اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2011, 12:15 PM
فايز فراج فايز فراج غير متواجد حالياً
معلم بالأزهر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,497
معدل تقييم المستوى: 15
فايز فراج is on a distinguished road
Impp ما بعد التثبيت " حق من حقوقك "


مدة الخدمة بدون حد أقصي

* هل يجوز ضم مدة العمل المؤقت للخدمة بعد التثبيت؟
** نعم وتضم بدون حد أقصي بشرط عدم الانقطاع عن العمل ولو لفترة وعدم وجود جزاءات أثناء العمل المؤقت وأن تكون المدة متصلة وفي نفس العمل ولكن يلتزم بالحد الخمسي أي صرف خمس علاوات دورية فقط وضمها لأجر بداية التعيين.

* هل يمكن للمتعاقدين الحاصلين علي مؤهل دراسي أعلي من المؤهل الذي تم التعاقد عليه تسويتهم علي الأعلي؟


** لا يوجد قانون أو كتاب دوري يقر بحق المؤقتين التي يتم التعاقد معهم علي مؤهل أقل ثم الحصول علي مؤهل أعلي بعد التعاقد تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.. أما إذا تعاقد علي مؤهل أعلي بعد التعاقد علي المؤهل الأقل تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.

* العاملون في هيئة الآثار علي الباب السادس ما موقفهم برغم مرور 10 سنوات علي التعاقد وعددهم وصل 25 ألف متعاقد؟


** كما ذكرت في بداية الندوة هؤلاء سيلحقون بإحدي شركات الشركة القابضة وستكون تابعة للدولة ويتمتعوا بكافة الحقوق الوظيفية.
* هل المؤسسة العلاجية ينطبق عليها قرارات الجهاز التي يصدرها الجهاز للدولة والمستشفيات؟

** نعم تنطبق علي المؤسسة العلاجية.. أما المستشفيات فلا ينطبق عليها لأنها تابعة للمؤسسة العلاجية وبالتالي هي السلطة المختصة علي جميع المستشفيات التابعة لها والجهاز ليس له أي سلطة علي هذه المستشفيات.

125 مؤقتاً في التشجير

* وزارة الزراعة بها 125 ألف مؤقت يعملون في مشروع التشجير ما موقف هذه العمالة رغم مرور 9 سنوات علي أوضاعهم؟

** هؤلاء جميعاً سيتم ضمهم لإحدي الشركات للشركة القابضة والتابعة لوزارة الزراعة ويأخذون جميع المزايا الوظيفية لأن هذا العدد الكبير لا يمكن توفير درجات وظيفية له في أجهزة الدولة خاصة أننا في حاجة إلي كم الخبرات الموجودة في هذا التخصص.
* هل يحق تثبيت العاملين المتعاقدين المتواجدين حالياً في اجازة خاصة بدون مرتب سواء رعاية أسرة أو طفل؟


** تطبيقاً لقرار الجهاز رقم "3" لسنة 2010 والمتضمن في فقرته الرابعة أنه نظراً للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق العقود فإنه يحظر منح العامل المؤقت اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل اجازات رعاية الطفل أو مرافقة الزوج أو الزوجة أو لأي أسباب يبديها المؤقت وتقدرها السلطة المختصة.
وضع معقد

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:45 AM.