اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > رمضان كريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 17-06-2015, 06:00 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 13
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي


فتاوى رمضانية مهمة

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
الفتوى رقم (10844)
س: ما حكم شرب الماء متعمداً أثناء الصوم، وقد شعر الصائم بتعب شديد؟ وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟
ج: من شرب في نهار رمضان متعمداً فسد صومه، ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي شرب فيه من أجل التعب الشديد مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4513)
س2: ما حكم من أكل يوماً في رمضان عمداً ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته؟
ج2: نعم تقبل توبته إذا استوفت الشروط؛ وهي الندم على ما فعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه، وهناك شرط رابع يتعلق بحق الإنسان وهو استحلاله أو إعطاؤه حقه من قصاص أو غيره؛ لقوله سبحانه: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)(1) وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6131)
س: راجعت المستشفى لوجود بعض الأمراض، وقام الدكتور المعالج بصرف العلاج اللازم ومنها إبر بنسلين أضرب بها صباحاً ومساءً في العضل، وأفهمته بأنني لا أريد الإفطار وأنني أخشى أن تكون من الإبر المفطرة، فأخبرني بأنها غير مفطرة، واستمريت على الضرب بها يومين في الصباح والمساء، أي في مواعيدها المحددة، إلا أنني فوجئت من بعض الزملاء بأن جميع الإبر مفطرة، ومكروهة الاستعمال في نهار رمضان، وأصبحت في حيرة من أمري. أرجو من فضيلتكم إشعاري هل هي مفطرة، وهل يلزمني قضاء اليومين الذين استعملتها بهما؟ حيث ضربت بها دون علمي بأنها مفطرة وحسب إرشادات الدكتور، ولدي العلم اليقين بأن لدى المستشفيات تعليمات بخصوص استعمال العلاج، أرجو الرد السريع حفظكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك في تناول تلك الإبر المذكورة، ولا يلزمك قضاء صيام اليومين اللذين تناولتها فيهما، وفي مثل هذا مستقبلاً يستحسن أن تجعل ضرب الإبر ليلاً إن تيسر ذلك فهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7351)
س2: هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان؟
ج2: نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13212)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض برقم (2704/11) وتاريخ 29/8/1410هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5010) وتاريخ 2/9/1410هـ ونصه:
نود إحاطة فضيلتكم علماً بأن الوحدات الصحية المدرسية لدينا ستقوم بمشيئة الله بحملة لتطعيم طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ضد الحمى المخية الشوكية، وذلك استعداداً لحج هذا العام وذلك بناء على تعميم وكيل وزارة المعارف رقم (148/32) وتاريخ 8/8/1410هـ المبني على تعميم وكيل وزارة الصحة رقم (1184/19) وتاريخ 15/7/1410هـ .
نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن إمكانية تنفيذ ذلك في خلال شهر رمضان المبارك، وتأثير هذا التطعيم على صيام الطلاب.
وبعد دراسة اللجنة للموضوع أجابت بأنه لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3929)
س: أفيدكم أني رجل مريض بالسكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنه يرتفع السكر عليه، وحيث أني أعاني من هذا المرض خصوصاً في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كل عام لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيام ثم أقضي ما فاتني هذا موضوعي حيث العلاج لا يصح في الليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5176)
س11: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
ج11: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4220)
س2: هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟
ج2: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4382)
س5: إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟
ج5: إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13595)
س2: إمام مسجد قال لي إن غسل الشعر في رمضان أي في النهار يفطر والسبب في ذلك نواة الشعر تدخل بها الماء فما هو جوابكم؟
ج2: غسل الشعر في النهار أثناء الصيام لا يفطر ولا يدخل الماء مع مسام شعر الرأس، وهذا القول خطأ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل وهو صائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6471)
س8: صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟
ج8: إذا تقيأ عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه مادام غير متعمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (9517)
س1: هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
ج1: لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء»(2) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
س2: هل استعمال الطيب السائل في الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه في يديه ووجهه وبدنه وملابسه؟
ج2: استعمال الطيب على الوجه المذكور لا يفطر الصائم.
س3: هل حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام يفسده؟
ج3: حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، كل ذلك لا يفطر الصائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
استمناء الصائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (2192)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ)(3)، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4976)
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال: (والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي نكاح يده) مرة ثانية ولكنه عاد؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10551)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية (استخراج المني باليد) وهي في نهار رمضان أشد حرمة.
ثانياً: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها.
ثالثاً: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعاً: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال.
خامساً: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2735)
س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه؟ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة.
ج: أولاً: الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)(4)، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم إثماً آخر إن فعله عمداً لانتهاكه حرمة الصيام، وعليه القضاء؛ لأنه يشبه الإنزال بجماع دون الفرج، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه)، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة، ولا كفارة عليه، وعليه القضاء والتوبة.
ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13476)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام 1410هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعداً من قبل المستشفى، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي. يا سماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟ وفقكم الله .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
الحجامة والفصد للصائم
الفتوى رقم (11917)
س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم»(5).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (547)
س: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟
ج: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث أن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: (لا فطر بفصد وشرط) أهـ. المقصود من قوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (56)
س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط براءة لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
_______________________________
خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل
الفتوى رقم (1730)
س: يقول في السؤال: إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد، وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3455)
س: ما هو الحكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف لمدة 28 يوماً من شهر رمضان، وأطلعكم بأن عمري 59 عاماً ولم أصب بالرعاف طيلة عمري إطلاقاً، وفي شهر رمضان في العام الماضي أصبت بالرعاف من ثلاث إلى ست مرات حين الصباح إلى إفطار المغرب، ويقع لي نزول الدم إلى الحلق ثم أدفعه جامداً، وإنه قد وقع لي سوى من المنخر الأيسر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(6)، وقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)(7).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3785)
س5: في يوم من أيام رمضان وقبل الغروب بحوالي ربع ساعة مسحت أسناني بمنديل، فنزل دم وأنا لست متعمداً في ذلك، وهذا المرض معي من زمان حيث أنه إذا تسوكت بالسواك ينزل الدم كذلك، فهل صيامي صحيح؟
ج5: نعم صيامك صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3841)
س: لقد أصيب والدي في آخر شهر رمضان عام 1400هـ بمرض في الحلق والرقبة وقد حصل لديه نزيف من الحلق لمدة عشرة أيام، ورغم هذا النزيف لم يفطر إلا أنه قد تأثر من هذا النزيف وراوده الشك في صحة صيامه، وحيث أنه الآن أصبح ملازماً للفراش من مرض ألم به بعد ذلك النزيف، وقد طلب مني السؤال هل عليه قضاء للأيام التي خرج فيها النزيف ولكونه طاعناً في السن ومريضاً مرضاً ألزمه الفراش، ويتعذر الشفاء منه، وهو سرطان في أسفل الظهر، والرجل اليسرى ولديه ثلاث درجات سكر، فهل يجوز لي أن أقضي عنه تلك الأيام إذا كان يلزمه القضاء نظراً لحالته الصحية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4449)
س3: رجل سافر وهو صائم في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، ورغم ذلك لم يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم. فما الحكم في ذلك، وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ولم يتم قضاء هذا اليوم حتى الآن؟
ج3: لا تأثير لما خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومك صحيح وليس عليك قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6132)
س: هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12082)
س3: ما حكم من نزف دماً وهو صائم؟
ج3: إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12077)
س2: في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي؟
ج2: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكراً صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
أكل وشرب الصائم ناسياً
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5156)
س5: الإنسان إذا أفطر ناسياً في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أفطر ناسياً.. وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
ج5: من أفطر ناسياً في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لما رواه البخاري ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»(8)، وفي لفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه»(9) رواه الدار قطني وقال: إسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
بلع الصائم للريق
السؤال الأول من الفتوى رقم (9584)
س1: هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني.
ج1: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
الطيب للصائم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7845)
س2: هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟
ج2: الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2691)
س1: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟
ج1: أولاً: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون.
ثانياً: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.
ثالثاً: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13561)
س1: في شهر رمضان الماضي عام 1409هـ جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسى أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله.
ج1: أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح مادام أنه شرب ناسياً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
المذي هل يفسد الصيام؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (9222)
س1: في أحد أيام رمضان كنت جالساً بجوار زوجتي ونحن صيام، حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح وبعد أن ابتعدت عنها وجد على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية أرجوا إفادتي هل علي كفارة؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون كفارة؟
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام؟
السؤال العشرون من الفتوى رقم (6364)
س20: هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا؟
ج20: ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
احتلام الصائم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7790)
س2: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟
ج2: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5733)
س1: ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلاً عنه؟ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهفوات مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصباً عنه من غير تعمد. أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج1: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
استنشاق الصائم للبخار
الفتوى رقم (11310)
س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
اغتسال الصائم
الفتوى رقم (3738)
س: هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة الظهر وهو صائم في شهر رمضان المبارك مثل الترويش والعوامة في البرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: نعم يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغتسل وهو صائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12525)
س1: رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمداً فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟
ج1: يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظناً منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لعل الله يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11583)
س: كنت في يوم من أيام رمضان ذهبت في صبح يوم من أيامه إلى جبل ويوجد بالجبل بعض الصيود، فأخذت بندقية فصدت بعض الصيد كي نأكله بعد الإفطار، فهل علي إثم في ذلك أو كفارة عما فعلته؟ وهل الصيد في شهر رمضان محرم؟ وماذا أعمل إذا كان علي شيء؟
ج: من *** صيداً وهو صائم فإنه لايؤثر على صيامه، فصيامك صحيح ولا قضاء عليك، ولا حرج في الصيد في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
نزول المني بدون لذة
الفتوى رقم (10645)
س: أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
خروج الودي من الصائم
الفتوى رقم (11535)
س: كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان فيَّ عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد آذان المغرب، فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا، وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني فما الحكم جزاكم الله خيراً؟
ج: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منياً وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9437)
س2: بعض الناس يحلم في شهر رمضان وهو صائم أنه يعمل أعمالاً شريرة وأعمالاً قبيحة، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك رؤيا منامية
-حلم- فلا تأثير له على الصيام ولا ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يساره ثلاثاً ويستعيد بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره، هكذا أمر النبي
- صلى الله عليه وسلم - من رأى رؤيا يكرهها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6483)
س: أ - هل تجوز السباحة في رمضان؟
ب - هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلاً فهل هذا يفسد الصيام؟
ج - هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟
د - هل الشتم والسب يفسد الصيام؟
هـ - هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟
ج: أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.
ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.
د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم.
هـ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8105)
س3: هل التطيب بالعطور يجرح الصيام؟ أرجو إيجاز الأشياء التي تجرح الصيام غير الكلام البذيء والأكل والشراب.
ج3: أولاً: إذا استعمل العطور تطيباً فلا يفسد صومه.
ثانياً: من مفسدات الصيام مثل الأكل والشرب والاستعاط (وهو إدخال الغذاء من الأنف، والاستقاء (وهو استخراج القيء باختياره) والاستمناء والجماع فكل ذلك يفسد الصوم، وأما الكلام البذيء فلا يفسد الصوم لكنه لا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر
السؤال الأول من الفتوى رقم (6468)
س1: قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الأول وذكر فيه أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح.
ما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب هل يصح صومه أم لا، والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقت الأذان، وقام يشرب بدليل أنه يجوز، وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أأذن للصبح ويقوم إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمداً؟
ج1: الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(10)فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4181)
س1: استيقظت من النوم وكنت في حالة من غيبوبة من النعاس فذهبت مسرعاً إلى المطبخ وتناولت فوراً بعض الأكل الجاهز وعندما بدأت في الأكل نظرت إلى الساعة فوجدتها الخامسة إلا ثلثاً صباحاً الوقت الذي أذان الفجر عندنا في تبوك الساعة الرابعة والربع وفي نفس اللحظة أوقفت الأكل ولزمت الصوم، علماً بأنني قد أكلت ثلاث أو أربع ملاعق من الأكل؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم أنه مجزئ؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرته؛ لأن الأكل وقع منك بعد طلوع الفجر.
س2: في يوم آخر من هذا الشهر الكريم استيقظت من النوم في الليل، وشربت ماء كان بجانب فراشي وعدت إلى النوم، بعد الانتهاء من الشرب ثم استيقظت من النوم وإذ المصلون عائدون من صلاة الفجر والصبح واضح جداً، ففي هذه الحالة صرت أسأل نفسي متى شربت؟ هل هو قبل طلوع الفجر أو في أثنائه أو بعده لكوني كنت نائماً وأنعس، أما الشرب متأكد منه؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم لا؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فالأصل بقاء الليل وصيامك صحيح إلا إذا تبين لك فيما بعد أن الشرب وقع منك بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13466)
س1: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير إننا لم نستيقظ بدري للسحور إلا قبل الأذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وأكلت وشربت والمؤذن يؤذن حتى قارب الآذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤالي هو: هل علي إثم حينما أكلت أثناء الأذان، أم علي قضاء ذلك اليوم؟ وسمعت من بعض المحدثين أنه يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ويقولون لا عليك حاجة والله أعلم، أرجو إفادتي والله يحفظكم.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9248)
س3: يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إذا غابت الشمس من هاهنا يعني المغرب، وطلع الليل من هاهنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟
ج3: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(11) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(12) ، متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (297)
س: ومضمونه: تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟
ج: إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
_______________________________
الفطر قبل غروب الشمس
الفتوى رقم (3473)
س: شخص سافر في رمضان من الظهران إلى بريطانيا فنزل بمدينة (برمث) وهي مدينة تبعد عن لندن 200كم، وليس فيها أحد من المسلمين، ولقد واصل الرجل المعني صومه بعد وصوله إلى تلك المدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة احتياطاً، وبما أنه وصل في أيام تكثر فيها الغيوم، ولم يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة الغيوم في السماء، وسأل بعض أهالي المنطقة التي سيعيش فيها عن وقت غروب الشمس فأعطوه إجابة، تبين فيما بعد أنها خاطئة، وذلك بعد مرور خمسة أيام، حيث انجلت السماء من الغيوم وتأكد أنه يفطر قبل أن يأتي الوقت بساعة ونصف الساعة. أفيدونا جزاكم الله خيراً، هل هذا الرجل عليه القضاء أم لا؟ فإنه قد اجتهد في معرفة وقت الإفطار واستعان في ذلك بالساعة وسأل عن فارق التوقيت، وسأل أناساً وأجابوه بنعم، وهم كاذبون عليه، والسماء مغطاة بالغيوم منذ وصوله ولم تنجل عنها الغيوم إلا بعد خمسة أيام، هل يقضي أم لا؟
ج: حيث تبين للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس فإنه يلزمه القضاء؛ لأن فطره وقع في غير محله، ولأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو هنا الغروب، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(13) ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»، فعلى هذا الشخص قضاء الأيام الخمسة التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس ولا إثم عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر في نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9541)
س2: إن شخصاً من الناس كان صائماً في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؛ هل يواصل صوماً أم فسد صومه وعليه القضاء، أم عليه كفارة؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: (أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء.؟(14) أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير وهو من ثقات التابعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13268)
س: كنت في منطقة الجوف، وصمت رمضان وسألت بعض المواطنين بالبلد عن مواعيد الفطر التي يتم الإفطار فيها قالوا نفطر بعد مكة بخمس دقائق. وبعد ما صمت 11 يوماً وجدت الشمس ظاهرة ما غابت.
ج: إذا كان إفطارك من الصيام قبل موعد الإفطار الشرعي وهو غروب الشمس فإنك تقضي عدد الأيام التي أفطرت فيها في ذلك الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4310)
س2: إذا أردت أن أصوم ولم أتمكن من القيام قبل أذان الفجر الثاني فهل يجوز لي أن آكل بعد الأذان مع العلم بأن الصيام صيام تطوع؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أذان الفجر مادمت تريد الصوم، ولو كان صومك تطوعاً، فإذا أكلت بعد هذا الأذان فسد صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6959)
س3: صمت يوماً ما في رمضان، وكانت ساعتي متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ولم يشعر بذلك أحدنا، وكنا في الغرفة، وطلع الفجر ونحن معتمدون على الساعة المتأخرة، وأكلنا إلى أن حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة المتأخرة، ثم خرجنا لننظر في الخيط الأبيض إن كانت تبينت فإذا الصبح قد أسفرت فما حكم صومنا هذا؟ هل نقضيه؟
ج3: إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق فعليكما القضاء، ولا إثم عليكما إذا كنتما تجهلان أمر طلوعه وقت الأكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فلا قضاء عليكما ولا إثم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10633)
س1: استيقظت من نومي ليلة 17-18/9/1407هـ مع الفجر ، ولم استطع تمييز الخيط الأبيض من الأسود نظراً لأن الهلال لم يغب والشرق والغرب متساوي بدون تمييز، والساعة حوالي أربعة ونصف وأنا من سكان مدينة بيشة، وكنت عطشان، فتناولت كوب ماء، ولكن اتضح لي أن أكثر المؤذنين قد أذنوا وأن الناس قد كفوا عن الأكل والشرب، فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج1: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت فعليك قضاء صوم يوم؛ لأن الظاهر أنك شربت بعد طلوع الفجر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13433)
س: في أول يوم من رمضان لهذا العام لم أقم من نومي إلا بأذان الفجر عندما أذن المؤذن (الله أكبر) أول الأذان، فقمت مسرعاً إلى البزبوز وشربت ماء حتى سمعت: (أشهد أن محمداً رسول الله) في نفس الأذان، وحيث كنت ماخذ احتياطي للسحور ولكن لم يكتب لي سوى ما ذكرت، والسؤال هو:
1 - هل صيامي صحيح أم لا؟
2 - إذا كان صيامي غير صحيح فهل علي كفارة غير القضاء؟
مع العلم بأن الأذان حسب تقويم أم القرى الموضح بالتقاويم. آمل أن تجيبو على سؤالي هذا عاجلاً حيث أنني عازم وبحول الله أن أصوم الست من شوال لذلك آخذ احتياطي إذا كان هناك قضاء، وجزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت ، ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك. وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صيام الست من شوال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_______________________________
المسافر في الطائرة متى يفطر؟
الفتوى رقم (2254)
س: شخصان من سكان الدمام أقلعت بهما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركابها قبل غروب الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان متجهة إلى جازان، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح الأرض، وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وبهذا التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أكثر من ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدونها، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار وأمثالهم؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه- فمن غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلاً أفطر أو صلى المغرب وأقلعت به الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمه الإمساك، ولا إعادة صلاة المغرب؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو عليها، وإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض وقت الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(15)، وقال: (أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً)(16)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»، ولكن لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1402)
س: ويتضمن أنه كان مسافراً من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ماذكر.
ج: أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب؛ الشمس؛ لقوله تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(17)، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقط أفطر الصائم» وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو. وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له وعليه قضاء ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (4829)
س: إنني في رمضان لعام 1401هـ ذهبت أنا وجماعة معي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة، ونحن نسكن في حي وعيرة بجوار المطار بالمدينة المنورة، ومعلوم أن المطار يقع في شرقي المدينة المنورة، وعندما خرجنا من بيوتنا ووصلنا إلى وسط البلد أي المدينة المنورة أفطرنا، وذلك لجهلنا بالحكم، أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتنا بالحكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فقد أثمتم بفطركم وأنتم لم تبرحوا المدينة، وقد كان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن الحكم قبل الفطر، وعليكم قضاء اليوم الذي أفطرتموه وأنتم في المدينة ولا كفارة عليكم إلا إذا كان فطركم بجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


