اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-07-2016, 12:36 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New هل يمكن للمسلمة أن تتزوج من مسيحى؟


بسم الله الرحمن الرحيم
مقال في موقع اليوم السابع بعنوان ( دعوة للتفكير..هل يكون الزواج المدنى خطوة لدعم السلم الاجتماعى وإنهاء التعصب؟..تحريم زواج المسلمة من المسيحى "اجتهاد".. "لا تنكحوا المشركين" تخص الوثنيين..كيف يكون المسيحيون كفارا ويتزوج المسلم نساءهم؟ )
كاتب المقال يقول :-
هل يمكن للمسلمة أن تتزوج من مسيحى؟ بمجرد أن تطرح السؤال ستجد الإجابة حاسمة، لا يجوز. فى حين إن طرحت السؤال معكوسًا ستنقلب الإحابة «يجوز».. زواج المسلمة من مسيحى تحديدًا فى مصر يثير مشكلات طائفية، شهدتها مصر مؤخرًا. ومع كل حادث زواج مختلط، مسلمة ومسيحى، تنشب المعارك ويتدخل فيها أقارب الفتاة وغيرهم، أى شخص حينها يشارك فى حالة الغضب ويؤججها، وربما اشترك وتظاهر تحت لافتة "عايز أختى". بداية الزواج قرار شخصى يخص طرفين فقط، رجل وامرأة، ومسألة إنسانية فى المقام الأول، لكن المجتمعات الرجعية تجعل الدين طرفًا فيها، سواء من خلال الكنيسة أو دار الإفتاء، وغالبًا ما يتسبب تدخل المؤسسات الدينية فى شقاء وتعاسة "الأسر" على خلاف الدور المنوط بها. المواطنة هى الحل.. والولاء للوطن أولًا وفى رأينا، لا سبيل للخلاص من المشكلة الطائفية سوى نشر ثقافة المواطنة من جهة، وتحويل مفاهيمها لممارسات واقعية ملموسة، والدفاع عن "المدنية" التى تسمح بإقرار الزواج المدنى لكافة الأطراف مسلمين/ات ومسيحيين/ات، وإلزام المؤسسات الدينية الرسمية بالاعتراف به بقوة القانون، وبالطبع إسقاط التبعات المترتبة على رفض الكنيسة والأزهر للزواج المدنى، وهى تبعات فى أقلها "صعوبات عظيمة"، تضع الإنسان أمام خيارين أحلاهما علقم؛ فإما أن يكون متزمتًا أصوليًا لا يجادل ولا يناقش، أو يخرج عن ملته تمامًا. إن السلم الاجتماعى هدف نبيل، وضرورة للتعايش، يمكن الوصول إليه دون أن تكون التكلفة سلب حرية الناس الاجتماعية والعقائدية، مؤكدين أن الشرائع والقوانين واللوائح إنما شُرعت وسُننت لخدمة البشرية، وإسعادها، وتسيير مصالحها، لا ل*****ها والوقوف ضد مصلحة الناس. ويكتسب أى تشريع أهميته وفاعليته "وسلطته" من تحقيقه لمصالح البشر، وبالمثل يُبطل أى تشريع، طالما لم يحقق سعادة الإنسان أو يقف عائقًا ضد تحقيقها. نؤكد أن خضوع المؤسسات الدينية والمواطنين لسلطة القانون وتنفيذ أحكامه يحقق سيادة الدولة ونفاذ القانون من ناحية، ومن ناحية ثانية يحمى المجتمع من التشتت والتمزيق والانزلاق والدخول فى مسار شقاء أبنائه، ويحفظ الاتزان والاستقرار. ناهيك عن أن إقرار الدولة المدنية الحديثة يعنى تفكيك الولاءات الصغيرة، وخضوع الجميع "طواعية تحت لواء ولاءات أكبر كالولاء للوطن. وتفاديًا لاستهلاك الوقت واستنزاف المجهود، نقفز على مناقشة زواج المسلم من مسيحية، ونتساءل لماذا لا يجوز العكس؟ وقبل أن نطرح رؤية الأصوليين للنقاش، نؤكد أن الأصوليين المسيحيين يعترضون أيضًا على زواج المرأة من غير دينها- وتجيز للرجل ذلك!!- ولا يعترفون به ويصفه بـ"الزنا"، المترتب عليه إخراج من تفعل ذلك من المسيحية، وطردها من نعيم الملكوت. ويذهب الخطاب الأرثوذوكسى –تحديدًا- إلى أبعد من ذلك، حيث يرفض أيضًا زواج الأرثوذوكسية من الكاثوليكى أو البروتستانتى، بينما يقبل على مضض زواج الأرثوذوكى من غير الملة. أسانيد التراث الفقهى الرافض لزواج المسلمة من المسيحى بالرجوع إلى التراث الفقهى، نقرأ أن أغلب الإجابات والفتاوى التى تمنع زواج المسلمة من المسيحى، لا تعتمد على نصوص دينية/ قرآن أو سُنة نبوية، بقدر اعتمادها على توضيح مقاصد المنع، وملخصها عدم اعتراف المسيحية بالإسلام كدين سماوى، وإمكانية فرض سيطرة الرجل المسيحى على زوجته المسلمة، والمشكلة الأبرز ديانة الأبناء. كل هذه المقاصد تفترض بالأساس انتفاء إرادة المرأة، وانحصار دورها فى التبعية، ناهيك عن اعتبار الدين هنا مسألة غير شخصية تخص الفرد وحده. • إذن أين الدليل؟ - لا دليل قرآني صريح أو نبوى على عدم جواز زواج المسلمة من المسيحى. ينطلق الفقهاء فى دراسة الأمور من قاعدة ثابتة وهى الأصل فى الشىء الإباحة، وأنه لا تحريم أو منع إلا بنص. أى طالما لا يوجد نص صريح بالمنع أو التحريم فالإباحة قاعدة. وفى السُنة النبوية لا نجد أحاديث تنظم عملية زواج المسلمة من غير المسلم أو العكس. وبالنسبة للقرآن، لدينا موضعان يتحدثان عن الزواج من أصحاب الدين المغاير.. الأولى الآية 5 من سورة المائدة "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"، وهى تبيح زواج الرجل من الكتابية أى المسيحية أو اليهودية، ولا تتحدث عن تحريم زواج المسلمة نهائيًا. أمّا الآية الثانية 221 من سورة البقرة "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى? يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى? يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ".. فالآية تقول صراحة المشركين وليس الكتابيين.. بالرجوع إلى التفاسير سنجد أنها جميعًا توضح أن المشرك/ة المقصود هو الوثني/ة أى من غير أتباع الأديان السماوية، أى شخص خلاف المسيحى أو اليهودي، ومع إقرار المفسرين بأن المقصود هو الوثنى، إلا أنهم يحرمون زواج المسلمة من المسيحي!! فالإمام الشافعى مثلًا يقول عن الآية "نزلت فى تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركى أهل الأوثان"، ومع ذلك يستدرك "فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال، وعلى أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين"!! دون أن يقول لنا ما الدليل القرآنى على هذه الفتوى، ودون أن يفسر التناقض البين فى خطابه بين القول بأن الآية نزلت لتحرم المشركين على المسلمات ثم يُحرم هو بنفسه زواج المسلمة من أهل الكتاب. إذن الأدلة التى يستند عليها الفقهاء ليست نصية، قرآنية، بل هى مجرد أراء واجتهادات والغريب أنها مخالفة لنص القرآن نفسه، أو على الأقل متزايدة عليه.. أمَا مسألة "القوامة" وعدم جواز قوامة غير المسلم على المسلمة، فإنها تستند بالأساس إلى جملة ختام الآية 141 من سورة النساء "وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا"، ويحاول الفقهاء أن يربطوا هذه الآية بزواج المسلمة! وهى عملية تفسير حرفى للقرآن.. الحقيقة أن الفقهاء نزعوا الآية، ولوا عنقها بشكل خطير جدًا، وبقراءة الآية كاملة "الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا"، الآية بالأساس نزلت فيما أسماهم القرآن بمنافقى المدينة، يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، ويحاولون إثارة الفتن، فيأتى الله ليعد أتباعه بالنصر، أى أن عبارة "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، وعد إلهى، وإقرار ربانى بنصر المؤمنين، كحتمية انتصار الخير فى النهاية. ما سبق ليس رأى فحسب، ولا محاولة للتحليل اللغوى، لكن روى ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس أن "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) قال: ذاك يوم القيامة. كذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى: يعنى يوم القيامة.. الانتصار الأخير.. فيما رأى أخرون أن الآية معناها لن يكون للكافرين على المؤمنين "حجة"، مثلما ذهب السدى. ولا علاقة للآية بزواج المسلمة من قريب أو بعيد. الإشكالية الأخيرة، تتمثل فى التناقض الفقهى الذى يكشف عن نزعات ذكورية، فالفقهاء يعتبرون المسيحيين واليهود "أهل كتاب" حال زواج المسلم من امرأة تدين بالمسيحية أو اليهودية، وفجأة يتحول أهل الكتاب إلى مشركين حال أن قررت المسلمة أن تمارس حقها الإنسانى، السؤال الذى يفضح التناقض: هل المسيحيون واليهود مشركون أم أهل كتاب؟ فلو كانوا مشركين كيف نجيز زواج الرجل من نسائهم والقرآن يُحرم ذلك!!!

