اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الجامعات المصرية > الكليات الأدبية والتربوية > كليـة الحقوق

كليـة الحقوق كليات الحقوق للجامعات المصرية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-11-2010, 12:45 AM
مصرية وبحب بلدي مصرية وبحب بلدي غير متواجد حالياً
طالبة جامعية ( حقوق بنى سويف )
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,058
معدل تقييم المستوى: 17
مصرية وبحب بلدي is on a distinguished road
Impp لو سمحتوا والنبى بس بسرعة


السلام عليكم
انا عايزة بحث عن
مراحل سن التشريع
بس بسرعة
وشكرا

__________________
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظامين
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-11-2010, 11:00 AM
Magic Sword Magic Sword غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 188
معدل تقييم المستوى: 16
Magic Sword is on a distinguished road
افتراضي

اتمني اني استطيع افادتك وربنا يوفقك


أولاً : تعريف التشريع .

ثانيا: خصائص التشريع .

ثالثاً : مزايا التشريع .

رابعاً : عيوب التشريع .

الإجابة :-

أولاً : تعريف التشريع :

يقصد بالتشريع وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة
والسلطة التي تختص أساساً بوضع التشريع في الدولة هي السلطة التشريعية.

ثانياً : خصائص التشريع :

هناك خصائص أساسية يجب توافرها في أي مصدر ليعتبر تشريعاً بالمعني الصحيح.
1- يجب أن يقصد التشريع وضع قاعدة قانونية بالمعني الصحيح، أي قاعدة سلوك عامة ومجردة وعلى هذا لا يعتبر تشريعاً الأمر الذي يصدر من سلطة عامة متعلقاً بشخص معين بالذات.
2- يجب أن يصدر التشريع في صورة نصوص مكتوبة الأمر الذي يعطيه التحديد والوضوح وسهولة الرجوع إليه بعكس العرف غير المكتوب والذي يكون من الصعب التعرف عليه.
3- يجب صدور التشريع من سلطة عامة مختصة في الدولة بوضعه.

ثالثاً : مزايا التشريع :

1- يمتاز التشريع بسهولة وسرعة وضعه وتعديله وإلغائه ذلك بمجرد أن يطرأ ظرف جديد يحتاج إلى نص تشريعي فإنه من السهل سرعة صدور تشريع يواجه هذا الظرف من السلطة التشريعية، كما أنه إذا ثبت عدم ملائمة هذا التشريع فإنه من السهل أيضاً تعديله وإلغائه بواسطة السلطة التشريعية وذلك بعكس العرف الذي يتكون من عادات وتقاليد يشترط استمرارها مدة طويلة من الزمن حتى تكتسب عنصر الإلزام وتصبح مصدراً للقاعدة القانونية فالعرف مصدر بطئ التكوين والتشريع مصدر سريع التكوين.
2- يمتاز تشريع بالدقة والوضوح وسهولة الرجوع إليه وذلك لأن من خصائصه الأساسية صدوره في نصوص مكتوبة الأمر الذي يؤدي إلى استقرار التعامل وتيسير العلم به وفهمه وذلك بعكس العرف الذي يتكون من عادات غير مكتوبة الأمر الذي يجعلها غير محددة.
3- يؤدي التشريع إلى توحيد النظام القانوني في كل أنحاء الدولة بعكس العرف الذي يغلب عليه أن يكون إقليمياً يسرى في إقليم معين بالدولة.
4- إن التشريع أداة لتطوير المجتمع عن طريق انتقال النظم القانونية من جماعة إلى أخرى حيث تعمد الدولة في وضع التشريعات التي تنظم وسائل معينة إلى الاستهداء بخبرة الدول الأخرى التي سبقتها في ذلك لتفيد منها في صياغة تشريعاتها وهي فائدة هامة يقدمها التشريع المقارن.

رابعاً : عيوب التشريع :

1- يؤخذ على التشريع كونه صادراً من سلطة عامة مختصة فإنها قد لا توفق في معرفة ظروف الجماعة وحاجات الأفراد الحقيقية فيأتي التشريع الوضعي غير متلائم مع هذه الظروف وتلك الحاجات بعكس العرف الذي لا يتصور مخالفته لحاجات وظروف الأفراد لأنه عبارة عن العادات التي يسير عليها الأفراد أنفسهم في حياتهم.
2- قد تؤدي كتابة التشريع في نصوص مكتوبة إلى تحديد نطاقها ومدلول تطبيقها فيؤدي إلى الجمود والوقوف على مسايرة تطور الظروف السائدة في المجتمع.
س7 : اكتب في أنواع التشريعات مبيناً أحكام كلاً من التشريع الأساسي والتشريع الفرعي ؟

عناصر الإجابة :-

أولاً : التشريع الأساسي ( الدستور ) .

ثانياً : التشريع الفرعي ( اللائحة ) .