_________________________
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
الفتوى رقم (9393)
س: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_________________________
الجماع في نهار رمضان
الفتوى رقم (83)
س: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟
ج: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا، قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: «أين السائل؟» فقال: أنا، فقال: «خذه فتصدق به»(18)الحديث متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه: «وصم يوماً مكانه»(19).
وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (305)
س: امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟
ج: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوماً بدلاً عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «وصم يوماً مكانه» وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنن وغيرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «اعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «صم شهرين متتابعين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكيناً». الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه»(20)رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروباً كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعاً التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1126)
س: ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقاً لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعاباً رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا.
ج: من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره ، فإنه ارتكب إثما كبيراً وذنباً عظيما.
والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1502)
س: نمت في رمضان عام 1396هـ وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كلياً فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندماً شديداً على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علماً بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسياً الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علماً ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم اعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1838)
س: قدَّر الله عليَّ في يوم 14 من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صلاة الفجر وجاءت أهلي وانسدحت معي، وقامت تداعبني وفي الأخير قامت وأخذت حاجتها مني كما يأخذ الرجل حاجته من المرأة، وسبق كذلك في يوم من رمضان داعبتني حتى أنزلت فما حكم وطء المرأة الرجل وما حكم الإنزال وما حكم القبلة والمداعبة.
ج: أولاً: إذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمداً في نهار رمضان وأنت صائم فعلى كل منكما القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكين نصف صاع.
ثانياً: إذا كان الواقع كما ذكرت من مداعبة امرأتك إياك في نهار رمضان وأنت صائم حتى أنزلت فعليك أيضاً القضاء، وعليها أيضاً القضاء إن كانت أنزلت من دون جماع.
ثالثاً: تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ويكره ذلك إذا كان لا يأمن الإنزال فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء، وعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2215)
س: في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم.
ج: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2683)
س: جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ أفتنا جزاك الله خيراً.
ج: إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان عمداً وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوباً على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3426)
س5: امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائماً ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغماً عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة؟
ج5: أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3503)
س1: رجل جامع زوجته في نهار رمضان أربعة أيام، وذلك في عام 94هـ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقض تلك الأيام ولم يكفر عن ذلك؛ لذلك أرجو إفادتي عن كيفية القضاء والتكفير علماً أنه لا يستطيع العتق والصوم، وأن الزوجة لم تعارض في ذلك الجماع:
1 - هل على الزوجة كفارة أو قضاء، وكيف هي إن كان هناك كفارة؟
2 - الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله، أو يكفر عن يوم واحد وهو يجزئ عن الأيام الباقية؟
3 - وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة، هل هي كما على الرجل أو غير ذلك؟
4 - وماذا عليه في التأخير من ذلك التاريخ إلى الآن.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت:
فأولاً:عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما وقع منه، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود لمثله، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب.
ثانياً: عليه صيام أربعة أيام قضاء عن الأيام الأربعة التي جامع فيها، وعليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، لكل مسكين من ذلك نصف صاع عن كل يوم.
ثالثاً: على الزوجة القضاء والكفارة أيضاً على النحو الذي تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يوم كفارة؛ لأنها لم تعارض في الجماع، بل رضيت بذلك وكفارتها مثل كفارة الرجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6401)
س6: إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضاً من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضاً من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته، وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم، أجيبوني رحمكم الله.
ج6: أولاً: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان.
ثانياً: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة.
ثالثاً: أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والورد ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقاً المحرم بحج أو عمرة إلى أن يحل من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6906)
س1: في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8015)
س: في شهر رمضان المبارك فاجأتنا الإذاعات بأن شهر رمضان يوم الجمعة وأثبتت على ذلك، وذلك لعدم توضح الرؤيا، وفي يوم الخميس جامعت امرأتي، أي قبل صيامنا بيوم واحد، وبعد صيامنا هذا الشهر الكريم فوجئنا بأن علينا صيام يوم واحد؛ لأننا قد صمنا الشهر ناقصاً. فأفيدوني هل علي كفارة لذلك اليوم أو ما هو الذي يجب علي أن أفعله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك، ولا إثم في الجماع لكن تقضي أنت وزوجتك اليوم الذي ثبت مؤخراً أنه من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9620)
س2: كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13434)
س1: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟
ج1: إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح.
س2: إذا جاء الرجل إلى بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل من الحيض وبعد غسلها هل يجوز أن يجامعها في الحال أو يصوموا يومهم؟
ج2: إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (10676)
س7: رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟
ج7: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11782)
س: تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحاً جنباً فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهاراً، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علماً بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟
ج: يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضاً بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13475)
س2: شخص كان يقضي يوماً عليه من رمضان في شوال 1410هـ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين؟
ج2: يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1426)
س: تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام، وجرياً على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان، ونظراً لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة، مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني. أرجو إفادتي عن الكفارة، وهل يلزمني أكثر من كفارة؟ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظراً لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها. (انتهى)
ج: كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام، وعليك ثلاث كفارات، عن كل يوم كفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7264)
س: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
ج: من يجب عليه الصوم:
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (9148)
س: أنا شاب في العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405هـ فالكفارة إذاً سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيراً وهذا طبعاً أثناء قضاء الكفارة نهاراً فحككت عامداً ذكري في الأرض فخرج المني دفقاً بلذة، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا؟ أنا حائر في أمري، وأرجو مساعدتي جزاكم الله ألف خير.
ج: أولاً: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام الشهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك.
ثانياً: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقاً، وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجباً، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان؛ لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8789)
س: أنا في حيرة وكرب شديدين، حيث سبق لي أن جامعت زوجتي في نهار شهر رمضان المبارك قبل مدة طائلة، تزيد عن عشرين سنة، وذلك في أول زواجي بزوجتي، وقد حاولت إخراج الكفارة إطعام ستين مسكيناً، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إلا أنني لا أعرف الطريقة الشرعية في ذلك، وما نوع الإطعام، ثم إنه ليس هناك مصرفة فعلية بالمساكين، أي أنني أجهلهم من هم المساكين المعنيين. والسبب الثاني أنني أتذكر الموضوع أحياناً وأنساه أحياناً، وحيث أنني مرتبط بخوف من الله من هذا العمل، وفعلاً أشعر بالقلق والهم من ذلك؛ لذا أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيراً بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوساً أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة؟
ج: أولاً: تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه.
ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين (ستين يوماً)، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع، مقداره: كيلو ونصف تقريباً، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ماذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستين مسكيناً ولا يجزئك غير ذلك، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم. وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13449)
س: شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهي ليست مكرهة، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا إلى الله، فسألا أحد المشايخ عندهم في المنطقة عن الحكم فأجاب: على كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتاليين، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول الهلال، فهو جائز في أي يوم على أن تكتمل ستون يوماً متتابعة، فبدأ الرجل صيامه من 16/6/1410هـ إلى 17/8/1410هـ، فهل صيامه ذلك صحيح؟ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعلمون العذر الشرعي لها شهرياً وهو الحيض وهي لم تصم بعد فكيف تصوم هذه الستين اليوم؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خير الجزاء.
ج: الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يوماً أجزأه ذلك. وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؛ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يوماً مع مراعاة التتابع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13548)
س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكيناً بدلاً من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
ج: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_________________________
صيام الجنب
الفتوى رقم (4765)
س5: هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟
ج5: يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_________________________
الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم؟
السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم (6288)
س4: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
ج4: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
س6: هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج6: له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»(21) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً.
س14: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
ج14: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(22) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4679)
س10: أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا؟
ب - وإن أحد الأشخاص كان نائماً وقام من النوم بعد أذان الفجر فوراً وتسحر بعد القيام من النوم فوراً، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك؟
جـ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا؟
ج10: أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.
ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى.
جـ - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




