مشاهدة النسخة كاملة : السجلات والدفاتر المالية بالمدارس الثانوية ومسمياتها ومايجل فيها


memo_1964
12-11-2009, 10:57 PM
إلى كل الزملاء ذوي الخبرة في المجال الإداري بالمادرس الثانوية العامة وغيره برجاء الإفادة القصوى بحصر جميع المستندات والسجلات والدفاتر المالية وغير المالية المستخدمة سواء في شون الطلاب أو شئون العاملين أو السكرتير أو أمين التوريدات والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات وسجلات النشاط والمسمى الحكومي لتللك المستندات روايسجل فيها بوضوح تام لعله يخرج منا بعدكم إداريا كفئا يغير من مسار العملية التعليمية إلى الأحسن ويبتكر لنا جديدا في مدارسنا
وشكرا لكل من يشارك معنا ولو برد يناسب موضوعنا
أخوكم مصطفى النجار
من بسيون غربية

memo_1964
12-11-2009, 11:05 PM
أولا نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر )

قانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .

(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).

حسنى مبارك

الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:

يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .

مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .

مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .

مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .

مادة 5:
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .

مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم .

مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .

مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها .

مادة9:
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .

مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .

مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .

مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم .
مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45

الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .

مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .

مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج .
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات .
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .

مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة . إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .

مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 22:
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .
مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .

الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .
مادة 28:
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجها وخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهايات الصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .
مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه . كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
مادة 30:
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .
مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص .
مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .
مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .
مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .
مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .
مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .
مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص. ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .
مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات



مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 49:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة50:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 53:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .



الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54:
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
مادة 55:
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
- المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة .
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 56:
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة 57:
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 58:
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .
مادة 59:
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .
مادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .
مادة 61:
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها .
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة .
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .
مادة 62:
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .
مادة 63:
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 64:
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .
مادة 65:
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة .
مادة 66:
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.

مادة 67:
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد .
ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة .

مادة 68:
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .

مادة 69:
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , في أداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .




قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:


المادة الأولى (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#1#1)
المادة الثانية (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#2#2)
المادة الثالثة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#3#3)
المادة الرابعة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#4#4)
المادة الخامسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5#5)
المادة السادسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#6#6)
جدول معادلة وظائف التعليم (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#7#7)



المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

[/URL]
(http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a#a)



المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم






المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون

(http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a#a)


المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .

(http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a#a)


المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها







جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد٪
كبير معلمين
العالية
-
150٪
معلم خبير
مدير عام
5سنوات
125٪
معلم أول (أ)
الأولى
5سنوات
100٪
معلم أول
الثانية
5سنوات
75٪
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5سنوات
50٪
معلم مساعد
الثالثة
3 سنوات
-



[URL="http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a#a"] (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a#a)

memo_1964
12-11-2009, 11:17 PM
مقدمة

تعبر الأعمال المالية والإدارية بالمدرسة ركنا أسياسيا من أركان العملية التعليمية ويتوقف نجاح العملية التعليمية علي مدي نجاح العمل المالي والإداري بالمدرسة لذا يجب علي القائمين علي الأعمال الإدارية والمالية أن يتعرفوا علي أصولها وقواعدها حيث أن الجهل بالقانون لا يعفي منه 0
وكل من قام بالعمل المالي والإداري سواء كان إداريا أو مديرا يجب أن ينمي معلوماته ماليا وإداريا بالإطلاع علي النشرات والكتب الدورية التي ترد إلي المدرسة ودراستها كما أدعو السادة مديري المدارس لإنشاء قسم خاص بمكتبة المدرسة يتم تزويده بصورة من كل النشرات المالية والإدارية التي ترد إلي المدرسة مع حفظها بملف خاص لكل عام دراسي علي حده ويحفظ بمكتبة المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة إليها وكذلك تزويد هذا القسم بمجموعة من اللوائح والقوانين والتي يمكن شراؤها من المكتبة الأميرية مثل لائحة المخازن ولائحة بدل السفر وقانون المزادات والمناقصات 0000000 الخ أي انه يمكن إنشاء فرع بالمكتبة يكون مرجعا لكل الأعمال الإدارية والمالية التي تخص المدرسة علي تبقي بعهدة أمين المكتبة مثل باقي الكتب0
أن مدير المدرسة الناجح ليس هو الذي يكشف الأخطاء المالية والإدارية بعد وقوعها وإنما هو الذي يمنع وقوع هذه الأخطاء بمعرفته بأصول العمل المالي والإداري وقواعده ومن ثم يضع النظام الداخلي الذي يكفل حسن سير العمل ويمنع وقوع هذه المخالفات 0
وأسال الله تعالي أ، يوفق الجميع لما فيه الخير 0

