اشرف رفعت خوينس
21-02-2009, 04:32 PM
لاعلاقة لصرف الكادر بنصاب المعلمين من الحصص وهذا من خلال مذكرة رسمية صادرة من مكتب سيادة الوزير والمستشار القانونى لسيادته
بشرى لكل المعلمين الذين اجتازو الأختبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
حصلت على مذكرة صادرة عن مكتب سيادة الدكتور يسرى الجمل / وزير التربية والتعليم
معتمدة من المستشار القانونى للسيد الدكتور الوزير
بشأن مدى أحقية المعلمين الذين لم يحصلو على نصابهم القانونى من الحصص فى صرف بدل المعلم
مختصر المذكرة بعد عرض القانون ونصوصه
تقول المزكرة : لايجوز تعليق صرف بدل المعلم المشار اليه أو الحرمان منه لأى سبب من الأسباب
طالما تحققت مقتضيات هذا الصرف بأن يكون العامل شاغل لأحدى الوظائف المنصوص عليهابالمادة
70 والسالف المشار اليها وان يكون موجود بالخدمة وقت الصرف . الأمر الذى لايجوز معه حرمان المدرسين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون المشار اليه او من يعينون بعد هذا التاريخ من هذا البدل بدعوى عدم استيفائهم النصاب القانونى من الحصص بحسبان ان ذلك يعد تقريرا لشرط لم يتطلب المشرع لصرف هذا البدل .
لذلك نرى : .
أحقية المدرسين الذين يقومون بالتدريس فى تاريخ العمل بالقانون155 لسنة 2007أو يعينون للقيام بهذا العمل بعد هذا التاريخ فى صرف بدل المعلم ولو لم يحصلو ا على النصاب القانونى المقرر لهم من الحصص وذلك على النحو المبين بالأسباب .
128+10سم
30/1/2008
المستشار القانونى للوزير
المستشار/ جمال السيد دحروج
ملحوظه نظرآ لعدم وضوح هذه المزكرة لم اتمكن من ارفاقها
كمستند رسمى ولكن المزكره موجوده معى بالفعل
وللتأكد من صحة المعومه
هذا رقم تليفونى اتصل بى
0163761281موبايل
:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056b b7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:
بشرى لكل المعلمين الذين اجتازو الأختبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
حصلت على مذكرة صادرة عن مكتب سيادة الدكتور يسرى الجمل / وزير التربية والتعليم
معتمدة من المستشار القانونى للسيد الدكتور الوزير
بشأن مدى أحقية المعلمين الذين لم يحصلو على نصابهم القانونى من الحصص فى صرف بدل المعلم
مختصر المذكرة بعد عرض القانون ونصوصه
تقول المزكرة : لايجوز تعليق صرف بدل المعلم المشار اليه أو الحرمان منه لأى سبب من الأسباب
طالما تحققت مقتضيات هذا الصرف بأن يكون العامل شاغل لأحدى الوظائف المنصوص عليهابالمادة
70 والسالف المشار اليها وان يكون موجود بالخدمة وقت الصرف . الأمر الذى لايجوز معه حرمان المدرسين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون المشار اليه او من يعينون بعد هذا التاريخ من هذا البدل بدعوى عدم استيفائهم النصاب القانونى من الحصص بحسبان ان ذلك يعد تقريرا لشرط لم يتطلب المشرع لصرف هذا البدل .
لذلك نرى : .
أحقية المدرسين الذين يقومون بالتدريس فى تاريخ العمل بالقانون155 لسنة 2007أو يعينون للقيام بهذا العمل بعد هذا التاريخ فى صرف بدل المعلم ولو لم يحصلو ا على النصاب القانونى المقرر لهم من الحصص وذلك على النحو المبين بالأسباب .
128+10سم
30/1/2008
المستشار القانونى للوزير
المستشار/ جمال السيد دحروج
ملحوظه نظرآ لعدم وضوح هذه المزكرة لم اتمكن من ارفاقها
كمستند رسمى ولكن المزكره موجوده معى بالفعل
وللتأكد من صحة المعومه
هذا رقم تليفونى اتصل بى
0163761281موبايل
:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056b b7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3: