اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-08-2011, 10:09 AM
الصورة الرمزية مستر العوضى السيد
مستر العوضى السيد مستر العوضى السيد غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 349
معدل تقييم المستوى: 14
مستر العوضى السيد is on a distinguished road
Fdf قانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ( اعرف ما لك وما عليك)



قانون رقم (47) لسنة 1978
بشأن
قانون العاملين المدنيين بالدولة
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملينالمدنيين بالدولة .
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغىكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون منقوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978).
أنور السادات .

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
فى الأحكـام العامة

مادة (1)
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذاالقانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزةالتى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئاتالعامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظمشئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كلمن يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .


مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون ...
يقصد :
1- بالوحدة :
(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .
2- بالسلطة المختصة :
(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبةلوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .

مادة (3)
تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالادارة وعضوية :
*
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
*
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
*
رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنيةبالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
*
رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنةالوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
*
وكيل وزارة المالية لشئون الموازنةالعامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروعاللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختصبالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيهاتنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوىالصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذيةوغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكامهذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الاداريةقرارات وتعليمات اللجنة .
ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلهاوبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره
وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعدوالاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنةفى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها

مادة (4)
تشكل فى كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون منثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدتيختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو منرئيس الوحده وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وترسل اللجنة إقتراحاتها الى السلطة المختصةخلال أسبوع لاعتمادها , فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما منتاريخ وصولها إعتبرت نافذة , أما إذا إعترضت على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضهافيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيهعلى ضوء هذه الأسباب وتحدد لها اجلا للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدىاللجنة رأيها إعتبر رأى السلطة المختصة نافذا , أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلالالأجل المحدد ترسل إقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبرقرارها فى هذه الحاله نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنحالعلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها وإعتمادتقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضهعليها من موضوعات .
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنه رئيسشئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود

مادة (5)
تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها علىالجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة (6)
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعةلأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذيه عن طريق إدارة الفتوىالمختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيموالاداره .
مادة (7)
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانونبالتقويم الميلادى .



الباب الثانــى
فى العلاقة الوظيفية وإنتهائها
الفصـل الأول
فى الوظائف

مادة (8)
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزىللتنظيم والاداره , ويراعى فية تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية أو مديرياتبما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أوإدارة مركزية أو مديرية .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقاتوصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلهاوتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقيمها بإحدى الدرجات المبينهبالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون , كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقراراتالصادره بأعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .

مادة (8) مكرر
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيلالوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدةالتى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذىيصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (9)
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره القرارات المتضمنة للمعايير اللازمةلترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرةالمطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .
مادة (10)
يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجودتقسيمات وظيفية فى الدرجه المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون ان يترتب على ذلكميزة مادية قبل الارتقاء الى وظيفة فى الدرجة المالية الاعلى .
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظامالحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .

مادة (11)
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كلمجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .

مادة (12)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاءالاشتراطات اللازمة .
مادة (13)
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذهالحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة (14)
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أوموسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدربناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
الفصل الثانـــــى
فى التعييـن فى الوظائف
مادة (15)
يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائفالمجموعة النوعية الوارده فى جدول وظائف الوحده .
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخلالوحدة أو من خارجها فى حدود 10 % من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجه وذلكطبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية , وتعتبر الوظائفالشاغره فى كل درجه بالمجموعة النوعية وحده واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذهالنسبة , فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائفالعليا .

مادة (16)
يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار منالسلطة المختصة .

مادة (17)
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطةالمختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل , ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفةوشروط شغلها .
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلهابامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان .

مادة (18)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيبالنهائى لنتائح الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا , فأن تساويا تقدم الأكبر سنا .
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنهمن تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنةإذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لأنقضاءالسنة .
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدونامتحان على الوجه الاتى :
(1)
إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجبتوافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فىالمؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجافالأكبر سنا .
(2)
فاذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمددالخبرة .

مادة (19)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العملياتالحربية الذين تسمح حالتهم للقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوزأن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهمالقائمين بأعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروطشغل هذه الوظائف , وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .

مادة (20)
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف :
(1)
أن يكون متمتعا بالجنسية المصريةأو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الىتولى الوظائف العامة .
(2)
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(3)
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانونالعقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدةللحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذالعقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دونالتعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروفالواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(4)
ألايكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى مالم تمض على صدوره أربعسنوات على الأقل.
(5)
أن يكون مستوفيا لأشتراطات شغل الوظيفة .
(6)
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص, وذلك فيما عداالعاملين المعينين بقرارمن رئيس الجمهورية ويجوز الأعفاء منها بقرار من السلطةالمختصة بالتعيين.
(7)
أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
(8)
ألا يقل السن عن ستة عشر سنة.
(9)
أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.


مادة (21)
المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الاجنبية يصدربمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقيمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلاتالوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الازهر حسب الاحوال بناء علىاقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثاتوالجهاز المركزى للتنظيم والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوبمعادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .
كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييمالعلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .

مادة (22)
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل , وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الأختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم , إلا اذارأت لجنة شئون العاملين نقلهم الى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترةاختبار جديدة .
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أنيجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقررهالوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوىالعاملة والتدريب .
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرضالسلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لايوضع شاغلوها تحت الأختبار , ويستثنى منالأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .


مادة (23)
إستثناءمنحكمالمادة 17يجوزإعادةتعيينالعاملفىوظيفتهالسابقةالتىكانيشغلهاأوفىوظيفةأخرىمماثلةفىذاتالوحدةأوفىوحدةأخرى بذاتأجرهالأصلىالذىكانيتقاضاهمعالأحتفاظلهبالمدةالتىقضاهافىوظيفتهالسابقةفىالأقدميةوذلكإذاتوافرتفيهالشروطالمطلوبةلشغل الوظيفةالتىيعادالتعيينعليها , علىألايكونالتقريرالأخيرالمقدمعنهفىوظيفتهالسابقةبمرتبةضعيف .
كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيينالعاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامةللموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفةثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التىيعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيموالادارة .

مادة (24)
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخالتعيين فيها .
فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عاملاعتبرت الأقدمية كما يلي :
(1)
إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بينالمعينين بحسب الأسبقية في ألولية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذاالقانون .
(2)
إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساسالأقدمية في الوظيفة السابقة.
(3)
إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعةأخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادةتعيينه.
مادة (25)
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجوررقم (1) المرافق لهذا القانون
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمهالعمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فيوظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كانيتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعينعليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة .
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقينبالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرىعليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملينالمعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائفدائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية).

مادة (25) مكرر:

مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوزللسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهلأثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلادراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقتتعيينهم ، وكذاالعاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخاليةبالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ،متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها معاستثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف
ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلونأثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينواأو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم علىالعاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقاتأو اللجنة الوزارية للقوى العاملة .
ويمنحالعاملالذييعينوفقالأحكامالفقرةالسابقةأولمربوطدرجةالوظيفةالمعينعليهاوعلاوةمنعلاواتهاأومرتبهالسابقمضافاإليههذهالعلاوةأيهماأكبرحتىوانتجاوزنهايةمربوطدرجةالوظيفةالمعينعليها.
وتمنحهذهالعلاوةلمنيعادتعيينهبوحدةأخرىبالمؤهلالأعلىالذيحصلعليه.

وتحسبلمنيعينوفقالحكمهذهالمادةمنحملةالمؤهلاتالعاليةبعدتعيينهبوظيفةتخصصيةأقدميةتساوىنصفالمدةالتيقضاهابالعملالفنيأوالكتابيقبلالتعيينبالمؤهلالعاليبحدأقصىخمسسنوات ،ومععدمالإخلالبالقراراتالصادرةبالترقيةقبلتاريخالعملبهذاالقانونيسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجةالثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كانتعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 .
أمابالنسبةللعاملينالشاغلينللدرجتينالأولىوالثانيةمنمجموعةالوظائفالمكتبيةأوالفنيةالذينيحصلونعلىمؤهلعالأثناءالخدمة فيمنحونعلاوتينمنعلاواتدرجةالوظيفةالتييشغلونهاوقتالحصولعلى المؤهلولوتجاوزوابهانهايةربطدرجةالوظيفة .
ويسرىذلكعلىمنحصلواعلىمؤهلعالقبلالعملبهذاالقانونوظلوابالمجموعاتالفنيةأوالكتابيةويكونمنحهمهذهالعلاوةمنتاريخالعملبهذاالقانون.
وإذا اختار العاملالحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنحعلاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبقمن لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي .

مادة (26)

يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفةأخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجروالبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .

مادة (26) مكرر :

لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاعالعام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه فيالسنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى .
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررالها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذهالبدلات والمزايا, أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيدعما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاكالزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا .

مادة (27)
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليهاالعامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعاملالذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدةالخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كلسنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجةالوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفةالمعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفسالدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجةالوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتينالسابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثالث
في قياس كفاية الأداء
مادة (28)

تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفايةالأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبلوضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدهاالوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح , وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكنالاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .
يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذأساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أومتوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصرالتميز أو الضعف التي أدت إلية , ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارابمعادلة مراتب الكفاية المعمولة بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرةالسابقة.
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديدالإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها .
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ منأول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التيتستخدم في شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملينالشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائفالعليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصةوتودع بملفات خدمتهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم علىأساسها تقدير كفاية العاملين.

مادة (29)
يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداءالعادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.
مادة (30)
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقريرالكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخعلمه .
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا منالبيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشألهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لميشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت .
ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياألا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة (31)
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير منالسلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحه مخصصه لذلك.
مادة (32)
في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائيعنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملتهبالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فيحالة ماذا صرح له باجازة خاصة .
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيدجدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقىتقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبةكفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظماتالنقابية.

مادة (33)
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر, تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما, فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة (34)
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدوريةومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضعالتقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه

مادة (35)
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنةشئون العاملين, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى فيذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أيةوظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاشأو المكافأة أو منحه أجازة .
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لمتعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل .
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيفيفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أوالمكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملينشاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفاتخدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنةتشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسبالأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقونالعامل المقترح منحه أجازة في أقدمية الوظيفة , فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقانالعامل في أقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة
مادة (35) مكرر

تكون الأجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين , ويحتفظالعامل الممنوح له الأجازة بمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصفهذا الأجر لباقي المدة , ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأي عمل لحسابهالخاص أو لدى الغير , كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوىأدائه .
وللعامل الذي منح أجازة طلب إحالته إلى المعاشمال يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية , وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدةاشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الأجازة مضافاإليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين .

مادة (35) مكرر1

يعود العامل الذي منح أجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كانعليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد منالعاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الأجازة أو جميع الشاغلين لدرجةالوظيفة عند عودته أيهما أقل , وذلك كله مال تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاعالمنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة علىمرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فياليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذاتوافرت فيه شروط منح الأجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
الـفصل الرابـع
في الترقية

مادة (36)

مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرق إليها تكون الترقية إليهامن الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنةعلى الأقل مال تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسببنقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل منيستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .

مادة (37)
تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار, وذلك على أساسبيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فيحدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العاملحاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علىمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة , وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبةالكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقيةبالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار , تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذاتالمدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة , فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجلالترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراحلجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة .
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أنيجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة .

مادة (38)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخصدور القرار بها.
ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفةالمرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلكباستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة (39)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبارالعاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذاالقانون وحده واحدة في مجال الترقي
الفصل الـخـامـس
في الأجــور والـعـلاوات
مادة (40)
تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.

