اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-09-2018, 10:06 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي قاضى الأمور الوقتية يؤيد قرار مصادرة أموال الإخوان وفتح باب التظلم 15 سبتمبر

أيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.


صدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

وأعلنت اللجنة جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، وهو ما يعنى أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتابعت المادة السادسة إجراءات التظلم، حيث نصت "وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-09-2018, 10:08 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بعزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل مرة أخرى مع عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.


ومن جانبه قال المحامى محمد حامد سالم، إن منطوق حكم محكمة الأمور المستعجلة هو عزل الضباط الملتحين نهائيا وعدم عودتهم للعمل مرة أخرى حتى لو أزالوا لحيتهم، مشيرا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة ألغت حكم الإدارية العليا بشأن عودتهم للعمل مع توقيع جزاء عليهم.

وأضاف سالم، أنه استند فى دعواه التى قدمها للمحكمة أن اللحية شعار دينى يفصح عن انتماء صاحبها وتصنيفه ما بين سلفى وإخوانى، ومرت على مصر فترة من الزمن سيطر فيها الإخوان والسلفيين على الشارع السياسى انكشف خلالها انتماءات وميول بعض العاملين فى الدولة ومنهم ضباط فى وزارة الداخلية بالمخالفة للقوانين والقواعد والأعراف لضرب الوحدة الوطنية والإعلان عن الدولة الدينية المزعومة التى خططوا لها من 87 عاما من داخل وزارة الداخلية المصرية.

وأشار المحامى محمد حامد سالم، فى دعواه، إلى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لعملهم حتى لو أزالوا لحيتهم مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة بالغة على الأمن والسلم الاجتماعى ولا يستطيع المواطن أن يطمئن لهؤلاء الأفراد بعد أن كشفوا عن انتماءاتهم السياسية وخالفوا القواعد وأطلقوا اللحية وأعلنوا العصيان على الأوامر النظامية التى ارتضوها عن التحاقهم بالعمل فى وزارة الداخلية خاصة وأنهم أطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الشارع السياسى ووصولهم للحكم وارتموا فى أحضانهم معلنين الولاء لهم وليس لجهة عملهم، ومن ثم ينبغى عزل هؤلاء الضباط عزلا تاما من المجتمع.

ولما كان حكم المحكمة الإدارية العليا قد أحل نفسه محل مجلس التأديب وتدخل فى اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافى واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات.

وأصدرت المحكمة الإدارية من وجهة نظرها الدينية والإنسانية دون اعتبارات الصالح العام بالمخالفة للقانون والدستور.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغت القرار الصادر من وزير الداخلية الذى ينص على العزل من الوظيفة.

وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

واتخذت المحكمة ذاتها فى العام 2013 قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-09-2018, 10:11 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بقبول الدعوى المرفوعة من المحامى محمد حامد سالم والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.


وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغت القرار الصادر من وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة.

وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

واتخذت المحكمة ذاتها في العام 2013 قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 13-09-2018 الساعة 10:13 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13-09-2018, 10:16 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوى ضابط شرطة طلب الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش، بسبب إطلاق لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة فى هذا الصدد رغم التنبيه عليه من قبل قياداته فى الوزارة بوجوب إتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، إلا أنه لم يستجب.


واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى.. إن المادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تنص على أن: " لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط - عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية - إلى الاحتياط وذلك:
إذا دعت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويُعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مـدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.
وتعتبر الرتبة التـى كـان الضابـط يشغلها شاغـرة بمجرد إحالته إلى التقاعد.

