مشاهدة النسخة كاملة : نصاب المعلم الاول أ


ehabsanad
14-10-2009, 07:45 PM
ما هو نصاب معلم اول أ و وضع المدرس الاول بدرجة معلم اول أ طبقا للكادر

alfa
14-10-2009, 09:37 PM
أما النصاب
فــ 18 حصة

و أما مصيره
فلم يعد هناك شىءاسمه مدرس أول

فقط أقدم مدرس يشرف على مجموعة المدرسين و يخفض جدوله بمقدار حصتين


لكن يفترض اختيار نائب المدير و المدير من درجة معلم أول أ
و لكن هذا مرهون بإعلان المديريات و إرسال الأسماء المرشحة للأكاديمية

ممدوح مصطفى الانصارى
14-10-2009, 09:52 PM
شكرا لتواصلكم الكريم
ونصاب معلم اول أ فعلا 18
حصة (بالاعدادى والابتدائى)
و16 حصة (بالثانوى )

2mt
15-10-2009, 03:23 PM
استاذى الفاضل ممدوح الانصارى
شكرا كثيرا لك على تفاعلك مع موضوع الانصبة ولكن
عندنا فى الادارة السيد موجه اول العلوم يدعى بانه لا يوجد مسميات للكادر وانما الوضع على قديمه مدرس اول ومدرس عادى اما الكادر فهو مالى فقط حتى الان وان تطبيقه يحتاج الى 5 سنوات وادعى بان هذا هو كلام الوزير يا ترى ما مدى حقيقة هذا الكلام؟
وما التصرف القانونى تجاهه؟
وما الاسانيد القانونية التى نستند عليها واكرر شكرى لك

ليث مصر
15-10-2009, 07:20 PM
استاذى الفاضل ممدوح الانصارى
شكرا كثيرا لك على تفاعلك مع موضوع الانصبة ولكن
عندنا فى الادارة السيد موجه اول العلوم يدعى بانه لا يوجد مسميات للكادر وانما الوضع على قديمه مدرس اول ومدرس عادى اما الكادر فهو مالى فقط حتى الان وان تطبيقه يحتاج الى 5 سنوات وادعى بان هذا هو كلام الوزير يا ترى ما مدى حقيقة هذا الكلام؟
وما التصرف القانونى تجاهه؟
وما الاسانيد القانونية التى نستند عليها واكرر شكرى لك

كلام الموجه خال تماما من الصحة فقانون التعليم صدر بالفعل كما صدرت اللائحة التنفيذية له ومعروف أن أى قانون يطبق فور صدوره مباشرة من ثانى يوم ولا يملك أحد تعطيل القانون أيا من كان
أما مسألة أن الكادر مالى فقط فهذا كلام شخص لا يفهم بالقوانيين ويتكلم من دماغه أى كلام
وأرى أن السيد الموجه يقول هذا ليبعد عن نفسه الحصص لأن اللائحة التنفيذية أوضحت أن كل موجه له 40 معلما يشرف عليهم والزيادة فى الموجهين ستعود للتدريس فى الفصول لأن الكادر طبق على الجميع بلا استثناء وبعدين مواد القانون واضحة جدا لا لبس فيها مطلقا
كما أن الوزير لم يصدر أى تصريح كما يقول الموجه بتاعك ببساطة لأن الوزير ليس من سلطته تعطيل القانون
وسأرفع على المنتدى قريبا مذكرة تفصيلية بخصوص تطبيق القانون حتى يسكت كل من لا يفهم

2mt
16-10-2009, 02:43 PM
الاخ الفاضل ليث مصر
تحياتى لك على اهتمامك بالرد على هذا الموضوع ولكن الامانة تقتضى ان اقول بانه ليس هناك عجز فى المادة فى الادارة او المدرسة وكلنا ندرس اقل من نصابنا ولكن كل ما فى الامر دلع من المدرسون الاوائل ( سابقا) فكل واحدة منهم تريد تدريس 4 حصص فقط كما انهم ينكرون علينا قرار التسكين فهم يرفضونه ( ازاى نتساوى بكم فى قرار مفاجىء)
هل ما ابلغتك به هذا يغير من ردك السابق فى شىء

