علىالدين
27-07-2009, 07:18 PM
يبقى المرء فى حيرة من أمره بسبب تلك الفتاوى الهلامية التى لا تعتمد على عقل صريح أونقل صحيح تلبس الحق بالباطل وتخلط الأوراق فى عبث صبيانى مريب ،خاصة فيما يتعلق بفتاوى المرأة المسلمة التى يود العلمانيون الزج بها فى ألاعيبهم ليعقبوها فى الدنيا شناراً وفى الآخرة ناراً ،باعتبارها الورقة الرابحة فى معركتهم ضد الإسلام.فالله المستعان
وأنا ذاكر -بفضل الله -عز وجل-ماأدين به لله فى هذه القضية بعد قراءة مطولة فى أمات الكتب وأقاويل أهل العلم.
أولا تحرير محل النزاع:
ـ اتفقواعلى أن المرأة فى الصلاة يجوز لها كشف وجهها وكفيها.
ـ اتفقوا على أن المرأة التى أكل الزمان عليها وشرب (كبر سنها) وليس لها أرب فى الرجال وليس للرجال فيها أرب يجوز
لها -والحال هذه -أن تكشف وجهها وكفيها.
ـ اتفقوا على أن المرأة التى أحرمت بالحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين وإنما تغطى وجهها وكفيها بما لم يفصل على قدر العضو مما لا يطلق عليه اسم النقاب ولا القفاز.
ـ واختلفوا فى المرأة الشابة خارج الصلاة والحج هل يجوز لها كشف وجهها وكفيها أم لا؟
ثانيا:مذاهب الأئمة الأربعة فى المسألة:
*قبل ذكر مذاهب العلماء يحسن التفريق بين أمرين :عورة المرأة فى الصلاة وعورة المرأة فى النظر.
كما يحسن التفريق بين عالمين :عالم قتل القضية بحثا ثم أخطأ فهذا معذور بل مأجور إن شاء الله ،وعالم غرته الدنيا برياشها ورانت على قلبه بحطامها فقال فى القضية دون تمحيص أو تدقيق فضل وأضلّ .
* مذاهب الأئمة الأربعة فى المسألة
ـ رأى السادة الأحناف : يعز على الباحث العثور على رأى للإمام أبى حنيفة فى المسألة وكل ما نقل عنه خاص بعورة الصلاة لا النظر لذا تسرع البعض فنسب القول بالجواز إلى الإمام وهو منه براء .
أما أتباع الإمام فالقدماء منهم انقسموا على قسمين :منهم من أوجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها أمنت الفتنة أولم تُؤمن ،ومنهم من أجاز لها الكشف عند أمن الفتنة .
أما المحدثون منهم فمنعوا ذلك أُمنت الفتنة أو لم تُؤمن.
ـ رأى السادة المالكية : نقل شيخ الإسلام أن مذهب الإمام مالك أن بدن المرأة عورة يجب ستره ،وليس هناك نقول أخرى عن الإمام إلا فى الصلاة ، وأما أتباع المذهب فعلى رأيين : الأول يجوز لها الكشف عند أمن الفتنة ، والثانى لا يجوز أمنت الفتنة أولم تُؤمن .
_ رأى السادة الشافعية : ليس هناك نقل صريح عن الإمام الشافعى فى هذه القضية ، وأما أتباعه فهم كما المالكية سواء بسواء .
ـ رأى السادة الحنابلة : الإمام أحمد رأيه مشهور فى تلك القضية ؛فهو يرى أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها ،قال -فيما نقله عنه أبوطالب- وأحب إلىّ أن تجعل لكمها زراً حتى لا ينكشف ،وأما أتباع المذهب فمتفقون على قول الإمام ،ولكنهم مختلفون فى الصلاة هل يجوز لها الكشف عند أمن الفتنة أم لا.
ويلاحظ على سبق امور أربعة الأول : أن القضية لم تسترع الأئمة أصحاب المذاهب وكأن الامر مفروغ منه لا ينتطح فيه عنزان
الثانى أن كُثراً من الناس بله العلماء المعاصرين خلطوا بين عورة الصلاة - وهى خارجة عن محل النزاع- وعورة النظر فوقع الخلط والتهويس والتلبيس -وأحياناًالتدليس- وسار على مَهيعهم من لا خلاق له من رجالات الدنيا وسيدات المجتمع ومن لفّ لفهم وحطب فى حبالهم .
الثالث أن الخلاف بين أتباع المذاهب منحصر فى جواز الكشف عند أمن الفتنة فالبعض أجاز ومنع الآخرون .