(1) سورة طه، الآية 82.
(2) أخرجه أحمد 2/498، وأبو داود 2/776-777 برقم (2380)، والترمذي 3/98، برقم (720)، وابن ماجه 1/536، برقم (1676)، والدارمي 2/14، والدار قطني 2/184، وابن خزيمة 3/226 برقم (1960)، وابن حبان 8/285 برقم (3518)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/97، والحاكم 1/426، 427، وابن الجارود (غوث المكدود) 2/36 برقم (385)، والبيهقي 4/219.
(3) سورة المعارج، الآيات 29-31.
(4) سورة المؤمنون، الآيتان 5،6.
(5) أخرجه أحمد 4/123، 124،125، 5/276،277،280،282،283، وأبو داود 2/770-773 برقم (2367-2371)، وابن ماجه 1/537 برقم (1679-1681)، والدارمي 2/14،15، وعبدالرزاق 4/209،210 برقم (7519-7523،7525)، وابن أبي شيبة 3/49،50، وابن خزيمة 3/226-227 برقم (1962-1964)، وابن حبان 8/301-306 برقم (3532-3535)، وابن الجارود 2/37 برقم (386)، والحاكم 1/427-429، والبيهقي 4/265-266.
(6) سورة البقرة، الآية 286.
(7) سورة المائدة، الآية 6.
(8) أخرجه أحمد 2/395،425،489،491،493،513-514، والبخاري 2/234، 7/226، ومسلم 2/809 برقم (1151)، وأبو داود 2/790 برقم (2398) (بمثله)، والترمذي 2/100 برقم (721)، وابن ماجه 1/535 برقم (1673)، والدارمي 2/13، والدارقطني 2/178-179، 180، وعبدالرزاق 4/173 برقم (7372،7373)، وابن خزيمة 3/238، برقم (1989)، وابن حبان 8/286، 287 برقم (3519، 3520)، وابن الجارود 2/39، 40 برقم (389، 390)، والبيهقي 4/229.
(9) سنن الدار قطني 2/178، 179.
(10) سورة البقرة، الآية 187.
(11) سورة البقرة، الآية 178.
(12) أخرجه أحمد 1/28،35،48،54،4/380،381،382، والبخاري 2/237،240، 241، ومسلم 2/772، 773 برقم (1100،1101)، وأبو داود 2/762، 763 برقم (2351،2352)، والترمذي 3/81 برقم (698)، والدارمي 2/7، وعبدالرزاق 4/226، 227 برقم (7594، 7595)، وابن أبي شيبة 3/11،12، وابن خزيمة 3/274 برقم (2058)، وابن حبان 8/279-280 برقم 3511، 3513، وأبو يعلى 1/206 برقم (240)، وابن الجارود 2/42 برقم (393)، والبيهقي 4/216، 237-238.
(13) سورة البقرة، الآية 187.
(14) أخرجه أحمد 6/346، والبخاري 2/241، وأبو داود 2/765-766 برقم (2359)، وابن ماجه 1/535 برقم (1674)، وابن أبي شيبة 3/24، وابن خزيمة 3/239 برقم (1991)، وعبد بن حميد في المنتخب 3/264 برقم (1572)، والبيهقي 4/217.
(15) سورة البقرة، الآية 187.
(16) سورة الإسراء، الآية 78.
(17) سورة البقرة، الآية 187.
(18) أخرجه أحمد 2/208،241،281، 6/276، والبخاري 2/235،236، 3/137، 6/194، 7/94، 111-112، 236،236-237، 8/23، ومسلم 2/781-782، 783، 783-784 برقم (1111،1112)، وأبو داود 2/783-788 برقم (2390، 2392-2394)، والترمذي 3/102-103 برقم (724) وابن ماجه 1/534 برقم (1671)، والدارمي 2/11،11-12، والدارقطني 2/190، وعبدالرزاق 4/194،195 برقم (7457-7459)، وابن أبي شيبة 3/106، وابن حبان 8/290،293-294،294-295،295-296،296،296-297،297،298-299 برقم (3523-3529)، والبيهقي 4/223،224،226،226-227،227.
(19) سنن أبي داود 2/786، وابن ماجه 1/534، واللفظ له.
(20) أخرجه أحمد 1/230،237،245،272،286،306،312،325،339، 363، 367، وأبو داود1/181-183، 2/622، 623 برقم (264-266،2168،2169)، والترمذي 1/245 برقم (136)، والنسائي 1/153،188 برقم (289،370)، وابن ماجه 1/210 برقم (640)، والدارمي 1/254، والدار قطني 3/287،288، والحاكم 1/172، والطبراني 11/269، 334،381،382،401،402، برقم (11698-11921،12065،12066،12129-12135)، وابن الجارود 1/114 برقم (108)، والبيهقي 1/314-319، والبغوي في شرح السنة 2/127 برقم (315).
(21) أخرجه مالك 1/66، وأحمد 2/245،287، 399،429،509،531، والبخاري 1/214، ومسلم 1/220 برقم (252، وأبو داود 1/40 برقم (46،47)، والترمذي 1/34،35 برقم (22،23)، والنسائي 1/12،266-267، برقم (7،534)، وابن ماجه 1/105 برقم (287)، والدارمي 1/174، وابن حبان 3/350 برقم (1068)، وابن خزيمة 1/72 برقم (139)، والحاكم 1/146، والبيهقي 1/35،37.
(22) أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم (1147)، وأبو داود 2/791-792، 3/606 برقم (2400،3311)، والدارقطني 2/195، وابن حبان 8/334 برقم (3569)، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم (1773).



رد مع اقتباس
  #32  
قديم 17-06-2015, 06:02 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 13
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى رمضانية مهمة

الاعتكاف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3810)
س4: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟
ج4: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6718)
س4: ماهي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟
ج4: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه)(1).
س5: إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟
ج5: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)(2)، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
س6: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها؟ علماً بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد.
ج6: الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد.
س7: من روى حديث: «من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين»، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوماً واحداً متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟
ج7: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7886)
س: إني من سكان الكويت، وكنت معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.
ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته..» الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوماً فصم يوماً قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوماً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)
س8: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوماً بعينه للاعتكاف؟
ج8: ليس له أن يخص يوماً بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكنيحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم -.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2392)
س8: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟
ج8: أولاً: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر). ولأحمد ومسلم: (كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها).
ثانياً: حث النبي -صلى الله عليه وسلم - على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(3) رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام.
ثالثاً: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي -صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟) قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»(4).
رابعاً: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.
خامساً: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



(1) أخرجه أبو داود 2/836-837 برقم (2473) واللفظ له، والدارقطني 2/201، والبيهقي 4/315-316،320،321.
(2) أخرجه أحمد 6/226، والبخاري 2/259، ومسلم 2/831 برقم (1173)، واللفظ له، وأبو داود 2/830 برقم (2464)، والترمذي 3/157 برقم (791)، والنسائي 2/44 برقم (709)، وابن ماجه 1/563 برقم (1771)، وعبدالرزاق 4/352 برقم (8031)، وابن الجارود 2/52 برقم (408)، والبيهقي 4/315، والبغوي 6/392 برقم (1833).
(3) أخرجه أحمد 2/241،347،408،423،473،503، والبخاري 2/228،253، ومسلم 2/524 برقم (760)، وأبو داود 2/103 برقم (1372)، والترمذي 3/67 برقم (683)، والنسائي 4/155،157،158، 8/118 برقم (2193،2202،2206، 2207، 5027)، والدارمي 2/26، وابن حبان 6/284، 8/438 برقم (2543، 3682)، والبيهقي 4/306،307.
(4) أخرجه أحمد 6/171،182،183،208،258، والترمذي 5/534 برقم (3513)، وابن ماجه 2/1265 برقم (3850)، والحاكم 1/530.

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 17-06-2015, 06:03 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 13
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى رمضانية مهمة

صيام الحامل والمرضع
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2).
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549)
س2: يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6608)
س1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟
ج1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(3)، وليس عليها إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10727)
س2: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة؟
ج2: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13168)
س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله.
ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة البقرة، الآية 185.
(3) سورة البقرة، الآية 185.
(4) سورة البقرة، الآية 185.





رد مع اقتباس
  #34  
قديم 17-06-2015, 06:05 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 13
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى رمضانية مهمة
خلاصة فتاوى رمضان

د. سعد عطية فياض

الصيام وشروطه


الصيام هو إمساكٌ عن المفطِّر، على وجه مخصوص، مع النِّية؛ "الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شُجاع".

يجب على كلِّ مسلِم، عاقل، بالِغ، قادِر، فيدخل في هذا: المقيم والمسافِر، والصحيح والمريض، والطاهِر والحائض، والمُغمى عليه؛ فإنَّ هؤلاء كلَّهم يجب عليهم الصوم في ذِممهم، بحيثُ يُخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا الوجوبَ في الذِّمة، والعزم على الفِعْل: إما أداءً وإما قضاءً،؛ "ابن تيمية، شرح العمدة".

نَعَم، يُؤْمر الصِّبيان الذين لم يَبْلُغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصَّحابة - رضي الله عنهم - يفعلون ذلك بصِبيانهم، وقد نصَّ أهلُ العلم على أنَّ الولي يَأمُر مَن له ولاية عليه مِن الصِّغار بالصوم؛ مِن أجل أن يتمرَّنوا عليه ويألفوه، وتنطبع أُصول الإسلام في نُفُوسهم، حتى تكونَ كالغريزة لهم، ولكن إذا كان يشقُّ عليهم أو يضرُّهم، فإنَّهم لا يُلزَمون بذلك؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

العقْل هو ما يحصُل به الميزة: أي التمييز بيْن الأشياء، فإذا لم يكنِ الإنسان عاقلاً فإنَّه لا صومَ عليه، كما أنَّه لا يجب عليه شيءٌ من العبادة سوى الزكاة، ومِن هذا النوْع - أي: ممَّن ليس له عقل - أن يبلغَ الإنسان سِنًّا يسقط معه التمييز، وهو ما يُعرَف عند العامة بالهذرات، فلا يلزم المهذري صوم، ولا يلزم عنه إطعام؛ لأنَّه ليس مِن أهل الوجوب؛ "السابق".

يحصل البلوغُ بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يتمَّ الإنسان خمسَ عشرة سَنة، أو أن تنبت العانة، وهي الشَّعر الخَشِن الذي يكون عند القُبل، أو يُنزل المني بلذَّة، سواء كان ذلك باحتلامٍ أو بيقظة، وتَزيد المرأة أمرًا رابعًا هو: الحيض، فإذا حاضتِ المرأة، بَلَغت؛ "السابق".

إذا أسْلَم الكافر في أثناء رمضان، لم يلزمْه قضاءُ ما سبق إسلامَه.
وإذا أسلم في أثناءِ اليوم، لَزِمه الإمساكُ دون القضاء،....، فنأمرُه بالإمساك؛ لأنَّه صار مِن أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء؛ لأنَّه قام بما وجَب عليه، وهو الإمساك من حينِ أسْلم، ومَن قام بما يجب عليه لم يُكلَّف بإعادةِ العبادة مرَّة ثانية؛ "الشرح الممتع، ابن عثيمين".

إذا بلغ الصبي أثناء النهار (الأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء)؛ "ابن تيمية شرح العمدة".

إنْ فَقَد الوعي جميعَ النهار أو غالبه، وقد عقَد النِّيَّةَ من اللَّيْل، فيصحُّ صومه لو أفاق بعضَ النهار، فلا يُشترط وجودُ الإمساك في جَميع النهار؛ بل اكتفَيْنا بوجوده في بعضِه؛ لأنَّه داخلٌ في عمومِ قوله: ((يدَعُ طعامَه وشهوتَه مِن أجْلي))؛ "ابن تيمية مجموع الفتاوى".

زمان الصيام:
زمان الوجوب:
الطريقة الشرعيَّة لثبوت دخولِ الشَّهر أن يتراءَى الناسُ الهِلال، ويَنبغي أن يكونَ ذلك ممَّن يُوثَق به في دِينه وفي قوَّة نظرِه، فإذا رَأوه وجَب العمل بمقتضَى هذه الرؤية صومًا، إنْ كان الهلال هلالَ رمضان، وإفطارًا إنْ كان الهلال هلالَ شوَّال، ولا يجوز اعتمادُ حِساب المراصِد الفلكية إذا لم تكُن رؤية، فإنْ كانت هناك رؤيةٌ ولو عن طريق المراصدِ الفَلكية فإنَّها معتبَرة؛ لعمومِ قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا رأيتموه فصُوموا، وإذا رأيتمُوه فأفْطِروا))؛ البخاري (1900)، ومسلم (1080)، أمَّا الحساب: فإنَّه لا يجوز العمَل به، ولا الاعتماد عليه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

والذي أَميل إلى ترجيحِه القول المردَّد في جميعِ هذه المذاهب، والذي يُقرِّر أنه لا عِبرةَ باختلافِ المطالع؛ لقوَّة دليله، ولأنَّه يتفق مع ما قصَدَه الشارع الحكيم مِن وَحْدة المسلمين، فهُم يصلُّون إلى قِبلة واحدة، ويصومون شهرًا واحدًا، ويحجُّون في أشهر محدَّدة، وإلى مواقيتَ ومشاعرَ معيَّنة، وعلى هذا فإنَّه متى تحقَّقت رؤية هلال رمضان في بلَد مِن البلاد الإسلامية يُمكن القولُ بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادُهم مع البلد الإسلامي الذي ثبتتِ الرؤية في جزء مِن اللَّيْل ما لم يقُمْ ما يُناهِض هذه الرؤية، وشكك في صحَّتها؛ امتثالاً لعمومِ الخِطاب في الآية الكريمة، والحديث الشريف السالفَيْن؛ "جاد الحق على جاد الحق، فتاوى علماء الأزهر".

زمان الإمساك:
مَن عندهم ليل ونهار في ظرْف أربع وعشرين ساعة، فإنَّهم يصومون نهارَه سواء كان قصيرًا أو طويلاً، ويَكفيهم ذلك - والحمد لله - ولو كان النهار قصيرًا، أمَّا مَن طال عندَهم النهار أو الليل أكثرَ مِن ذلك، كسِتَّة أشهر؛ فإنهم يَقْدُرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمَرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بذلك في يومِ الدجَّال الذي كسَنَة، وهكذا يومه الذي كشَهر أو كأسبوع، يَقْدُر للصلاة قدرَها في ذلك؛ انظر مسلم (2937)؛ "تحفة الإخوان، ابن باز".

مَن أكَل أو شرب شاكًّا في طلوعِ الفجْر، فلا شيءَ عليه، وصومه صحيح ما لم يتبيَّن له أنه أكَل أو شرب بعدَ طلوع الفجر؛ لأنَّ الأصل بقاءُ الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحورَ قبل وقت الشكِّ؛ احتياطًا لدِينه، وحِرصًا على كمال صيامه، أما مَن أكَل أو شَرِب شاكًّا في غروب الشمس، فقد أخطأ وعليه القضاء؛ لأنَّ الأصل بقاءُ النهار، ولا يجوز للمسلِم أن يُفطِر إلا بعدَ التأكُّد من غروب الشمس، أو غَلبة الظنِّ بغروبها؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

لو سافَر صائمٌ في طائرة، وكانت على ارتفاعٍ شاهِق، فإنَّ المعروف أن الشمس تغيب عن الأرْض قبلَ غيابها عن رُكَّاب الطائرة، وذلك بحُكم كروية الأرض، وبهذا لا يجوز له أن يُفطِر ما دامت الشمس ظاهرةً له، وقد يحدُث أن يكون متجهًا إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجهًا إلى الغَرْب، فيطول النهار، فالعِبرة بمغيب الشمس عنه في أي اتِّجاه، ولا عِبرةَ بتوقيت المنطقة التي يمرُّ عليها، ولا بتوقيتِ البلد الذي سافَر منه، فإنْ شقَّ عليه الصيام لطولِ النهار، فله رُخْصة الإفطار للمشقَّة، وإن لم يشقَّ عليه، وآثَر إتمام الصيام، فلا يفطر حتى تغيبَ الشمس؛ "عطية صقر فتاوى علماء الأزهر".

النية في الصيام:
التردُّد في النيَّة:
منهم مَن قال: إنَّ صومَه يبطل؛ لأنَّ التردُّد يُنافي العزم، ومنهم مَن قال: إنه لا يبطُل؛ لأنَّ الأصل بقاءُ النيَّة حتى يعزمَ على قطعها وإزالتها، ثم قال: وهذا هو الراجحُ عندي؛ لقوَّته، والله أعلم؛ "ابن تيمية، مجموع الفتاوى".

وجوب تبييتِ النية لصومِ كلِّ يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور، أمَّا أبو حنيفة فلا يرَى تبييتَ النية، ومَن يقول بقوله، وهم بَنَوا ذلك على أنَّ سندي الحديثين فيهما مقال، وفُهِم من كلام ابن القيم ويُفهَم من كلام شيخه موافقةُ أبي حنيفة؛ وهذا لأمرين: أولاً: قياسًا على ما ثبَت في النفْل، ثانيًا: قصَّة فرضية صيامِ يوم عاشوراء، والاحتياط في قولِ الجمهور ظاهرٌ وأحوط؛ "مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ".

ما يُفطر وما لا يُفطر:
ما يتعلق بالشهوة:
مَن جامع في أوَّل النهار، ثم مرِض أو جُنَّ، أو سافَر، فأفطر، وجبَتْ عليه الكفَّارة، ويترتَّب على الجِماع في نَهار رمضان لغير صاحِب عذر:
فساد الصوم.
وجوب الإمساك بقيةَ اليوم.
قضاء ذلك اليوم.
الإثم.
الكفّارة؛ "ابن عثيمين، الشرح الممتع".

الاستمناءُ في رمضان وغيرِه حرام، لا يجوز فعلُه؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المعارج: 29 - 31]، وعلى مَن فعَلَه في نهار رمضان وهو صائِم أن يتوبَ إلى الله، وأن يقضيَ صيامَ ذلك اليوم الذي فعَلَه فيه، ولا كفَّارة؛ لأنَّ الكفارة إنما وردتْ في الجِماع خاصَّة؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 2192".

الاحتلام لا يُبطل الصوم؛ لأنَّه ليس باختيارِ الصائم، وعليه أن يغتسلَ غُسلَ الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني؛ "ابن باز، فتاوى رمضان".

تقبيل الرَّجلِ امرأتَه ومداعبته لها، ومباشرته لها، بغَيْر الجماع وهو صائِم، كل ذلك جائزٌ ولا حرَجَ فيه؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُقبِّل وهو صائم، ويباشِر وهو صائم، ولكن إنْ خشِيَ الصائم الوقوعَ فيما حرَّم الله عليه؛ لكونه سريعَ الشهوة، كُرِه له ذلك، فإنْ أمنَى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفَّارة عليه، عندَ جمهور أهل العلم، أمَّا المذي، فلا يفسد به الصوم في أصحِّ قولي العلماء؛ لأنَّ الأصل السلامة، وعدم بطلان الصوم، ولأنَّه يشقُّ التحرُّز منه، والله ولي التوفيق؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

ما في معنى الأكل والشرب:
مَنِ اغتسل أو تمضمض أو استنشق، فدخَل الماء حلْقَه من غير اختياره، لم يفسد صومه؛ لما رُوي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((عُفِي لأمَّتي عن الخطأ والنِّسيان وما اسْتُكرهوا عليه))؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 5733".

وبعدَ استعراضِ ما قيل في السواك في الصيام، أختارُ القول بعدمِ كراهة تنظيف الأسنان بأيَّة وسيلة، شريطةَ ألاَّ يصل إلى الجوف شيء من المعجون، أو الدم ونحوها، ومِن الأحوط استعمالُ ذلك ليلاً؛ "عطية صقر، فتاوى علماء الأزهر".

البلغَم الخارِج من الصدر، ومثله النخامة النازِلة من الرأس، فإنْ وصل إلى الفم ثُمَّ بلعَه الصائم بطَل صومه - على ما رآه الشافعية - إذ يصدُق عليه أنه شىء دخَل إلى الجوف مِن منفذ مفتوح، ولا يشقُّ الاحتراز عنه، وقال بعضُ العلماء: إنَّ بلْعَه في هذه الحالة لا يضرُّ ما دام لم يتجاوزِ الشفتَيْن، بل قاسَه آخرون على الرِّيق العادي فقالوا: إنَّ بلْعَه لا يبطل الصوم مطلقًا، وفى هذا القوْل تيسيرٌ على المصابين بحالةٍ يكثر فيها البَلْغَم، أمَّا غير هؤلاء فيتَّبعون أحد القولين الأولين؛ "عطية صقر، فتاوى علماء الأزهر".

لا بأس به "الجلوس قُرْب أجهزة لها بُخار أو دُخَان"، ولكنَّه لا يتعمَّد ويتقصَّد أن يستنشقَ هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخَل إلى جوفه من غيْر قصْد ولا إرادة، فإنه لا بأسَ به ولا يضرُّه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

لا حرَج في تذوُّق الإنسان للطعامِ في نهار الصيام عندَ الحاجة، وصيامه صحيحٌ إذا لم يتعمدِ ابتلاعَ شيء منه؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 9845".

تجوز السِّباحةُ في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابحِ أن يتحفَّظ من دخولِ الماء إلى جوْفه؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 6483".

مَن أصْبَح وفي فمِه بقايا طعام فلَفَظَه لم يفسدْ صومه؛ "ابن عثيمين، الشرح الممتع".

نوازل طِبية:
الإبر العلاجية قسمان:
1 - ما يُقصَد بها التغذية والاستغناء عن الأكْل والشُّرب بها، فتكون مفطِّرة.
2 - الإبر التي لا تُغذِّي؛ أي: لا يُستغنى بها عن الأكْل والشرب، فهذه لا تُفطِّر، كحقنة العروق والعضَل؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".
3- الاحتقان بالحُقن المعروفة الآن عملها تحتَ الجلد،، سواء كان ذلك في العضدين أو الفخِذين، أو رأس الأليتين أو في أي موضِع من ظاهِر البدن - غير مفسِد للصوم؛ "محمد بخيت، فتاوى علماء الأزهر".

علاج الرَّبْو على نوعين:
النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يَفْتَح مسام الشرايين؛ حتى يتنفسَ صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يُفطِّر ولا يُفسِد الصوم، وللصائم أن يستعملَه، وصومُه صحيح.

النوع الثاني: نوعٌ مِن أنواع الحبوب، وهو عبارةٌ عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلةٌ تضغط ثم تنفجِر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالرِّيق، فهذا لا يجوز استعمالُه في الصيام الواجب؛ لأنَّه إذا اختلط بالرِّيق وصَل إلى المعدة، وحينئذٍ يكون مفطِّرًا، فإنْ كان الإنسان مضطرًا إلى استعماله، فإنَّه يفطِّر، ويقضي بعدَ ذلك، فإنْ كان مضطرًا إليه في جميعِ الوقت، فإنه يُفطِّر ويُغذِّي، فيُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فيكون كالشيخِ الكبير، والمريض الذي لا يُرجَى بُرْءُ مرضه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

الأقراصُ التي توضَع تحتَ اللِّسان لعلاجِ بعض الأزمات القلبيَّة، وهي تمتصُّ مباشرة بعدَ وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلْب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوفِ شيءٌ من هذه الأقراص - لا تفطِّر؛ "مجلة مجمع الفقه، العدد 10، ج2 ص 96".

مِنظار المعدة: الصحيح أنه لا يُفطِّر، إلا أن يكونَ في هذا المنظار دُهن يصِل إلى المعِدَة بواسطة هذا المنظار، فإنَّه يكون بذلك مفطَّرًا، ولا يجوز استعمالُه في الصوم الواجب إلاَّ للضرورة؛ "ابن عثيمين، الشرح الممتع".

القَطرة في الأنف تفطِّر الصائم إذا استعط بها؛ لأنَّ الأنف من المداخِل التي تنفذ إلى المعدة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا))، وقيَّدها ابن باز بألاَّ يجد طعمَها في حلْقه، وقَيَّدها ابنُ عثيمين بألاَّ يصل منها شيء إلى المعِدَة؛ "مفطِّرات الصيام المعاصرة".

غاز الأكسجين، يذهب معظمُه إلى الجهاز التنفسي، فلا يعتبر مفطِّرًا؛ "المفطرات المعاصرة".

التخدير (البنج) وهو على نوعَين: تخدير كُلِّي، وتخدير موْضِعي، وقد يكون عن طريق الشمّ، وقد يكون عن طريقِ الإدخال الجاف "إدخال إبرة مُصْمَتة جافة إلى مراكز الإحساس تحتَ الجلد"، وهو في الغالِب تخديرٌ موضعي لا يدخل شيءٌ منه إلى البدن، "وهذا لا يؤثِّر على الصيام؛ لأن الشمَّ لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك" إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملاً، فحكمه حكم المُغمى عليه. "مجموع فتاوى ابن باز".

قطرة الأذن، وغَسول الأذن لا تفطر؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

قطرة العين والكُحل، الصواب أنَّها لا تفطِّر؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لا تفطِّر؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

غسيل الكُلَى عبارة عن إخراج دمِ المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولَّى تنقيته، ثم إعادته إلى الجِسم بعدَ ذلك، ويتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسُّكريات والأملاح وغيرها إلى الدم، وبعد دراسةِ اللجنة للاستفتاء، والوقوف على حقيقة الغسيل الكُلوي بواسطة أهْلِ الخِبرة، أفْتَتِ اللجنة بأنَّ الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 9944".

لا بأسَ أن يستعملَ الصائِم التحاميل التي تجعل في الدُّبر إذا كان مريضًا؛ لأنَّ هذا ليس أكْلاً ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكْل والشُّرب، والشارع إنَّما حرَّم علينا الأكْل أو الشرب، فما كان قائمًا مقامَ الأكْل والشُّرب أُعطِي حكمَ الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنَّه لا يدخل في الأكْل والشرب لفظًا ولا معنًى، فلا يثبت له حُكْم الأكْل والشُّرب، والله أعلم؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

الحقنة الشرجية: حكمها عدم الحرَج في ذلك إذا احتاج إليها المريضُ في أصحِّ قوْلَي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وجمْعٍ كثير من أهل العلم؛ لعدمِ مشابهتها للأكْل والشرب؛ "تحفة الإخوان، ابن باز".

التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال (الجدري والكوليرا والتيفود) لا يفطِّر الصائم؛ "عبدالمجيد سليم، علماء الأزهر الشريف".

القيء وهيجان المعدة:
مَن تعمَّد القيء، فسَدَ صومه؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ذَرَعه القيء فلا قضاءَ عليه، ومَنِ استقاء فعليه القضاء))؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

وهنا مسألة: لو أنَّ إنسانًا أحسَّ بالقيء، هل يجب عليه أن يمنعَه؟ الجواب: لا يجب، كما لو فكَّر وأحسَّ بانتقال المنيِّ، فإنه لا يلزمه أن يحجزَه؛ لما في ذلك من الضرر، ولأنه لم يتعمَّد.
مسألة أخرى: لو أنَّه أحسَّ بهيجان المعِدَة، ثم استقاء، أيُفطِر أم لا؟ يُفطِر؛ لأنَّه تعمد القيء، والمعِدَة قد تهيج أحيانًا، ويتهيأ الإنسان للقيء ولكن تسكُن، ولا يحصل شيء؛ "ابن عثيمين، شرح حقيقة الصيام لابن تيمية".

خروج الدم من الصائم:
لا يفسد الصوم بقَلْع الضرس، ولو خرَج الدم بفِعْله (لا يبلع الدم)، وأخْذ الدم للتحليل والبنج لا يُفطِّر؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".
ما قد يَعْرِض للصائم مِن جِراح أو رعاف أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنـزين إلى حَلْقه بغير اختياره، فكلُّ هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

شروط المفطرات:
المفطِّرات التي تفطِّر الصائم، لا تُفطِّره في ثلاث حالات:
(1) إذا كان ناسيًا.
(2) إذا كان جاهلاً.
(3) وإذا كان غير قاصد.

فإذا نسِيَ فأكَل أو شرِب، فصومه تامٌّ؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نسِي وهو صائم، فأكَل أو شرِب، فليتمَّ صومَه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه)).

وإذا أكَل أو شرِب يظنُّ أنَّ الفجر لم يطلعْ، أو يظن أنَّ الشمس قد غربت، ثم تبيَّن أنَّ الأمر خلاف ظنِّه، فإنَّ صومه صحيح؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: "أفطرْنا في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في يوم غيم، ثم طلعتِ الشمس، ولم يأمرْهم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالقضاء".

ولو كان القضاءُ واجبًا لأمَرَهم به، ولو أمَرَهم به، لنُقِل إلينا؛ لأنَّه إذا أمَرَهم به صار مِن شريعةِ الله، وشريعةُ الله لا بدَّ أن تكون محفوظةً بالغة إلى يومِ القيامة.

وكذلك إذا لم يقصد فِعْل ما يفطِّر فإنَّه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزَل الماء إلى جوفِه، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنَّه غير قاصد، وكما لو احتَلَم وهو صائم فأنزل، فإنَّه لا يفسد صومه؛ لأنَّه نائم غير قاصد، وقد قال الله: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5] ؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

مَن تطايَرَ إلى حَلْقه شيءٌ من جرَّاء طحن الحبوب، فإنَّ ذلك لا يجرَح صومَه، وصومُه صحيح؛ لأنَّ تطاير هذه الأمور بغيْر اختياره، وليس له قصْدٌ في وصولها إلى جوْفه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

الغُبار لا يُفطِّر، وإن كان الصائم مأمورًا بالتحرُّز منه؛ "ابن جبرين، فتاوى الصيام".

مَن رأى صائمًا يأكُل أو يشرَب في نهار رمضان، فإنَّه يجب عليه أن يُذكِّره؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين سهَا في صلاته: ((فإذا نسيتُ فذَكِّروني))، والإنسان الناسي معذورٌ لنسيانه؛ لأنَّ الإنسان الذاكر الذي يعلَم أنَّ هذا الفِعل مُبطِلٌ لصومه، ولم يدلَّه عليه، يكون مقصِّرًا؛ لأنَّ هذا أخوه فيجب أن يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

أصحاب الأعذار:
الكبير والمريض:
الأعذار: إما: عُذرٌ يُرجَى زواله (فيه القضاء)، أو عذر لا يُرجى زواله (فيه الإطعام)، وغير القادِر ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكونَ عجزُه عن الصوم مستمرًّا دائمًا، كالكبير والمريض مرضًا لا يُرْجَى بُرْؤُه، فهذا يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإذا كان الشهرُ ثلاثين يومًا أطعم ثلاثين مسكينًا، وإذا كان الشهر تِسعةً وعشرين يومًا أطعَم تسعةً وعشرين مسكينًا.

أما القسم الثاني مِن العجز عن الصوم: فهو العَجْز الذي يُرْجَى زواله، وهو العَجْز الطارئ، كمرَضٍ حدَث للإنسان أثناءَ الصوم، وكان يشقُّ عليه أن يصوم، فنقول له: أفْطِر، واقضِ يومًا مكانه؛ لقول - سبحانه وتعالى -: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ "فقه العبادات، لابن عثيمين".

متَى عجَز الكبير عن الصيام سقَطَ عنه، وانتقل إلى الإطعام، وعليه يُحمَل قوله- سبحانه وتعالى -: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، فإنْ بلَغ سِنًّا لا عقلَ ولا معرفةَ لديه، سَقَط عنه على الصحيح إلى غيرِ بدَل؛ لإلْحاقه بمَن رُفِع عنه القلم، فهو أوْلى بالسقوط عن الصغير؛ "ابن جبرين، فتاوى الصيام".

