المدونة؟

---------------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس:-
أ‌- اذكر ما تعرفه عن الدساتير المرنة والدساتير الجامدة مع بيان مظاهر جمود الدستور ؟
ب‌-أشرح اساليب تحريك الرقابة امام المحكمة الدستورية العليا ؟

------------------------------------------------------------------------------

السؤال السادس :-
أ‌- اشرج اجراءات تعديل الدساتير فى الانظمة الدستورية المختلفة ؟
ب‌- اشرح حجج المعرضين والمؤيدين للرقابة القضائية على دستورية القوانيين ؟

رد مع اقتباس
  #396  
قديم 05-06-2011, 08:23 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
افتراضي

صراحتنا انا باستغرب من عدم وجود احد من الزملاء وانا لم اجد احد بتفاعل معى فلن اضع شيئ مرة اخرى على الموقع معذرة
رد مع اقتباس
  #397  
قديم 05-06-2011, 10:44 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:اشرح حجج المؤدين للرقابة القضائية؟
1-ان اختصاص المحاكم بسلطة رقابة دستورية القوانين لا يتضمن مبدا فصل السلطات لان هذا المبدا لا يعنى مطلقا الفصل العضوى التام ولكنه يعنى فى حقيقته الفصل بين السلطاع اقامة نوع من التعاون بينهما

2-اما القول بان قيام القضاء بالرقابة الدستورية للقوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فذلك غير صحيح لان السيادة للامة ذاتها وليست لاعضاه المجلس النيابى واختصاص القضاء برقابة دستورية القوانين انما يستهدف ضمان احترام ارادة الامة وسيادتها ممثلة فى الدستور الذى ارتضته الامة وقبلت السير على احكامه فى كل امورها

3-اما الحجة الاخيرة القائلة بان عمل القضاء هو تفسير القانون وتطبيقه وقيام القضاء برقابة دستورية القوانين يعتبر خروجا عن حدود وظيفة القضاء فيتنافى مع فهم وظيفة القضاء بالرغم من القضاء وظيفته هى تطبيق القانون فان القانون يتمثل فى الدستور اولا ثم التشريعات العادية ثم التشريعات الفرعية فاذا كان امام القاضى قانونين قام بينهم التعارض فمن الطبيعى انه لا يستطيع تطبيقهما معا لوجود التعارض بينهم ويكون على الارجح تطبيق احدهما
رد مع اقتباس
  #398  
قديم 05-06-2011, 10:45 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:اشرح حجج المعارضين للرقابة الدستورية؟
1-ان مقتضى مبدا فصل السلطات ان تستقل كل سلطة عن غيرها فى الدولة فالسلطة التشريعية مستقلة عن السلطة القضائية واختصاص القضاء بفحص ومراقبة دستورية القوانين ينطوى على تدخل من السلطة القضائية فى اعمال السلطة التشريعية مما يهدر مبد فصل السلطات
2-قيام القضاء بفحص ورقابة دستورية القوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فالسلطة التشريعية تقوم بسن القوانين نيابة عن الامة صاحبة السيادة والسيادة بطبيعتها لا تقبل الرقابة مما يقتضى الامر الا يكون هناك رقيب على ممثلى الامة فى مباشرتهم للاختصاص التشريعى غير ضمائرهم ومن مقتضى هذا فان السماح للقضاء بمراقبة دستورية القوانين يتضمن اعتداء على مبدا سيادة الامة
3-ان اختصاص القضاء بمراقبة القوانين يتضمن خروجا على وظيفة القضاء فالقاضى ينحصر اختصاصه فى تفسير القانون وتطبيقه فى المنازعات المعروضة عليه لا الحكم على القوانين بانها مطابقة او غير مطابقة للدستور وتخويل القضاء الاختصاص فى ذلك يتعارض مع طبيعة عمل القضاء الذى يجب ان يقتصر على تفسير القانون وتطبيقه
رد مع اقتباس
  #399  
قديم 05-06-2011, 10:47 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
افتراضي