مادة (41)
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبينبالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التاليلانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني, وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاءسنة من تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوةالدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .
مادة (41) مكرر

ملغاة بالمادة رقم 9 من القانون رقم 203 لسنة 1994

الفصل السادس
في البدلات والمزايا العينيةوالتعويضات

مادة (42)
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منهاوفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100 % منبداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفى حالةخلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنةشئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التييتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
(1)
بدلاتتقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
(2)
بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناءإقامتهم في هذه المناطق, ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3)
بدلات وظيفيةيقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدودالاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لماتقدم على 100% من الأجر الاساسي .

مادة (43)
يحتفظ العاملون بصفه شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فيهذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التيتقررت على أساسها ., وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذاالقانون.
مادة (44)
يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التييصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة (45)
يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهمتقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمةالمدنية .

مادة (46)
يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلفبها من الجهة المختصة , وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلكالنظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .

مادة (47)
يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوالووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحلجنة شئون الخدمة المدنية.

مادة (48)
تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أوله صلة بالشئون العسكرية.
2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاقواجبات الوظيفة وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديرهتشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكونموارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات .
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحةالمالية التي تضعها السلطة المختصة.
الفصـل السابع
في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

مادة (49)

للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطهابذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعةالعاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دونالتقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .
مادة (50)
تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفلتحقيق الأهداف وترشيد الأداءعلى أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروطمنحها , وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحتطبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمةعنه .

مادة (51)
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أوأعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أوتوفير في النفقات .
مادة (52)
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجعيه تعادل العلاوات الدورية المقررة حتىولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررهاوبمراعاة ما يأتي:
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتازعن العامين الأخيرين.وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فيالنفقات أو رفعا لمستوى الأداء .
(2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرةكل سنتين.
(3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذهالعلاوة في سنه واحده على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجه من كل مجموعة نوعيهعلى حده, فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحدمنهم.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوةالدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجعيه للعاملين الذين يحصلونأثناء خدمتهم على درجات علميه اعلي من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاللقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنةشئون الخدمة المدنية .

مادة (53)
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحيةوالاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 35لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية , والتشريعات الأخرى الصادرة في هذاالشأن , وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوالوطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية .
الــفصـل الـثـامـن
في الـنقل والـندب والإعارة والـبعثاتوالتدريـب

مادة (54)
مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العاملمن وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه , كما يجوز نقلة إلى الهيئاتالعامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلكإذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبة .
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحداتالمنشأة حديثا.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرىدرجتها اقل, ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة (55)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهازالمركزي للتنظيم والادارة نقل العامل من وحدة الى أخرى فى الحالتين الآتيتين :
(1) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التىيشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .
(2) اذا كان زائدا عن حاجة فى العمل الوحدة التىيعمل بها , وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفتة من موازنتها أو ينقل هذا التمويل الىالجهة المنقول إليها .

مادة (55) مكرر

استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملينبمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروطوالأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء الى إحدى الوظائف بالمجموعةالحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقلهويكون النقل الى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدميةالعامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول اليها من تاريخ النقل .
وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمةلالغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة الى المجموعة الحرفية , ويتمالنقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بقرار من السلطة المختصة اذا كانداخل الوحدة وبقرار من وزير المالية اذا كان النقل خارج الوحدة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعةالخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنواتمتصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم الىالوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالهم فى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهموبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحدمراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص بالتنمية الادارية .
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتينالسابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقررلها .

مادة (56)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من نفسدرجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحده اخرىاذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصليه تسمح بذلك .
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب .

مادة (57)

فى حالة غياب احد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفتة فإذا لم يكنله نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعملة على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجةمعادلة او من الدرجة الادنى مباشرة .
مادة (58)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعملفى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها , وذلك فى ضوء القواعدوالاجراءات التى تصدرها السلطة المختصة .
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهةالمستعيرة , ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانتالإعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فىنظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية , وذلك مع مراعاة أحكام القانونرقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارةالتى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل الى درجاتالوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائفقبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لايجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة , وتعتبر المدة متصلةاذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التىتجاوز المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد منالعاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجةالوظيفة عند عودته أيهما أقل .

مادة (59)
عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريقالتعيين أو الترقية بقرار من السلطه المختصه بالتعيين اذا كانت مدة الإعارة سنةفأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفتة الاصلية اذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية مندرجة وظيفتة أو يبقى فى وظيفتة الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته فى أول وظيفةتخلو من نفس درجة وظيفتة .
وفى جميع الاحوال يحتفظ له بكافة مميزاتالوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة.

مادة (60)
يجوز ايفاد العاملين فى بعثات أو منح للدارسة أو اجازات دراسية بأجر أو بدوناجر بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئونالبعثات والاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له .
وتدخل المدة فى الحالات المتقدمة ضمن مدةاشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقيةوذلك مع مراعاة الاحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثاتوالاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له .
وتحفظ على سبيل التذكار لاعضاء البعثات والمنحوالاجازات الدارسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفهمؤقتة بطريق التعيين دون الترقية اذا كانت مدة البعثه أو المنحة أو الاجازة لا تقلعن سنة على أن تخلى عند عودتهم .


مادة (61)
ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولىدون غيره فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريبالعاملين بها وتنمية قدراتهم واعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحينللتعيين فى أدنى الوظائف فيها .
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصةتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها .
ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخليةتتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديدوظائف لا يجوز الترقية اليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لاعدادهلشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريبفترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته , ويعتبر التخلف عنالتدريب اخلالا بواجبات الوظيفة .
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاللقواعد المقررة فى هذا الشأن .
الفصل التاسع
فى الاجازات
مادة (62)
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحةالعامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازاتالمقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والأجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
مادة (63)
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التىتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعفاذا اقتضت الضرورة ذلك , أو أن يمنح أياما عوضا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمينأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .

مادة (64)
يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معهالحصول على أية إجازة أخرى .
مادة (65)
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنويه بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلاتالاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجه التالى :
15 (1)
يوما فى السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل .
21(2)
يوما لمن امضى سنة كاملة .
(3) 30يوما لمن امضى عشر سنوات فىالخدمة .
45 (4)
يوما لمن تجاوز سنه الخمسين .
وللجنة شئون الخدمه المدنية أن تقرر زيادة مدةالاجازة الاعتياديه بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائيه أواذا كان العمل فى احد فروع الوحده خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتياديه أوإنهاؤها إلا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الاحوال التصريح باجازة اعتياديهلمدة ستة ايام متصله .
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتياديه علىأنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فىالسنة بالاضافه الى الاجازة الاعتياديه المستحقه له عن تلك السنة .
(فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده منالاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا الية العلاوات الخاصةالتى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمتة وذلك بما لايجاوز أجر أربعة اشهر , ولا تخضعهذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .) " حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من هذة المادة""

مادة (66)
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرارمن المجلسالطبى المختص فى الحدود الآتية :
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجريعادل 75% من أجره الأساسى .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى , 75% من الأجر الأساسى لمنيجاوز سن الخمسين .
وللعامل الحق فى مد الاجازةالمرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر اذاقرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائهوللسلطة المختصة زيادة المدة ستةأشهر أخرى بدون أجر اذا كان العامل مصابا بمرضيحتاج البرء منه الى علاجطويل , ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذاالنوع الى المجلس الطبىالمختص .
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحدالأقصى لمجموع المدد المشاراليها فى هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصلفيها العامل علىاجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الاجازةبأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة اعتياديةاذا كان له وفر منها .
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضهخلال 24 ساعةمن تخلفه عن العمل مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسبابقهرية.

مادة (66) مكرر
استثناء من أحكام الاجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنةالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة للمجالسالطبية اجازة استثنائية بأجر كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه منالعودة الى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا , وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فىاجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة للمعاش .
مادة (67)
تضع السلطة المختصة الاجراءات المتعلقة بحصول العامل على الاجازةالمرضيةويعتبر تمارض العامل اخلالا بواجبات الوظيفة .
واذا رغب العامل المريض فى انهاءإجازتة والعودة لعمله وجب ان يقدمبذلك طلبا كتابيا وان يوافق المجلس الطبىالمختص على ذلك .
مادة (68)
لايجوز للعامل ان يعمل باجر او بغير اجر لدى الغير خلال إجازتهالمقرره فىالمواد السابقه واذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة اخرى كانللجهة التى يتبعهاان تحرمه من اجره عن مدة الاجازة أو ان تسترد مادفعتهاليه من اجر مع عدمالاخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الاحوال
مادة (69)
تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب على الوجهالاتى :
(1)يمنح الزوج أو الزوجه اذا سافر احدهماالى الخارج للعمل أو الدراسةلمدة ستة اشهر على الاقل إجازة بدون مرتب , ولايجوز ان تجاوز هذه الاجازةمدة بقاء الزوج فى الخارج , ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر منالعاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو القطاعالخاص .
ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب الزوج او الزوجة فى جميعالاحوال .
(2)
يجوز للسلطه المختصه منح العامل اجازة بدون مرتب للاسباب التىيبديهاالعامل وتقدرها السلطه المختصه ووفقا للقواعد التى تتبعها .
ولايجوزفى هذه الحالة ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا إلابعد عودتة من الاجازة , كما لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل إحدىتلك الوظائف قبل مضى سنة علىالاقل من تاريخ شغلة لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لاتجوزترقية العاملالذى تجاوز مدة اجازتة أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة اذاتتابعتايامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد اقدمية العامل عندعودتة من الاجازة التى تجاوز مدتها اربعسنوات على اساس ان يوضع امامة عدد منالعاملين مماثل للعدد الذى كانيسبقة فى نهاية مدة الاربع سنوات أو جميعالعاملين الشاغلين لدرجةالوظيفة عند عودتة ايهما أقل .
(3)
يجوز للسلطهالمختصه منح العامل المنتسب لاحدى الكليات أو المعاهدالعليا إجازة بدون مرتبعن ايام الامتحان الفعليه .
ويجوز للجهة الادارية شغل وظيفة العامل الذى رخص لهباجازة بدون مرتبلمدة سنة على الاقل بالتعيين أو الترقية عليها .


مادة (70)
تستحق العاملة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى عامين فىالمرةالواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125 , 126من قانون التأمين الاجتماعىالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانينالمعدلة له تتحمل الجهةالادارية باشتراكات التأمين المستحقه عليها وعلىالعاملة وفق احكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% منالمرتب الذى كانت تستحقة فى تاريخ بدء مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .

مادة (70) مكرر
لا يجوز إعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى البندين 1 , 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
مادة (71)
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولاتحسب ضمن الاجازات المقررة فىالموادالسابقه وذلك فى الحالات الآتية :
(1)
لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلكلمرة واحدة طوال حياتةالوظيفية .
(2)
للعاملة الحق فى اجازة الوضع لمدةثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاثمرات طوال حياتها الوظيفية.
(3)
للعاملالمخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعة لهذاالسبب من مزاولةاعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقررالمجلس الطبى المختص مدةلعلاجه , إجازه للمدة التى يحددها مع مراعاة احكامالقانون رقم 79 لسنة1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة لهفيما يتعلق
بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق .


مادة (72)
يجوز للسلطة المختصة – وفقا للقواعد التى تضعها – الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور .

مادة (73)
لايستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مماسبق طوال مدةوجودة بالقوات المسلحة .
مادة (74)
اذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدمالاخلالبالمسئولية التأديبية .
ويجوز للسلطه المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع منإجازاتة ومنحهأجره اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة (75)
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى أخر ديسمبر اساسا لحسابالاجازات التىتمنح للعاملين .