الإجابة :-

أنواع التشريعات وتدرجها :

تختلف التشريعات في مدى قوتها وطريقة سنها حسب السلطة التي وضعتها أو أهمية المسائل التي تنظمها حيث يمكن إجمال أنواع التشريعات في ثلاثة أنواع تندرج في الأهمية حسب الترتيب التالي : أولاً : التشريع الأساسي وهو الدستور ويليه في القوة التشريع العادي وهو القانون العادي ويليه التشريع الفرعي وهو اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية ويترتب على هذا التدرج أنه لا يجوز أن يخالف التشريع الفرعي التشريع العادي ولا يجوز لهذا التشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي وإذا تعارضت تشريعات من درجتين مختلفتين وجب تغليب التشريع الأعلى فيهما.

أولاً : التشريع الأساسي : الدستور :

التشريع الأساسي أو الدستور هو أعلى أنواع التشريعات في القوة وذلك لأنه يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والحقوق والحريات العامة للأفراد .
1- أما عن كيفية وضع الدستور فإن الدول تختلف في ذلك حسب مدى تقدمها في طريق الديمقراطية فقد يصدر الدستور كمنحة من صاحب السلطان والسيادة فيبدو كما لو كان وليد الإرادة الحرة لهذا الحاكم، وقد يصدر الدستور نتيجة اتفاق بين ممثلي الشعب والحاكم عن طريق انتخاب جمعية تأسيسه ينتخبها الشعب وتتولى وضع الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي على كافة نصوص الدستور .
2- وأما بالنسبة لتعديل الدستور فإن الدساتير تنقسم في ذلك إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة حسب كيفية وإجراءات هذا التعديل ، فالدستور المرن هو الذي يكون تعديله أو إلغاؤه بقانون عادي. أما الدستور الجامد فهو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بشروط خاصة وإجراءات استثنائية .

ثالثاً : التشريع الفرعي : اللائحة :

التشريع الفرعي – ويسمى اللائحة- هو تشريع ثانوي تصدره السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور. وتسمى التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية باللوائح وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
أ- اللوائح التنفيذية : وهي التشريعات التي تضعها السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وذلك لأن السلطة التشريعية عندما تسن القوانين فإنها تقتصر فيها على وضع القواعد العامة وتنظيم المسائل الرئيسية في الموضوع محل القانون، وتترك المسائل القانونية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه القوانين إلى السلطة التنفيذية لكي تصدر فيها لوائح تنفيذية وذلك لأنها بحكم وظيفتها في تنفيذ القوانين واتصالها المستمر بالجمهور تكون أقدر من السلطة التشريعية على تعرف التفصيلات الفرعية اللازمة لتنفيذ القواعد .
2- اللوائح التنظيمية : وهي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات لتنظيم المصالح والمرافق العامة. وهذا الحق ممنوح للسلطة التنفيذية بمقتضى إشرافها وهيمنتها وإدارتها للمرافق.
3- لوائح الضبط : وهي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الأمن العام وتوفير السكينة وصيانة الصحة العامة، مثال ذلك لوائح المرور ولوائح المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة وحق إصدار هذه اللوائح من اختصاص رئيس الجمهورية.
س8 : اكتب في مراحل سن التشريع العادي مبيناً أحكام تشريع الضرورة وتشريع التفويض ؟

عناصر الإجابة :-

أولاً : مراحل سن التشريع العادي :

المرحلة الأولى : اقتراح التشريع :

المرحلة الثانية : التصويت على مشروع القانون :

المرحلة الثالثة : عدم اعتراض رئيس الجمهورية :

ثانياً : حالات خاصة لسن التشريع العادي :

1- تشريع الضرورة .

2- تفويض التشريع .

الإجابة :-
- التشريع العادي : القانون :-

التشريع العادي هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، ويطلق على هذا النوع من التشريعات اسم القانون لتمييزه عن غيره من التشريعات .

أولاً : مراحل سن التشريع العادي :-

يمر التشريع بثلاث مراحل قبل أن يصبح قانونا وهي :

المرحلة الأولى : اقتراح التشريع :

ينص الدستور على أن حق اقتراح التشريعات ثابت لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب. ومشروع القانون الذي يقترحه رئيس الجمهورية يقدم إلى مجلس الشعب ويحال إلى اللجنة البرلمانية التي تختص بموضوع القانون المقترح. أما إذا كان اقتراح القانون مقدماً من أحد أعضاء مجلس الشعب فإنه يحال أولاً إلى لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب لينظر في صلاحيته فإذا وجدته صالحاً أحالته إلى اللجنة المختصة كالاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية.

المرحلة الثانية : التصويت على مشروع القانون :

يرسل مشروع القانون من اللجنة المختصة ويطرح على مجلس الشعب لمناقشة هذا المشروع مادة بمادة ويجب للموافقة عليه أن توافق الأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات اعتبر مرفوضاً .