وتابعت الحيثيات أن " المشرع خول وزير الداخلية إحالة الضابط، إذا لم يكن معيناً بقرار جمهورى، ولم يكن شاغلاً لرتبة لواء إلى الاحتياط، واشترط لذلك قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد وتثبت ضرورة إحالة الضابط إلى الاحتياط دون مواجهته بما هو منسوب إليه أو سماع دفاعه فى تحقيق أو محاكمة تأديبية، ويستهدف نظام الإحالة إلى الاحتياط تنحية الضابط من وظيفته لمدة معينة لا تجاوز السنتين بقصد تنبيهه إلى اعوجاج سلوكه وضعت انضباطه حتى يرجع إلى جادة الصواب – مقتضى ذلك ولازمه وضع الضابط خلال فترة الاحتياط تحت الرقابة والفحص بصفة دائمة طوال مدة الاحتياط حتى يتثنى عرض أمره قبل نهايتها على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إما عودته إلى الخدمة إذا ما تبين أنه استقام فى سلوكه واعتدل فى تصرفاته بما يرجح عودته إلى التكيف مع ما تفرضه عليه طبيعة وظيفته من واجبات أو إحالته إلى المعاش إذا ما تبين أنه مازال مصراً على سلوكه المعوج إلى الحد الذى يفقده الصلاحية فى هيئة الشرطة – أن أسباب الإحالة إلى المعاش بعد الإحالة إلى الاحتياط وإن كانت ترتبط بأسباب الإحالة إلى الاحتياط إلا أنها يتعين أن تستخلص من وقائع تالية للإحالة إلى الاحتياط وليست سابقة عليها".

ولفتت المحكمة إلى أن " المشرع سن نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضباط والمخالفات التى تصدر عنه، أحدهما النظام التاديبى الذى يهدف إلى تقويم سلوك الضابط بتوقيع الجزاء المناسب، وثانيهما نظام الإحالة إلى الاحتياط، وهو نظام من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاءه مدة لا تزيد عن سنتين متربصاً إما إعادته للخدمة أو أحالته إلى المعاش، وهو جزاء يُوقع على الضابط بغير الطريق التأديبى الذى نظمه القانون دون تحقيق يجرى معه ثم معاقبته إدارياً أو بعد محاكمته تأديبياً أمام مجلس التأديب، المشرع أسند سلطة الإحالة إلى الاحتياط إلى وزير الداخلية، وقيده فى ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الإحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ويصدر قراره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، الإحالة إلى الاحتياط يجب أن تكون مستنده إلى ضرورة تقتضيها وأسباب ذات صلة بالصالح العام، وخطورة تبررها، أسباب الإحالة إلى الاستيداع تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكيفها، وتقدير مدة الخطورة الناجمة عنها، ولا يعد ذلك تدخلاً من المحكمة فى أمر متروك تقديره للسلطة الإدارية، وإنما هو إعمال لحق المحكمة فى الرقابة القضائية والقانونية على القرارات الإدارية".


واستقرت المحكمة على أن " المشرع فى قانون هيئة الشرطة وضع نظامين لمواجهة سلوك الضباط والمخالفات التى تصدر عنه، أحدهما النظام التأديبى لعقاب الضابط ومجازاته تأديبياً عن المخالفات التى تثبت فى حقه وذلك من خلال المحاكمة التأديبية، وثانيهما نظام الإحالة إلى الاحتياط، والذى قد يكون مقدمة إلى الإحالة إلى المعاش، النظامان يشتركان فى أن كلاً منهما يواجه وقائع ومخالفات إلى الضابط، إحالة الضابط إلى الاحتياط من شأنها تنحيته عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً أما إعادته إلى الخدمة أو إحالته إلى المعاش، وقرار الإحالة إلى الاحتياط بهذا المعنى يعتبر نوعاً من الجزاء يوقع على الضابط بغير الطريق التأديبى الذى نظمه القانون وبغير إجراء تحقيق مع الضابط – ومن ثم – فهو نظام استثنائى اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك النظام التأديبى وهو الأصل إلى نظام الاحتياط وهو الاستثناء، وليس كل خروج على واجبات الوظيفة أو مقتضاها يسوغ لجهة الإدارة التدخل بنظام الإحالة إلى الاحتياط لمواجهة المخالفات التى تنسب إلى الضابط إنما يجب أن يتوافر قدر من الجسامة والخطورة يبرر حالة الضرورة الملحة التى تستوجب الخروج على نظام التأديبى، وذلك بأن تقدم أسباباً جدية تتعلق بالصالح العام، تلك الأسباب تخضع لرقابة المحكمة سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكييفها
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:43 AM.