الفصل العاشر
فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة (76)
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها , هدفها خدمة المواطنين تحقيقاللمصلحةالعامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويجب على العامل مراعاةاحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
(1)
ان يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقةوامانة وان يخصص وقت العملالرسمى لاداء واجبات وظيفته , ويجوز تكليف العاملينبالعمل فى غير اوقاتالعمل الرسميه علاوة على الوقت المعين اذا اقتضت مصلحةالعمل ذلك .
(2)
ان يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب .
(3)
ان يحافظ على كرامة وظيفتة طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاتهمسلكا يتفق والاحترام الواجب .
(4)
المحافظة على مواعيد العمل واتباعالاجراءات التى تحددها اللائحةالداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل اوالتأخير عن المواعيد .
(5)
المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التى يعمل بهاومراعاة صيانتها.
(6)
ابلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل اقامتة وحالتة الاجتماعيةوكل تغيريطرأ عليها خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
(7)
أن يتعاونمع زملائه فى اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سيرالعمل وتنفيذ الخدمةالعامة .
(8)
ان ينفذ مايصدر اليه من أوامر بدقة وامانة وذلك فى حدود القوانينواللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الاوامر التى تصدرمنه كما يكون مسئولا عنحسن سير العمل فى حدود اختصاصاته



مادة (77)
يحظر على العامل :
(1)
مخالفة القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانينواللوائح المعمولبها وللتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائحالخاصةبالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أو الامتناع عنتنفيذها
(2)
مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنةالعامة .
(3)
مخالفة اللوائح والقوانين الخاصه بالمناقصات والمزايدات والمخازنوالمشتريات وكافة القواعد المالية .
(4)
الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليهضياع حق من الحقوق الماليهللدولة أو احد الاشخاص العامة الاخرى أو الهيئاتالخاضعه لرقابة الجهازالمركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحه من مصالحها الماليهأو يكون من شأنهأن يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة .
(5)
عدم الرد على مناقضاتالجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفةعامة أو تاخير الرد عليها , ويعتبرفى حكم عدم الرد ان يجيب العامل اجابةالغرض منها المماطله والتسويف .
(6)
عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحساباتوالمستنداتالمؤيدة لها فى المواعيد المقرره لها أو بمايطلبه من اوراق أووثائق أو غيرهامما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه .
(7)
ان يفضى باى تصريح أو بيان عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلكمن طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .
(8)
انيفشى الامور التى يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتهاأو بموجبتعليمات تقضى بذلك , ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعدترك العاملالخدمه .
(9)
ان يحتفظ لنفسه باصل اية ورقه من الاوراق الرسمية أو ينزع هذاالاصلمن الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
(10)
انيخالف اجراءات الامن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطهالمختصه .
(11)
ان يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر يؤديه بالذات أو بالواسطه اذاكان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجبات الوظيفه وان كان غير متفق معمقتضياتها وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصرتعيين اى شخص على وظيفه واحده .
(12)
ان يؤدى اعمالا للغير بأجر أو مكافأةولو فى غير اوقات العملالرسمية الا بأذن من السلطة المختصه , ومع ذلك يجوز انيتولى العامل بأجرأو بمكافأة اعمال القوامه أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبينأو المساعدة القضائيه اذا كان المشمول بالوصايه أو القوامه أو الغائب أو المعينلهمساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
وانيتولى اعمال الحراسه على الاموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحهفيها أو مملوكهلمن تربطهم به صله قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلكبشرط اخطار الجهةالرئاسيه التابع لها بذلك .
(13)
ان يشرب الخمر أو يلعب القمار فى الاندية أوالمحال العامة .
(14)
ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(ا) قبول أىهدايا أو مكافأة أو عموله أو قرض بمناسبة قيامه بواجباتوظيفته.
(ب) انيجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو ان يوزع منشورات أو يجمعامضاءات لأغراضغير مشروعه .
(ج) ان يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الجهةالتىتحددها السلطه المختصه , مع مراعاة احكام القانون رقم 35 لسنة 1976باصدار قانون النقابات العماليه .
(د) ان يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحةالسلطات القضائيه أوالادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
(هـ)ان يزاول اعمالا تجارية وبوجه خاص ان يكون له اى مصلحه فى اعمالأو مقاولات اومناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
(و) ان يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضويةمجالس ادارتها أو اىعمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الحكومه أو الهيئات العامهأو وحداتالادارة المحلية أو شركات القطاع العام .
(ز) ان يستأجر اراضى أوعقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدىفيها اعمال وظيفته اذا كان لهذاالاستغلال صله بعمله .
(ح) ان يضارب فى البورصات .

الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم

مادة (78)
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته أو يظهر بمظهر منشأنه الاخلالبكرامة الوظيفه يجازى تأديبا .
ولايعفى العامل من الجزاء استنادا الى امر صادراليه من رئيسه الااذا اثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلكصادر اليه منهذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفى هذه الحالةتكونالمسئولية على مصدر الامر وحده .
ولايسأل العامل مدنيا الا عن خطئهالشخصى .
مادة (79)
لايجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماعأقواله وتحقيقدفاعة ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .ومع ذلك يجوز بالنسبهلجزاء الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوزثلاثة ايام ان يكون الاستجواب اوالتحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونة فىالقرار الصادر بتوقيع الجزاء

مادة (79) مكرر

تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى الوظائف العليا كماتختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورةالواردة بالبندين 2 , 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الادارية المختصة بالنسبة لسائرالمخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع ومايرتبط بها اذا كانتالنيابة الادارية قد بدأت التحقيق فيها , وعلى تلك الجهة فور اخطارها بذلك احالةأوراق التحقيق بحالته الى النيابة الادارية .
ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف أحكامالفقرتين السابقتين .
وعلى النيابة الادارية أن تنتهى من التحقيق معشاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ احالة المخالفة اليها أو اتصال علمهابها .

مادة (80)
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :
(1)
الانذار .
(2)
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر .
(3)
الخصم من الاجر لمدةلاتجاوز شهرين فى السنة .
ولايجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الاجرشهريا بعدالجزء الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا
(4)
الحرمان مننصف العلاوة الدورية .
(5)
الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز ستة اشهر مع صرف نصفالاجر .
(6)
تاجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين .
(7)
خفضالاجر فى حدود علاوة .
(8)
الخفض الى وظيفة فى الدرجه الادنى مباشرة .
(9)
الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدرالذى كان عليهقبل الترقية .
(10)
الاحالة الى المعاش .
(11)
الفصل من الخدمه .


امابالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم الاالجزاءات التالية :
(1)
التنبية .
(2)
اللوم .
(3)
الاحالة الى المعاش .
(4)
الفصل منالخدمة .


مادة (81)
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع انواع المخالفات والجزاءاتالمقررة لهاواجراءات التحقيق .
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيقالاستماعالى الشهود والاطلاع على السجلات والاوراق التى يرى فائدتها فىالتحقيقواجراء المعاينة .

مادة (82)
يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى :
(1) لشاغلى الوظائف العليا كل فىحدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاءالانذار أو الخصم من المرتب بمالايجاوز ثلاثين يوما فى السنه بحيثلاتزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشريوما .
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطه المختصه كلفى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتببمالايجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدتة فى المرة الواحدةعلى ثلاثةايام .
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو ألغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاءأو تعديلة ولها أيضا إذا ألغت الجزاء ان تحيل العامل الى المحاكمةالتأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار .
(2)
للسلطةالمختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من1- 6)من الفقرةالاولى من المادة (80) ولايجوز ان تزيد مدة الخصم منالاجر فى السنه الواحدهعلى ستين يوما سواء ثم توقيع الخصم دفعه واحدة أوعلى دفعات , وكذلك الجزاءينالواردين فى البندين (1 , 2) من الفقرةالثانية من المادة المشار اليها .
(3)
كما يجوز للسلطه المختصه توقيع الجزاءات الوارده فى البنود 7, 8 , 9 من المادة (80) وذلك فى المخالفات الجسيمه التى تحددهالائحة الجزاءات .
(4)
تختص المحكمة التاديبية بتوقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فىالمادة (80)وتكون الجهة المنتدب أو المعار اليها العامل أو المكلف بهاهى المختصة بالتحقيقمعه وتأديبه طبقا للاحكام سالفة الذكر وذلك عن
المخالفات التى يرتكبها خلالفترة الندب أو الاعارة أو التكليف .

مادة (83)
لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال ان يوقفالعامل عنعمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيدعلى ثلاثة اشهرولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمه التأديبية
المختصه للمدة التىتحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصفاجرة ابتداء من تاريخ الوقف
ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التأديبية المختصه لتقرير صرف اوعدم صرفالباقى من اجره فاذا لم يعرض الامر عليها خلال عشرة ايام منتاريخ الوقف وجبصرف الاجر كاملا حتى تقرر المحكمه مايتبع فى شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية انتصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفعالامر اليها فاذا لم تصدر المحكمةقرارها فى خلال هذه المدة يصرف الاجركاملا فاذا برىء العامل أو حفظ التحقيقمعه أو جوزى بجزاء الانذار أوالخصم من الاجر لمدة لاتجاوز خمسة ايام صرف اليهمايكون قد اوقف صرفه مناجره , فان جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعتالجزاء مايتبع فى شأنالاجر الموقوف صرفه , فان جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمتهمن تاريخ وقفهولايجوز ان يسترد منه فى هذه الحالة ماسبق ان صرف له من أجر .


مادة (84)
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون منعمله مدةحبسه ويوقف صرف نصف اجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكمجنائى غير نهائىويحرم من كامل اجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى
نهائى .
ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على السلطة المختصة لتقررمايتبع فىشأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليتة صرف لهنصف اجره الموقوفصرفة .


مادة (85)
لايجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبيةالمبينة فيمايلى الا بعد انقضاء الفترات الآتية:
(1)
ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من الاجر اوالوقف عن العمل لمدة لاتزيدعلى خمسة ايام الى عشره .
(2)
ستة اشهر فى حالةالخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما الى15 يوما .
(3)
تسعة اشهرفى حالة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد علىخمسة عشر يوما وتقل عنثلاثين يوما .
(4)
سنة فى حالةالخصم من الاجر او الوقف عن العمل مدة تزيد علىثلاثينيوما او فى حالة توقيع جزاء خفض الاجر.
(5)
مدة التأجيل او الحرمانفى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة او الحرمانمن نصفها .
وتحسب فتراتالتأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلتفى فترة اخرى مترتبةعلى جزاء سابق .


مادة (86)
عند توقيع جزاء الخفض الى وظيفة ادنى وشغل العامل الوظيفة الادنى منتلك التىكان يشغلها عند احالته الى المحاكمة مع استحقاقه العلاواتالدورية المستقبلةالمقررة للوظيفة الادنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدداقدميتة فى الوظيفةالادنى بمراعاة اقدميتة السابقة فيها بالاضافة الىالمدة التى قضاها فى الوظيفةالاعلى مع الاحتفاظ له باجره الذى كانيتقاضاة عند صدور الحكم بتوقيع الجزاءولايجوز النظر فى ترقيتة الا بعد
مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيعالجزاء .
فاذا وقع على العامل جزاء الخفض الى وظيفة ادنى مع خفض الاجر فلايجوزالنظر فى ترقيته الا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء


مادة (87)
لاتجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائيةاو موقوفعن العمل فى مدة الاحالة او الوقف , وفى هذه الحالة تحجز للعاملالوظيفة لمدةسنة فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من ذلك وثبت عدم ادانتة او
وقع عليه جزاءالانذار او الخصم او الوقف عن العمل لمدة خمسة ايام فأقلوجب عند ترقيته احتساباقدميتة فى الوظيفة المرقى اليها من التاريخ الذىكانت تتم فيه لو لم يحل الىالمحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية
ويمنح اجرها من هذا التاريخ .
ويعتبر العامل محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهةالاداريةاو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية اقامة الدعوىالتأديبية .
مادة (88)
لايمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاه من محاكمتهتأديبيااذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز فى المخالفات التىيترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامةاقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكنقد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمةوذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز ان يوقع على من انتهت خدمته غرامه لاتقل عن خمسة وعشرين جنيهاتولاتجاوز خمسة اضعاف الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاءالخدمه.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامه من تعويض الدفعه الواحده اوالمبلغ المدخر ان وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز
عليهاو بطريق الحجز الادارى على امواله .

مادة (89)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الاصليةالتىيتبعها العامل الى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التىتضم عاملينيتبعون اكثر من وحده وذلك بالنسبه الى المخالفات التى تقع فىهذه الجهات .

مادة (90)
تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد احكام المحاكم التأديبية .

مادة (91)
تسقط الدعوى التأديبيه بالنسبه للعامل الموجود بالخدمه بمضى ثلاثسنوات منتاريخ ارتكاب المخالفه .
وتنقطع هذه المده باى اجراء من اجراءات التحقيق اوالاتهام اوالمحاكمه وتسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء .
واذا تعددالمتهمون فأن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليهانقطاعها بالنسبه للباقينولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعه للمدة.
ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائيه فلا تسقط الدعوى التأديبيه الابسقوط الدعوى الجنائية .


مادة (92)
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفتراتالآتية :
(1)
ستة اشهر فى حالة التنبية واللوم الانذار والخصم من الاجر مدة لاتتجاوز خمسةايام .
(2)
سنه فى حالة الخصم من الاجر مدة تزيد عن خمسة ايام .
(3)
سنتان فىحالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
(4)
ثلاث سنوات بالنسبه الى الجزاءاتالاخرى عدا جزاءى الفصل والاحالةالى المعاش بحكم او قرار تأديبى .
ويتمالمحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغيرشاغلى الوظائفالعليا اذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيعالجزاء مرضيا وذلك من واقعتقاريره السنوية وملف خدمتة ومايبديه الرؤساء
عنه .
ويتم المحو بالنسبهلشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصةويترتب على محو الجزاء اعتبارهكأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايؤثر علىالحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجةله وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة
اليه ومايتعلق به من ملف خدمة العامل .

مادة (93)
تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملينويكونالصرف من هذه الحصيلة فى الاغراض الاجتماعية او الثقافية اوالرياضية للعاملينطبقا للشروط والاوضاع التى تحددها السلطة المختصة .
الفصـل الثانى عشـر
فى انتهاء الخدمة
مادة (94)
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
(1)
بلوغ السن المقرره لترك الخدمة .
(2)
عدم اللياقة للخدمة صحيا .
(3)
الاستقالة .
(4)
الاحالة الى المعاشاو الفصل من الخدمة .
(5)
فقد الجنسية أو انقضاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبةلرعايا الدولالاخرى .
(6)
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الاحوال التىيحددها القانون الخاصبذلك .
(7)
الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائمالمنصوص عليها فى قانونالعقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها فىالقوانين الخاصة أوبعقوبه مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالميكن الحكم معوقف التنفيذ .
ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرةفلايؤدى الى انهاءالخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقعاسباب الحكموظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفه أو طبيعةالعمل.
(8)
الغاء الوظيفة المؤقتة .
(9)
الوفاه .


مادة (95)
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة احكام القانون 79لسنة 1975باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك يجوز عندالضروره القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مدخدمة أى من شاغلى الوظائفالعليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فىمستواها لمدة سنة قابلة للتجديدلمدة اقصاها سنتان , ويسرى ذلك على شاغلىالمناصب والوظائف التى تعلو الدرجةالممتازة وما فى مستواها على ان يكونمد خدمتهم بقرار من السلطة المختصةبالتعيين .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأعتبارات يقدرها مد الخدة بعد ذلكبالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الادارىللدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى.

مادة (95) مكرر
يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار بإحالة العامل الى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغالسن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألاتكون المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش أقل من سنة .
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال الى المعاشطبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى مضافااليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل .
ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرىعليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام , كما لايجوز شغل الوظائفالتى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين الى المعاش سن التقاعد ألابموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .



مادة (95) مكرر1
يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55 سنه الىالمعاش بناء على طلبه اذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعاتالأنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجرسنة مع ضم سنتين الى المدة المحسوبة فى المعاش .
ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرىعليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام , كما لايجوز شغل الوظائفالتى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الاحالة الى المعاش .

مادة (96)
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلسالطبى المختص ولايجوزفصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضيةوالاعتياديةمالم يطلب انهاء خدمتة دون انتظار انتهاء إجازاتة .

مادة (97)
للعامل ان يقدم استقاله من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبه ولاتنتهىخدمة العاملالا بالقرار الصادر بقبول الاستقاله .
ويجب البت فى طلبالاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرتالاستقالهمقبوله بحكم القانون مالم يكن الطلب معلقا على شرط او مقترنا بقيدوفىهذه الحاله لاتنتهى خدمة العامل الا اذا تضمن قرار قبول الاستقاله اجابتهالى طلبه .
ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحةالعمل مع اخطار العامل بذلك على الا تزيد مدة الارجاء على اسبوعينبالاضافةالى مدة الثلاثين يوما الوارده بالفقرة السابقه .
فاذا احيل العامل الى المحاكمهالتأديبيه فلاتقبل استقالته الا بعدالحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل اوالاحالة الى المعاش .
ويجب على العامل ان يستمر فى عمله الى ان يبلغ اليه قرارقبولالاستقاله او الى ان ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقره الثالثه .