المرحلة الثالثة : عدم اعتراض رئيس الجمهورية :

يرسل مشروع القانون بعد موافقة مجلس الشعب عليه إلى رئيس الجمهورية الذي له حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالمشروع ، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون فإنه يرد إلى المجلس لإعادة مناقشته مرة أخرى، فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر .

ثانياً : حالات خاصة لسن التشريع العادي :

الأصل هو اختصاص السلطة التشريعية – مجلس الشعب- بسن القوانين العادية، ولكن إلى جانب هذا الأصل فقد نص

الدستور على حالتين يحول فيهما رئيس الجمهورية سلطة إصدار التشريع العادي وذلك لاعتبارات معينة وهي :

1- تشريع الضرورة :

قد يحدث في غيبة انعقاد مجلس الشعب حالة ضرورة تستوجب صدور قانون على وجه السرعة التي لا تحتمل التأخير لحين دعوة المجلس للانعقاد ، ولذلك اعطت المادة 147 من الدستور لرئيس الجمهورية في هذه الحالة سلطة إصدار التشريعات

بها قوة القوانين العادية الصادرة من مجلس الشعب، وذلك بالشروط الآتية :

أ- يجب أن توجد حالة ضرورة (( أي أن تعرض أمور عاجلة تحتاج لصدور قانون على وجه السرعة ولا تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب)).
ب- يجب أن يكون المجلس في عطلة بين أدوار انعقاده أو في فترة الحل أو وقف الجلسات.
ج- يجب عرض هذه القوانين فوراً على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من صدورها إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف الجلسات وإلا زال ما لها من قوة قانون بأثر رجعي.
د- يستطيع المجلس أن يلغي هذه القوانين بأثر رجعي أو يعدل من آثارها على النحو الذي يراه.

2- تفويض التشريع :

قد تحدث ظروف استثنائية ملحة تستدعي أن يفوض مجلس الشعب رئيس الجمهورية في سن القوانين المتعلقة بمسائل معينة مثل القوانين الخاصة بفرض رسوم أو ضرائب، حيث تقضي المصلحة بكتمان إعلانها لمنع التهرب منها ، لذلك فقد حولت المادة 18 من الدستور لمجلس الشعب أن يفوض رئيس الجمهورية في إصدار تشريعات لها قوة القوانين العادية
بالشروط الآتية :

أ- أن توجد ظروف استثنائية تبرر التفويض مثل أزمة سياسية أو اقتصادية .
ب- أن يعين التفويض الموضوعات التي تصدر فيها هذه القوانين والأسس التي تقوم عليها .
ج- أن يكون التفويض موقوتاً بمدة محددة.
أن تعرض القوانين الصادرة على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض.
س9 : اكتب في نفاذ التشريع ؟

عناصر الإجابة :-

أولاً : إصدار التشريع .

ثانياً : نشر التشريع .

ثالثاً : قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون .

الإجابة :-

- نفاذ التشريع :-

إن سن التشريع يكون بالموافقة عليه بالأغلبية اللازمة من السلطة التشريعية وعدم اعتراض رئيس الجمهورية عليه ، ولكن ذلك ليس كافياً لجعل التشريع قابلاً للتطبيق أي نافذاً في العمل ، بل يحتاج الأمر إلى إجراءات أخرى يمكن وصفها بأنها إجراءات تنفيذية لنفاذ القانون هي :

أولاً : إصدار التشريع :-

وهو عمل قانوني تقوم به السلطة التنفيذية بقصد تسجيل الوجود القانوني للتشريع بعد انتهاء مرحلة سنه ، وكذلك بقصد وضع هذا التشريع موضع التنفيذ عن طريق تكليف موظفي السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام هذا التشريع.
وحق إصدار القوانين لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية.
ولم يحدد الدستور ميعاد إصدار القوانين ولكن من المفروض أن يتم الإصدار فور انتهاء مرحلة سن التشريع حتى لا يتعطل تنفيذ القوانين ، ولذلك فإن رئيس الجمهورية يستطيع إصدار التشريع فوراً بمجرد إبلاغه بموافقة مجلس الشعب عليه دون الانتظار لمدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض على التشريع.

ثانياً : نشر التشريع :-

وهو إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به. ذلك أنه لما كان القانون يهدف أساساً لتنظيم سلوك الفرد والمجتمع فإنه من المنطقي ومن العدالة ألا نلزم هؤلاء الأفراد بإتباع هذا القانون دون أن يعلموا بأحكامه ولما كان من المستحيل إبلاغ كل فرد على حدة بأحكام القانون ، فإن الوسيلة التي رأى الشارع أنها كفيلة بتحقيق علم الناس كافة القانون هي النشر ، ويلاحظ أن نشر القانون يجب أن يكون بالجريدة الرسمية ، وهي جريدة خاصة مقصورة على نشر القوانين فلا تغني كبديل عن النشر في هذه الجريدة الرسمية أي وسيلة إعلام أخرى كالصحف العادية أو الإذاعة أو غيرها .
والتشريع لكي يكون سارياً في العمل في مواجهة الأفراد يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من إصداره ولكي يعطي الأفراد مهلة حتى تتاح لهم فرصة كافية للعلم بالقانون والتهيؤ للخضوع لأحكامه.
فالقانون ينفذ بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ومع ذلك فإنه إذا وجدت دواعي الاستعجال في نفاذ القانون فإن القانون نفسه يستطيع النص على ميعاد أقل لنفاذ كعشرة أيام مثلاً من تاريخ نشره بل قد ينص على العمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية .
ثالثاً : قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :-