http://www.youm7.com/story/2016/7/27...ماعى-/2818744#

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28-07-2016, 12:47 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتشرت في الآونة الأخيرة فرية "زواج المسيحي من المسلمة حلال" وللأسف وجد من يؤيدها ممن ينتسبون لأهل العلم .. لذا ارجو المساعدة من الأخوة في الرد على هذه الفرية ردا وافيا

وهذا نموذج لهذا الإدعاء

بنص القرآن : زواج المسيحي من مسلمة حلال

محمد الباز


من بين الآيات الكثيرة التي نمر عليها الآية رقم 221 من سورة البقرة والتي تقول:
"ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلي النار والله يدعو إلي الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون"

آية راقية وفيها كل معاني المساواة بين الرجال والنساء فلا يحق لامرأة مسلمة أن تتزوج من مشرك كما لا يحق لرجل مسلم أن يتزوج من امرأة مشركة، والمعني واضح إذن من ظاهر الآية، فمن حق الرجل المسلم أن يتزوج من أي امرأة ما دام أنها ليست مشركة وكذلك المرأة المسلمة من حقها أن تتزوج من أي رجل طالما أنه ليس مشركا.


وهنا تظهر المشكلة الكبري، فالمسلمون يعيشون هنا في مصر مع الأقباط الذين يعتبرهم الإسلام أهل كتاب، ومعهم تحديدا تظهر مشكلة في الزواج فالرجل المسلم يتزوج من المسيحية بلا أدني مشكلة، وفي ذلك سند من الشرع حيث يقول الشيخ سيد سابق صاحب كتاب «فقه السنة» في الجزء الثاني صفحة 91 تحت عنوان «حكمة إباحة الزواج من الكتابيات»:

وإنما أباح الإسلام الزواج من الكتابيات ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض فتتاح الفرص لدراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله، فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب ودعاية للهدي ودين الحق، فعلي من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدفا من أهدافه.

وحتي يدعم الشيخ سابق كلامه نجده يفرق بين المشركة والكتابية يقول:

المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر فهي موكولة إلي طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها من خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامها تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها
أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فإنها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخري وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف علي سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالي من الآيات البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامها وتؤتي أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين.

هناك مبرر شرعي إذن للمسلم الذي يتزوج من مسيحية

لكن هناك تحريما قاطعا للحالة العكسية وهي أن يتزوج المسيحي من مسلمة ولا يزال معنا الشيخ سيد سابق الذي يقول في فقه السنة:
أجمع العلماء علي أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب، ويسوق الشيخ لذلك دليلا من القرآن في الآية :
"يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"

وفي الهامش يشير سيد سابق إلي أن في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
ومعني الامتحان ان يسألوهن عن سبب ما جاء بهن هل خرجن حبا في الله ورسوله وحرصا علي الإسلام فإن كان كذلك قبل ذلك منهن.

ويستكمل صاحب فقه السنة رؤيته يقول: وحكمة ذلك أي تحريم زواج المسيحي من مسلمة أن للرجل القوامة علي زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف وفي هذا معني الولاية والسلطان عليها، فما كان لكافر أن يكون له سلطان علي مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالي :
"ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا"
ثم إن الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع، وعلي العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لايتم إيمانه إلا به.