ليث مصر
17-10-2009, 05:34 PM
الاخ الفاضل ليث مصر
تحياتى لك على اهتمامك بالرد على هذا الموضوع ولكن الامانة تقتضى ان اقول بانه ليس هناك عجز فى المادة فى الادارة او المدرسة وكلنا ندرس اقل من نصابنا ولكن كل ما فى الامر دلع من المدرسون الاوائل ( سابقا) فكل واحدة منهم تريد تدريس 4 حصص فقط كما انهم ينكرون علينا قرار التسكين فهم يرفضونه ( ازاى نتساوى بكم فى قرار مفاجىء)
هل ما ابلغتك به هذا يغير من ردك السابق فى شىء

أخى الفاضل : سواء فيه عجز أم لا فهذا لن يغير من الأمر شيئا ... فالقانون واضح جدا
والمسميات الجديدة هى المعترف بها حاليا .. أما المسميات القديمة فتم الغاؤها بموجب القانون الجديد للتعليم رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية ..
أخى تمسك بحقك ولا تفرط فيه فالقانون معك
وأنا تحت أمرك فى أى خدمة
ففى النهية لن يصح إلا الصحيح

امال عبد الهادى
17-10-2009, 05:49 PM
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية،

ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية

، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،

كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.

ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة

امال عبد الهادى
17-10-2009, 05:54 PM
هذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم رقم 155 لتطبيق الكادر

واصبح الوكلاء الان بالمدارس يقومون بالتدريس واخذ نصيبهم من الحصص اذا ما كان هناك عجز بالنسبة للمدرسين بالمادة .

والتوجيهات الان تقوم بسحب المدرسين من المدارس اذا زاد عددهم فى المادة بعد ان تم تطبيق كل حسب فئته بالنسبة للحصص بالاضافة الى وكيله المدرسة ويتم سد العجز فى المدارس الاخرى .

MAYSAKASSEM
18-10-2009, 06:05 PM
جميل ياستاذة
عندنا مشكلة ان بعض موجهي المواد غير مستوعبين هذا التغير ولسة بالمسميات القديمة ولا يطبقون ما نص علية الكادر
مثل اللغة الانجليزية والعربي والعلوم ومهما قيل لهم هم علي القديم سايرين وده عامل ازمة كبيرة في المدارس وداخل المادة الوحدة

معلم محتار
18-10-2009, 08:42 PM
الحل لكل معلم هو ان تشتكى الى الرقابة الادرارية بمحافظتك بمن لا يريد تطبيق قانون الكادر و اللائحة التنفيذية له
و لا تترك حقك فى ان يعملوا هؤلاء الجالسين على الكراسى فقط و يريدو اخذ مراتباتهم سحت
الكادر ( عمل = فلوس )

معلم محتار
18-10-2009, 08:55 PM
هذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم رقم 155 لتطبيق الكادر

واصبح الوكلاء الان بالمدارس يقومون بالتدريس واخذ نصيبهم من الحصص اذا ما كان هناك عجز بالنسبة للمدرسين بالمادة .

والتوجيهات الان تقوم بسحب المدرسين من المدارس اذا زاد عددهم فى المادة بعد ان تم تطبيق كل حسب فئته بالنسبة للحصص بالاضافة الى وكيله المدرسة ويتم سد العجز فى المدارس الاخرى .
اختى الفاضلة
لم يعد هناك مسمى ناظر او وكيل اساسا حتى يعملوا اذا كان هناك عجز فقط
و لكن اعتمد قانون الكادر و اللائحة التنفيذية على زيادة عدد المعلمين دون تعينات جديدة و لذلك ينص القانون و اللائحة على ان يعمل الكل و ان يتسلم الكل جدول حصص سواء هناك عجز او لا .

