مشاهدة النسخة كاملة : احتساب الاقدمية للحاصلين على الكادر


harrypotter5512
09-09-2009, 12:07 PM
كيف تحتسب الاقدمية للحاصلين على الكادر للمرحلة الثانية فى مايو 2009 ؟
هل بتاريخ التعيين ؟ أم بالأقدمية للناجحين في الكادر بالمرحلة الثانية ؟
نرجو الإفادة....... وبمستند قانونى خاص بالكاد

hamada_fg2003
09-09-2009, 02:08 PM
اكيد الاقدمية على تاريخ الحصول على الكادر بس على نفس المرحلة ولنفرض شخص تقدم للحصول على درجة معلم فى عام 2008 واخر تقدم للحصول على نفس الدرجة عام 2009 على الرغم من ان الاتنين ليهم نفس تاريخ التعين فان الاول هو لة حق الاقدمية والله اعلم

samehsroor
09-09-2009, 05:00 PM
أيها السادة المعلمون : خير الكلام ما قلَّ و دلَّ
تحتسب الأقدمية للمعلمين بعد المرحلة الثانية من الكادر بحسب أوضاعهم السابقة لهذه المرحلة كما نصَّ القانون 155 بغض النظر عن توقيت التسكين في أغسطس أو مايو أوإبريل .
لأنه ببساطة شديدة المرحلة الثانية من الكادر مرحلة تسكــيــــــــــــــــــــــــــن وليست ترقيــــــــــــــــــــــــة
يعني لو معلم تم تسكينه في أغسطس وآخر تم تسكينه في مايو فإن الأقدمية تحتسب على ما كانت عليه قبل التسكين أي الأقدم قبل التسكين هو الأقدم بعد التسكين.
ورمضان كريم و كل سنة و أنتم طيبيين
ســــــــــــــــــــــــــــامح ســــــــــــــــــــــــــرور
معلم أول أ لغة عربية ثانوي

monahany333
09-09-2009, 07:57 PM
الاقدميه حسب المسميات الجديده وداخل المسمي الواحد حسب اوضاعهم السابقه اولو كان وضعهم واحد السابق يبقا حسب تاريخ التعيين

bahaa_fawzy
09-09-2009, 08:56 PM
تحتسب الأقدمية للمعلمين بعد المرحلة الثانية من الكادر بحسب أوضاعهم السابقة لهذه المرحلة

امل حسين كامل
09-09-2009, 11:48 PM
شكرا علي التوضيح افادكم الله

mahmood1888
13-09-2009, 01:07 AM
الاخوة الزملاء ارسل لكم مشاركة احد الزملاء وليس كلامى لتوضيح موضوع الاقدميه

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة

وبناء على ما سبق ذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

khaled1012
19-09-2009, 01:58 AM
ممكن حد يعرفنى عدد الحصة لكل مدرس بعد الكادر

أبو ملك
19-09-2009, 02:07 AM
الاخوة الزملاء ارسل لكم مشاركة احد الزملاء وليس كلامى لتوضيح موضوع الاقدميه


تفسير تفعيل قانون 155 الخاصبالكادر


الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيلالقانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانونالجديد



مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة



يخلص الموضوع فيما ورد الينامن مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركةوالتى تطلب فيها تحديد القواعدالمنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظامالقديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفاتبالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبينلنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لناان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-


معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين


وتبين لنا ان المادة 74 منهتنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذاالباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريبوالاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنصعلى انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهموخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 منرئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فىالموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتمترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكنالاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحاناتوالاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشادبالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ علىالاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارةالمدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعىلعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع علىالمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائفالتعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخالعمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذاالقانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوةتتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيبالاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهمالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .


ثانيا الفتوى علىالمذكرة


وبناء على ما سبقذكره


اولا :- يتم ترتيب المعلمينبالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحوالتالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لميتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فىالترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فىصرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختباراتالكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبندثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرفعلى المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلةالامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحتاشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنةالنظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممنتتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولاوثانيا .

سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم منالمراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيبالمذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرىللعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسةبالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انهمعلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .



يا أخي أعمل معلم أول أ( مؤهل تربوي ) ومعي دبلومة تربية خاصة عام واحد معني ذلك أنني الأقدم
من فضل أخبرني

محمد السيد غريب
19-09-2009, 08:49 AM
شكرا لكم على التوضيح