الرأي هنا إذن ليس قرآنيا بل هو اجتهاد من الفقهاء الذين أجمعوا علي الأمر في مخالفة صريحة للنص القرآني الصريح الذي يسعي إلي ترسيخ المساواة
إن الذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية فعلوا ذلك من باب التبشير والدعوة إلي الإسلام , وهم في الوقت نفسه لا يتعاملون معها علي أنها مشركة لأنهم لو رأوها كذلك لحرموا الزواج منها فورا
وما دامت المسيحية ليست مشركة فإن المسيحي ليس مشركا وعليه فمن حقه أن يتزوج من مسلمة إذا أراد هو وأرادت هي، وإذا رفض الفقهاء ذلك للأسباب التي ذكروها وهي في النهاية أسباب واهية فعليهم أن يحرموا زواج المسيحية من مسلم فهناك من النساء من هن أكثر قوة وشخصية من الرجال ويمكن لامرأة مسيحية قوية الشخصية أن تقود زوجها المسلم إلي الوجهة التي تريدها ويقع بذلك المحظور الذي يخاف منه الفقهاء وهو التأثير علي الدين.


إننا هنا أمام إشكالية غاية في التعقيد فالنص القرآني يحرم زواج المسلمين من المشركين ويفتح الباب أمام الزواج من أهل الكتاب , ولأنه ليس لدينا يهود بل مسيحيون فقط فإننا نتحدث عن الأقباط، وعليه إذن حتي يتم تفعيل النص القرآني أن يتم مساواة الرجل المسيحي بالمرأة المسيحية وكما من حقها أن تتزوج من مسلم فمن حقه أيضا أن يتزوج من مسلمة، وإلا يخرج علينا الفقهاء ليقولوا بشكل واضح وصريح إن المسيحيين مشركون ولا يجوز الزواج منهم ويحرمون بالتبعية زواج المسلم من مسيحية، فإما أن نفتح الباب بشكل صحيح أو أن نغلقه علي إطلاقه.


إن تحريم زواج المسيحي من مسلمة ليس له علاقة بدين الله ولكن له علاقة بدين الفقهاء
وقد تعتبر أنه لا فارق بينهما فهو دين واحد
في الحقيقة الأمر ليس كذلك , فدين الله هو الدين الشرعي الذي يحمله القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وهو ما يمكن أن نطلق عليه دين التنزيل أما ما أنتجه الفقهاء والمجتهدون فهو دين الممارسة الذي تأثر بظروف مجتمعاتهم والمراحل التاريخية التي عاشوا فيها ولا يمكن أن يتم تعميم ذلك علي الجميع وعلي كل الأزمان، إنه دين اجتماعي بحت يضحي بالنص من أجل افكار سائدة ليس لها علاقة بالإسلام
كان يمكن لهذه الأفكار ان تسود وتؤثر في فترات أخري غير التي نعيشها، لكنها الآن ليست مناسبة، فهناك حالة اختلاط هائلة في المجتمع ويعلي الجميع من شأن المواطنة ولا يمكن أن ننكر ذلك
ولا يمكن أن ننكر كذلك أن مثل هذه التفسيرات تعارض المواطنة, بل فيها ما هو أكثر من ذلك , فهي تحط من شأن المرأة وتجعل منها كائنا هشا وضعيفا ولا تملك من أمرها شئيا
فهي إذا كانت مسيحية فسوف يؤثر زوجها عليها ويجعلها تدخل في الإسلام وفي ذلك خير كثير للإسلام وإذا كانت مسلمة فلا تتزوج من مسيحي لأنه حتما سيؤثر عليها ويجعلها تترك دينها، ولذلك تم تحريم زواجها منه فأي إهانة تلك وأي استخفاف بالنساء، إن دين الله لا يحتقر المرأة فلماذا يحتقرها دين الفقهاء .

انتظر رد الاخوة الكرام

جزاكم الله خيرا
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28-07-2016, 12:51 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

هذا الفقه هو من أكبر مثالب (إشاعة فقه المقاصد) الذي يريده البعض ، ولذلك يستخدمه الجهال وأنصاف المتعلمين في تقييد الأدلة وإطلاقها دون وعي لضوابط هذا الفقه وشروطه..
فهؤلاء يستخدمون (حكمة التشريع=المقصد) بمثابة الأدلة التي تُقيد وتطلق وتتحكم في الأحكام ..

وهذا الكاتب ( احتج بالمقاصد والحِكَم وترك الأدلة ) وهذا موضع الخطأ!!

فالمسألة واضحة في كتاب الله لكن ( استعمال المقاصد ) بصورة خاطئة سبّبَ خلطاً وسوء فهم ..!!

فالله جل وعلا قد قال : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحواالمشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى الناروالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ).
فهذه الآية عامة في نهي كل مسلم عن نكاح المشركات والنهي عن إنكاح المسلمات للمشركين ..
سواءً كانوا يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو وثنيين ..!
ثم أتت آية المائدة بإباحة نساء أهل الكتاب (خاصة) بقوله تعالى: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....الآية)
ولم تأتِ آية بإباحة نساء المسلمين لأهل الكتاب ..!! فليتأمل
ولذلك فقوله : (إن الذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية فعلوا ذلك من باب التبشير والدعوة إليالإسلام , وهم في الوقت نفسه لا يتعاملون معها علي أنها مشركة لأنهم لو رأوها كذلكلحرموا الزواج منها فورا)
هذا هو (محل الخطأ) فالذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية ليس بسبب الحكمة التي ذكرها ، بل من أجل الدليل فقط وهي (آية المائدة)، وأما الحكمة التي ذكروها فهي محاولات لذكر الحكمة من هذه الإباحة فقط .. فلم يبنوا عليها شيئاً ..
وابحث في المسألة في قول أي عالم تجده يذكر أولاً الدليل ، ثم يذكر الحكمة التي يتصورها من تخصيص هذه الإباحة بالكتابية..

ولكن لما تعامل هذا الكاتب بالحكم والمقاصد التي هي من اجتهادات بعض العلماء وترك الأدلة وقع في هذا الإشكال ..

وأقول لهذا الكاتب :
يمكن أن يقول شخص : ما دامت المسألة (مجرد حكمة ومقصد) فيمكننا أن نقول أيضاً إن (المشركات غير الكتابيات) لسن على حال واحد من الخيانة وعدم وجود المبدأ ، بل بعضهن لهن خلق وكرم ووفاء، ولها عقيدة وثنية توجب عليها الوفاء وحفظ الزوج ، فهل نقول بناءً على هذه الحكمة التي ذكرها (الشيخ سابق) أنه يجوز الزواج من هذه المشركة لأن الحكمة التي منع من أجلها نكاح المشركات منتفية هنا ؟
فتُرى ما هو رأي الكاتب بهذا الأمر ؟
هل سيعمل بالحكمة ويترك الدليل الصريح أم لا ؟

وأخيراً أقول : إنّ (إشاعة فقه المقاصد بغير ضوابط) سيولِّد انحرافاً أكثر من هذا، ومخالفاتٍ تودي بإلغاء النصوص وتركها تعلقاً بالحكم والمقاصد..!! والله المستعان ..
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28-07-2016, 12:53 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

حكم زواج المسلمة من مسيحي
لقد اجتمع فقهاء المسلمين على أنّ زواج المسلمة من غير المسلم بغض النّظر عن ديانته هو أمر محرّم في الشّريعة الإسلاميّة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) سورة البقرة، 221 ، ولقوله كذلك سبحانه وتعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) سورة الممتحنة، 10 .