والمرَض المبيح للفِطر عندَ جمهور السَّلف والأئمَّة هو ما يؤدِّي الصوم معه إلى ضرَر في النفْس، أو زيادة في العلَّة، أو إبطاء في البُرْء، وإنَّما أُبيح الفِطر للمرض؛ دفعًا للحرَج والمشقَّة، وقد بُني التشريع الإسلامي على التيسير والتخفيف.

ومعرفة حدِّ المرض المبيح للفِطر - كما في "فتح القدير" وغيره - تكون باجتهادِ المريض، والاجتهاد غير مجرَّد الوهم والتخيُّل، بل هو غَلَبة الظن عن أمارة أو تجرِبة، أو إخْبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما يُنافي العَدَالة.

والأمَارة هي العلاَمة الظاهرة التي تُنذِر بالضرَر، والتجرِبة هي تَكرُّر وقوع ذلك عندَ اتحاد المرض، فإذا تحقَّق ما ذكر، جاز للمريض الفِطر، ووجب عليه قضاءُ ما أفطره بعدَ زوال العذر، فإذا ماتَ وهو على هذه الحالة، لم يلزمْه القضاء؛ لعدمِ إدراكه عِدَّة من أيام أُخَر، ولا فِدية عليه ما دام يُرْجَى أن يبرأ من مرضه، أما إذا تحقق اليأس من الصحَّة، كالمرضى المصابين بأمراضٍ مستعصية شاقَّة، فيجب عليه الفدية إذا أفطَر كما ذكرَه الكرْماني، وقال: فيندرج في ذلك أمراضُ السُّل والقُرحة المعوية، والقرحة الاثنا عشرية، والحميات، والقلب والكبد والمرارة، وسائر الأمراض الشاقَّة التي يعسر معها الصوم، ويُفضي إلى تفاقمها، أو تأخُّر برْئها أو فساد عضو في البِنية؛ "حسنين محمد مخلوف، فتاوى علماء الأزهر".

المسافر:
الحمد لله: الفِطر للمسافر جائزٌ باتفاق المسلمين، سواء كان سفرَ حج، أو جهاد، أو تجارة، أو نحو ذلك مِن الأسفار، التي لا يكرهها اللهُ ورسولُه - عليه الصلاة والسلام.

وتنازعوا في سَفَر المعصية، كالذي يُسافر ليقطعَ الطريق، ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قَصْر الصلاة.

فأمَّا السفر الذي تُقصَر فيه الصلاة: فإنه يجوز فيه الفِطر مع القضاء باتِّفاق الأئمَّة، ويجوز الفِطر للمسافر باتِّفاق الأمَّة، سواء كان قادرًا على الصِّيام أو عاجزًا، وسواء شقَّ عليه الصوم، أو لم يشقَّ، بحيث لو كان مسافرًا في الظلِّ والماء، ومعه مَن يخدمه جاز له الفِطر والقصر......؛ "مجموع فتاوى ابن تيمية".

ويُفطِر مَن عادتُه السفر، إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، كالتاجِر الجلاَّب الذي يجلب الطعام، وغيرَه من السِّلَع، وكالمكاري الذي يَكري دوابَّه من الجلاب وغيرهم، وكالبريدِ الذي يسافر في مصالِح المسلمين، ونحوهم، وكذلك الملاَّح الذي له مكانٌ في البَرِّ يسكنه، فأمَّا مَن كان معه في السفينة امرأتُه، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافرًا فهذا لا يقصُر، ولا يُفطِر؛ "مجموع فتاوى ابن تيمية".

مَن يَقصد بسَفره التحيُّل على الفِطر، فلا يجوز له الفِطر؛ لأنَّ التحيُّل على فرائضِ الله لا يسقطها؛‏ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

ينطبق حُكمُ السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارجَ المدن؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

إذا قدِم المسافِر المفطِر من سفرٍ، فليس عليه الإمساكُ في يومه، وعليه القضاء؛ "الشرح الممتع".

لا حرَج عليه في ذلك "أن يسافر الصائِم من بلده الحار، إلى بلدٍ باردٍ، أو إلى بلد نهاره قصير"، إذا كان قادرًا على هذا الشيء، فإنَّه لا حرَج أن يفعل؛ لأنَّ هذا من فعل ما يُخفِّف العبادة عليه، وفِعْل ما يخفف العبادة عليه أمرٌ مطلوب، "وقد كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصبُّ على رأسه الماءَ مِن العطش، أو مِن الحرِّ وهو صائم"؛ انظر: أبو داود (2365)، وأحمد (15903)... وعلى هذا: فلا مانعَ من أن يبقَى الصائم حولَ المكيِّف، وفي غرفة بارِدة، وما أشبه ذلك؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

حُكم صيامه "المعتمِر": أنَّه لا بأس به، وقد سبَق لنا قبل قليل أنَّ المسافِر إذا لم يشقَّ عليه الصوم، فالأفضل أن يصومَ، وإنْ أفطر فلا حرَجَ عليه، وإذا كان هذا المعتمِر يقول: إنْ بقيتُ صائمًا شقَّ عليَّ أداء نسك العمرة، فأنا بيْن أمرين: إما أن أؤخِّر أداء أعمال العمرة إلى ما بعدَ غروب الشمس وأبْقى صائمًا، وإما أن أُفطِر وأؤدي أعمال العمرة حينَ وصولي إلى مكَّة، فنقول له: الأفضل أن تُفطِر وأن تؤدِّي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة؛ لأن هذا - أعني: أداء العمرة مِن حين الوصول إلى مكة - هذا هو فِعل رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ "ابن عثيمين، فقه العبادات".

الحائض والنفساء:
بعض النساء تطهُر في آخِرِ الليل، وتعلم أنَّها طهرتْ، ولكنَّها لا تصوم ذلك اليوم؛ ظنًّا منها أنها إذا لم تغتسلْ لم يصحَّ صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومُها يصحُّ وإن لم تغتسلْ إلا بعد طلوع الفجْر.

فالمرأة إذا غرَبتِ الشمس، وهي لم ترَ الحيض خارجًا، فصومها صحيح حتى لو خرَج بعدَ غروب الشمس بلحظةٍ واحدة، فصومها صحيح؛ "فقه العبادات، لابن عثيمين".

وإن أحسَّتِ الحائض بانتقالِ الدم أو ألَمه، ولكنَّه لم يخرجْ ولم يبرز إلا بعدَ غروب الشمس، فصومُها صحيح؛ "مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين".

لا حرَجَ في ذلك "استعمال حبوب منْع الحمل لتأخيرِ الحيض"؛ لِمَا فيه من المصلحة للمرأة في صوْمها مع الناس، وعدم القضاء، مع مراعاةِ عدم الضَّرر منها؛ لأنَّ بعض النساء تضرُّهنَّ الحبوب؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

الحامل والمرضع:
الحامل لا تخلو مِن حالتين:
إحداهما: أن تكونَ نشيطة قوية، لا يلحقها مشقَّة، ولا تأثيرَ على جنينها، فهذه المرأةُ يجب عليها أن تصومَ؛ لأنَّها لا عُذرَ لها في ترْك الصيام.

والحال الثانية: أن تكونَ الحامل غيرَ متحمِّلة للصيام: إمَّا لثقل الحمل عليها، أو لضَعْفها في جسمها، أو لغيرِ ذلك، وفي هذه الحال تُفطر، لا سيَّما إذا كان الضَّررُ على جنينها، فإنه قد يجِب الفِطر عليها حينئذٍ، وإذا أفطرتْ فإنها كغيرها ممَّن يُفطر لعذر، يجب عليها قضاءُ الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعتْ وجَبَ عليها قضاءُ الصوم بعدَ أن تَطهُرَ من النفاس، ولكن أحيانًا يزول عُذرُ الحمل ويلحقه عذرٌ آخر، وهو عذر الإرْضاع، وأنَّ المرضع قد تحتاج إلى الأكْل والشُّرب، لا سيَّما في أيَّام الصَّيْف الطويلة النهار، الشديدة الحرّ، فإنَّها قد تحتاج إلى أن تُفطِر؛ لتتمكَّنَ مِن تغذية ولدِها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضًا: أفْطري، فإذا زال عنك العُذر، فإنَّك تقضين ما فاتَكِ من الصوم؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

الحامل لا يضرُّها ما نزَل منها مِن دم أو صُفرة؛ لأنَّه ليس بحيض ولا نِفاس، إلا إذا كان عندَ الولادة أو قَبْلها بيوم أو يومين مع الطَّلْق، فإنه إذا نزَل منها دمٌ في هذه الحال صار نِفاسًا، وكذلك في أوائل الحمْل، فإنَّ بعض النساء لا تتأثر عادتهنَّ في أول الحمل، فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دَمُها دمَ حيض؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

الأعمال الشاقة والامتحانات:
شخصٌ يعمل في فُرْن للرغيف، ويواجه حرَّ النار الشديد طوالَ ساعات النهار وهو صائِم؛ لذلك فهو يواجه عطشًا شديدًا، وإرهاقًا في العمل: لا يجوز لذلك الرجل أن يُفطِرَ، بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عُذرًا للفِطر، وعليه أن يعملَ حسبَ استطاعته؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 13489".

الامتحان المدرسي ونحْوه، لا يُعتبَر عذرًا مبيحًا للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعةُ الوالدَين في الإفطار للامتحان؛ لأنَّه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالِق، وإنما الطاعةُ بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 9601".

القضاء والإطعام:
الأفْضل أن يكونَ القضاء متتابعًا، والأحوط الشروعُ فيه بعدَ يوم العيد (في اليوم الثاني من شوَّال)؛ "الشرح الممتع، ابن عثيمين".

يجوز التنفُّل بالصوم قبلَ القضاء، إنْ كان في الوقت متَّسع، وتقديم القضاء أفضلُ. "السابق".

مَن أخَّر القضاء إلى بعْدِ رمضان بدون عُذر، فهو آثِم، ويقضي، ولا إطعام عليه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

الشيخ الكبير، والمريض (مرضًا لا يُرجَى زواله) لا يلزمه الصوم؛ لأنَّه عاجز، ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يُطعِمَ عن كل يوم مسكينًا، هذا إذا كان عاقلاً بالِغًا، وللإطعام كيفيتان:
الكيفية الأولى: أن يصنعَ طعامًا غَداءً أو عشاءً، ثم يدعو إليه المساكينَ بقَدْر الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك - رضي الله عنه - يفعل ذلك حين كَبِر؛ أخرجه البخاريُّ معلقًا.

والكيفية الثانية: أن يُوزِّع حبًّا مِن بُر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مُدٌّ مِن البُر أو من الأرز، والمدُّ يعتبر بمدِّ صاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو ربع الصاع، وصاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يبلغ كيلوين وأربعين غرامًا، فيكون المدُّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القَدْر من الأرز أو من البُر، ويجعل معه لحمًا يُؤدِمه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

ما هو دليلُ وصولِ الصيام للميِّت؟
الجواب: إذا كان عليه صيام، فإنَّ دليله قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه))؛ رواه البخاري (1952)، ومسلم (1147) من حديث عائشة - رضي الله عنها - وهذا عامٌّ في صيام الفرْض، وفي صيام النَّذْر؛ "ابن جبرين، فتاوى الصيام".

الإفطار في نهار رمضان:
إذا أفْطَر في رمضان مستحلاًّ لذلك، وهو عالِم بتحريمه؛ استحلالاً له - وجَبَ ***ُه، وإن كان فاسقًا عُوقِب على فِطره في رمضان؛ "ابن تيمية، مجموع الفتاوى".

وقال الإمام الذهبي: وعندَ المؤمنين مُقرَّر أنَّ مَن ترك صوم رمضان من غير عُذْر أنه شرٌّ من الزَّاني ومدمِن الخمر، بل يشكّون في إسلامه، ويظنّون به الزَّنْدقة والانحلال.

عن الإمام أحمد: "فيمَن شرِبَ خمرًا في نهار رمضان، أو أتى شيئًا نحو هذا، أُقيم عليه الحدُّ، وغلظ عليه مثل الذي قتَل في الحرَم دِية وثلث؛ "بدائع الفوائد لابن القيم".