h2714
18-10-2009, 09:38 PM
اريد توضيح
مدرس خريجى دفعة 1986 واخذ الكادر 2009 ومدرس دفعة 1991 واخذ الكادر 2008 وكلهم معلم اول أ
فمن هو الاقدم بالمدرسة

معلم محتار
18-10-2009, 09:42 PM
الاقدمية بتاريخ التعيين و لكن الاشراف على المادة يكون بأقدمية الحصول على مدرس اول فى النظام القديم

ليث مصر
20-10-2009, 12:18 AM
الاقدمية بتاريخ التعيين و لكن الاشراف على المادة يكون بأقدمية الحصول على مدرس اول فى النظام القديم

نعم أوافقك الراى بأن الأقدمية بتاريخ التعيين .. ولكن لا أوافقك الرأى فى مسألة الإشراف على المادة بأن تكون بأقدمية الحصول على مدرس أول فى النظام القديم .. لأن الوظائف القديمة تم الغاؤها بموجب القانون الجديد للتربية والتعليم
وتحسب الأقدمية الآن أولا على حسب المسميات الجديدة للكادر وهى بالترتيب من أعلى إلى أسفل
كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ - معلم أول - معلم - معلم مساعد
وفى حالة التساوى على مسمى واحد نعود للأوضاع السابقة وليس الوظيفة السابقة طبقا للقرار الوزارى الخاص بتسكين المعلمين .. وفى القرار جاءت عبارة الأوضاع السابقة وليست الوظيفة السابقة
يعنى باختصار عند التساوى فى مسمى واحد نعود إلى :
الأعلى مؤهلا ثم الأقدم تعينا ثم الأكبر سنا

albadry1976
18-12-2009, 02:10 PM
ماذا افعل مع الموجه الذى وزع 24 خصة على المعلم بحجة العجز

الغيضاني ماث
21-08-2010, 09:58 PM
الاستاذة /أمال كل عام وأنت بخير
عندي سؤال وهو عن خطة الدراسة في التعليم الابتدائي نظام الفترات وتوزيع المواد على هذه الفترات من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي ولك جزيل الشكر
الغيضاني ماث (م0م0أ)

حاتم الطائى
22-08-2010, 01:08 AM
لسلام عليكم
اود الاستفسار معلم اول تخصصيه ومعلم اول فنيه من الاقدم هل حسب تاريخ التعيين ام الدرجه الماليه ام ماذا
وشكرا***

mod-sh
22-08-2010, 10:54 AM
مفيش فايده
الكل يفتي على حسب هواه وما يتفق مع ميوله الشخصية والمزاجية
فللآن لم يتم تنفيذ الكادر على أرض الواقع إلا ماليا فقط
أما أن نقلب الأمور ونثير الناس على بعضها فهذا لايتناسب مع الناس
لأن هناك فارق سن ، وفارق خبرة ، وفارق أقدمية
فأنا مثلا طلابي الذين كنت أدرسهم أصبحوا معي في نفس المسمى ( معلم أول أ)
فهل يتساوى هذا مع ذاك؟
عيب يا أخواننا ولانقلب الناس على بعض
وشكرا لكم

ابوسمرة88
23-08-2010, 01:27 AM
باين كدة العملية فوضى فى كل شيء الاقدمية والخبرة ضاع كل شيء ومعها الاقدمية والخبرة

monpere66
24-08-2010, 05:48 PM
نعم كل منا يفسر القانون حسب مزاجه والوضع المناسب له والحقيقه محافظات تعمل بالمسميات القديمه واخري لا بل ان هناك مدارس في بعض المحافظات تعمل بها واخري لا ز والله يا جماعة الموجهون معزرون كيف يلغوا مسمس وظيفي وبنشره من الوزارة تعلن ذلك بجد لهم العذر لذلك