وقد قال ابن قدامة في كتابه المغني، وذلك شرحاً لقول الخرقي: ولا يزوّج كافر مسلمةً بحال. قال: أمّا الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشّافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرّأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم. وفي حال كون المسيحيّ لا يعتقد أنّ عيسى المسيح هو ابن الله، فإنّ ذلك لا يجعله مسلماً بأيّ حال، ولا يكون مسلماً إلا في حال نطق بالشّهادتين، مع نيّته أن يدخل في الإسلام، وذلك مع إقراره بمقتضاهما، وأن يعمل بهما، وإذا لم يفعل ذلك يعتبر كافراً غير مسلم، ويحرم عليه الزّواج من مسلمة بأيّ حال. (1)


الحكمة من منع زواج المسلمة من مسيحي
إنّ الحكمة من تحريم زواج المسلمة من شخص غير مسلم أو كتابي، هو أنّ الإسلام دين يعلو ولا يُعلى عليه، وإنّ للزوج فيه قوامةً على زوجته، وهذا أمرممنوع في حقّ من كان كافراً، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) سورة النساء، 141، وفي هذه الحالة فإنّه لا يؤمن على المرأة أن تميل إلى زوجها في حال دعاها إلى اعتناق ديانته، ولا يؤمن على الأطفال أن يقوموا باتباع والدهم في ديانته، وأمّا في حال تزوّج المسلم بامرأة كتابيّة فإنّ هذه المفاسد لا تكون موجودةً، لأنّ القوامة تكون للزوج المسلم، ومن الممكن أن يؤثر هو على زوجته وبالتالي تسلم، والزّوج هو الكلف بأن ينشئ الأولاد تنشئةً إسلاميّةً تحميهم من متابعة الأمّ في دينها، وفي حال قصّر في هذا الأمر فإنّ حسابه يكون على الله عزّ وجلّ، وفي حال زواجه من امرأة كتابيّة فإنّه يكون مؤمناً بكتابها غير المحرّف وبنبيّها، وبالتالي يكون لديهما أساس للتفاهم ويمكن لحايتهما أن تستمرّ، وأمّا الكتابي عند زواجه بالمسلمة فإنّه لا يؤمن بدينها، ولا يوجد بينهما أيّ طريقة للتفاهم والوئام، ولذلك منع الشّارع هذا الزّواج ابتداءً. (2)


الزواج
إنّ الزّواج في اللغة يعني عقد التزويج، ويكون بمعنى وطء الزّوجة. قال أبو علي القالي: فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانةً أو بنت فلان أرادوا عقد التّزويج، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء.


معنى النّكاح في الشّرع: تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة، ومجتمع سليم. ولا يقصد بعقد النّكاح مجرّد الاستمتاع، بل يقصد به تكوين الأسرة الصّالحة والمجتمعات السّليمة، وقد يغلب واحد من هذين القصدين على الآخر، وذلك لاعتبارات معيّنة، وذلك بحسب حالة الشّخص. (3)


حكمه
إنّ النّكاح يعتبر مشروعاً مؤكّداً في حقّ كل إنسان له شهوة وقادر عليه، وهو من سنن الأنبياء، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً) سورة الرعد، 38 ، فعن أنسٍ رضي الله عنه: (أنَّ نفرًا مِن أصحابِ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - سألوا أزواجَ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن عملِه في السرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم لا آكلُ اللَّحمَ. وقال بعضُهم: لا أنام على فراشٍ. فحمد اللهَ وأثنى عليه فقال: ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكنّي أصلي وأنامُ. وأصوم وأفطرُ. وأتزوَّج النّساءَ. فمن رغب عن سُنَّتي فليس مِنِّي) رواه مسلم .


وقد قال بعض العلماء: إنّ التّزويج مع الشّهوة أفضل من نوافل العبادة، لما يترتّب عليه من المصالح الكثيرة، والآثار الحميدة. ومن الممكن أن يكون الزّواج واجباً في بعض الأحيان، ومثال ذلك أن يكون الرّجل ذا شهوة قويّة، ويخاف على نفسه من المحرّمات، فيجب عليه أن يعفّ نفسه، ويكفّها عن الحرام (3)، وذلك لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم، فإنّه له وجاء) رواه البخاري .


شروطه
إنّ عقد الزّواج له مجموعة من الشّروط المهمّة، منها: (3)

رضا كلا الزّوجين: وبالتالي فإنّه لا يجوز أن يتمّ إجبار الرّجل على أن ينكح امرأةً لا يريدها، ولا تُجبر المرأة في المقابل على أن تنكح شخصاً لا تريده، قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً) سورة النساء، 9 ، وقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تنكح الأيّم حتّى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) رواه البخاري .

وقد نهى النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن أن تزوّج المرأة بغير رضاها، سواءً أكانت ثيّباً أم بكراً، إلا أنّ البكر يكون سكوتها علامة رضاها، لأنّها من الممكن أن تستحي أن تصرّح برضاها، وأمّأ الثّيب فلابدّ من أن تنطق بالرّضا، وإذا امتنعت المرأة عن الزّواج فإنّه لا يجوز لأحد أن يجبرها على ذلك، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: والبكر يستأذنها أبوها، ولا يوجد أيّ إثم على الأب في عدم تزويجها في هذه الحالة، وذلك لأنّها هي التي لم ترغب فيه، وعليه أن يحافظ عليها ويصونها.


الوليّ: لأنّ الزّواج لا يصحّ بدون وجود وليّ، وذلك لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاح إلا بوليّ)، ولو أنّ المرأة قامت بتزويج نفسها فإنّ نكاحها باطل، سواءً أقامت بالعقد بنفسها أم وكّلت فيه، وأمّا الولي فهو: البالغ، العاقل، الرّشيد من عصباتها، مثل الأبّ، والجدّ من قبل الأبّ، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشّقيق، والأخ من الأب، والعمّ الشّقيق، والعمّ من الأب، وأبنائهم الأقرب فالأقرب.

