اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-09-2008, 02:00 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي موسوعة فقه العبادات ( متجدد ان شاء الله )


يسعدنى ان اقدم لكم جميعا موسوعة فقه العبادات المتجدده كل يوم

وقد استعنت عند اعدادها بهذه الكتب :

1- فقه العبادات
للمؤلف / عبد الجليل شلبى


2- دليل الطالب لمعرفة فقه المذاهب
دراسة مقارنة
الجزء الاول
العبادات

اعداد : دكتور / محمد منصور عبده
المدرس فى كلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر


3- صحيح فقه السنة
وادلته وتوضيح فقه مذاهب الائمة
من اعداد / ابو مالك كمال بن السيد سالم

4- المختصر فى العبادات
تاليف : د/ خالد بن على بن محمد المشيقح
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم


اسالكم الدعاء بان يتقبل الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا يخالطه رياء ولا نفاق ولا تفاخر
وان يجعله شاهدا لى لا عليا يوم القيامة

وان ينفع الله به كل من يقرأه ويتعلم منه


نبدا بمشيئة الله تعالى


تعريف الفقه اصطلاحاً:
معرفة الأحكام العملية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
وعلم الفقه من أهم العلوم الشرعية، إذ هو العلم الذي تعرف به الأحكام من الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وتشتدّ إليه الحاجة في كل عصر وأوان، وقد يسع الرجل جهل تفسير آية، ويند عنه معرفة درجة حديث، أو حال راو، ولكن لا يسعه الجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بصحة طهارته أو صلاته أو صومه.

وقديما قال بعضهم:

إذا مـــــا اعتزَّ ذو علم بعلم فعلم الفـــقه أولى باعتزاز
فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طيــــر يطير ولا كباز


ولقد مكث النبي – صلى الله عليه وسلم – بين ظهراني الصحابة، يفتيهم، ويجيب على أسئلتهم، وكان القرآن يتنـزل على النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة يتعلمون ويتفقهون من الكتاب والسنة، ولما قبض النبي – صلى الله عليه وسلم – حمل راية الفقه أصحابه، وكان بعضهم أفقه من بعض، فكان عمر – رضي الله عنه – من المجلين في هذا الشأن، وغيره كثير، ثم حمل الراية التابعون ثم تابعو التابعين، حتى أوصلوها إلى الفقهاء الأربعة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد) وقد أسس هؤلاء المذاهب التي حملت أسماءهم، وتعمقت هذه المذاهب وأصِّل لها، ثم طرأ نوع من التعصب والجمود، وتمحور كثير من الفقهاء حول نصوص أئمتهم لا يجاوزونها، ثم يسَّر الله انتعاش الفقه مرة أخرى في هذا العصر، فقامت جهود خيرة مباركة، وأسهم ثلة من الفقهاء في إبراز الفقه في ثوب قشيب، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتوالت في هذا العصر دعوات إصلاحية، وهيئات، ومجامع فقهية، تباينت في إسهامها، ولكنها في الجملة قد دفعت حركة الفقه قدماً، وتصدّت هذه الجهود لنوازل المجتمع وقضاياه.

حكم تعلم علم الفقه :
ان تعلم علم الفقه قد يكون فرض عين على المكلف كتعلم ما لا يتأدى الواجب الذى تعين عليه فعله الا به ، ككيفية الوضوء والصلاة ، والصوم ونحو ذلك
وقد يكون فرض كفاية ، وهو ما لابد للناس منه فى اقامة دينهم ، كحفظ القران والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك .
وقد يكون تعلم الفقه نافلة ، وهو التبحر فى اصول الادلة والإمعان فيما وراء القدر الذى يحصل به فرض الكفاية


ومعلوم ان فقه العبادات من اهم ابواب الفقه التى لا غنى للمسلم عنها وهو اوسع ابواب الفقه وأكبرها


وسوف نتحدث عن فقه العبادات

ونبدأ بإذن الله تعالى مع باب الطهارة


الطهارة فى اللغة: هى النظافة والنزاهة عن الاقذار

الطهارة فى الشرع: صفة حكمية تبيح العبادات والأعمال التى يمنع منها الحدث او الخبث.
تعريف اخر: هى رفع ما يمنع أداء العبادات من حدث ( كخروج البول ) أو
خبث (البول ) بالماء او رفع حكمه بالتراب
أو: هى صفه يتوقف على حصولها اباحة فعل العبادات


وكل هذه التعريفات تحمل نفس المعنى


وهذا يتطلب معرفة بعض المعانى مثل :

الحدث : كالبول يمنع الصلاة ومس المصحف ، فإذا توضأ الشخص ابيحت له هذه الاعمال
الخبث : هو النجاسة وهى تمنع الصلاة ، فإذا ازيلت بماء طاهر جاز للشخص ان يصلى.


ويسمى الشخص الذى ليس به حدث ولا خبث .....طاهر

والطهارة فى الاصل نوعان :
1- طهارة عن الحدث وتسمى طهارة حكمية
2- طهارة عن الخبث : وتسمى طهارة حقيقية

الطهارة عن الحدث ثلاثة انواع : 1 - الوضوء
2 - الغسل
3 - التيمم

والماء الذى يزيل النجاسة لابد ان يكون طهورا ، وهو الماء الخالص الذى لم يختلط بشىء .


وقد قسم الفقهاء الماء اقساما ثلاثة :



1- الماء الطهور : هو الماء الخالص الذى لم يختلط بشىء
كماء البحر وماء النهر او البئر او الذى جمع من ندى ، او كان ثلجا متجمدا فذاب ، فكل ذلك ماء طهور
والطهور هو الطاهر فى نفسه والمطهر لغيره.

وفيه قول الله عز وجل : " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
وفى الصحيحين عن ابى هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد "
وعن البحار والأنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
" هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".


2- الماء الطاهر : هو الماء الذى خالطه شىء طاهر ، او كان مقيدا بشىء كماء الزهر وماء الفاكهة والروائح السائلة ، والماء الذى اختلط بصابون او عطر او عجين ، او نحو ذلك .
فهذا ماء طاهر فى نفسه ولكنه لا يطهر غيره ، فلا يجوز استعماله فى العبادات ، فلا يصلح للوضوء ولا للغسل ، ويستعمل فى الاشياء الاخرى ، فتنظف به الملابس والآنية ويشرب منه ، ويعجن به الدقيق ويطبخ به الطعام وهكذا ......



3- الماء النجس : هو الماء الذى خالطه شىء نجس ، من بول او غائط او دم حتى يتغير لونه او طعمه او رائحته، وهذا لا يجوز استعماله فى جسم الانسان ولا فى ملابسه ، ولكن يجوز ان يسقى به حيوان او زرع .

الماء يظل طهور مالم يختلط به شئ يغير لونه او طعمه او رائحته فاذا اختلط به ما يغير احد هذه الصفات الثلاث ، اصبح غير طهور ، فان كان الذى خالطه شىء طاهر فهو ماء طاهر فى نفسه ولكن لا يطهر غيره .
وان كان قد تغير بنجس فقد صار نجساً .