من القواعد المسلم بها أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية فإنه يفترض علم الكافة به ولا يجوز لأحد أن يعتذر

بجهل هذا القانون وذلك على النحو التالي :

أ- مضمون هذه القاعدة :_ فهي تعني أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومضي المدة اللازمة لنفاذه في العمل ، فإنه يسري في مواجهة جميع الأفراد ويصبح ملزماً لهم ، ولا يستطيع أحد أن يتخلص من تطبيقه بحجة أنه لا يعلمه لأنه بنشر القانون فإنه يفترض علم الكافة به ولا يعفى أحد من الخضوع لأحكامه حتى ولو كان في حقيقة الأمر يجهل أحكامه.
ب- وأما عن مبررات قاعدة عدم جواز العذر بجهل القانون :_فإنه رغم أن ظاهرها يوحي بأنها مؤسسة على قرينة قانونية مفادها أن نشر أي قانون بالجريدة الرسمية يعتبر في ذاته قرينة على علم جميع الأفراد به والمبرر الحقيقي لهذه القاعدة أنها مبنية على اعتبارات العدالة والمساواة الفعلية بين الناس أمام القانون فالعدالة أو المساواة تقضي خضوع جميع الأشخاص للقانون وعدم السماح لأحدهم بالهروب من حكم القانون بحجة انه بجهله وإلا فقدت القاعدة القانونية صفة العموم وكونها تطبق على جميع الأشخاص في وقت واحد.
فضلاً عن أن الصالح العام واستتباب الأمن والنظام في المجتمع واستلزم أيضا خضوع الكافة للقانون وإلا لو أعفى البعض من الخضوع للقانون بحجة الجهل به لشاعت الفوضى وعدم الاستقرار ولفتح الباب للتحايل أمام كل شخص يريد التهرب من حكم القانون عن طريق إثبات أنه كان يجهل أحكام القانون .
ج- وأما عن نطاق قاعدة العذر بجهل القانون :_ فهي من ناحية أولى تنطبق على جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كان التشريع أم العرف أم الدين أم مبادئ الشريعة الإسلامية .
ومن ناحية ثانية ، فإنه على الرغم مما ذهب إليه البعض من أن مجال تطبيق هذه القواعد إنما يكون بالنسبة للقواعد الآمرة فقط ، حيث إنها متعلقة بالنظام العام فيجب على جميع الناس مراعاتها ولا يقبل من أحد منهم الاحتجاج بجهلها إذا هم خرجوا عليها ، بعكس القواعد المكملة والتي يجوز للأفراد الاحتجاج بجهلها وعدم معرفتها .
و الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أن نطاق العمل بقاعدة عدم العذر بجهل القانون نطاق عام يشمل كافة القواعد القانونية سواء الآمرة أم المكملة.
د- أما الاستثناء الحقيقي على هذه القاعدة فهي حالة واحدة يجوز فيها للأشخاص بجهل القانون، وهي ما يقرره جمهور الفقه من أنه في حالة القوة القاهرة التي تؤدى إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلاً تاماً عن باقي الأجزاء بحيث يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء ، فإنه يجوز لأهالي هذا الإقليم أن يطلبوا عدم تطبيق القانون عليهم بحجة أنهم يجهلونه .
مثال ذلك إذا وقع فيضان أو حرب أو ثورة وترتب على ذلك محاصرة منطقة وقطع جميع الاتصالات عنها وعدم وصول الجريدة الرسمية إليها .
هـ - وأخيراً يجب التمييز بين عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وبين حالة أخرى قد تختلط معها رغم أنها مختلفة عنها تماماً، وهى حالة الغلط في القانون، فقد يثور الظن بأن الغلط في القانون هي حالة استثنائية يجوز فيها طلب الاعتذار بجهل القانون بحجة الغلط فيه ولكن في حقيقة الأمر فإن الغلط في القانون ليس استثناء على هذه القاعدة ولا فيه خروجاً عليها ، فالغلط في القانون أحد صور الغلط التي تجيز للمتعاقد الذي أبرم عقداً معيناً وقع فيه في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد بسبب هذا الغلط ففي هذه الحالة فإن الشخص لا يطلب استبعاد القانون بل على العكس من ذلك فإنه يطلب تطبيق القانون الصحيح عليه وإبطال العقد الذي أبرمه في ظل تصور خاطئ للقانون .
ومثال للغلط في القانون أن يبيع أحد الورثة حصته في التركة بثمن معين معتقداً أن القانون يورثه ربع التركة ثم يتضح أنه وقع في غلط القانون وأن القانون يورثه أكثر من ذلك فيطلب إبطال البيع بسبب هذا الغلط .
س10 : اكتب في الرقابة القضائية على صحة التشريعات ؟

عناصر الإجابة :-

أولاً : الرقابة على شرعية اللوائح .