ولا تكون هناك ولاية من الأخوة من أم، ولا من أبنائهم، ولا أبو الأم، ولا الأخوال، لأنهم غير العصبة، ويجب على الوليّ أن يختار الأكفأ من الخطّاب إن تعدّدوا، فإذا خطبها شخص واحد وكان كفؤاً، ورضيت هي به، فإنّه من الواجب عليها أن يزوّجها به، وعلى هذا الوليّ مسؤوليّة كبيرة يجب أن يكون على قدرها، ويجب عليه أن يرعى الأمانة، ولا يصحّ له إحتكارها لينتفع بأغراض شخصيّة، أو أن يزوّجها بشخص غير كفؤ، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الأنفال، 27 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) سورة الحج، 38 ، وقد قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته).


آثاره
هناك مجموعة من الآثار للزواج، منها آثار مشتركة على الزّوجين، وهي: (4)

حلّ المعاشرة والاستمتاع: إنّ من الآثار المترتبة على عقد الزّواج الصّحيح هو حلّ المعاشرة والاستمتاع لكلا الزّوجين، والمعاشرة تعني الاختلاط والسّكن تحت سقف واحد، والحياة معاً، والتلذّذ والاستمتاع البدنّي والنّفسي لكلا الزّوجين بالطرف الآخر، وهذا من حقوق الزّوجين المشتركة، وهو أيضاً واجب من كلا الطّرفين نحو الطرف الآخر.
التّوارث: ففي حال كان عقد الزّواج صحيحاً، ومات واحد من أطراف العقد، فإنّه يثبت الميراث في مال الميّت للحيّ، وقد كتب الله عزّ وجلّ هذا الأمر على أنّه فريضة، فقد جعل للزوج نصف مال الزّوجة عند وفاتها، وذلك في حال لم يكن لها ولد منه أو من غيره، وجعل له الرّبع من مال زوجته في حال كان لها ولد منه أو من غيره.

وأمّا الزّوجة فقد أعطاها الشّارع ربع تركة زوجها، وذلك في حال لم يكن له ولد منها أو من غيرها، وأعطاها الثّمن في حال كان له ولد منها أو من سواها، وهي تشترك مع غيرها من الضّرائر في الثّمن في حال كُنّ على قيد الحياة بعد وفاة الزّوج، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) سورة النساء، 12 ، ويكون هذا الميراث من حقّ كلّ من الزّوج والزّوجة في مال الآخر بمجرد أن تمّ العقد، وحتّى لو لم يحصل الدّخول.

ثبوت النّسب: يعتبر عقد النّكاح وثيقةً يتمّ من خلالها إثبات صحّة نسبة المولود إلى رجل بعينه، وهذا يتمّ تحت شرطين، الأوّل أن يولد الطفل بعد مدّة كافيّة لتخلقه في بطن والدته، ثمّ ولادته حيّاً، حيث أنّ جمهور العلماء على قول أنّ أقلّ مدّة يتمّ فيها إثبات النّسب هي ستّة شهور، وقد توصلوا إلى هذا القول بعد الجمع بين مختلف النّصوص الشّرعية، واستنباط ذلك من الحالات التي كانت على زمنهم، وقد ورد في الحديث الصّحيح: (إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك، ثمّ يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الرّوح...).

وأمّا الشّرط الثّاني فهو أن يتمّ الدّخول بالمرأة، وهذا من شروط جمهور العلماء ما عدا الإمام أبو حنيفة، والذي لم يعتبر ذلك شرطاً لثبوت النّسب.


انتهاؤه
يمكن أن ينتهي عقد الزّواج بواحد من الحالات الآتية: (4)

الموت: وهذا أمر من سنن الحياة، ولا يمكن الهروب أو الفرار منه أبداً، وهو أمر يمرّ به الأزواج كما كلّ النّاس على اختلاف أعمارهم وحالاتهم، والموت يعمل على تفريق الأزواج عن بعضهم البعض، ولكنّ ذلك لا يعمل على هدم العقد نهائيّاً، بل هم أزواج في الجنّة إن ماتا على الخير والصّلاح.
الطلاق: يعدّ الطلاق عمليّةً يتمّ فيها هدم الأسرة، وقد يكون في بداية الحياة الزّوجية، أو قد يأتي متأخّراً عن ذلك بعد أن يكون هناك أطفال بين الزّوجين، والإسلام لم يعمل على إباحة الزّواج مطلقاً، بل وضع لذلك مجموعةً من الضوابط والشّروط، وذلك عندما يصل الأمر إلى مرحلة يشتدّ فيه الخلاف بين الزّوجين، مع عدم إمكانيّة الإصلاح بينهما، وتحوّل زواجهما من طريق إلى رضا الله عزّ وجلّ إلى طريق لسخط الله عزّ وجلّ وشقائهما.
الفراق أو الخلع: وقد ثبتت مشروعيّة ذلك في السّنة النّبوية، فيما رواه البخاري والنّسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالت: (يا رسول الله، إنّي ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، فقال صلّى الله عليه وسلّم: أتردّين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً)، وهذا دليل على جواز أن تطلب المرأة إنهاء عقد زواجها من الرّجل، وإن كان لا بأس في خلقه، أو دينه، أو أيّ شيء آخر، لكنّها أبغضت الحياة معها لسبب ما في نفسها، كما يعتبر عقد المختلعة أو المفارقة لزوجها حيضةً واحدةً لا ثلاث حيضات مثل عدّة الطلاق، وهذا ما ثبت في حديث الرّبيع بنت معوّذ: (أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أمر امرأةً اختلعت من زوجها أن تتربّص حيضةً واحدةً وتلحق بأهلها) رواه النسائي.
اتهام الرّجل زوجته بالزّنا: وهذا يعتبر إنهاءً لعقد الزّواج بسبب طورء أمر يفسد عقد الزّواج، وهو أن يتّهم الرّجل زوجته بأنّها قد زنت، وإنّ اتهام شخص ما بالزّنا هو أمر قد شدّد عليه الإسلام، فإمّا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بحدوث ذلك، أو أم يجلد ثمانين جلدةً وتسقط شهادته أبداً، قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) سورة النور، 4 .