وقال ابن القيم أيضًا: إذا شَرِب في رمضان زِيد الحدُّ عشرين تعزيزًا؛ "بدائع الفوائد" .

أما الذي يملك مطعمًا يتناول فيه الناسُ غذاءَهم، أو مقهًى تتناول فيه المشروبات، فإنْ كان ذلك التناول في نَهار رمضان، وتأكَّد أن متناوله مفطِر لا عُذرَ له في الإِفطار، كانتْ مساعدته على ذلك محرَّمة، وإذا كانتْ معرفة المعذور وغير المعذور متعسِّرة في المجتمع الكبير الذي يجمع أخلاطًا متنوِّعة قد تنتحل فيه الأعذار، فالأفْضل عدم القيام بهذا العمل نهارًا، وفي ممارسةِ نشاطه ليلاً متَّسَع له دون حرَج.

ذلك أنَّ تيسير تناول الطعام والشراب في هذه الأماكِنِ في نهار رمضان فيه إغراءٌ بالفِطر، وفيه تشويه لسُمعة المجتمع الإِسلامي، الذي يجب أن يُراعِي حُرْمة هذا الشهر الكريم، والمتَّقون لربِّهم يستعدُّون قبلَ رمضان بما يُغْنيهم عن العملِ فيه من أجْل العيْش، ليتفرَّغوا للعبادة، أو لمزاولة عملٍ آخَر، والليل كلُّه مجال واسِع للعيش الكريم، إنَّ الأمر يحتاج إلى مراقبةِ الضمير، وإلى يقظةِ المسؤولين وتعاونِ الجميع على مقاومة المنكَر، والتمكين للخير والمعروف، وبخاصَّة في هذا الشهر المبارك العظيم؛ "عطية صقر، فتاوى علماء الأزهر".

فكلُّ مَن أفْطَر في رمضان بمقتضَى دليلٍ شرعي، فإنَّه لا يلزمه الإمساك، والعكْس بالعكْس، لو أنَّ رجلاً أفطر بدون عُذر، وجاء يستفتينا: أنَا أفطرتُ وفسَد صومي هل يلزمني الإمساكُ أو لا يلزمني؟ قلنا: يَلْزمك الإمساك؛ لأنَّه لا يَحِلُّ لك أن تُفطِر، فقد انتهكتَ حُرْمة اليوم بدون إذن مِن الشرع، فنلزمك بالبَقاء على الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنَّك أفسدتَ صومًا واجبًا شرَعْتَ فيه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

متفرقات:
إذا غضِبَ الإنسان مِن شيء، وفي حالة غضبه نَهَر أو شتَم، فلا يُبطِل ذلك صومَه، ولكنَّه ينقص أجْره، فعلى المسلِم أن يضبطَ نفسه، ويحفظ لسانه من السبِّ والشَّتْم، والغِيبة والنميمة، ونحو ذلك ممَّا حرَّم الله في الصيام وغيرِه؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 7825".

صيام ستٍّ من شوال سُنَّة ثابتة عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويجوز صيامُها متتابعةً ومتفرِّقة؛ لأنَّ الرسولَ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أطْلق صيامَها، ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقًا، حيث قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن صام رمضانَ، ثم أتْبَعه ستًّا من شوال كان كصيامِ الدَّهْر))؛ صحيح مسلم؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

الإفطار الجماعي:
س: هناك جماعةٌ من الجماعات العاملين في حَقْل الدعوة في مُعْظَم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلانِ كلَّ يومِ أحد على أنه سيكون إفطارٌ جماعي، وهم يصومون الاثنين، ثم يجتمعون في قاعةٍ من القاعات، ويُفطرون معًا، فلمَّا استفسرنا عن هذا العمل، قيل لنا: إنَّه لصالِح الدعوة، ونحن نريد أن نجمعَ صفوفَ المسلمين. والسؤال هو حُكْم الشرع حولَ ذلك؛ هل هو مِن مُحْدَثات الأمور، أو لا؟


ج: إذا كان الأمرُ كما ذكر في السؤال، فلا حرَجَ في الاجتماع المذكور، والإعلان عنه، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وآله وصحْبه وسلم؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 11596".

التراويح:
ومِن الأمور التي قد يَخْفَى حُكْمها على بعضِ الناس: ظَنُّ بعضهم أنَّ التراويح لا يجوز نقصُها عن عشرين ركعة، وظنَّ بعضُهم أنه لا يجوز أن يُزاد فيها على إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا كله ظنٌّ في غير محلِّه، بل هو خطأ مخالِف للأدلَّة، وقد دلَّت الأحاديثُ الصحيحة عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على أنَّ صلاة الليل مُوسَّع فيها، فليس فيها حدٌّ محدود، لا تجوز مخالفتُه، بل ثبَت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه كان يُصلِّي مِن الليل إحدى عشرة ركعة، وربَّما صلى ثلاث عشرة ركعة، وربَّما صلى أقلَّ مِن ذلك في رمضان وفي غيره، ولما سُئِل - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاةِ الليل، قال: ((مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعةً واحدة تُوتِر له ما قدْ صلَّى))؛ متفق على صحته... ومَن تأمَّل سُنَّته - صلَّى الله عليه وسلَّم - عَلِم أنَّ الأفضل في هذا كله هو صلاةُ إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره؛ لكون ذلك هو الموافقَ لفِعْل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في غالِب أحواله، ولأنَّه أرفق بالمصلِّين، وأقْرَب إلى الخشوع والطمأنينة، ومَن زاد فلا حرَج ولا كراهية - كما سبق.

والأفْضَل لمَن صلَّى مع الإمام في قِيام رمضان ألاَّ ينصرِفَ إلا مع الإمام؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الرجل إذا قام مع الإمامِ حتى ينصرفَ، كَتَب الله له قيامَ ليلة))؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

المحافظة على العَدَد الذي جاءتْ به السُّنَّة مع التأنِّي والتطويل الذي لا يشقُّ على الناس أفضلُ وأكمل‏‏، وأمَّا ما يفعل بعضُ الناس مِن الإسراع المفرِط، فإنَّه خلاف المشروع، فإنْ أدَّى إلى الإخلال بواجِبٍ أو رُكْن، كان مبطلاً للصلاة،‏ وكثيرٌ من الأئمة‏‏ لا يتأنَّى في صلاة التراويح، وهذا خطأٌ منهم، فإنَّ الإمام لا يُصلِّي لنفسه فقط، وإنما يصلِّي لنفسه ولغيره، فهو كالوليِّ يجب عليه فِعْلُ الأصلح، وقد ذكَر أهلُ العلم أنه يُكرَه للإمام أن يُسرِع سرعةً تمنع المأمومين فِعْلَ ما يجب؛ "فصول في الصيام والتراويح والزكاة،ابن عثيمين".

الاعتكاف:
يُشرَع الاعتكاف في مسجدٍ تُقام فيه صلاةُ الجماعة، وإنْ كان المعتكف ممَّن تجب عليهم الجُمُعة، ويتخلَّل مدَّة اعتكافه جُمُعة، فالاعتكاف في مسجد تُقام فيه الجُمُعة أفضل، ولا يلزم له الصَّوْم، والسُّنة ألاَّ يزور المعتكفُ مريضًا أثناءَ اعتكافه، ولا يُجيب دعوةً، ولا يَقضي حوائجَ أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارجَ المسجد؛ لِمَا ثبَت عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: "السُّنة على المعتكف ألاَّ يعود مريضًا، ولا يشهَد جنازة، ولا يمسَّ امرأة، ولا يُباشرها، ولا يخرُج لحاجة إلاَّ لِمَا لا بدَّ منه"؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 6718".

مصليات البُيوت أو المكاتب، ومُصلِّيات النساء في مدارسِ البنات وغيرها، لا يصحُّ الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل)؛ لأنها ليستْ مساجدَ حقيقةً ولا حُكمًا؛ "الشرح الممتع".

خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يَكونَ خروجًا لِمَا ينافي الاعتكاف، كما لو خرَج ليجامع أهلَه، أو خرَج ليبيعَ ويشتري، وما أشبهَ ذلك ممَّا هو مضادٌّ للاعتكاف، ومنافٍ له، فهذا الخروجُ لا يجوز، وهو مُبطِل للاعتكاف، سواء شَرَطه أم لم يشترطْه، ومعنى قولنا: "لا يجوز" أنَّه إذا وقَع في الاعتكاف أبطلَه، وعلى هذا، فإذا كان الاعتكافُ تطوعًا وليس بواجبٍ بنذر، فإنَّه إذا خرَج لا يأثم، لأنَّ قطْعَ النفل ليس فيه إثمٌ، ولكنَّه يبطل اعتكافه، فلا يَبني على ما سبق.

القسم الثاني مِن خروج المعتكف: أن يخرُج لأمرٍ لا بدَّ له منه، وهو أمرٌ مستمر، كالخروج للأكْل إذا لم يكن له مَن يأتي به، والخروج لقضاءِ الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يَقْضي به حاجتَه، وما أشبه ذلك مِن الأمور التي لا بدَّ منها، وهي أمورٌ مطَّردة مستمرة، فهذا الخروج له أن يفعلَه، سواء اشترَط ذلك أم لم يشترطْه؛ لأنَّه وإن لم يشترطْ في اللفظ، فهو مشترط في العادة، فإنَّ كل أحدٍ يعرِف أنه سيخرج لهذه الأمور.

القسم الثالث: ما لا يُنافي الاعتكاف، ولكنَّه له منه بُدٌّ، مثل الخروج لتشييع جنازة، أو لعيادةِ مريض، أو لزيارة قريب، أو ما أشبه ذلك ممَّا هو طاعَة، ولكنَّه له منه بُدٌّ، فهذا يقول أهلُ العلم: إنِ اشترطَه في ابتداء اعتكافِه فإنَّه يفعله، وإن لم يشترطْه، فإنه لا يفعله، فهذا هو ما يتعلَّق بخروجِ المعتكف مِن المسجد، والله أعلم؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

يجوز للمعتكِف أن يتَّصل بالهاتِف لقضاءِ بعض حوائجِ المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو مُعْتَكِف فيه؛ لأنَّه لم يخرجْ من المسجد، أمَّا إذا كان خارجَ المسجد فلا يخرُج لذلك، وقضاء حوائجِ المسلمين إذا كان هذا الرَّجل معنيًّا بها لا يعتكف؛ لأنَّ قضاء حوائجِ المسلمين أهمُّ مِن الاعتكاف؛ لأنَّ نفعها متعدٍّ، والنفع المتعدِّي أفضل مِن النَّفْع القاصِر، إلا إذا كان النَّفْع القاصِر مِن مهمَّات الإسلام وواجباته؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

لا بأسَ أن يعتكفَ الإنسان يومًا أو يومين، فأقل الاعتكاف يوم أو ليلة؛ كما ورَد أن عمر - رضي الله عنه - سألَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه نَذَر أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أوفِ بنَذْرك))، فأقلُّ الاعتكاف يومٌ أو ليلة، هذا ما ورَد في الشرع، لكن السُّنة أن يعتكف العشر كاملة؛ "د. خالد بن علي المشيقح، فقه الاعتكاف".

الغُرَف التي داخلَ المسجد وأبوابها مشرَعة على المسجد لها حُكم المسجد، أما إنْ كانت خارجَ المسجد، فليستْ من المسجد، وإنْ كانت أبوابها داخلَ المسجد؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 6718".