واجبات مدير المدرسة المالية والإدارية
النظام بالمدرسة لذا يجب أن يلم مدير المدرسة بأصول وأسس العمل المالي والإداري قدر الامكان ري هو أساس علي القائمين بهذا العمل علي أساس صحيح وفي إطار من العلاقات الإنسانية الجيدحتي يمكنه الإشراف مدير المدرسة هو المسئول عن إدارة المدرسة لتحقيق أفضل النتائج وحيث إن العمل المالي والإدارة التي تدفع العاملين إلي حسن تأدية أعمالهم بالشكل المطلوب 0
المدرسة ومن أهم واجبات مدير المالية والإدارية
1- توزيع العمل علي الإداريين بالاشتراك مع التوجيه المالي والإداري حسب قدارتهم وخبراتهم بما يكفل حسن إنجاز العمل وأن يتم هذا التوزيع بموجب محضر توزيع رسمي بوقع عليه الجميع ويعتمد من مدير المدرسة ويحتفظ به طرفه 0
2- الإشراف علي عملية تحصيل الرسوم المدرسية وتوريدها أولا بأول إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد والتأكد من عدم احتفاظ السكرتير بها في الخزنة أو طرفه والإطلاع علي إيصالات التوريد للبنك والتوقيع عليها0
3- التأكد من أن السكرتير يقوم بجمع الرسوم طبقا للنشرة الواردة من المديرية
4- الإشراف علي الصرف من الأنشطة في حدود اللوائح والقوانين المنظمة لعلمية الصرف
5- جرد الخزينة جردا مفاجئا من وقت لآخر وعمل محضر جرد والاحتفاظ بها في سجل خاص طرفه
6- الإبلاغ عن حوادث السرقة أو الاختلاس فور وقوعها
7- الإشراف علي أعمال التوريدات من حيث توزيع الكتب علي الطلبة والتأكد من وصولها للمدرسة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف
8- اعتماد مستندات الشراء الخاصة بالمدرسة والتأكد من سلامتها
الأعمال الإدارية والمالية بالمدرسة
تنقسم أعمال الملية والإدارية بالمدرسة إلي خمسة أقسام هي
1- الأعمال المالية
2- الأعمال المخزنية
3- أعمال شئون الطلبة
4- أعمال شئون العاملين
5- الأعمال الإدارية
أولا: الأعمال المالية
ويقوم بها سكرتير المدرسة ومن أهم هذه الأعمال:
1- السلف المستديمة والمؤقتة
2- تحصيل الرسوم المدرسية من الطلبة وتوريدها أولا بأول للبنك أو البريد وإطلاع مدير المدرسة علي إيصالات الإيداع
3- توريد الأنصبة المقررة إلي حساباتها بالبنوك المختلفة بالنسب التي تقررها نشرة الرسوم المدرسية
4- الإيداع والسحب بحساب المدرسة
5- العمل بالدفاتر المالية ذات القيمة 123 ت0ع 33ع0ح 37 ع0ح
6- امساك دفتري 20، 22 الخاص بحسابات المدرسة
7- حفظ مستندات الصرف الخاص بالأنشطة وتنظميها
8- صرف مرتبات وأجور العاملين بالمدرسة
9- خاتم شعارا لجمهورية
10- تولي مسئولية خزينة المدرسة وحفظ النقدية والدفاتر المالية ذات القيمة بها
11- مسك حساب رأس المال بالمدارس الصناعية والزراعية
أنواع المتحصلات بالمدارس
تنقسم المتحصلات بالدارس إلي نوعين
1- المتحصلات الأميرية :- وهي المبالغ التي تورد لخزينة الدولة وهي علي سبيل المثال : الدمغات - ثمن بيع الشهادات الدراسية – رسوم التقدم للامتحانات العامة – ثمن بيع العهد المستهلكة – الضرائب علي فواتير المشتريات – ثمن بيع الثمار – ومنتجات المدارس 00000الخ0 وتورد هذه المتحصلات علي القسائم 33ع0ح إلي خزينة الدولة
2- المتحصلات غير الأميرية :- وهي المتحصلات الخاصة بالمدرسة وتورد إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد وهي علي سبيل المثال : رسوم مجلي الآباء – الحوادث – المعامل – الأنشطة – تأمين العدد لطلبة المنازل بالتعليم الفني – أموال مشروع رأس المال الدائم بالتعليم الفني 000000 الخ وتورد هذه المتحصلات علي القسائم 123 ت0ع إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد
الدفتر والسجلات المالية
أولا :- الدفتر 123 ت0ع والدفتر 33 ع0ح