ويتعذّر على الرّجل أن يرى زوجته على هذه الحال ثمّ يأتي بأربعة شهداء، وبالتالي فإنّ الشّارع قد أباح للزوج إذا تحقّق من زنا زوجته أن يعلنه، ولا يترتّب عليه عليه حدّ القذف إذا لم يقدر على لإثبات ذلك من خلال أربعة شهود، وهو ما يطلق عليه اللعان. ففي حال قام الزّوج ابتهام زوجته بأنّها زانية ولم يثبت ذلك من خلال الشّهود، فإنّه يتمّ استدعاء المرأة، وهي إمّا أن تقرّ بما صرّح به زوجها، أو ترفض ما صرّح به الزّوج من اتهام لها.


ولا تقبل دعوى الزّوج إلا أن يحلف أربع مرّات بالله على صدقه فيما يرمي به زوجته، ويحلف اليمين الخامسة على أنّ لعنة الله عليه في حال كان كاذباً فيما يدّعيه، وأمّا المرأة فهي إمّا تقرّ وينفّذ فيه الحدّ، وإمّا أن تقوم برفض دعواه، وتقسم أربع مرّات بالله أنّه كاذب فيما قام برميها به من الزّنا، وتحلف في الخامسة يميناً أنّ غضب الله عليها إن كان صادقاً، قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) سورة النور، 6-9 .


وفي حال انتهاء الأمر على هذه الحالة فإنّ واحداً من الزّوجين يعدّ كاذباً، ولكنّ الإسام يأمر فقط بالأخذ بالظاهر من الأمور، وفي حال وقوع اللعان وتكذيب كلّ من الزّوجين للطرف الآخر، فإنّ الحياة تصبح بينهما مستحيلةً تماماً، ويتمّ التّفريق بينهما بالفرقة الأبديّة التي لا رجعة فيها، لا من خلال عقد جديد، أو مهر جديد، ففي حال كان الزّوج هو الكاذب فإنّه ليس جديراً أن تكمل الحياة معه، وإن كانت المرأة هي الكاذبة فإنّها لا تعدّ جديرةً أن تكمل حياتها في بيت زوجها مرّةً ثانيةً.


كما أنّه لا يجوز أن يقوم الزّوج باسترداد شيء كان قد أعطاه لزوجته، لا المهر ولا سواه، لأنّه في حال كذبه فإنّ هذا المال لا يحلّ له، وفي حال صدقه فإنّه قد استمتع بزوجته قبلاً، وبالتالي استحلّ منها ما هو جزاء المهر.


المراجع
(1) بتصرّف عن فتوى رقم62835/ تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مطلقاً/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(2) بتصرّف عن فتوى رقم31025/ الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(3) بتصرّف عن كتاب الزواج/ محمد بن صالح بن محمد العثيمين/ مدار الوطن/ الطبعة 1425.

(4) بتصرّف عن كتاب الزواج في ظل الإسلام/ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف/ الدار السلفية- الكويت/ الطبعة الثالثة.
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28-07-2016, 12:55 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

الحمد لله

إن من أسماء الله تعالى التي نؤمن بها ، ولا نظن أن أحدا ممن يعتقد أن له ربا يشك فيها ، أنه سبحانه الحكيم ، وبهذا أثنت عليه الملائكة المكرمون ، لما علموا حكمته في أمره لهم بالسجود لآدم : ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) البقرة/32 وبهذا ـ أيضا ـ شهد لنفسه سبحانه ، وشهدت له ملائكته ، وشهد له أهل العلم به سبحانه : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) آل عمران/18.

وبذلك قامت حجته سبحانه على خلقه . قال الله تعالى : ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام/149 ومعلوم ـ من ذلك ـ أن الحكيم لا يفعل ما يفعل عبثا ، ولا يضع شيئا في غير موضعه ، ولا يأمر بأمر إلا وهو أحسن لخلقه من غيره ، كما قال سبحانه : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/23.

وهذا كما أنه مقتضى اسمه الحكيم ، فهو كذلك مقتضى تفرده بالخلق سبحانه ، فمنطقي أن من صنع شيئا هو أعلم بما يصلحه ويلائمه من غيره ؛ فكيف بالخالق العليم : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14 . وأما عن هذه الحكمة التي تسألين عنها ، فعلك أيتها السائلة على علم بأن الإسلام هو آخر دين نزل من عند الله تعالى ، ولذلك نسخ كل دين سواه ، كما قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) التوبة/33 . وقال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء/141 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى ) رواه الدارقطني وغيره ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)

ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته ، ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته ، وربما كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوجته على ترك دينها واتباع دينه ، أو التأثير فيها بغية ذلك ، وهو ما لا يرضاه الإسلام .

وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا ـ أيضا ـ في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على دينه ، وهي جناية عظيمة على تلك الذرية ، أن تتشأ ولم تهتد إلى دين الله الخاتم .

وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات لغير المسلمين فقال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .

ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم ، تتزوج برجل يؤمن بنبيها ، بل وبسائر أنبياء الله ، ولا يكون مسلماً إلا بهذا ، ولا يحل له أن يفرِّق بين أحد منهم ، قال تعالى : ( آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) البقرة/285 ، في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراني - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء ، فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رجل يكفر بنبيها ولا يؤمن به ؟!

على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابية ، وإن كان مباحا في الشرع ، لما يرجى من وراءه من المصلحة ، وما فيه من التخفيف على العباد ، فإنه " مستثقل مذموم " كما قال الإمام مالك رحمه الله [ تفسير القرطبي 3/67 ] .

وبعد ، فهذا دعوة هادئة لأهل الكتاب ، لعلهم ينتبهون إلى أن الإسلام قد استثنى أهل الكتاب في بعض الأحكام من دون باقي الكفار ، فأباح الله تعالى أن نأكل مما ي***ه أهل الكتاب ، كما أباح لنا التزوج من نسائهم ، تقديراً لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد ، وإكراماً لرسل تلك الأديان الذين أُمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم ، وليُنظر الفرق بين موقف أهل الديانتين اليهودية والنصرانية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موقف ديننا من أنبيائهم .

وأخيرا ؛ فإن هذا الحكم ليس غريبا على الأديان الأخرى ، ولا شاذا تفرد به الإسلام ، لماذا يستغرب بعض الطاعنين في ديننا من منع الإسلام من تزويج نسائنا بغير المسلمين وهم بينهم لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟! فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس بالعكس !

وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف الدين مانع من الزواج " .