ثانياً : الرقابة على دستورية القوانين .

الإجابة :-

- الرقابة على صحة التشريع من حيث الشكل ومن حيث الموضوع :-

أن التشريعات تتدرج من حيث القوة إلى ثلاثة أنواع أولها التشريع الأساسي أي الدستور وثانيها التشريع العادي أي القانون وثالثها التشريع الفرعي أي اللائحة ويقتضي هذا التدرج ألا يخالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى منه، وضماناً لهذا التدرج فإنه تثور مسألة كيفية الرقابة على عدم وقوع هذه المخالفة سواء من حيث الشكل أم من حيث الموضوع.
والرقابة تتنوع إلى نوعين هما :

أولاً : الرقابة على شرعية اللوائح :-

- يجوز للمحكمة بل ويجب عليها أن تمتنع عن تطبيق اللائحة إذا وجدت في موضوعها مخالفة لنصوص القوانين أو قواعد الدستور وإن كانت سلطة المحاكم في ذلك تختلف بالنسبة للمحاكم العادية عنها بالنسبة للقضاء الإداري .
- بالنسبة للمحاكم العادية فإن سلطتها تقتصر في هذا الصدد على مجرد الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للدستور أو القانون دون أن تملك إلغاء مثل هذه اللائحة وذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات .
أما بالنسبة للقضاء الإداري فإنه علاوة على حقه في الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون أو الدستور ، فإن له فضلاً عن ذلك الحق في إلغاء مثل هذه اللائحة إما بالطريق المباشر : عن طريق دعوى مستقلة يرفعها الأفراد بطلب إلغاء هذه اللائحة .
وإما بالطريق غير المباشر : عن طريق طلب إلغائها عند الطعن في القرار الإداري الصادر بناء على هذه اللائحة .

ثانياً : الرقابة على دستورية القانون :-

هو حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين من حيث الموضوع، أي أنه إذا تضمن القانون في موضوعه مخالفة للدستور.
والمحكمة العليا تتولى الفصل في دستورية القوانين في مصر وحدها دون غيرها من المحاكم. وبذلك أصبحت المحاكم الأخرى – عدا المحاكم العليا- غير مختصة بالفصل في دستورية القوانين ولا حتى بمجرد الامتناع عن تطبيقها ، بل يجب عليها إذا دفع أمامها بعدم دستورية قانون معين أن توقف الفصل في الدعوى وتعطى للخصوم ميعاداً يرفعوا فيه دعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويكون الحكم الصادر في ذلك من المحكمة العليا بدستورية أو عدم دستورية القانون مقيداً بجميع المحاكم الأخرى بمختلف درجاتها.
س11 : اكتب في التقنين مبيناً تعريفه ومزاياه وعيوبه ومراحل انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر ؟

عناصر الإجابة :-

أولاً : تعريف التقنين .

ثانياً : مزايا التقنين .


ثالثاً : عيوب التقنين والرد عليها .

رابعاً : انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر.

الإجابة :-

أولاً : تعريف التقنين :-

التقنين هو جميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع بأكمله من فروع القانون ، مبوبة ومرتبة ومرقمة ، في كتاب واحد بواسطة المشرع نفسه .
مثال ذلك التقنين المدني والتقنين التجاري ، وبذلك فإن الذي يميز التقنين هو أنه بمثابة تشريع بمعنى أنه تجميع رسمي يستلزم أن يكون صادراً من السلطة التشريعية المختصة بإصدار التشريعات في الدولة ، وعلى هذا يرى الشراح أن التقنين لا يختلف عن أي تشريع عادى إلا من حيث سعة نطاقه فله كل ما للتشريع من مزايا مضافاً إليها انه يجمع كل فئة واحدة من القواعد الخاصة بفرع معين من فروع القانون ولذلك يطلق على التقنين لفظ مجموعة أيضاً فيقال المجموعة المدنية فيعنى بها التقنين المدني .


ثانياً : مزايا التقنين :-


1- إن تبويب القواعد القانونية وجمعها في نصوص ومواد مرتبة ومرقمة من شأنه تيسير مهمة القاضي أو الفقيه في البحث عن الحكم الذي يريده وسهولة العثور عليه أكثر مما لو تناول البحث عدة تشريعات وقوانين متناثرة من الصعب الإحاطة بها جميعاً .
2- إن التقنين يسمح بوضع وتبويب كل قاعدة في مكانها الصحيح من حيث طبيعتها القانونية حيث أن التقنين يكون مرتباً ومبوباً على أسس موضوعية تستند إلى تقسيمات كل فرع من فروع القانون .
3- إن جمع قواعد ونصوص وأحكام كل فرع من فروع القانون في تقنين واحد يشملها جميعاً ، يؤدى إلى تقليل احتمال وقوع التناقض بين القواعد القانونية لأن وجودها معاً يؤدي إلى المقارنة والتوفيق بينها .
4- إن التقنين سهل دور ووظيفة القانون المقارن ويتخذ وسيلة للاقتباس من القوانين الأجنبية حيث يكون هذا الاقتباس سهلاً من القوانين المجموعة في تقنين مثل التقنين الفرنسي والتقنين السويسري .
ثالثاً : عيوب التقنين والرد عليها :-
بما أن القانون كائن اجتماعي متطور يتأثر في نشوئه وفى تطوره بالظروف الاجتماعية ولهذا فإن هذه الطبيعة المتطورة المتغيرة للقانون تتنافى مع تجميع في تقنين مبوب ثابت لأن مثل هذا التقنين سيعوق تطور القانون ويصيبه بالجمود وذلك نظراً لأن التقنين يشمل غالبية القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من فروع القانون ، ولذلك فهو يكتسب نوعاً من الضخامة والمهابة التي تمنع من تعديله بسرعة بسهولة ليتمشى مع تطور الظروف الاجتماعية السائدة .

الرد :

هذا الاعتراض قد وجه إلى التشريع بصفة عامة وأن كان أكثر ظهوراً بالنسبة للتقنين ، ولكن يرى الفقه أن ذلك الجمود لا يكون إلا في السنوات الأولى لوضع التقنين أما بعد مدة معقولة من التطبيق العملي له فإن القضاة والفقهاء يسارعون إلى التوسع في تفسير النصوص بما يتلاءم مع الظروف الجديدة المتطورة في المجتمع .


رابعاً : انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر:-


انتشرت حركة التقنين في العصر الحديث ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر وكان أول صدور للتقنين المدني الفرنسي سنة 1804م ، وفي مصر كانت أول محاولة للتقنين في سنة 1875 بمناسبة إنشاء المحاكم المختلطة حيث وضعت عدة تقنيات أهمها التقنين المدني والمرافعات والعقوبات وتقنين التجارة البرية والتجارة البحرية وكان معظم هذه التقنيات عبارة عن نقل مختصر ومشوه في كثير من الحالات عن التقنيات الفرنسية .
وتجرى الآن في مصر حركة لمراجعة التقنيات القائمة مراجعة شاملة في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة تمهيداً لتنقيح وتعديل التقنيات بما يتلاءم مع هذه التطورا