عادل مروان
24-08-2010, 08:53 PM
مع وافر التحية والشكر للاستاذه امال

الغيضاني ماث
25-08-2010, 02:22 AM
ما هو نصاب معلم اول أ و وضع المدرس الاول بدرجة معلم اول أ طبقا للكادر

(http://mrzareef.jeeran.com/archive/2009/9/939494.html)
الأنصبة المستحقة للمعلمين من حصص و فترات ووكلاء للمراحل المختلفة فى ضوء قانون كادر المعلم ولائحته التنفيذية (http://mrzareef.jeeran.com/archive/2009/9/939494.html)

الجمعة, 11 سبتمبر, 2009
القانون 165 وأنصبة الإدارة كما يلي
مدير ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلان للمدارس ب من 19حتى 39
مدير ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط لأقل من 11فصلا
وسيتم التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاث سنوات
والإدارة المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم تطبيق ذلك إلا بعد التسكين
المرحلة الابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24 حصة
3ــ معلم أول 22 حصة
4ــ معلم أول أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18 حصة
6ــ كبير معلمين 16 حصة
يتم تخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف على المادة

المرحلة الاعدادية
1-معلم مساعد 24 حصة
2-معلم 21 حصة
3-معلم أول 19حصة
4-معلم أول أ 18حصة
5- معلم خبير 17صة
6- كبير معلمين 15حصة
المرحلة الثانوية
1-معلم مساعد 18صة
2-معلم 18حصة
3-معلم أول 17حصة
4-معلم أول أ 16حصة
5- معلم خبير 16حصة
6- كبير معلمين 14حصة
يتم نخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف على المادة
الغيضاني ماث (م0م0أ)

h2714
25-08-2010, 02:35 AM
طيب تصوروا معى الاتى :
مدرس دفعه 1986 وكان مسافر السعوديه بعقد او اعرة واتلى الى المدرسه التى كان بها سابقا وقام الموجهه بندبه الى المدرسه التى بها العجز وكان لم ياخذ الكادر بعد وهو على الدؤجه التالته واخذ الكادر بعد مرور سنه من الانتداب واخذ الكادر 75% على الدرجه التانيه والغى الموجهه انتدابه ولكن المدير والقباده التانيه بيداروا على الاخلاء وبيتحايلوا على القانون لخروج المدرس مع العلم ان العجز انسد ولم يبقى له حصص ويطلب بانه الاقدم بالمدرسه
بمساعده المدير وبعض المرتشين

خالد قاسم
25-08-2010, 01:14 PM
ما هو نصاب معلم اول أ و وضع المدرس الاول بدرجة معلم اول أ طبقا للكادر

نصاب المعلم أول أ في المرحلة الابتدائية 20 حصة وفي المرحلة الاعدادية 18 حصة

حسام شعلان
06-10-2010, 01:26 PM
انا معلم اول في مدرسه اعداديه نقل الموجه احد زملائنا الاساسي من المدرسه الي مدرسه اعداديه بها مدرس بالحصه والمدرسه المنقول اليها بها 3 فصول وحدث بذلك عجز عندنا 20 حصه يريد ان يوزعها علينا فاصبح نصيبى 30 حصه وهذا فوق طاقتنا ما الحل

صلاح العربي
03-09-2011, 02:15 PM
بعد تعديل عدد الفترات في الرياضيات للعام الدراسي 2011/ 2012 من 2.5 فتره الي 3 فترات السؤااااال الهااام جداا للساده الافاضل هل سيتم تعديل نصاب معلمين الرياضيات بسبب ذلك .... وان كان هناك تغير اذا فماذا سيكون نصاب المعلم والمعلم اول أ....... شكرا لحضراتكم وكل عام انتم بخير

سارة محمد ابو العلا
21-09-2011, 10:51 PM
هل من حق الموجه الاول عمل ندب جزئى يوم واحد فى الاسبوع لثلاث مدرسات الى مدارس فى مناطق نائية علما بوجود عجز فى مادتى ام من الافضل توزيع الانصبة وفقا للاقدامية وندب احدث معلم فقط