والله أعلم .
__________________
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28-07-2016, 12:59 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

المفتي: لماذا يجوز زواج المسلم بمسيحية ولا يجوز العكس؟

https://www.youtube.com/watch?v=PFU8hEuegH0
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28-07-2016, 01:10 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

زواج المسلمة من غير المسلم للشيخ الشعراوى

https://www.youtube.com/watch?v=rz_Pnjrha3Q
__________________
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28-07-2016, 01:14 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

الشيخ كشك وقصة البنت المسلمة التي ارادت الزواج من شاب مسيحي

https://www.youtube.com/watch?v=Xn4ajij_BSY
__________________
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28-07-2016, 01:30 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

بسم الله الرحمن الرحيم

*حكم زواج المسلمة بغير المسلم

*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:*

قال الله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون }.* [ سورة البقرة: 221 ].

دلالة الآية الكريمة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم لا خلاف فيه بين المفسرين وعليه إجماع الفقهاء سلفا وخلفا، والمقصود بغير المسلم كل كافر أو مشرك سواء أكان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وفيما يلي أقوال بعض العلماء:

قال الإمام القرطبي: " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ". [ الجامع لأحكام القرآن: ج: 3 ص: 72، وانظر: فتح القدير:ج1ص224 ].

قال الإمام الرازي: "فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة ". [ التفسير الكبير:ج6،ص64، وانظر: تفسير ابن كثير:ج1ص258 ].

*قال الإمام الشافعي رحمه الله: " وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين* حتى يؤمنوا } فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته ". [ أحكام القرآن للشافعي ج: 1 ص: 189 ].

قال الإمام الكاساني: " فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين* حتى يؤمنوا } ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: { أولئك يدعون إلى النار }. [ سورة البقرة: 221 ]. لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً. والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ]. فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز". [ بدائع الصنائع ج: 2 ص: 271 ].*

قال الإمام مالك: " ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ". [ المدونة الكبرى ج: 4 ص: 301 ].

قال الإمام ابن جزي: " وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع ". [ القوانين الفقهية ج: 1 ص: 131 ].

قال الإمام الشافعي: " فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال ". [ الأم ج: 5 ص: 7 ].

قال الإمام البهوتي : " ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }. [ سورة البقرة: 221 ]، وقوله: { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . [ سورة الممتحنة: 10 ]. [ كشاف القناع ج: 5 ص: 84 ].*

قال الإمام ابن مفلح: " إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا". [ المبدع ج: 7 ص: 117 ].

قال الإمام ابن قدامة: " إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا* أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ". [ المغني ج: 7 ص:* 129 ].

قال الإمام ابن حزم: " ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا... برهان ذلك قول الله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين* حتى يؤمنوا }. [ سورة البقرة: 221 ]. [ المحلى ج: 9 ص: 449 ].

ويقول محمد بن أبي بكر: " فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يُمكن الذمي من** نكاح مسلمة ". [ أحكام أهل الذمة ج: 2 ص: 767 ].

ويقول د. عبد الكريم زيدان: " وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم ثابت وقطعي مهما كان دين غير المسلم أي سواء كان من أهل الكتاب – اليهود أو النصارى – أو كان وثنيا أو مجوسيا أو لا يدين بأي دين...".* [ المفصل: ج7ص6 ].

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: " المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وقال: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }* ثم استثنى فقال: { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب }. [ سورة المائدة: 5 ]. فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين.

وحكمة ذلك:* أن المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام. وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل. بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسلهم وكتبهم. وقد أجاز الإسلام لزوجة المسلم الكتابية* أن تذهب إلى أماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد، بينما لا يجيز هؤلاء الكتابيين للمسلمة ـ لو تزوجوها ـ أن تذهب للمسجد وتظهر شعائر الإسلام.

والأهم من ذلك: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية، بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة، فالله تعالى يقول: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ]. والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

ولعل هناك حكما أخرى كامنة في منع زواج المسلمة من غير المسلم، يعلمها الله تعالى، العليم بما يصلح العباد { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير }. [ سورة الملك : 14 ].*****************************************

وما على المؤمن بالله تعالى وبحكمته وعلمه إلا أن يقول: { سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير }. [ سورة البقرة : 285 ].

مما تقدم يتضح أن زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان أو غير ذلك فإنه حرام ولا يجوز مثل هذا الزواج، لما تقدم من أقوال العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً ، وإن وجد يجب فسخ هذا الزواج في الحال.

*

والله تعالى أعلم
__________________
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28-07-2016, 01:35 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New الزواج المدني… زنى ..*رفض تثبيت زواج مسلمة من مسيحي

كشف محمود المعراوي القاضي الشرعي الأول في دمشق أن أغلب الناس يجهلون المدلول الحقيقي للزواج المدني، فالعقد الذي ينشأ بين طرفين بحضور الشاهدين عقد صحيح، لأن أساسه الإيجاب والقبول، لذلك عقد الزواج في الإسلام أصله مدني أما المتعارف عليه حالياً للزواج المدني فهو إيجاب وقبول لكن بغض النظر عن الأحكام الشرعية الأخرى، مثلا زواج المسلمة بمسيحي برضا الطرفين زواج باطل، وكذلك زواج المرأة المتزوجة برجل آخر، مؤكداً أن الزواج المدني يعني التحلل من القيود الشرعية لعقد الزواج لأي دين أو طائفة، علماً أنه في سورية محاكم بداية تنظر بأمور الأحوال الشخصية للأجانب فقط الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني.
وبين المعراوي أن للزواج المدني مخاطر كبيرة وينتشر في أوروبا بكثرة ما أدى إلى ما يسمى زواج (المثل) الذي لا يرضى به إنسان عاقل، فالزواج هو الارتباط بين زوجين بقوله تعالى (وخلقنا من كل شيء زوجين اثنين) بهدف استمرار نسل الإنسان في الأرض، أما زواج المثل فهو شذوذ بالمطلق لخروجه عن الفطرة السليمة للإنسان، حيث جعل اللـه الأساس في الزواج لقضاء الشهوة الموجودة فيزيولوجياً في البشر من هنا جعل لهذا التواصل طريقاً مشروعاً ومنطقياً هو مؤسسة الزواج.
ويعرض القاضي الشرعي الأول بعض حالات الزواج المدني والتي رفض تثبيتها في المحكمة الشرعية منها زواج امرأة مسلمة من رجل مسيحي أثناء وجودهما في فرنسا حيث أنجبا ولداً وتم تسجيله في المحكمة المدنية هناك، لكن لم يتم تسجيل الزواج والطفل في المحكمة الشرعية في سورية وذلك حسب قانون الأحوال الشخصية، والشريعة الإسلامية هو زواج باطل حكمه حكم الزنى، حيث يثبت ابن الزنى لأمه، وليس لأبيه، لذلك لا يثبت نسب المسلمة من مسيحي، إضافة إلى وجود حالات أخرى منها امرأة اكتشفت بعد زواجها بفترة أن زوجها قد تزوج بأختها وقد سافرا إلى تركيا لتثبيت زواجهما بعقد مدني هناك، ما يعني أن الزوج جمع بين الأختين، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية، مشدداً على ضرورة ألا نلتف على الأحكام الشرعية وألا يصبح مجتمعنا متفلتاً كأوروبا التي ذكر أحد إحصاءاتها أن 65% من طالبات المدارس الإعدادية أجهضن لأنه حسب قانونهم يمنع الزواج قبل بلوغ 21 سنة، علماً أن الكثير من الأوروبيين لا يعرفون حقيقية أبويهم، وأنهم أتوا نتيجة علاقة غير مشروعة لذلك يتكون لديهم نقمة على المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم عندهم، مضيفاً: إن العقد الفاسد يكون في حال تزوج الرجل بفتاة واكتشف بعد فترة أنها أختها بالرضاعة يسمى عقداً فاسداً، ومباشرة يتم التفريق بينهما لكن مع حفظ النسب وحقوق الزوجة، أما في حال تم العقد بعدها تبين لهم وقبل الدخول أنها أختها في الرضاعة فحكم هذا العقد باطل ولا يترب عليه أي آثار.
وختم القاضي الشرعي الأول بالقول: إن الزواج المدني في سورية مخالف للنظام العام السوري وقانون الأحوال الشخصية، فلا يمكن الاعتراف فيه بأي شكل من الأشكال، كما لا يتم تسجيله في المحكمة، حكمه كالزنى تماماً لأنه مخالف للأحكام الشرعية.
__________________
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28-07-2016, 01:38 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