التشريع مصدر أصلي للقانون مضمون التشريع : يطلق مصطلح التشريع على معنيين : 1) فعل الدولة : أى قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك . 2) نتاج فعل الدولة : أى القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة. مسميات التشريع : 1- التشريع العادي : و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع ، و ذلك تمييزا ً له عن التشريع الأساسي الذي ينظم البينة الأساسية للمجتمع ( نظام الحكم في الدولة ، السلطات العامة فيها ، الحقوق و الحريات )، و تمييزا ً له أيضا ً عن التشريع الفرعي ( اللوائح ) . 2- القانون : و هذه التسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ، فالقانون يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية و قواعد العرف . صدور التشريع : لا تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إلا باستيفاء شرطين : 1- صدور التشريع عن السلطة المختصة : * والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام السياسي فيها ، و يبين الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع التشريع ، و تسمى السلطة التشريعية . * و لكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه : فالتشريع الأساسي يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة ، و التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية ، و يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية . و ينصرف مصطلح السلطة التشريعية في معناه الأساسي إلى السلطة التي تختص بإصدار التشريع العادي تحديدا ً ، و هي مؤسسة مستقلة نسبيا ً يديرها نواب منتخبون أو معينون يباشرون مهمة وضع التشريع . 2- صدور التشريع في شكل مكتوب : * و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف . * و يقصد بصدور التشريع : 1- تدوين التشريع في وثيقة رسمية . 2- صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة ألفاظه و وضوح معانيه . التشريع و التقنين: التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي من قبل السلطة العامة في فرع معين من فروع القانون ، و في صورة مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، مثل : تقنين المعاملات المدنية ، و تقنين العقوبات ، و تقنين الإجراءات المدنية. أهمية التشريع : 1- سهولة وضعه و تعديله مما يجعله يستجيب لتطور العلاقات الاجتماعية. 2- وضوح معانيه لصدور مضمونه في شكل نصوص مكتوبة بسهل الرجوع إليها عند الحاجة . 3- يعد أداة لتطير المجتمع . باقتباس التشريعات المفيدة من المجتمعات الأخرى .  أنواع التشريع من حيث مراتبه ( مبدأ تدرج التشريع ) : 1- التشريع الأساسي ، و هو الأعلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الأساسية . 2- التشريع العادي ، و هو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية . 3- التشريع الفرعي و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الإدارية في الدولة . *مقتضى مبدأ تدرج التشريع ، ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، و عند حدوث إخلال بذلك يطبق التشريع الأعلى و يهدر التشريع الأدنى المخالف . إقرار التشريع : * معناه : سن التشريع و المصادقة عليه ثم إصداره من قبل السلطات المختصة بذلك . * مراحله : - 1- مرحلة سن التشريع من قبل السلطة التشريعية : ماهية سن التشريع : هو قيام السلطة المختصة بوضع القانون عن طريق صياغة قواعده بشكل يضمن دقة و وضوح معانيه ، وفقا ً للإجراءات المقررة . السلطة المختصة بسن التشريع : هذه السلطة تختلف باختلاف النظام السياسي في الدولة و بمدى التقيد بمبدأ التدرج التشريعي : * فحيث يسود مبدأ الفصل بين السلطات : يتولي سن التشريع السلطة التشريعية ، بينما اذا ساد مبدأ دمج السلطات تتوزع مهمة سن التشريع بين أكثر من سلطة في الدولة . *و عند التقيد بمبدأ التدرج التشريعي : يتولي سن التشريع الأساسي السلطة التأسيسية ، بينما يتولي سن التشريع العادى السلطة التشريعية، و تتولي السلطة التنفيذية سن التشريع الفرعي . أما اذا لم يلتزم النظام السياسي في الدولة بمبدأ التدرج التشريعي فيعتبر التشريع بأنواعه الثلاثة من درجة واحدة و يمكن أن تختص السلطة الواحدة بسن أكثر من نوع من أنواع التشريع . # السلطة التشريعية تتولي سن التشريع العادي : وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، تتولي السلطة التشريعية مهمة سن التشريع العادي . و تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين من نواب منتخبين أو معينين . # مراحل سن التشريع العادي : (1) مرحلة المبادرة بالقانون : و تبدأ بوضع مسودة القانون ( و هي الصيغة الأولي لنصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية تبرز الأسباب التي دعت اليه و الأهداف التي يرمي اليها و الفروض و الأحكام التي يتضمنها ) . ثم ترفع المسودة و المذكرة الي أمانة السلطة التشريعية التي تباشر دراسة مشروع القانون . و تتقرر مهمة المبادرة بالقانون لجهتين : 1ـ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ( مشروعات القوانين )، 2ـ السلطة التشريعية ممثلة في نصاب معين من أعضائها ( مقترح بقانون ) . (2) مرحلة الفحص و الدراسة : يحال المشروع بقانون أو المقترح بقانون الي اللجان المختصة لدراسته و اجراء التعديلات اللازمة عليه ، و اعداد تقرير مفصل بعملها . (3) مرحلة التصويت و المصادقة : يعرض المشروع أو المقترح بقانون مرفقا بتقرير اللجنة علي السلطة التشريعية لمناقشة تقرير اللجنة ، ثم يجري التصويت علي المشروع أو المقترح أما بإقراره أو رفضه ، و يعتبر مشروع القانون الذي حاز أغلبية الأصوات قانونا . & قواعد سن التشريع العادي في الدستور الإماراتي : تخول م89 من الدستور الإماراتي صلاحية محدودة للمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليه ، فيكون له حق قبولها أو تعديلها أو رفضها ، بينما لايملك هذا المجلس حق