مادة (98)
يعتبر العامل مقدما استقالتة فى الحالات الآتية :
(1)
اذا انقطع عن عمله بغيراذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدمخلال الخمسة عشر يوما التاليةمايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذهالحاله يجوز للسلطة المختصة ان تقررعدم حرمانه من اجره عن مدة الانقطاعاذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك والا وجب حرمانه من اجره عن هذهالمدة فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاعأو قدم هذه الاسبابورفضت اعتبرت خدمته منتهيه من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2)
اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله الادارة اكثر من ثلاثين يوما غيرمتصله فى السنة وتعتبر خدمته منتهيه فى هذه الحالة من اليوم التالىلاكتمالهذة المدة .
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدةخمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية .
(3)
اذا التحقبخدمة أية جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصرالعربية وفى هذه الحالةتعتبر خدمة العامل منتهيه من تاريخ التحاقهبالخدمة فى هذه الجهة الاجنبية .
ولايجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كان قد اتخذت ضدهاجراءات تأديبيه خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقهبالخدمةفى جهة أجنبية .

مادة (99)
يصرف للعامل اجره الى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسبابالمبينةبالمادتين 80 , 94 على انه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحيةيستحق العاملالاجر كاملا او منقوصا حسب الاحوال لغاية استنفاذ إجازاته
المرضية او احالتهالى المعاش بناء على طلبه .
واذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحقاجرة حتى تاريخصدور قرار قبول الاستقالة او انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالةبعدهامقبولة وفى حالة انهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه المؤقته او بقرار منرئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل اجرة الى ان يتم ابلاغهبالقراروذلك دون اخلال بحكم الفقرة السابقه .


مادة (100)
اذا حكم على العامل بالاحالة الى المعاش او الفصل انتهت خدمته منتاريخ صدورالحكم مالم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهيه من تاريخوقفه ويستحقالعامل المحكوم عليه تعويضا يعادل اجرة الى يوم ابلاغه الحكماذا لم يكن موقوفاعن العمل .
ولايجوز ان يسترد من العامل الذى اوقف عن عمله ماسبق صرف له من اجرهاذا حكم عليه بالاحالة الى المعاش او الفصل .

مادة (101)
اذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف مايعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثب قيامه بصرف هذه النفقة


مادة (102)
ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربيه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله والمكملة له الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على
النحوالموضح بالجدول رقم (2) المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لدرجات الوظائفالمنقوليناليها .
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهمالاوضاعالمقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم , ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى
اصبحوا يشغلونها .
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهمالسابقة .
مادة (103)
يمنح العاملون بداية ربط الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على الا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية .
واذا كان العامل قد امضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدةالموضحة قرين كل فئة على الوجة المبين فيما يلى يمنح بدايةربط الاجر أوعلاوتين من علاوات الدرجة المنقول اليها ايهما اكبر .
الفئة الثالثة - ثلاث سنوات
الفئة الرابعة - ثلاث سنوات
الفئة الخامسة - ثلاث سنوات
الفئه السادسة - اربع سنوات
الفئة السابعة - اربع سنوات
الفئة الثامنة - خمس سنوات
الفئة التاسعة - خمس سنوات
الفئة العاشرة - ست سنوات

مادة (104)
ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية أعتبارية عند التعيين ولايزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء الي الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم علي النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا اليها الميزة المالية المقررة او مرتباتهم التي يتقاضونها عند تنفيذ احكام هذا القانون مضافا اليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين اليها ايهما اكبر.

مادة (105)
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة اليهم عند تنفيذ احكام هذاا لقانون وذلك الى ان تحدد وظائفهم..
ولايترتب على تحديد الوظائف فى هذه الحالة الاخلال بالترتيب الرئاسى القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها .
مادة (106)
يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه وعلى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ان تصدر القرارات المنفذة له فى مدةلاتجاوز ستة اشهر من تاريخ
تنفيذه.


الجدول رقم ( 1 )
للعاملين المدنيين بالدولة
العلاوة المستحقة
نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة
الاجر السنوي
درجات الوظائف
جنية
جنية
درجات الوظائف العليا
2543
الممتازة .......
75
100%
1620-3433
العالية ......
72
100%
1440-2304
مدير عام ...
60
100%
108-2088
الاولي ...
48 ثم 60 ابتداء من 876
50%
780-1908
الثانية
36ثم ابتداء من 660
25%
516-1608
الثالثة
24
20%
396-1212
الرابعة
18
10%
372-924
الخامسة
18
-ـــــــــــ
360-744
السادسة


الجدول رقم ( 2 )
درجات الوظائف وفقا للقانون
الفئات الوظيفية وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971
الاجر السنوي
درجات الوظائف
الربط المالي للمستوي والفئات الوظيفية
المستويات
جنية
2100
وكيل اول
جنية
2000
ممتازة ( وكيل اول )
1500 - 2040
وكيل وزارة
1400-1800
عالية ( وكيل وزارة )
1320 - 1920
مدير عام
1200 - 1800
مدير عام
960 - 1680
الاولي
876 - 1440
المستوي الاول
540 -1440
660 - 1500
الثانية
684 – 1440
540 - 1440
360 - 1200
الثالثة
420 – 780
330 – 780
240 - 780
المستوي الثاني
240 - 780
240 - 900
الرابعة
180 - 360
المستوي الثالث
104 - 360
216 - 720
الخامسة
162 - 360
192 - 54
السادسة
144 - 360


__________________
العوضى السيد العوضى
مدرس اللغة الانجليزية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-08-2011, 11:30 AM
حسن الامين على حسن الامين على غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,148
معدل تقييم المستوى: 15
حسن الامين على is on a distinguished road
افتراضي

شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:43 PM.