الدكتور علي جمعة: زواج المسلمة من المسيحي حرام و«زنا»

https://www.youtube.com/watch?v=4ndursSoq8U
__________________
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 28-07-2016, 01:47 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New

السؤال:
لي صديقة تزوجت من مسيحي، يحترم دينها لا يعارضها في أي شيء، تصلي وتصوم وتذهب إلى المسجد، أما زوجها فهو متشبث بدينه، لكنه يؤمن بالله، وجميع الرسل، وكما يحتفل بميلاد المسيح، يحتفل -أيضاً- معها بعيد المولد النبوي الشريف، ليس لديها أطفال، لكنها شرطت عليه أن تربي أبناءها على الدين الإسلامي الحنيف؛ فقَبِلَ، فهل زواجها باطل أم لا؟

الإجابة:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلاشك أن زواج المسلمة من غير المسلم -مهما كانت ديانته- من الفواحش العظيمة التي نهى الله عنها وهو باطل؛ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]، قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري : "إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه"، وقال الإمام القرطبي: "أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام".

وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]فالتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك.

وقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية.

وقال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]. والزوج له ولاية وقوامة على زوجته، وهما ممتنعان من الكافر على المسلمة؛ قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال, بإجماع أهل العلم".

أما السنة: فقد استفاضت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع، فلما وقع في الأسرى يوم بدر أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك ثم أسلم بعدها فردَّها عليه.

وروى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: "... إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه".

وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات عن ابن شهاب قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها".

أما الإجماع: فقد انعقد إجماع العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلاً؛ لمخالفته صريح القرآن الكريم؛ وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، وابن قدامة، والشوكاني، وغيرهم.

أما المعقول:
- فالمسلمة بحكم كونها زوجة يجب عليها الطاعة للكافر والخضوع له، بل هي عانية (أسيرة) عنده كما في الحديث الصحيح، وهو سيد عليها؛ كما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}. ولا يجوز بحال أن يُمكَّن الكافر من السيادة على المسلمين.

- والكافر لا يحترم دينها، بل يذلها في دينها.

- ثم إنه لا يُؤمَن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل - أن تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه، والنساء شقائق الرجال.

- وكما قيل: "المرأة على دين زوجها". ومخالطة ذلك الكافر تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة وهي جهنم وبئس المهاد.

- وكذلك؛ لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره.

قال ابن قدامة في "المغني" -في شرح قول الخرقي: (ولا يُزَوَّج كافر مسلمة بحال) -: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبوعبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم".

وكون هذا النصراني يزعم أنه يؤمن بالله وجميع الرسل، ويحتفل بالمولد النبوي الشريف، لا يصحح الزواج؛ لأنه -كما ذكرت- متشبث بدينه، وكذلك لا يجعله مسلماً، بل لا يكون مسلماً إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، مع الإقرار بمقتضاهما، والعمل به.

وطالما لم يفعل ذلك، فهو كافر غير مسلم، وحكم هذا الزواج حكم الزنا، ويجب أن يفرق بينهما في الحال.

ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، ويجب عليها المبادرة بمفارقة هذا الرجل فوراً؛ لأن نكاحها له باطل، بل هو محض الزنا، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن كانت فعلته من غير استحلال ولا جحود؛ فتكون عاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر، وإن كانت جاهلة بالحكم؛ لنشأتها في غير بلاد المسلمين فلا إثم عليها حينئذ، ويكون نكاحها نكاح شبهة، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء.

ويجب على السائلة: أن تكرر نصحها وتذكيرها بترك هذا المنكر العظيم، فإن هذا ليس زواجاً شرعياً، وإنما يعد علاقة محرَّمة آثمة، والواجب عليها مفارقة صاحبها، ثم محاولة دعوته إلى الإسلام، وليكن كلامك معها منحصراً في هذه القضية، عسى أن يعود إليها رشدها. ولا شك أن ما حدث هو من جراء بعض الفتاوى الضالة لبعض من ينسبون إلى العلم، وكذلك هو ثمرة من ثمار المعيشة في بلاد الغرب الكافر التي يفقد المرء فيها دينه إلا من رحم الله، ولذا ننصح جميع المسلمين بترك الإقامة في هذه البلاد ما لم تدع حاجة ماسة إلى ذلك كالإقامة للدعوة إلى الله أو طلب العلم النافع أو للعلاج.
__________________
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28-07-2016, 05:44 PM
بسنت احمد سعد بسنت احمد سعد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 138
معدل تقييم المستوى: 0
بسنت احمد سعد is an unknown quantity at this point
افتراضي

جزاك الله خيرا ً
__________________
والعلم إن لم تكتنفه شمائل *** تعليه كان مطية الإخفاق
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:18 AM.