المبادرة بإقتراح القوانين . حكمة هذه الصلاحية المحدودة : هي وجود مجلس آخر يتولي ادارة شئون الدولة ، و هو المجلس الأعلي للإتحاد و الذي يتشكل من حكام الإمارات السبع و يملك صلاحيات تشريعية واسعة بموجب أحكام الدستور ، فيعد مجلس تشريعي أعلي و سلطة تنفيذية عليا في نفس الوقت يسمو في ذلك علي المجلس الوطني الإتحادي كهيئة تشريعية و علي مجلس الوزراء الإتحادي كهيئة تنفيذية . أما اجرائيا ، فيتداول المجلس الوطني الإتحادي في شأن مشروع القانون المحال عليه للدراسة و ابداء الرأي بالموافقة أو الرفض ، ثم يرفع المشروع مشفوعا برأي المجلس الوطني الي المجلس الأعلي للإتحاد للتصديق عليه ليصير بعد ذلك قانونا نافذا ، لهذا يمكن القول بأن الكلمة الفصل في وضع التشريع ترجع للمجلس الأعلي للإتحاد أكثر مما ترجع للمجلس الوطني للإتحاد . # السلطة التنفيذية تتولي وضع التشريع الفرعي : * من يتولي وضعها : رئيس السلطة التنفيذية أو من يفوضه في اصدارها. * تسميتها : اللوائح . * تمييزها عن التشريع العادي: 1) من حيث القوة الملزمة : اللائحة أقل إلزاما من التشريع العادي عند تعارض حكمها مع حكم التشريع العادي . 2) من حيث موضوعها : اللائحة لا تستطيع أن تتجاوز في موضوعها ما ورد في التشريع العادي ، فهي تفصل أحكامه دون أن تعدلها أو تعطلها أو تضيف اليها . * حكمة منح السلطة التنفيذية سلطة اصدارها : السلطة التنفيذية أقدر علي التعرف علي صعوبات تنفيذ التشريع العادي و ذلك بحكم وظيفتها فهي علي اتصال مستمر مع الجمهور . * أنواعها : (1) لوائح التنفيذ . (2) لوائح التنظيم . (3) لوائح الضبط . * سلطة اصدارها في الدستور الإماراتي : للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة و مجلس الوزراء أو من يفوض في هذه المهمة من الوزراء الاتحاديين ، سلطة اصدار اللوائح الاتحادية تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد . أما اللوائح المحلية فتصدر عن الحكومة المحلية بمقتضي تفويض ضمني من السلطة التنفيذية الإتحادية و أيضا تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد . # سن التشريع العادي في حالة الضرورة : ماهيته : تشريع الضرورة هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة من قرارات و أوامر لمواجهة حالة من حالات الضرورة ( و هي الحالات التي يتعين فيها سن التشريع العادي في غيبة السلطة التشريعية كحالة عطلة المجلس التشريعي أو حالة حله) مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لعرض ذلك التشريع علي المجلس التشريعي عند عودته للعمل.  طبيعته : 1) تشريع استثنائي . 2) تشريع مؤقت . الدور الرقابي للمجلس التشريعي علي تشريعات الضرورة : له الحق في المصادقة عليها حتي يستمر العمل بها ، أو الغائها فيبطل العمل بها من ساعته مع مراعاة ما ترتب علي ذلك من حقوق مكتسبة . و يشترط لقبول تشريع الضرورة ما يلي : 1 ـ أن تستدعي مصلحة البلاد سن تشريع لمواجهة ظرف طارئ لا يحتمل الانتظار . 2 ـ أن يتزامن ذلك مع فترة غياب المجلس التشريعي . 3 ـ أن تتخذ الضمانات اللازمة لعرض تشريع الضرورة علي المجلس التشريعي في أول جلسة لاحقة له . ضوابط إصدار تشريع الضرورة في الدستور الإماراتي : اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلي ، ما يوجب الاسراع في اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد و مجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، و ذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور . و يجب عرض هذه المراسيم بقوانين علي المجلس الأعلي خلال أسبوع علي الأكثر للنظر في إقرارها أو الغائها : فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، و يخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. # سن التشريع العادي في حالة تشريع التفويض : - معناه :- هو تشريع عادي يصدر عن رئيس الدولة في موضوعات معينة بموجب تفويض محدد في القانون . - حكمته:- أن بعض أنواع التشريع العادي تقتضي المصلحة العامة الاستعجال في إصدارها أو تتطلب درجة من السرية ، كتشريعات الضرائب و الرسوم و تشريعات التسليح . - سنده :- يستند تفويض التشريع وجوبا ً إلى وجود نص قانوني يتضمن تفويضا ً صريحا ً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمباشرة الأخيرة التشريع في مسائل معينة و محددة على سبيل الحصر و يبين الدستور المجالات التي يصح التفويض فيها و مدة التفويض و شروطه . - تمييزه عن تشريع الضرورة :- 1- تشريع التفويض يصدر و على خلاف تشريع الضرورة في ظروف عادية و في حضور السلطة التشريعية . -2- تشريع التفويض سببه القانون ، أما تشريع الضرورة فسببه حالة الضرورة المتجسدة في غيبة السلطة التشريعية شكوت الي وكيع سوء حفظي فارشدني الي ترك المعاصي وقال لي بان العلم نور ونور الله لايهدي لعاص

اتمنى اني اكون حاولت افادتك وفقك الله لما يحبه ويرضاه
__________________
((كلا ان معي ربي سيهدين))
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-11-2010, 12:29 PM
مصرية وبحب بلدي مصرية وبحب بلدي غير متواجد حالياً
طالبة جامعية ( حقوق بنى سويف )
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,058
معدل تقييم المستوى: 17
مصرية وبحب بلدي is on a distinguished road
افتراضي

انا بجد مش عارفة اقول لحضرتك ايه
انا متشكرة جدا جدا
ما شاء الله دكتور وكمان لك فى القانون
لا ما اقدرش على كدة
ربنا يارب يوفقك امين
بجد شكرا
__________________
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظامين
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-12-2010, 04:31 AM
الصورة الرمزية medo khalid
medo khalid medo khalid غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 578
معدل تقييم المستوى: 14
medo khalid is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خير
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:40 PM.