عبدالباسط يوسف محمد البياع
21-09-2011, 11:42 PM
المادة 16 من القانون الخاص بذلك يؤكد ما قاله بعض الزملاء

المعلم المساعد
24 حصة في الابتدائي
21 في الإعدادي
18 في الثانوي

المعلم
24 // //
21 /// //
18 // //

المعلم الأول
22 // //
19 // //
17 / // //

المعلم الأول أ
20 // //
18 // //
16 // //

المعلم الخبير
18 // //
17 // //
16 // //

كبير المعلمين
16 // //
15// //
14 // //

محمد مدحت حسنين
21-09-2011, 11:50 PM
مشكووووووووووووور

حسام الكيلاني
22-09-2011, 02:07 AM
طب ايه رايكو انا معلم مساعد واخد ثلاث ايام في الابتدائي ( 12 حصه ) لسد العجز وثلاث ايام في المرحله الاعداديه ( 18 حصه )
ده مش يبقى حرااااااااااااااااااام يعني شغال 30 حصه تقريبا مبطلعش من الفصول مبريحش خالص حوالي 6 حصص كل يوم

حسام الكيلاني
22-09-2011, 02:10 AM
6 حصص في اليوم لان في الابتدائي مفضيني يوم للاشراف

محمد قنيش
22-09-2011, 07:07 AM
هل الوظائف القديمة كمدرس ومدرس اول ووكيل مازال معمول بها ام الغيت نهائيا

hamedtoti
18-11-2011, 02:12 PM
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية،

ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية

، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،

كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.

ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

كمونة انا
09-04-2012, 02:57 PM
أولا أحب اشكركم على هذا الموضوع
ثانيا لى استفسار بسيط : ايه نظام الحصص الاحتياطى مع معلم أول أ
وعنده اشراف عام للمدرسة و20 حصة اسبوعيا الى جانب الحصص الاحتياطى
يعنى يعتبر مفيش غير حصة واحدة فى اليوم فاضية
:slap1qk6:

محمد مدحت حسنين
09-04-2012, 09:43 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووور

abonader
09-04-2012, 11:12 PM
الاقدمية بتاريخ التعيين و لكن الاشراف على المادة يكون بأقدمية الحصول على مدرس اول فى النظام القديم

بنت النيل الوفيه
03-10-2016, 04:43 AM
هذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم رقم 155 لتطبيق الكادر

واصبح الوكلاء الان بالمدارس يقومون بالتدريس واخذ نصيبهم من الحصص اذا ما كان هناك عجز بالنسبة للمدرسين بالمادة .

والتوجيهات الان تقوم بسحب المدرسين من المدارس اذا زاد عددهم فى المادة بعد ان تم تطبيق كل حسب فئته بالنسبة للحصص بالاضافة الى وكيله المدرسة ويتم سد العجز فى المدارس الاخرى .اشكرك على المعلومات المفيده ولكن لى سؤال فأنا معلم اول ا نقلت الى مدرسه بها 9 فصول وليس فيها مدرس مما يعنى انى سأقوم بتدريس 36 حصه ..السؤال هنا هل لى الحق فى الرفض والتمسك بنصابى فقط خاصة انه تم الموافقه من قبل للمعلم ( مساعد ) بالنقل من المدرسه حتى قبل نقلى اليها وان هناك مدارس بها اكثر من 3 مدرسين للماده وعدد الحصص مماثل
افيدينى فى ذلك لو سمحت

عمر الفرك
27-11-2016, 12:07 PM
السلام عليكم
من يشرف على المعلم اول أ ؟ و هل المدرس المشرف يتابعه داخل الفصل؟
ام يتابع التحضير و دفتر الدرجات فى الاجتماع الاسبوعى؟
لان فيه مدرسين مشرفين بيدخلوا الفصول من اجل االمنظرة.
ارجو الرد سريعا.

samysayeed
01-12-2016, 08:31 AM
مشكوررررر3:excl: