aboabo29
25-07-2009, 12:41 PM
اشترطت محافظة الجيزة حصول أولياء الأمور على مؤهلات عليا، وخاصة الذين يريدون إدخال أبنائهم بالمدارس التجريبية المتميزة، وذلك بسبب وجود ثلاث مواد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى سعى المحافظة لإنجاح العملية التعليمية بمدارسها.
واجه المجلس المحلى بالجيزة هذه الشروط، وخاصة لجنة التعليم برئاسة الدكتور عبد القادر إسماعيل بانتقادات حادة، وذلك بعد مناقشة لائحة المدارس التجريبية فى إحدى الاجتماعات، والتى ثبت أن بعض موادها مخالفة للدستور والقانون، مؤكدة أن ما ورد فى اللائحة التى أصدرتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة والخاصة بالمدارس التجريبية والتجريبية المتميزة للعام الدراسى 2009/2010 وخاصة البند 14 الذى يتعلق بشروط تقديم الطلبات ومنها ترتيب التلاميذ حسب السن بالإضافة إلى أن يكون الوالد والوالدة من حملة المؤهلات العليا مع تقديم مستندات، تثبت ذلك.
كما أكد أعضاء اللجنة، أن اشتراط حصول أولياء الأمور على مؤهل عال مخالف للدستور، وفقا للباب الثالث منه والخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، مؤكدين أن المادة 40 من الدستور "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأيضا أكدوا أن القرار رقم 245 بتاريخ 16 يوليو 2007 والخاص بإنشاء مدارس تجريبية متميزة بالجيزة، والذى يشير فى مادته الرابعة "يتضمن نظام القبول بالنسبة للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال عقد مقابلة للطفل والأب والأم معا، بما يحقق للمدرسة التميز "وبذلك يرى الأعضاء أنه هناك اختلافا واضحا بين اللائحة والقرار الوزارى والمادة 40 من الدستور.
وطالب الأعضاء بضرورة إلغاء الشرط الذى يتناقض مع الدستور والخاص بضرورة أن يكون الوالدان من حملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بتلقى الطلبات من أولياء الأمور والتى تصل إلى 11 عضوا.
واجه المجلس المحلى بالجيزة هذه الشروط، وخاصة لجنة التعليم برئاسة الدكتور عبد القادر إسماعيل بانتقادات حادة، وذلك بعد مناقشة لائحة المدارس التجريبية فى إحدى الاجتماعات، والتى ثبت أن بعض موادها مخالفة للدستور والقانون، مؤكدة أن ما ورد فى اللائحة التى أصدرتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة والخاصة بالمدارس التجريبية والتجريبية المتميزة للعام الدراسى 2009/2010 وخاصة البند 14 الذى يتعلق بشروط تقديم الطلبات ومنها ترتيب التلاميذ حسب السن بالإضافة إلى أن يكون الوالد والوالدة من حملة المؤهلات العليا مع تقديم مستندات، تثبت ذلك.
كما أكد أعضاء اللجنة، أن اشتراط حصول أولياء الأمور على مؤهل عال مخالف للدستور، وفقا للباب الثالث منه والخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، مؤكدين أن المادة 40 من الدستور "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأيضا أكدوا أن القرار رقم 245 بتاريخ 16 يوليو 2007 والخاص بإنشاء مدارس تجريبية متميزة بالجيزة، والذى يشير فى مادته الرابعة "يتضمن نظام القبول بالنسبة للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال عقد مقابلة للطفل والأب والأم معا، بما يحقق للمدرسة التميز "وبذلك يرى الأعضاء أنه هناك اختلافا واضحا بين اللائحة والقرار الوزارى والمادة 40 من الدستور.
وطالب الأعضاء بضرورة إلغاء الشرط الذى يتناقض مع الدستور والخاص بضرورة أن يكون الوالدان من حملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بتلقى الطلبات من أولياء الأمور والتى تصل إلى 11 عضوا.