وان شاء الله لو لقيت تواجد وتفاعل منكم ساضع لكم قبل امتحان اى مادة الاسئلة المتوقعه
رد مع اقتباس
  #400  
قديم 05-06-2011, 10:48 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:تكلم عن الاساليب غير الديمقراطية فى نشأة الدستور؟
اولا : اسلوب المنحة
يقصد بالمنحة كأسلوب لوضع الوثيقة الدستورية ,استقلال الحاكم فى وضع هذه الوثيقة فى شكل منحة او هبة منه للامة يتنازل بمقتضاها عن جزء من سلطاته فى صورة عهود ومواثيق وعادة ما يحرص الحاكم على ان يضمن ديباجة الدستور ما يفيد ان الدستور منحة من الحاكم لشعبه ورغم هذا فان هذا القرار يبدوا من الناحية النظرية فقط الا ان الواقع العملى يثبت عكس ذلك حيث يضطر الحاكم منح الدساتير لشعوبهم تحت وط
اة الظروف والاحداث الداخلية المتمثلة فى الضغوط الشعبية على ارادة الحكام مما يضطرهم الى منح الدساتير خشية تهديد سلطانهم وعروشهم حيث يندر ان يقدم التاريخ مثالا لحاكم مطلق تنازل عن جزء من سلطانه بمحض ارادته واختياره
ثانيا :اسلوب العقد
يعتبر اسلوب العقد خطوة فى طريق التطور نحو الاخذ بالوسائل الديقراطية فى وضع الوثلئق حيث يعكس هذا الاسلوب وجود قوتين سياسيتين داخل الدولة هما الحاكم الذى لا يزال يحتفظ ببعض سلطاته والشعب الذى لم يستخلص لنفسه بعد كل مظاهر السلطة بحيث يتم وضع الدستور نتيجة الاتفاق بين الحاكم و ممثل الشعب
والذى يحدث فى الواقع العملى
رد مع اقتباس
  #401  
قديم 05-06-2011, 10:52 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
افتراضي

على فكرة انا باتوقع ان الدكتور دويب من الاحتمال القوى سيجب اسئلة خاصه بالدستور وطرق التعديل كالتى وضعتها لكم والتى تباع الان فى بعض المكتبات
رد مع اقتباس
  #402  
قديم 05-06-2011, 11:03 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:تكلم عن الدستور المرن والدستور الجامد؟

الدستور المرن هو الدستور الذى يمكن تعديله بنفس الاسلوب والاجراءات الذى يتم به تعديل القوانين العادية ومن جانب نفس السلطة المختصة بوضع وتعديل القوانين العاديةوهى السلطة التشريعية وبالتالى فان الدستور يوصف بالمرونة اذا كان فى مقدور السلطة التشريعية ان تعدل احكامه باتباع نفس الاجراءات التى يتم بها وضع وتعديل القوانين العادية ومثال على ذلك الدستور الانجليزى حيث يستطيع البرلمان الانجليزى ان يعدل اى قاعدة دستورية مكتوبة كانت ام عرفية بنفس الاجراءات المتبعة لسن وتعديل الدستور
الدستور الجامدوهو الدستور الذىيلزم لتعديله اتباع اجراءات اشد وطأةوتعقيدا من الاجراءات المتطلبة لتعديل القوانين العادية وهو ما يضمن سمو القواعد الدستورية على ما عداها من قواعد قانونية اخرى برغبة فى اضفاء طابع الثبات والاستقرار على القواعد الدستورية مما يجعلها بمنأى من اهواء الاغلبية الحزبية فى المجالس النيابية بحيث لا تلجا الاخيرة الى تعديل احكام الدستور كلما عن لها ذلك
رد مع اقتباس
  #403  
قديم 05-06-2011, 11:08 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:تكلم عن اسلوب الجمعية التأسيسية باعتباره احد الاساليب الديمقراطية؟
يعتبر اسلوب الجعية التاسيسية احدالاساليب الديمقراطية فى وضع الدساتير ومقتضى هذاان يقوم الشعب باخيار هيئة تنوب عنه فى وضع الوثيقة الدستورية بحيث تنحصر مهمتها فى ممارسة السلطة التاسيسية المتمثلة فى وضع الدستور الذى تضعه ويصبح الدستورنافذا دون الرجوع الى الشعب للاستفتاء عليه وذلك لان الجمعية تم اخيارها عن طريق الشعب وبذلك يتم وضع الدستور وتنحصر مهمتها فى وضع الدستور وتنتهى بمجرد ان ينتهى وضع الدستور
رد مع اقتباس
  #404  
قديم 05-06-2011, 11:13 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:اشرح النتائج المترتبة على سمو الشكلى للقواعد الدستورية؟
اولا :ثبات القواعد الدستوريةويرجع ثبات واستقرار القواعد الدستورية بوصفها صادرة عن السلطة التاسيسية الاصلية وفقا للاجراءات والاشكال المحددة التى لا تملك السلطة التشريعية التابعة تعديلها بذات القواعد الشكية والاجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية
ثانيا:القواعد الدستورية لا تلغى الا بقاعدة مثلها
يقتضى تدرج القواعدالقانونية ان القاعدة الاعلى فى السلم القانونى لا تلغى ولا تعدل بقاعدة مثلهاوهو ما يعرف بقاعدة توازى الاشكال لانها فى درجة واحدة وليس بقاعدة تشريعية عادية والعكس صحيح
ثالثا:خضوع القواعد العادية للقواعد العادية الدستورية
يترتب على السمو الشكلى للقواعد الدستورية ضرورة ان تاتى القواعد العادية (تشريعية او لائحية)فى نطاقها ولا تخرج عليها او تخالفها صراحة او ضمنا شكلا او موضوعافلو انحرفت السلطة التشريعية عن حدود اختصاصها واصدرت تشريعات متعارضة او مخالفة للدستور كما لو تدخلت قى مجال من المجالات التى منع الدستور تدخلها فيه فان هذه التشريعات تصبح باطله وغير دستورية
ثانيا :النتائج المترتبة على السمو الموضوعى للقواعد الدستورية؟

اولا:عدم انتهاك احكام الدستور
يترتب على السموالموضوعى للقواعد الدستورية وجوب احترامها والتقيد بها من جانب القواعد القانونية الاخرى ستوى ذلك القوانين اواللوائح خاصة حال تنظيمها للحقوق والحريات التى يتضمن الدستور النص عليها ومن ثم فان المشروع حال تنظيمه لتلك الحقوق والحريات او تفريغها من مضمونها فاذا فعل كانت القوانين التى التى يصدرها مخالفة لقواعد الدستور الموضوعية التى يجب التقيد بها وعدم الخروج على احكامها

ثانيا:حظر تفويض الاختصاصات الدستورية
يترتب على السمو الموضوعى ايضا حظر تفويض الاختصاصات الدستورية بحيث لا يجوز لاى سلطة من السلطات العامة ان تفوض احدى احدى اختصاصاتها التى تستمدها من الدستور من سلطة اخرى لانها مكلفة من قبل الامة فى القيام بها بنفسها باعتبار ذللك التزاما عليها ومن ثم فلا تملك ان تفوض او تتصرف فيما فوضت فيه والقول بغير ذللك يعنى تنازلها او تخليها عن اختصاصها وهو ما لا تملكه الا تملكه الا اذا اجازت لهاالقواعد الدستوريةذللك استثناءوستند حظر تفويض الاختصاصات الدستورية على ان الدستور هو المصدر لكافة الاختصاصات التى يستندها للسلطات الحاكمة التى تلتزم بمباشرة نفسها لان هذه الاختصاصات ليست حقوقا شخصية او امتيازات لها وانما هى وظائف وظائف واجبة بنص الدستورمن ناحية
رد مع اقتباس
  #405  
قديم 05-06-2011, 11:16 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:تكلم عن العرف الدستورى موضحا اهم اركانه وانواعه؟
ج: العرف الدستورى هو عاده درجت احدى السلطات او الهيءات على اتباعها فى مسالة تتصل بنظام الحكم تتم بموافقة او على الاقل دون معارضة غيريها من السلطات او الهيءات الحاكمة وان ينحقق الشعور لدى الجماعة بان تلك العادة ملزمة وواجبة الاحترام
اركان العرف:
ا- العرف المادى
أ-التكرار
ب-العمومية
ج-الاستقرار او الثبات
اولا:التكرار
ان العرف الدستورى باعتبارة عاده تتصل بنظام الحكم تتصل بنظام الحكم فى الدولة يتطلب تكرار التصرف او السلوك موضوع هذه العادة اكثر من مرة حتى يمكن القول بوجود عادة دستورية ولا يشترط حد اقصى لعدد المرات التى يتكرر فيها التصرف الا انه من البديهى وجوب حدوث التصرف مرتين كحد ادنى حتى يمكن القول بان ثمة تكرار للفعل
ثانيا :العمومية
ويقصد بالعمومية ان تكون العادة الدستورية التى درجت عليها احدى السلطات الحاكمة تحظى بالقبول والتأييد من جانب السلطات الاخرى المعنية بالامر او على الاقل الا تعترض هذه السلطات الاخرى على تلك العادة او على هذا المسلكالمتكرر من جانب الافراد او على الاقل عدم اعتراضهم عليها حتى ترقى الى درجة القاعدة العرفية

ثالثا :الاستقرار او الثبات
ينبغى ان تكون العادة التى درجت عليها السلطات الحاكمة ثابتة او مستقرة حتى تتحول الى عرفية ملزمة ,بمعنى اطراد السلطات الحاكمة على اتباع العادة او القاعدة بصورة منتظمة بلا انقطاع دون ان تخرج عليها او تخالفها ايضا من شروط الثبات والاستقرار بالنسبة للعادة الدستورية يستوجب توافر عنصر القدم لها بمعنى ان يستمر العمل بها لمدة طويلة بما يؤكد استقرارها
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:29 PM.