مَن نذَر أن يعتكفَ في أيِّ مسجد غيرِ المساجد الثلاثة، جاز له أن يُوفيَ بنذره باعتكافه في أيِّ مسجدٍ آخر؛ لأنَّ البِقاع كلَّها سواء، وكذلك مَن نذَر أن يعتكِف في مسجد في البلْدة الفلانية، جاز له أن يُوفي باعتكافِه في أيِّ بلد، وهناك قاعدةٌ في هذا، وهي: أنه إذا عيَّن الأفضل تعيَّن، ولم يجزْ فيما دونه، فمَن نذَر أن يعتكف في المسجد الحرام لزِمَه الاعتكاف فيه، ولم يَجُزْ فيما دونه؛ لأنَّ كلَّ المساجد دونه في الفضْل، وإذا عيَّن المفضولَ جاز في الفاضِل؛ دليلُ ذلك: أنَّ رجلاً قال للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: إنِّي نذرتُ إنْ فتح الله عليك مكة أن أصلِّي في مسجد بيْت المقدس قال: ((صلِّ ها هنا))، قال: إني نذرتُ أن أصلي في ذلك المسجِد، قال: ((صلِّ ها هنا))، فلمَّا رآه مصرًّا قال: ((شأنك إذًا))؛ رواه أبو داود والحاكم وصحَّحه؛ "ابن جبرين، فتاوى الصيام".

يخرج المعتكف مِن اعتكافه إذا انتهى رمضان، ويَنتهي رمضان بغروبِ الشمس ليلةَ العيد، والعشر الأواخر تبتدئ بغروبِ الشمس ليلةَ العشرين مِن رمضان؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".

زكاة الفطر:
زكاةُ الفِطْر فرْضٌ على كلِّ مسلِم، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ لِمَا ثبَت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرَض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفِطر صاعًا مِن تمر، أو صاعًا مِن شَعير، على الذَّكر والأنثى، والصغير والكبير، والحرِّ والعَبْد من المسلمين، وأمَر أن تُؤدَّى قبلَ خروج الناس للصلاة"؛ متفق على صحَّته.

وليس لها نِصاب، بل يجب على المسلِم إخراجُها عن نفسِه وأهل بيته مِن أولاده، وزوجاته، ومماليكه إذا فضلَتْ عن قُوته وقُوتِهم يومَه وليلتَه، أمَّا الخادم المستأجَر فزكاتُه على نفسه، إلا أن يتبرَّع بها المستأجِرُ أو تُشترط عليه، أما الخادِم المملوك فزكاتُه على سيِّده - كما تقدَّم في الحديث.

والواجب إخراجُها من قوت البلد، سواء كان تمرًا أو شَعيرًا، أو بُرََّا أو ذُرة، أو غير ذلك، في أصحِّ قولي العلماء؛ لأنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يشترطْ في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة، وليس على المسلِم أن يواسيَ من غير قُوتِه؛ "مجموع فتاوى ابن باز".

يُستحبُّ إخراجُها عنه - الطفل في بطْن أمه - لفِعْل عثمان - رضي الله عنه - ولا تجِبُ عليه؛ لعدمِ الدليل على ذلك؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 1474".

وقت زكاةِ الفِطر:
يبدأ مِن غروب شمس آخِر يوم مِن رمضان، وهو أوَّل ليلةٍ من شهر شوال، ويَنتهي بصلاة العيد؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَمَر بإخراجِها قبلَ الصلاة، ولِمَا رواه ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومَن أداها بعدَ الصلاة فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقات))، ويجوز إخراجُها قبلَ ذلك بيوم أو يومين؛ لِمَا رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرَض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صدقةَ الفِطر مِن رمضان..."، وقال في آخره: "وكانوا يُعطون قبلَ ذلك بيومٍ أو يومَيْن"، فمَن أخَّرها عن وقتها فقد أثِم، وعليه أن يتوبَ مِن تأخيره، وأن يُخرِجَها للفقراء؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 2896".

وصَدَقة الفِطر مِن *** الكفَّارات، هذه معلَّقة بالبدن، وهذه معلَّقة بالبدن، بخِلافِ صدقة المال، فإنَّها تجب بسببِ المال مِن *** ما أعطاه الله؛ "ابن تيمية، مجموع الفتاوى".





رد مع اقتباس
  #35  
قديم 26-06-2015, 02:19 AM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 13
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فتاوى النساء في رمضان

متى يجب على الفتاة الصوم
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين :
متى يجب على الفتاة الصوم ؟
الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف , ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج , أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل , فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين , فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها , فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام , وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22-23 . جمع المسند )
ـــــــــــــــــــــ

فتاة عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه , فهل عليها شيء أو على أهلها , وهل تصوم , وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام , و العقل , والبلوغ , ويحصل البلوغ بالحيض , أو الاحتلام , أو إنبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ خمسة عشر عاما , فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها , وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22 جمع المسند )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا طهرت بعد الفجر مباشرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ

أتتها الدورة قبل الغروب بقليل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب , وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟
الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا , لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا , إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا , وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها . ( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 )
ـــــــــــــــــــــــ

الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13)
ــــــــــــــــــــــ

إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
ـــــــــــــــــــــــــــــ

حكم صيام الحائض والنفساء
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء
قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى , وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط , فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . ( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة , ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة , أم يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم , لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل , وإن لم تر الطهر , لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء , وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , بذلك المستحاضة , ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر , لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته , لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا . ( كتاب فتاوى الدعوة , للشيخ ابن باز , ج2, ص73 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟
الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة . (دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 )
ـــــــــــــــــــــــــــ

وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان خوفا على الرضيع ثم أنجبت في رمضان الذي يليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟
الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر , ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم , وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني , فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان , وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر , فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) }البقرة , 185{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر , أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . (فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجبر زوجته على الفطر وذلك بمجامعتها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟
الجواب : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء . (فتاوى الصيام , ص50)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟
الجواب تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك , فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم , أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء , لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه (فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2ص164)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا , ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم , وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان , وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه . (كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2,ص170)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكمة من أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة ؟
الجواب : أولا : لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات , أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم , ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم , وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده مايشاء , وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه ما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك .
ثانيا : معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوما أو يومين , وصدق الله العظيم , (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) }النساء ,18{ . (فتاوى اللجنة الدائمة 5\397 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا صامت ست أيام من شوال لقضاء رمضان هل يجزيها عن الست من شوال
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين :
إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال ؟
الجواب : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر )) وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه أيام من شوال نفلا لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر ((صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين )) يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها , وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدما على كل نفل من صيام الست أو غيرها , فإذا أكمل فضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور , فلا يكون صيامها قضاء قائما مقام صيامها نفلا كما لا يخفى . (فتاوى الصيام ,ص 111)
ـــــــــــــــــــــــــــــ

هل للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك .....؟
الجواب : ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الإستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع , فإن لم يكون له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .(التنبيهات للفوزان ,ص38)
ـــــــــــــــــــــــــــــ

أكلت حبوب منع الدورة الشهرية فهل أصوم مع الناس
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إني أكلت حبوب المنع ((منع الدورة )) في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أنني أصوم وأصلي مع الناس وآكلهن , هل يلحقني منهن شيء أم لا ....؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة الحج أو عمرة أو صيام رمضان .
وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.(مجلة البحوث الإسلامية ,عدد22 , ص62 )
ــــــــــــــــــــــــــــ

حكم تذوق الطعام في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟
الجواب حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه , ولكنها تلفظ ما ذاقته .(52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص20 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدتي معها نزيف مدة ثلاث سنوات كيف تفعل في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما , ولها مدة تسع عشر سنة وهي لم تأت بأطفال , ولأن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو آتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم ؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها , فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر لمدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت الصلاة الفريضة , وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض , وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . (52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين , ص25, 26 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم استغلال رمضان بالسهر والنزول للأسواق والنوم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو ((الدش)) وما بين الأسواق والنوم , بماذا تنصح هذه المسلمة ؟
الجواب : المشروع للمسلم رجلا كان أو امرأة احترام شهر رمضان , وشغله بالطاعات , وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان أكد لحرمة الزمان , والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره , لكنه في رمضان أشد أثما .
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاص أخر, وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضا ويدعو بعضها إلى بعض , ونسأل الله العافية .
وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج , فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة , وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها , أو تضيع بسببه حقا من حقوق زوجها أو أولادها . ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )
ــــــــــــــــــــــــــ

ما حكم الكلام مع المرأة أو مس يدها في نهار رمضان
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم الكلام مع المرأة ومس يدها في نهار رمضان للصائم نظرا إلى أن بعض المتاجر والمحلات يحصل فيها مثل هذا ؟
الجواب : إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة ولا قصد إلى التمتع بالحديث معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال عن الطريق ونحو ذلك , أو مس يدها دون قصد جائز في رمضان وفي غير رمضان , وأما إن كان كلامه معها لقصد التلذذ بالحديث معها فلا يجوز في رمضان ولا في غيره , وهو في رمضان أشد منعا . (فتاوى الصيام , ص29, 30 )
ــــــــــــــــــــــــــــ

عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــ

ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
ـــــــــــــــــــــ

رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــ
متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ، وتجب عليه إذا بلغ
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع ))
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه – وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ . وبالله التوفيق
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ، فتوى رقم :1787 ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ
س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟
صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة . له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه .
[ الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص :186 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوم الأطفال في رمضان
س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته ، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟
إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عن تربيتهم .
[ فتاوى ورسائل الشيه ابن عثيمين : 1/493 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
متى يجب الصيام على الفتاة
س- متى يجب الصيام على الفتاة ؟
يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو الحيض ، أو الحمل ، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .
[ الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص: 34 ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروط صحة صيام الصغير
س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟
يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه . والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك .
[ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يجب الصيام على الصغير
س- هل يجب الصيام على الصغير ؟
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ، ولكن يدرب عليه بالأخص إذا قرب من البلوغ ، حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام ، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ ، فإنه يجد منه صعوبة ومشقة .
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه قالوا : فإذا قال : أريد الطعام ، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس .

{ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟
الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح والصواب عدم الكراهة،
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــ

سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــ

سؤال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟
الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــ

سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: {ولا يغتب بعضكم بعضا}[الحجرات: 12]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم"متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــ


سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار. والله ولي التوفيق.
[ الشيخ ابن باز ]

ــــــــــــــــــــــــــ
هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما هو السفر المبيح للفطر ؟
السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]

ــــــــــــــــــــــــــ
ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ــــــــــــــــــــــــــــ

هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ـــــــــــــــــــــــ
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان، فما هي صحة صومهم؟
ج: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب.
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنًّا لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان.
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
ـــــــــــــــــ

كثير من الناس في رمضان أصبح همّهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟

أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال، إذا كان الناس ليس لهم هَمٌّ إلا تنويع الطعام، والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيام في التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمَن عنده القدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد، أو في أماكن أخرى؛ لأن مَن فطَّر صائماً له مثل أجره، فإذا فطَّر الإنسان إخوانه الصائمين، فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة مَن أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً.
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
منقول
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 26-06-2015, 04:23 AM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
مشرف ادارى الركن الدينى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,321
معدل تقييم المستوى: 22
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

رد مع اقتباس
  #37  
قديم 26-06-2015, 01:23 PM
محمد_العوضى محمد_العوضى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 9
محمد_العوضى is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خير
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 29-06-2015, 09:44 AM
Nourymaya Nourymaya غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 25
معدل تقييم المستوى: 0
Nourymaya is on a distinguished road
افتراضي

كلام مفيد اوي
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 29-06-2015, 09:59 PM
maazen maazen غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
maazen is on a distinguished road
افتراضي رمضان كريم

كل عام أنتم بخير
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 05-07-2015, 09:37 PM
الصورة الرمزية نسيــــــم الجنـــــــــة
نسيــــــم الجنـــــــــة نسيــــــم الجنـــــــــة غير متواجد حالياً
عضو مميز 2013
العضو المميز لقسم التنمية البشرية لعام 2014
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 3,504
معدل تقييم المستوى: 15
نسيــــــم الجنـــــــــة is a jewel in the rough
افتراضي

ربنا يبارك فيكم



__________________

أستغفرك ربى
حتى ترضى ....... حتى تغفر
حتى تطيب لنا الحياة



رد مع اقتباس
  #41  
قديم 06-07-2015, 01:02 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:45 AM.