الرابع من هنا يمكن للباحث أن يسجل -باطمئنان وحيدة -أن القول بالمنع - منع كشف الوجه والكفين - إلا لعذر كما سيأتى- قول الجمهور خاصة فى زماننا زمان الفتن والإحن والمحن .
يتبع إن شاء الله
وأنا ذاكر -بفضل الله -عز وجل-ماأدين به لله فى هذه القضية بعد قراءة مطولة فى أمات الكتب وأقاويل أهل العلم.
أولا تحرير محل النزاع:
ـ اتفقواعلى أن المرأة فى الصلاة يجوز لها كشف وجهها وكفيها.
ـ اتفقوا على أن المرأة التى أكل الزمان عليها وشرب (كبر سنها) وليس لها أرب فى الرجال وليس للرجال فيها أرب يجوز
لها -والحال هذه -أن تكشف وجهها وكفيها.
ـ اتفقوا على أن المرأة التى أحرمت بالحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين وإنما تغطى وجهها وكفيها بما لم يفصل على قدر العضو مما لا يطلق عليه اسم النقاب ولا القفاز.
ـ واختلفوا فى المرأة الشابة خارج الصلاة والحج هل يجوز لها كشف وجهها وكفيها أم لا؟
ثانيا:مذاهب الأئمة الأربعة فى المسألة:
*قبل ذكر مذاهب العلماء يحسن التفريق بين أمرين :عورة المرأة فى الصلاة وعورة المرأة فى النظر.
كما يحسن التفريق بين عالمين :عالم قتل القضية بحثا ثم أخطأ فهذا معذور بل مأجور إن شاء الله ،وعالم غرته الدنيا برياشها ورانت على قلبه بحطامها فقال فى القضية دون تمحيص أو تدقيق فضل وأضلّ .
* مذاهب الأئمة الأربعة فى المسألة
ـ رأى السادة الأحناف : يعز على الباحث العثور على رأى للإمام أبى حنيفة فى المسألة وكل ما نقل عنه خاص بعورة الصلاة لا النظر لذا تسرع البعض فنسب القول بالجواز إلى الإمام وهو منه براء .
أما أتباع الإمام فالقدماء منهم انقسموا على قسمين :منهم من أوجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها أمنت الفتنة أولم تُؤمن ،ومنهم من أجاز لها الكشف عند أمن الفتنة .
أما المحدثون منهم فمنعوا ذلك أُمنت الفتنة أو لم تُؤمن.
ـ رأى السادة المالكية : نقل شيخ الإسلام أن مذهب الإمام مالك أن بدن المرأة عورة يجب ستره ،وليس هناك نقول أخرى عن الإمام إلا فى الصلاة ، وأما أتباع المذهب فعلى رأيين : الأول يجوز لها الكشف عند أمن الفتنة ، والثانى لا يجوز أمنت الفتنة أولم تُؤمن .
_ رأى السادة الشافعية : ليس هناك نقل صريح عن الإمام الشافعى فى هذه القضية ، وأما أتباعه فهم كما المالكية سواء بسواء .
ـ رأى السادة الحنابلة : الإمام أحمد رأيه مشهور فى تلك القضية ؛فهو يرى أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها ،قال -فيما نقله عنه أبوطالب- وأحب إلىّ أن تجعل لكمها زراً حتى لا ينكشف ،وأما أتباع المذهب فمتفقون على قول الإمام ،ولكنهم مختلفون فى الصلاة هل يجوز لها الكشف عند أمن الفتنة أم لا.
ويلاحظ على سبق امور أربعة الأول : أن القضية لم تسترع الأئمة أصحاب المذاهب وكأن الامر مفروغ منه لا ينتطح فيه عنزان
الثانى أن كُثراً من الناس بله العلماء المعاصرين خلطوا بين عورة الصلاة - وهى خارجة عن محل النزاع- وعورة النظر فوقع الخلط والتهويس والتلبيس -وأحياناًالتدليس- وسار على مَهيعهم من لا خلاق له من رجالات الدنيا وسيدات المجتمع ومن لفّ لفهم وحطب فى حبالهم .
الثالث أن الخلاف بين أتباع المذاهب منحصر فى جواز الكشف عند أمن الفتنة فالبعض أجاز ومنع الآخرون .
الرابع من هنا يمكن للباحث أن يسجل -باطمئنان وحيدة -أن القول بالمنع - منع كشف الوجه والكفين - إلا لعذر كما سيأتى- قول الجمهور خاصة فى زماننا زمان الفتن والإحن والمحن .
يتبع إن شاء الله