فحكم الماء حكم الشئ الذى اختلط به .

قبل ان انتقل الى باب اخر فى الطهارة

اريد ان اذكر مسألة هامة خاصة بالماء واذكر اراء الفقهاء فيها والدليل من القران والسنة
ثم اذكر ايضا الرأى الراجح .


مسألة :

اذا اختلط بالماء شىء طاهر ولم يتغير به لقلته هل يجوز الطهارة به ؟
نعم يجوز الطهارة به لان الماء باق على اطلاقه ،
اما اذا اختلط به طاهر وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا او مرقا ونحو ذلك لا يجوز الطهارة به .

وما خالطه طاهر يمكن التحرز منه وغير احدى صفاته ( طعمه او لونه او رائحته ) كما خالطه صابون او عطر او كان ماء مقيد كماء الفاكهة .
اختلف اهل العلم فى الوضوء به .
مذهب ابى حنيفة وأصحابه وفى رواية عن الامام احمد بن حنبل : يجوز الوضوء به .

ودليلهم على هذا : قول الله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيممو ا "
فهذا عام فى كل ماء لان كلمة ماء نكره فى سياق النفى والنكره فى سياق النفى تعم فلا يجوز التيمم مع وجوده .

مذهب الامام مالك والإمام الشافعى والإمام احمد فى الاصح عنه : لا تحصل الطهارة به
فلم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء ونقل ازالتها بالماء ، ولم ثبت دليل صريح فى ازالتها بغيره ،
اما الماء المختلط بغيره فزال عن اطلاقه ويمكن الاحتراز مما خالطه .

الرأى الراجح

هو ما ذهب اليه اليه اصحاب القول الثانى (مذهب الامام مالك والإمام الشافعى والإمام احمد فى الاصح عنه) فى الماء المقيد بغيره وهو اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه اياه بالذكر
قال تعالى " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا "
قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "

فلا يحصل الطهارة بمائع سوى الماء.

ولان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعدمون الماء فى اسفارهم ومعهم غيره من المائعات وما نقل عن احد منهم الوضوء بغير الماء

اما الماء المختلط بطاهر فيرجح ما قاله الامام ابو حنيفه لان اسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير.



وأخيرا اذكر مأثورات فى المياه التى يتطهر بها



- كان الصحابة اول عهدهم يترددون فى استعمال بعض الأمواه ، فسال رجل رسول الله r - فقال : يا رسول الله : انا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فان توضانا بع عطشنا ، انتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله r : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".

- قام اعرابى فبال فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقام اليه الناس ليوقعوا به فقال النبى r - : " دعوه ، واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء ، فانما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ".

والسجل : ( بفتح السين ) الدلو .

- كان فى المدينة بئر غير عميقه تسمى بئر بضاعة ، وكان ماؤها يتغير لونه
بسبب ركوده ، فسئل رسول الله r : انتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال r: " الماء طهور لا ينجسه شىء".

فالماء الذى يتغير بشىء من الارض او مما يتولد منه طهور يصح منه الغسل والوضوء.

وفى شان سؤر الحيوان :
السؤر : هو مابقى من الماء بعد شرابها
ورد حديث جابر ان النبى r سئل : أنتوضأ بما افضلت الحمر : قال نعم ، وبما افضلت السباع كلها .

والراجح ان سؤر الكلب والخنزير نجس لان سؤر هذه الحيوانات متولد من لحومها ولحومها نجسة .

واختلف الفقهاء فى سؤر فيما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات غير ماكولة اللحم . رخص فى سؤر جميع الحيوانات ماعدا الكلب والخنزير : مالك والشافعى ورواية عن احمد
واستدلوا بحديث جابر الذى ذكرته من قبل.

وكره ابو حنيفة الوضوء بسؤر الهر

واستدل على كراهة سؤر الهرة بحديث ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى r قال ( يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة )

والصحيح : طهارة البغل والحمار لان النبى كان يركبها وتركب فى زمنه وفى عصر الصحابه فلو كان نجسا لبين النبى r ذلك .
وطهارة سؤر الهرة لقوله r " انها ليست بنجس ، انها من الطوافين عليكم والطوافات ".

ملحوظة :
كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره فى الطهارة والنجاسة .
















__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 26-01-2009 الساعة 11:00 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-09-2008, 01:42 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثانى

الاعيان الطاهرة والنجسة
تعريف النجاسة : هى ضد الطهارة .
وفى اصطلاح الفقهاء : كل عين حرم تناولها على الاطلاق

النجس : اسم لعين مستقذره شرعا ً ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها .


الاعيان الطاهرة :
- كل حيوان حى فهو طاهر مادام حيا ولو كان كلبا او خنزيراً ، لان الاصل فى الاشياء هو الطهارة .
- فإذا مات الحيوان صار نجساً ، الا الانسان فانه طاهر فى حياته وبعد موته .
- الحيوان المأكول اللحم اذا ذكى فهو طاهر ، وإذا مات فهو نجس.
- ما ينفصل من الحيوان الحى من عرق ودموع ومخاط ولعاب طاهر ايضا.
- ميتة الحيوان الذى لا دم له من خشاش الارض كالعقارب والصراصير.
- ميتة البحريات من الاسماك وغيرها .
- شعر الريش وشعر الحيوانات كلها ، بخلاف قصبة الريش التى تحلها الحياة فهى نجسة .
- لبن الآدمى ولبن الحيوان غير المحرم الاكل كذلك .اما ما يحرم اكله كالكلب والحمير والخيول فلبنه نجس .


الاعيان النجسة :
- ميت غير الآدمى من كل حيوان برى له نفس سائلة ولو قملا .
- وكل ما خرج من الميت النجس فهو نجس ايضاً
- ما انفصل من الميت او الحى من اجزاء الجسم التى تحلها الحياة فهو نجس، وذلك كالذنب الذى يقطع والظفر الذى ينفصل والسن ، وقصبا الريش ، اما زغب الريش فانه طاهر كالشعر
- جلد الحيوان غير المذبوح او محرم الاكل فهو نجس.
- ولكن اذا دبغ يستعمل فى غير المائعات وفى الماء المطلق ، ولا يجوز استعماله فى الاطعمة السائلة من الزيت والسمن والماء غير المطلق ، كماء الورد ، بل ان يتنجس بوضعه فيه .
- الدم المسفوح وهو الذى يسيل من جرح او *** نجس لكن غير المسفوح وهو ما يوجد فى عروق الحيوان المذبوح بعد ***ه ليس نجساً ، والقيح والصديد الذى يسيل من الحيوان حال حياته نجس ، وإذا حل فى شىء مائع مأكول نجسه .
- الكلب والخنزير ، ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب .
- القيء والغائط والبول
- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عن انس رضى الله عنه :" تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه "
- وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، اما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة " .

- ونجد ان عموم هذه الاحاديث يدل على نجاسة بول الادمى من غير تفريق بين الصغير والكبير فالبول من الانسان كله نجس . حتى لو كان هذا البول بول غلام لم يطعم .
- وثبت ان النبى r نضح ثوبه من بول الصبى وامرنا لننضح منه ولو لم يكن نجساً لم ينضح .

- اما الغائط : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اذا وطىء احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور "
- المذى والودى :
- المذى : ماء دقيق يخرج عند شهوة كالملاعبة او تذكر الجماع او ارادته ، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه .
- ففى الصحيحين انه r قال لمن ساله عن المذى : " يغسل ذكره ويتوضأ ".
- الودى : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس اجماعا ً .
- وعن ابن عباس فى سنن البيهقى ( 1/115) . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود ( 190).
انه قال : " المنى والودى والمذى ، اما المنى فهو الذى منه الغسل ، وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك – او مذاكيرك – وتوضأ وضوءك للصلاة " .
- دم الحيض :
لحديث اسماء بنت ابى بكر المتفق عليه . البخارى (227) ومسلم (291 ) قالت : جاءت امرأة الى النبى r فقالت : يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثن تنضحه ، ثم تصلى فيه " .


ويتحصل من هذا ان :

- الجمادات وأجزاء الارض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ، وان النباتات وما يعصر منها طاهرة الا ما يصير منها خمراً ، والحيوانات حيها طاهر و ميتها نجس ، ومذبوحها ***اً شرعياً كميت الآدمى طاهر .


- بعض الاشياء النجسة تتغير فتصير طاهرة وبالعكس , فعصير العنب اذا ترك حتى تخمر صار نجسا , فإذا ترك حتى صار خلا او تحجر او اضيف اليه ما يجعله كذلك صار طاهرا , والروث النجس اذا احرق حتى صار طاهرا ، والغائط النجس القليل الذى تأكله الارض حتى يتحول الى طين يصبح طاهرا ً .



حكم الطعام الذى يصيبه النجس
اذا سقطت نجاسة فى طعام سائل او مائع من لبن او عجين غير متماسك او لبن او زيت او نحوها تنجس الطعام كله سواء تغير لونه او طعمه او رائحته او لم يتغير شيء من ذلك .
لان الطعام له حكم غير حكم الماء المطلق ومثل الطعام السوائل الاخرى من مياه الروائح والعطور ، فالإناء من اللبن اذا سقطت فيه قطره بول فسد كله وصار نجسا ً .

وهذا فى حال تحقق وجود النجاسة ، اما اذا شك هل سقط فى الطعام نجس ام لا فان الطعام يؤكل ، لان الطعام لا يطرح بالشك .

وأما الطعام المتجمد كالسمن المتجمد والعسل المتخثر والثريد اذا وقعت فيه نجاسة او ماتت فأره فيه فانه يرمى منه القدر الذى يظن سريان النجاسة فيه فقط . لان النجاسة لا تسرى فى الاجسام الجامدة الى قدر معين . فان ظن ان النجاسة سرت فيه كله طرحه كله .
فإذا سقطت فارة فى سمن وبقيت حتى ماتت ومضى عليها زمن والسمن غير كثير طرح كله لأنه يظن ان ما خرج منها سرى فيه كله ، بخلاف ما اذا سقطت فى سمن متماسك فماتت وأخرجت قبل ان يمضى عليها زمن طويل . فإنها لا تتنجس الا المقدار الذى حولها فيرمى هذا الجزء فقط ويؤكل الباقى .


نجاسات لا تطهر
هناك أشياء تتنجس ولا يمكن ان تطهر ، مثل الاطعمة السائلة والمائعة ومثلها اللحم الذى يطبخ فى ماء او زيت نجس ، والزيتون الذى يملح والبيض الذى يسلق فى شيء نجس ، فكل هذه تصير نجسه ولا يمكن تطهيرها ، والآنية الفخارية اذا وضع فيها سائل نجس ينفذ الى مسامها فإنها تتنجس كلها ولا يمكن ان تطهر بعد ذلك ، بخلاف ما لو كان بها نجس متجمد فانه لا ينفذ خلالها فلا تتنجس به كلها . وإنما يتنجس الجزء الذى مسته النجاسة .

والشيء النجس ينتفع به فى غير جسم الانسان وفى غير المسجد ، فالعجين واللبن الذى يتنجس تأكله وتشربه الحيوانات من الكلاب والقطط ، والماء المنجس يسقى به الزرع ، والزيت النجس يستعمل فى الإضاءة وإشعال الوقود للتدفئة والطبخ ، ولكن لا يجوز ان يدهن به الانسان ، ولا ان يوضع فى مصابيح المسجد لان المسجد لا يدخله الا الاشياء الطاهرة .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-09-2008, 11:22 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث

حكم النجاسات

· النجاسات منافية للصلاة ، لأن الصلاة قربى الى الله تعالى ، وهو سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا ، فلا يجوز لمن يقف بين يديه يسبحه ويتقرب اليه ان يكون غير طاهر ، ولهذا لا بد من ازالة كل نجاسة عن بدن المصلى وعن ملابسه وكل ما هو محمول له ، وبغير هذه الازالة تبطل صلاته ويجب ان يكون المكان الذى يصلى فيه طاهرا ، فإذا كان يصلى فى مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع رجليه وموضع سجوده ويديه على الارض اثناء السجود صحت صلاته ان لم يمس نجسا بصدره او ملابسه اثناء سجوده.

· وإذا غطيت الارض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليها . ومن ذلك فروة ضأن او معز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف , لان الصوف والشعر لا تحله الحياة فلا يكون نجسا, فهو يصلى على شيء طاهر ، ومن صلى على جنازة وهو يلبس حذاء به نجاسة بأسفل نعله فصلاته صحيحة ما لم يرفع رجله عن الارض لأنه يقف على نعل طاهر .

· ازالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة , فمن عجز عن تنظيف ثوبه او نسى ان ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة ، فإذا تذكر بعد فراغه منها او وجد ما يتنظف به ندب له اعادة الصلاة مادام الوقت حاضرا ، اما اذا وجد الماء او تذكر النجاسة وهو فى الصلاة ولو قبل السلام فان صلاته تبطل ويعيدها فى الوقت وبعد الوقت .

· من النجاسات ما يكون فى بطنه كمن شرب خمرا – جاهلا بها او عالما – فلا تصح صلاته حتى يتقيأها فان لم يستطع فهو عاجز عن ازالة النجاسة التى به .
ذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد الى ان الخمر نجسة يجب اجتنابها لقوله تعالى : " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " .
فلما حرمت الخمر بنص هذه الآية ، واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها فهم منه الحكم بنجاستها وإلا ما نهى الشارع عنها ولا امر باجتنابها ، وما اطلق عليها انها رجس .
وذهب داود الظاهرى ومن وافقه على ان الخمر طاهرة ، وذلك لان الله تعالى حينما حرم الخمر لم يحرمها لعينها ، ولكن لأنها تؤدى الى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا الى جانب زوال العقل ، فليست الخمر نجسة العين وهو القول الراجح .

· ومن القدرة على ازالة النجاسة اتساع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل ان يمر فإذا سقطت نجاسة رطبة على مصل ، او نجاسة صلبة ولكن استقرت على ملابسه بطلت صلاته ان كان لديه ما يزيلها به واتسع الوقت لإزالتها ، وكان عالماً بسقوطها وان لم تتوفر له هذه الشروط استمر فى صلاته والنجاسة عليه ، كما لو سقطت عليه وهو فى صلاة العصر والشمس قد غاب بعض منها ، فانه يستمر فى صلاته .

· وتكره الصلاة فى كل مكان او ثوب يغلب عليه الا يكون طاهراً ،ولم تتحقق نجاسته كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل من لا عناية له بالصلاة .


· ما يصعب البعد عنه من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به لتعذر الاحتراز وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 02-09-2008 الساعة 11:26 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-09-2008, 11:53 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الرابع

نجاسات معفو عنها


يعفى عن النجاسات التى يصعب على الشخص ان يتخلص منها ، وذلك للمشقة التى تنافى يسر الدين .



من ذلك : -


1- سلس البول والغائط والمنى وغيرها .


والسلس ما حدث بنفسه ولا يستطيع الشخص حبسه ، وذلك اذا اصابه مرة كل يوم على الاقل .




2- ما يصيب الانسان من دم باسور او دمل سال بنفسه ، واحتيج الى عصره ، او دمامل كثيرة بالجسم سواء احتيج الى عصرها ام لا ، لان كثرتها تجعل التنظف منها شاقا ً .




3- اثار الجرب ونحوه.



4- يعفى من الدم على اى حال ما كان قدر الدرهم البغلى .


الدرهم البغلى هو الدائرة السوداء التى تكون على باطن ذراع البغل والحصان والحمار



فما كان بقعة واحدة فى مثل هذه الدائرة او دونها او كان دما متفرقا ولكنه لو جمع فى مكان واحد لا يزيد عن هذا القدر فهو معفو عنه .


وإذا كانت النجاسة دما فغسله فلم يذهب الاثر أجزأه ، لما روى ان خولة بنت يسار قالت : " يا رسول الله ، ارايت لو بقى اثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الماء يكفيك ولا يضرك اثره " .




5- يعفى للمرضع ومن فى حكم المرضع اماً او غير ام عما يصيبها من بول الطفل وغائطه اذا لم تكن متهاونة بحيث تستطيع ان تتخلص من هذه الفضلات ولكنها لم تفعل.




6- يعفى للممرضة و للطبيب ومن فى حكمهما ممن يزاول الجروح فيصيبه الدم او القيح ، فذلك معفو عنه للمشقة .




7- الامر كذلك فى حال الزبال ومن يعمل فى تسميد الارض بالروث النجس ومن صناعته تطهير المجارى ونزع ابار الفضلات .




8- يعفى للمرأة التى تطيل ثوبها ليستر رجلها عما يصيب ثوبها من قذر الطريق الذى يختلط فيه الطاهر بالنجس .




9- عند كثرة الوحل بالطريق لمطر او غيره يختلط هذا الوحل بالنجاسات ، فيعفى عما يصيب الناس منه اذا لم تكن النجاسة مميزه عن الوحل فإنها تغسل حينئذ ولا يعفى عنها .




10- المياه السوائل التى تسقط من بيوت المسلمين على من يمر تحتها تعتبر طاهرة ما لم يخبر المار بأنها نجسة ، ولا يضر الشك فيها ، ولا ينبغى الالحاح فى السؤال عنها .



وقد ورد حديث عن ابن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراه له – وهى الحوض الذى يقرى ويجمع فيه الماء – فقال عمر ( رضى الله عنه ) : اوَ لِفَتْ السباع عليك الليلة فى مقراتك ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " يا صاحب المقراة لا تخبره ، هذا متكلف ، لها ما حملت فى بطونها ، ولنا ما بقى , شراب طهور " .




وجاء ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا ، فانا نرد على السباع وترد علينا ، اقتداءاً بما حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة mR . mOstafa Fathi ، 07-09-2008 الساعة 12:49 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-09-2008, 12:22 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس

ما يحرم استعماله من الثياب والأوانى



اولا : ما يحرم على المسلم الذكر المكلف


1- استعمال الحرير الخالص ، سواء فى ذلك لبسه او فراشه او غطاؤه او افتراشه فى الصلاة وغيرها


لما روى ابو موسى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم ".


وحديث " الذهب والحرير حل لإناث امتى حرام على ذكورها "


وحديث " انما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة .


ولما روى عن حذيفة رضى الله عنه انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها " . متفق عليه .


ويجوز للمكلف ان يشارك زوجته فى فراشها وغطائها الحريرى لأنه لها وهو تابع فى هذه الحالة .



2- يحرم على الذكر ايضا لبس ما هو مصنوع من الذهب او الفضه ، ذلك لان التحلى بأحد النقدين كلبس الحرير الخالص من شان النساء لا من حلية الرجال ، لما يبعث فى الرجال من الترف والرقة وضعف النفس .


وأبيح من ذلك للرجل خاتم فضة لا يزيد وزنه على درهمين ، ولا يجوز له ان يلبس ما يزيد على ذلك ، ولا اتخاذ الخاتم من الذهب ولو اقل من درهمين .



3- يحرم على الذكر المكلف ايضا استعمال شيء محلى بالذهب او الفضة ، او مصنوع بعضه منهما ، فالثوب الذى يكون بعض خيوطه منهما , او يكون مطرزا بشيء منهما او له زر منهما ، حتى الة الحرب من الخنجر والدرع والسكين ونحوهما كل ذلك حرام .


واستثنيت تحلية السيف , وتغشية المصحف بالذهب او الفضة ، وعمل الاسنان او ربطها بشريط منهما ، وكذا اتخاذ الانف او اكمال جزء قطع منه.



ثانيا ما يحرم على الذكور والإناث سواء :



حرم على الامة الاسلامية استعمال انية الذهب والفضة


وقد حرمها : ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد


لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ."


والصحاف : جمع صحفة وهى " ما تشبع الخمسة "


فإنها لهم : لاى للمشركين فى الدنيا ولكم فى الآخرة .


ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم " متفق عليه .


ويحرم ايضا اتخاذ آنية منهما او طلى الاناء المعدنى بهما او ربطه بأسلاك منهما . كل ذلك حرام لأنه اسراف وضياع لهذه المعادن الثمينة فيما يغنى غيرها فيه ، فضلا عن انه ترف بالغ ينافى سنة الشريعة، كما انه يلزم من ذلك تضييق المعاملة على الناس ، ولا تحرم لذلك الجواهر الاخرى كاللؤلؤ، والزبرجد و البللور ، ولا اتخاذ انية او ادوات اخرى مها .

مسالة :

هل يجوز استعمال اوانى المشركين وثيابهم ؟
مذهب جمهور الفقهاء : اوانيهم طاهرة ويكره استعمالها ، لما روى ابو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض اهل الكتاب وناكل بانيتهم ، فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالداء ثم كلوا فيها .

ولانهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك وحكى عن احمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى : " انما المشركون نجس "
ولحديث ابى ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها ، واحتج اصحابنا بقوله تعالى : " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " .

ومعلوم ان طعامهم يطبخونه فى قدورهم ويباشرونه بأيديهم ، وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين فى الكتاب ، وبان الاصل فى الطهارة ، " وبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد " ولو كانوا انجاسا لم يأذن لهم .


المراد بـأن المشركين نجس : اديانهم واعتقادهم وليس المراد ابدانهم وأوانيهم ، بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم ادخلهم المسجد ، واستعمل آنيتهم واكل طعامهم .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 06-09-2008 الساعة 12:25 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-09-2008, 12:35 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السادس

آداب قضاء الحاجة

يذكر الفقهاء لقاضى حاجته من غائط او بول ادابا هى من المندوبات التى يقتضيها الذوق العام ، وتقتضيها المحافظة على الطهارة .

من ذلك :
1- من السنة ان يقول قبل دخول المحل المعد لذلك او قبل جلوسه فى الفضاء : " بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث "
لما روى انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك .
وان يقول بعد خروجه وانتهاء قضاء حاجته : الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى " .
او يقول غفرانك لما روى عن السيدة عائشة انها قالت " ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء الا قال : غفرانك " .
فهو قبل دخوله يستعيذ بالله من الشياطين ومن النجاسات ، وبعد خروجه يحمد الله على ان خلصه من اذى هذه الفضلات وعافاه من اضرارها .
وورد ايضا ان يقول : الحمد لله الذى اذاقنى لذة طعامى وابقى فى جسمى عافيته وأزال عنى ضرره .

2- لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
لما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" اذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول " .
ويجوز ذلك فى البنيان لما روت السيده عائشة رضى الله عنها ان ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : او قد فعلوها حولوا بمقعدتى الى القبلة "
ولان فى الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه ، وليس ذلك فى البنيان .

3- يكره ان يبول فى الطريق والظل والموارد ( طرق الماء )
لما روى معاذ رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( القوا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل ).

4- يكره ان يبول قائما من غير عذر .
لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال " ما بلت قائما منذ ان اسلمت "
ولكن يجوز ذلك :
لما روى ان "النبى صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً" .

5- يندب له ان يكون جالسا خصوصا فى الغائط ، وإذا كان بالفضاء اختار المكان الطاهر كيلا تتلوث ملابسه.

6- ان يعتمد حال تغوطه على رجله اليسرى ويرفع عقب رجله اليمنى
لما روى عن سراقة بن مالك رضى الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى ) " ولانه اسهل فى قضاء الحاجة " .

7- يندب له ان يبعد عن الناس ويستتر حتى لا ينكشف منه شيء ولا يسمع منه صوت .

8- ينبغى له اعداد ما يتطهر به بعد قضاء حاجته من ماء او غيره ، فإذا استعمل الماء باشر غسل المحل بيسراه لا بيمناه ، وان كان غير ماء من ورق او حجر طهر المحل وصحت الصلاة بالإزالة الكافية لآثار بوله او غائطه .

ويشترط فى الشيء اليابس الذى يتطهر به :
· أن يكون طاهرا ،
· أن يكون منقيا مما يتشرب النجاسة
فان كان شيئاً املس كالزجاج وقطع الخزف المطلية فانه لا ينقى ولا يكفى فى الطهارة ،
· ألا يكون جسما له احترام لكونه طعاما كقطع الخبز ، وكالذهب والفضة ، أو ورقا مكتوبا فيه ، لان الكتابة العربية لها حرمتها .
· ألا يكون حقا للغير كجدار لغيره او جدار بيت موقوف .

وهذه اداب فقط ، اما صحة الصلاة فإنها تتوقف على نقاء المحل مما علق به ولو باستعمال شيء نجس لا يتحلل منه نجاسة .
من تطهر بماء غير طهور حتى ازال ما على جسمه من القذر ، نظف المحل ولا تصح له الصلاة حتى يعيد الغسل بماء طهور ، لأن حكم النجاسة يظل باقيا ً .

9- لا يصطحب بالمراحيض شيء مكتوب فيه اسم الله او اية قرآنية ، الا اذا خشى ضياع هذا الشيء ، او كان حرزا يلبسه دائما.
لما روى عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم : " كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه " (وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله ).

10- لا يجوز لقاضى الحاجة ان يتكلم الا اذا كانت هناك ضرورة كرؤيته شخصا اعمى او طفلا يخشى سقوطه ، او اصابته بضرر ، فيجوز له الكلام حينئذ لإنقاذه ، ولا يرد السلام على من سلم عليه .
لما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك ".

11- يكره ان يرد السلام او يحمد الله تعالى اذا عطس ، او يقول مثل ما يقول المؤذن .
لان النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ُثم قال: "كرهت ان اذكر الله تعالى الا على طهر ".

12- يجب على الذكر ان يستبرىء ، والاستبراء يعنى امرار اصبعيه برفق على عضو تناسله كى يدفع ما به من بقايا البول ، كما يجب جذبه قليلا برفق ايضا ، حتى يغلب على ظنه ان عضوه قد خلا من الماء ، ومن كانت عادته ان يبقى شيء من البول بمحله فلا ينزل الا بعد لحظة او بعد ان يمشى خطوات ، او يحدث نحنحة او نحو ذلك ، وجب ان يفعله كى يتأكد من نقاء المحل ، وبعد عمل هذه المؤكدات لا يلتفت الى الوسوسة ، ولا يتأثر بالشكوك .
واستبراء الانثى يكون فقط بوضع اصابعها حول المحل وضغطه قليلا ، والمدار على التأكد من خلوص المحل من بقايا الطعام ، ويجوز للمرأة ايضا الاستجمار بورق وقماش وحجر ما لم ينتشر البول ويتعد المحل الى جهة المقعد فيتعين الماء .

مذاهب الفقهاء فى عدد الاحجار التى تستخدم للاستنجاء :
1- الشافعية : وجوب ثلاث مسحات ، وان حصل الانقاء بدونها
2- الامام احمد وإسحاق وأبو ثور لهم نفس رأى الشافعية
واحتجوا بحديث ابى هريرة : " وليستنج بثلاثة احجار ".
3- الامام مالك وداود : الواجب الانقاء ، فان حصل بحجر اجزأه وهو وجه للشافعية ، وحكاه العبدرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه قال ابو حنيفة حيث اوجب الاستنجاء .
واحتجوا بحديث ابى هريرة " ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ، ومن لا فلا حرج " .
وهذا هو القول الراجح
لأن المقصود هو الانقاء لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة mR . mOstafa Fathi ، 07-09-2008 الساعة 12:48 AM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-09-2008, 01:48 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السابع

الوضوء






تعريفه :


الوضوء لغة :من الوضاءه ، وهى النظافة والنضارة
الوضُوء ( بالضم ) : الفعل نفسه
الوِضَوء (بالفتح ) : ماء الوضُوء

فى الاصطلاح : استعمال الماء على اعضاء مخصوصة ( الوجه واليدين والرأس والرجلين ) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها .



دليل مشروعيته :


دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع :

1- فأما الكتاب ، فقال سبحانه : " يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين " سورة المائدة الآية 6

2- اما السنة فيوجد أحاديث منها :
· حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ " .
· عن ابن عمر قال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقبل الله صلاة بغير طُهور ، ولا صدقة من غُلول " .
· عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انما اُمرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة " .
· عن ابى سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال "
مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ".

3- اما الاجماع : فقد اتفق علماء الامة على ان الصلاة لا تجزئ الا بطهارة اذا وجد السبيل اليها .



فضائل الوضوء :

1- انه يعتبر نصف الايمان.
كما فى حديث مالك الاشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الايمان ......".

2- انه يكفر صغائر الذنوب.
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" اذا توضأ العبد المسلم- او المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها مع قطر الماء – او مع اخر قطر الماء – فإذا غسل يده خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء – او مع اخر قطر الماء – فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء – او مع اخر قطر الماء – حتى يخرج نقيا من الذنوب ".

وعن عثمان رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة " .

3- انه يرفع درجات العبد .
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ؟" قالوا :بلى يا رسول الله ! قال " اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛فذلكم الرباط ؛فذلكم الرباط ؛فذلكم الرباط ".

4- انه سبيل الى الجنة .
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال :"يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الاسلام ، انى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة ". قال: " ما عملت عملا ارجى عندى من انى لم اتطهر طهورا فى ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لى ان اصلى ".

5- انه علامة تميز هذه الامة عند ورود الحوض :
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال :" السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا – ان شاء الله- بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو انا قد رأينا اخواننا " قالو : او لسنا اخوانك يا رسول الله ؟ قال : انتم اصحابى ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد " فقالوا : كيف تعرف من لم يأت من امتك يا رسول الله ؟ قال :" ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم الا يعرف خيله ؟ " قالوا بلى يا رسول الله ، قال : " فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض ، الا ليزدان رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هلم فيقال : انهم قد بدلوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً "

6- انه نور للعبد يوم القيامة.
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت خليلى صلى الله عليه وسلم يقول :"تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء " والحلية هى : النور يوم القيامة .

7- انه حل لعقدة الشيطان.
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" يعقد الشيطان على قافية راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فان توضأ انحلت عقدة ، فان صلى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، و إلا اصبح خبيث النفس كسلان ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 08-09-2008 الساعة 01:51 AM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-09-2008, 01:31 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي

صفة الوضوء الكامل


1- ينوى الوضوء لرفع الحدث.
2- يذكر اسم الله تعالى .
3- يغسل كفيه ثلاث مرات .
4- يأخذ الماء بيمينه فيجعله فى فمه وانفه – من غرفة واحدة – فيتمضمض ويستنشق.
5- ثم يستنثر بشماله ، يفعل هذا ثلاث مرات .
6- يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل اللحية .
7- يغسل يديه – اليمنى ثم اليسرى – الى ما فوق المرفقين مع تخليل اصابع اليدين.
8- يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة .
9- يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما .
10- يغسل قدميه مع الكعبين – اليمنى ثم اليسرى – مع تخليل اصابع القدمين .


وسوف نتناول كل واحدة من هذه النقاط على حده من حيث الحكم الشرعى ودليل الفقهاء.


- النية : فرض فى الوضوء
وهو قول : مالك والشافعى واحمد بن حنبل وداود
ودليلهم من الكتاب قول الله تعالى : " وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "
و الاخلاص عمل القلب وهو النية والأمر يقتضى الوجوب .
ودليلهم من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " انما الاعمال بالنيات "
لفظة (انما ) للحصر وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية ، وإنما المراد ان حكم العمل لا يثبت الا بالنية

دليل اخر من السنة : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وإنما لكل امرئ ما نوى"
قال ابو حنيفة وسفيان الثورى : يصح الوضوء والغسل بلا نية ، ولا يصح التيمم الا بالنية ، وهى رواية عن الأوزاعى .


والراجح : ان النية شرط فى صحة الوضوء والغسل والتيمم لقوة ادلتهم
ولقول الله تعالى : "إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "وهذا معناه ان يكون غسل الوجه للصلاة وهذا معنى النية .

ويجب ان ينوى بقلبه لأن النية محلها القلب ولان النية هى القصد ، فان تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد .

- التسمية فى ابتداء الوضوء : سنة
لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله او بذكر الله "

- يستحب السواك قبل الوضوء
لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " لولا ان اشق على امتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء "
وفى رواية : " لفرضت عليهم السواك مع الوضوء "

- غسل الكفين: سنة فى ابتداء الوضوء بلا خلاف
فان عثمان بن عفان رضى الله عنه وصف وضوء النبى صلى الله عليه وسلم فقال : دعا بالماء فافرغ على كفيه ثلاث مرات ، فغسلهما ، ثم ادخل يده فى الاناء .



__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 10-09-2008 الساعة 02:02 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-09-2008, 01:33 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء التاسع

- المضمضة والاستنشاق :

المضمضة هى : ادارة الماء فى الفم
الاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف
الإستنثار : اخراج الماء من الانف

اختلف الفقهاء فى حكم المضمضة والاستنشاق وذلك على اربعة مذاهب :
1- مالك والشافعى ورواية عن عطااء واحمد : انهما سنتان فى الوضوء والغسل
2- مذهب ابن ابى ليلى وحماد واسحاق والمشهور عن احمد ورواية عن عطاء : انهما واجبتان فى الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما .
3- ابو حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى : انهما واجبتان فى الغسل دون الوضوء .
4- مذهب ابى ثور وأبى عبيد وداود ورواية عن احمد
وقال ابن المنذر : وبه اقول : ان الاستنشاق واجب فى الوضوء والغسل دون المضمضة .

واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها.

واحتج لمن أوجبهما فى الغسل بحديث ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة "
فقالوا : وفى الانف شعر وفى الفم بشرة .

واحتج لمن اوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فليجعل فى انفه ماء ثم لينثر "

واحتج من قال انهما سنتان : بقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابى : " توضأ كما امرك الله "

وموضع الدلالة ان الذى امر الله تعالى به غسل والوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف
وهذا الحديث من احسن الادلة لان هذا الاعرابى صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ انه لا يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس وتشاهد اعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " توضأ كما امرك الله " ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها ، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه اياهما .

الراجح : انهما سنتان فى الوضوء والغسل
لان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " عشر من الفطرة " وذكر منها المضمضة والاستنشاق ، والفطرة : السنة ، وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء ، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان ، فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين
وأما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب ، جمعا بين الادلة .


- غسل الوجه : فرض
لقول الله تعالى :- " اغسلوا وجوهكم "
والوجه ما بين منابت شعر الراس الى الذقن ومنتهى اللحيين طولاً ، ومن الاذن الى الاذن عرضا ً، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل الى جبهته . ولابد من وصول الماء الى الاجزاء الغائرة والخفيه ، فمن كانت اسارير وجهه غائرة او كان به جرح اندمل وبقى اثره منخفضاً كان عليه ان يتاكد من وصول الماء اليه ، وكذلك شفتاه ووترة انفه .

ومن كان شعر لحيته خفيفا لابد ان يدلكه حتى يصل الماء الى بشرته ، وأما الشعر الكثيف على الوجه فيكفى تخليله بالماء وغسله ولا يتحتم ان يصب الماء معه الى البشرة ، ومثل اللحية الحاجب .

- ان استرسلت اللحية خرجت عن حد الوجه فهناك رأيان:
الاول : تجب افاضة الماء عليها
وهو قول مالك والشافعى واحمد ،
لأنه شعر ثابت على بشرة الوجه فأشبه بشعر الخد

الثانى : لا يجب افاضة الماء عليها
وهو قول ابى حنيفة وداود

والراجح : هو القول الاول لان الوجه ما حصلت به المواجهة وهى حاصلة بالمسترسل .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-09-2008, 01:02 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء العاشر

- غسل اليد : فرض
ويجب ادخال المرفقين فى الغسل لقول الله تعالى :" وأيديكم الى المرافق "
و حرف الجر " الى " معناه " مع " .

ولما روى عن جابر رضى الله عنه قال : " كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أمر الماء على مرفقيه ".

فان كان اقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شىء فلا فرض عليه ، والمستحب ان يمس مما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة .

إذا بقى من محل الفرض شيء فانه يجب غسله بلا خلاف لحديث ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"وإذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ".

اذا كان فى اصبعه خاتم فلم يصل الماء الى ما تحته وجب ايصال الماء الى ما تحته بتحريكه او خلعه
وان تحقق وصوله استحب تحريكه وروى عن على وابن عمر رضى الله عنهم انهما كانا اذا توضأ حركا الخاتم .

- يستحب تقديم اليمين فى كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو فى معناه .
لقول السيدة عائشة رضى الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى شانه كله فى طهوره وترجله وتنعله " .

و لقول السيدة عائشة رضى الله عنها: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذى " .
حديث صحيح رواه ابو داود وغيره بإسناد صحيح ، رواه البخارى ومسلم .
ولحديث ابى هريرة : " اذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم " .

وثبت الابتداء فى الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بدأ باليسار لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع " .

وعن انس رضى الله عنه انه قال : " من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى " .



- مسح الراس : واجب ( فرض )
ولا خلاف فيه بين الفقهاء
لقول الله تعالى : " وامسحوا برءوسكم " .

ولكن الاختلاف فى قدر الواجب على قولين :
القول الاول : ان ما يجزئ من مسح الراس هو البعض
وهو قول : ابو حنيفة والشافعى واحمد فى رواية وداود
واحتجوا بقول الله تعالى " وامسحوا برءوسكم " ان الباء للتبعيض
اى بمعنى بعض .

واستدلوا ايضا : بان المغيرة بن شعبة ، روى " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته " .

وان عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءً جديداً حين حكى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم .


القول الثانى : جميع الراس.
وهو قول : مالك واحمد فى رواية وهى المذهب والمزنى

وروى عن احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .

واحتجوا بقوله تعالى : " وامسحوا برءوسكم "
ان الباء للالصاق فكانه قال: وامسحوا رءوسكم .


الراجح : ان ما يجزئ من مسح الراس هو البعض

لان من مسح بعض رأسه يقال : مسح برأسه ، كما يقال : مسح برأس اليتيم وقبل رأسه .

وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث .
فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مسح كل الراس فى اوقات لفضيلته ، واقتصر على البعض فى وقت بيانا للجواز.

والمستحب : ان يمسح جميع الراس فياخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الاخرى ثم يضعها على مقدم رأسه ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذى بدأ منه .

لما روى ان عبد الله بن زيد رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " فمسح رأسه بيده فاقبل بهما وأدبر ، بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 12-09-2008 الساعة 01:04 AM
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 14-09-2008, 11:44 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الحادى عشر

مسالة:
هل يجوز المسح على العمامة وعدم مسح شيئاً من الراس ؟

فيها قولان :

القول الاول : لا يجزئ وهو قول : ابى حنيفة ومالك والشافعى
ودليلهم : قوله تعالى :- " وامسحوا برءوسكم "
والعمامة ليست براس .

القول الثانى : يجوز الاقتصار على العمامة وهو قول : الامام احمد
ودليله " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة "

الراجح :
انه لا يجوز المسح على العمامة : لأنه عضو لا تلحق المشقة فى ايصال الماء اليه غالبا فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه كاليد فى القفاز والوجه فى البرقع والنقاب .

ويعترض على استدلال الامام احمد بما جاء فى رواية اخرى ان النبى صلى الله عليه وسلم " مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة ".

مسح الاذنين : سنة

لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم "مسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وادخل اصبعيه فى جحرى اذنيه "

والسنة ان يمسح ظاهرهما وباطنهما ، فظاهرهما ما يلى الراس وباطنهما ما يلى الوجه .

غسل الرجلين : فرض .
لقوله تعالى " وامسحوا برءوسكم وأرجلكم "
لما روى جابر رضى الله عنه قال : " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأنا ان نغسل ارجلنا ".

ويجب ادخال الكعبين فى الغسل لقوله تعالى : " وأرجلكم الى الكعبين "
قال اهل التفسير : مع الكعبين .

ويستحب ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه فى اليد، فان كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينهما

لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع) وان كانت ملتفة لا يصل الماء اليها الا بالتخليل وجب التخليل .

والمستحب ان يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين
لقوله صلى الله عليه وسلم ( تأتى أمتى يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل)..

اذا قُطع بعض القدم غسل الباقى فان قطه فوق الكعب فلا فرض عليه.

ويستحب غسل الباقى

فرع :اجمع العلماء على ان الواجب مره واحده .

وممن نقل الاجماع حديث ابن عباس رضى الله عنهما ( توضأ النبى صلى الله عليه وسلم مره مره )

ان خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز .
لما روى عبد الله بن زيد : أن النبى صلى الله عليه وسلم (توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين )

ان زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم ( توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد أساء وظلم ).
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:08 PM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16-09-2008, 09:36 AM
الصورة الرمزية صوت الحق
صوت الحق صوت الحق غير متواجد حالياً

رئيس مجلس الادارة ( سابقا )

 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 8,414
معدل تقييم المستوى: 0
صوت الحق is an unknown quantity at this point
افتراضي

ممنوع الردود لحين الانتهاء من الموضوع واى رد خلال الموضوع سوف يحذف حذف فعلى لكى يظل الموضوع مرتب وأولهم هذه المشاركة بعد الانتهاء من الموضوع؟
__________________


صوت الحق
عصام على
أول رئيس مجلس إدارة
لهذا المنتدى



رد مع اقتباس
  #13  
قديم 16-09-2008, 11:20 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثانى عشر

- الترتيب فى اعمال الوضوء : فرض عند الشافعية وهو المشهور عن الحنابلة
وحجتهم أن اعمال الوضوء وردت فى الآية مرتبة ، قال الله تعالى : "يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين " .

لان ادخال مسح الراس بين المغسولات وهى الأيدى والأرجل قرينة على انه اريد به الترتيب .

ولانه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به ، والأمر يقتضى الوجوب .

واحتجوا من السنة بالأحاديث الصحيحة فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وكلها تدل على الترتيب ولو جاز ترك الترتيب لتركه فى بعض الاحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى اوقات .

ذهب الحنفية والمالكية ورواية غير مشهورة عن الحنابلة : الى عدم وجوب الترتيب فى الوضوء ، بل هو سنة عندهم .

وقالوا ان اية الوضوء المذكور فيها حرف الواو وهى لمطلق الجمع بإجماع اهل اللغة فتقتضى اعقاب غسل جملة الاعضاء فالواو لا تقتضى ترتيبا فكيفما غسل المتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للامر.

ويعترض على هذا : أن الآية دليل على وجوب الترتيب لأمرين:
أحدهما أن الله تعالى ذكر ممسوحاً وهى الرأس بين مغسولات وهى الأيدى والأرجل ، وعادة العرب اذا ذكرت اشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك الا لفائدة ، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير عن نظيره .

الراجح : هو القول بوجوب الترتيب
لان كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً ،
وهو مفسر لما فى كتاب الله تعالى ، وتوضأ مرتباً ، وقال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به " . اى بمثله .

وسبب اختلافهم فى هذه المسالة : شيئان
أحدهما : ان الواو فى اية الوضوء تقتضى الترتيب ام لا .

والسبب الثانى: اختلافهم فى أفعاله صلى الله عليه وسلم ، هل هى محمولة على الوجوب او على الندب .


- الموالاة بين الاعضاء فى الوضوء

اذا فرق المتوضئ تفريقا يسيرا بين اعضائه فى الوضوء لم يضر .
وان كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو فى زمان معتدل يضر .
وهذا قول : الشافعى واحمد وفى رواية داود .
وقالت طائفة : يضر التفريق وتجب الموالاة
حكاه ابن المنذر عن احمد قال : واختلف فيه عن مالك رضى الله عنه وحكى الشيخ ابو حامد عن مالك والليث : ان فرق بعذر جاز والا فلا .

احتج من اوجب الموالاة بما روى عن بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : "ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره ان يعيد الوضوء والصلاة " .




ماذا يقال بعد الفراغ من الوضوء ؟

المستحب لمن فرغ من الوضوء ان يقول : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ،
لما روى عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ، صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية ابواب من الجنة يدخلها من اى باب شاء " .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 16-09-2008 الساعة 11:25 PM
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 16-09-2008, 11:28 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث عشر

سنن الوضوء ومستحباته



بعد ان تعرفنا على الوضوء وهيئته وصفته وموجباته نذكر من سننه ومستحباته :




1- استقبال القبلة.


2- ان يجلس فى مكان لا يرجع رشاش الماء اليه.


3- أن يجعل الاناء عن يساره فان كان واسعا يغترف منه فعن يمينه.


4- ان ينوى اولا الطهارة.


5- ان يستصحب النية الى اخرها.


6- ان يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان.


7- ان لا يستعين فى وضوءه لغير عذر.


8- ان لا يتكلم فى وضوءه لغير حاجة.


9- التسمية.


10- غسل الكفين.


11- المضمضة.


12- الاستنشاق .


13- المبالغة فى المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .


14- الجمع بينهما بثلاث غرف على الاصح .


15- السواك على الاصح.


16- الإستنثار بعد الاستنشاق.


17- ان يبدأ فى الوجه بأعلاه، وفى اليد والرجل بالأصابع، ويختم بالموفق والكعب.


18- ان يختم بالمرفق والكعب.


19- ان يبدأ فى الرأس بمقدمه.


20- ان لا يلطم وجهه بالماء.


21- ان يدلك الاعضاء.


22- ان يحرك الخاتم.


23- ان يتعقب ما يحتاج فيه الى الاحتياط كالعقب.


24- ان يخلل اللحية والعارض الكثيفين.


25- اطالة الغرة وإطالة التحجيل.


26- مسح كل الراس.


27- مسح الاذنين.


28- مسح الصماخين


29- غسل النزعتين مع الوجه.


30- غسل موضع التحذيف والصدغ.


31- تخليل الاصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى.


32- تكرار الغسل والمسح ثلاثاً.


33- عدم الاسراف فى صب الماء.


34- ان لا يزيد على ثلاث وألا ينقص عنها.


35- ان لا ينقص ماء الوضوء عن مد.


36- الموالاة.


37- ان يقول عقب الفراغ من الوضوء: "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله".


38- ان لا ينشف اعضاءه.




مكروهات الوضوء

1- الاسراف فى الماء ولو كان بشط البحر.
2- الزيادة على ثلاث.
3- غسل الرأس بدل مسحه.

هذا كما ذكره المحاملى فى اللباب.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 19-09-2008, 01:45 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الرابع عشر

مواقف يندب فيها الوضوء

هناك مواقف يندب للمسلم ان يكون متوضئا كلما كان بها منها :

1- زيارة شخص معروف بعلمه او زهده وورعه او كثرة عبادته ويستوى فى ذلك ان يكون حيا او ميتا ، وأولى زيارة نبى او ولى ، ومن اساءة الادب ان يزور شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير وضوء، والسنة ان يتوضأ ويؤدى تحية المسجد ، او يصلى ركعتين نافلة كالضحى وان يكون فى الروضة ان امكن ، ثم يؤدى زيارته صلى الله عليه وسلم.


2- يندب الوضوء لقراءة القران وقراءة الحديث او العلم الشرعى او تدريسه او تلقيه
فهذه المواقف كلها ذات روحانية يلتمس فيها رضى الله ورحمته وفتوحه ، والطهارة فيها مما يجعل الشخص اقرب الى ذلك .

3- يندب الوضوء لزيارة السلطان والدخول عليه لأمر ما ، لان حضرته قد تكون حضرة قهر ، وحمل على مجاملة ، كما قد تكون حضرة رضا من الله والوضوء سلاح المؤمن .


4- ويندب الوضوء عند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ، كما انه محل مماكسة ومخادعة وأيمان ، فللشيطان فيه قوة تسلط على النفس ، والطهارة مما يحول دون الزلل ومقاربة المحرم .


5- يندب تجديد الوضوء لصلاة اخرى وطواف اخر وإذا استطاع المسلم ان يكون على وضوء طوال اوقاته أو معظمها فذلك خير له ، وكثرة الوضوء من العبادات المقربة لله تعالى . وهو حفظ للنائم فيندب ان ينام الشخص على وضوء ، وورد ان من نام على وضوء سجدت روحه تحت العرش ، وان الشيطان لا يتلاعب به .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:12 PM.