من أهم الدفاتر وأكثرها استخداما بالمدارس الدفتر 123 ت0ع والدفتر 33 ع0ح ونظرا لأهمية هذين الدفترين سنتحدث غليهما بشي من التفصيل :-
أ‌- يستخدم دفتر 123 ت0ع لتحصيل الأموال الغير أميرية وهو يتكون من فسائم بأرقام مسلسلة وكل منها أصل وصورة الأصل وهي القسيمة البيضاء تبقي ثابتة بالدفتر والصورة الحمراء تعطي للدافع
ب‌- يستخدم دفتر 33ح0ع لتحصيل الأموال الأميرية وهو يتكون من أقسائم بأرقام مسلسلة وكل منها أصل وصورتين الأصل وهي القسيمة البيضاء وتبقي بالدفتر والصورة الحمراء تعطي للدافع بينما الصورة الزرقاء ترسل مع علم الخير والمستندات إلي الحسابات بالإدارة للتسوية
ت‌- يجب ختم جميع القسائم بخاتم شعار الجمهورية الذي يحمل اسم المصلحة
ث‌- يجب عند استلام الدفتر فرز جميع قسائمه والتأكد من أن الدفتر سليم وخالي من الشوائب ويكتب علي ظهر أول قسيمة إقرار بذلك
ج‌- لا يجوز الكشط أو المحو في القسائم نهائيا وفي حالة الخطأ يشطب بخط خفيف باللون الأحمر ويتم تصحيح الخطأ باللون الأحمر ثم يوقع بجانبه السكرتير ومدير المدرسة
ح‌- مدة استعمال الدفتر شهرين من تاريخ أول قسيمة به ويجوز مد هذه المدة شهرين آخرين إذا دعت الضرورة بموجب مذكرة معتمدة من مدير المدرسة ولا يجوز استعمال الدفتر بعد ذلك نهائيا وتلغي باقي قسائمه
خ‌- يستخدم الكربون ذو الوجهين في الدفاتر المالية
د‌- لا يجوز استخدام دفترين من نوع واحد في وقت واحد بالمدرسة
ذ‌- يكتب علي ظهر آخر قسيمة مستعملة بيانا يوضح المبلغ الإجمالي بالأرقام والحروف وانه محصل من القسيمة رقم 000 بتاريخ 0000 إلي القسيمة رقم 000 بتاريخ 0000 وتم توريده إلي بنك 00000 بالإيصال رقم 0000 بتاريخ 00000 ويوقع عليها السكرتير ومدير المدرسة
ر‌- إجراء المراجعة الحسابية للجمع والترحيل قبل التوريد حتي لا يتم التوريد بأقل أو أزيد من القيمة الصحيحة طبقا لتعليمات اللائحة المالية
الأخطاء الشائعة في استخدام الدفاتر المالية 123ت0ع 33ع0ح
1- عدم فرز جميع فسائم الدفتر عند استلامها والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب
2- استخدام الدفتر أكثر من أربعة أشهر
3- عدم توريد المتحصلات في نفس تاريخ استخراج القسائم
4- استخدام أكثر من دفتر ( من نوع واحد ) في وقت واحد
5- عدم استخدام الكربون ذو الوجهين
6- عدم تلحيق القسائم أو الخطأ في الجمع عند تلحيق القسائم
7- الكشط أو المحو أو تغير بيانات بالقسائم بعد استخراجها
8- نزع أصول القسائم من الدفتر
ثانيا :- الدفتر 37 ع0ح
توريدها بموجب القسائم 33 ع0ح بالحافظة وكعبها ويبين بها أنه قد توريد المبلغ بعلم الخبر رقم 0000 ويسمي دفتر حوافظ التوريد وهو يستخدم مع الدفتر 33ع0ح حيث يتم تفريغ المبالغ التي تم 000 بتاريخ وأرسل إلي الإدارة بتاريخ00000
ثالثا :- دفاتر 20 ، 22
يستخدم الدفتر 20 لقيد الأنشطة المدرسية حيث يتم تخصيص دفتر أو عدة صفحات متتالية من الدفتر لكل حساب أو نشاط حسب حجم العمل به ويقيد في الجانب الأيمن منه المتحصلات وفي الجانب الأيسر المصروفات والتي يجب حفظ مستنداتها بملف خاص وبأرقام مسلسلة للرجوع إليها عند المراجعة أو التفتيش ويجب إثبات جميع عمليات الصرف به فور اتمامها0
بينما يستخدم الدفتر 22 لقيد حركة الإيداع والسحب في البنك أو البريد حيث تقيد المبالغ المودعة في الجانب الأيمن والمبالغ المسحوبة في الجانب الأيسر من الدفتر والفرق بين مجموعي الجانبين يكون رصيد المدرسة بالبنك ويجب مراجعة عمليات هذا الدفتر إيداعا وسحبا علي كشف حساب البنك دائما0
ويجب إثبات جميع عمليات الإيداع والسحب به فورا ومن الخطأ الانتظار لحين ورود كشف الحساب من البنك لإثبات تلك العمليات إنما يتم قيدها فور إتمامها

رابعا:- دفتر 63 ع0ح ( السلفة المستديمة )
1- هذا الدفتر خاص بقيد السلف سواء كانت مستديمة أو مؤقتة
2- السلفة المستديمة هي التي تصرف للمدرسة للصرف منها علي مدار السنة المالية وهي يستعاض كلما قاربت علي النفاذ
3- يجب قيد المبالغ الواردة للسلفة كل استعاضة علي حدة في المكان المخصص لقيد المبالغ الواردة كما تقيد مستندات الصرف في الجانب المخصص لها علي أن تأخذ هذه المستندات أرقاما مسلسلة تبدأ برقم واحد في أول كل سنة مالية وحتى نهاية السنة المالية
4- تعتبر مستندات كل استعاضة وحدة مستقلة تنفصل عن مسنتدات الاستعاضة الاخري بخط بالمداد الأحمر
5- يراعي عدم قيد مستندات الصرف بالدفتر إلا بعد التأكد من أن هذه المسنتدات صالحة للصرف ومستوفاة
6- في جميع السلف يجب قيد الشيكات الواردة بها في دفتر الوارد الخاص بالمدرسة بأرقامها وتواريخها وكذلك بدفتر 63 ع0ح لكي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لذلك
7- السلفة المؤقتة هي التي يرخص بها لغرض معين ويحدداها قرار الترخيص مدة معينة يجب أن تسوى خلالها ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوزا لأجل الذي يتم فيه السداد أو تقديم المستندات عن شهرين من تاريخ صرفها وحتما لابد من تقديم مستندات تسوية السلفة والمتبقي منها قبل نهاية العام المالي ويتبع في قيد السلفة المؤقتة نفس إجراءات السلفة المستديمة ويجوز تخصيص دفتر 63 ع0ح للسلف المؤقتة إن أمكن أو يمكن تخصيص صفحة لكل نوع من السلف المؤقتة في دفتر 63 ع0ح الخاص بالسلفة المستديمة
8- ترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلفة المستديمة في نهاية كل سنة مالية علي أن تجدد السلفة في أول السنة المالية التالية
الخزينة
يجب جرد الخزينة جرد مفاجئا بمعرفة مدير المدرسة أو من ينيبه مرتين علي الأقل شهريا ويكون الجرد بحضور صاحب العهدة نفسه ( سكرتير المدرسة ) ويتم اعتماد المحضر من مدير المدرسة بعد التوقيع عليه من السكرتير وممن قام بالجرد علي أن يتم الجرد في مواعيد مختلفة وليست ثابتة ويحتفظ مدير المدرسة بمحاضر الجرد بملف خاص طرفه ويمكن أن تكون صورة محضر الجرد كما يلي
مليم جنيه
0000 نقدية لحساب السلفة المستديمة
0000 0000 نقدية لحساب الأنشطة المختلفة
-----0 0000 نقدية لحساب متحصلات أميرية غير مورده
-----0 0000 نقدية لحساب الأوراق المدموغة
0000 0000 فقط وقده 000000000 جنيه لا غير
ويوجد نتيجة الجرد ( مطابقة / يوجد عجز قدره 000/ يوجد زيادة قدرها000) هذا وقد تم تسليم جميع محتويات الخزينة لسكرتير المدرسة بعد الجرد وأصح مسئولا عنها
سكرتير المدرسة
مدير المدرسة
الدمغات والضرائب
1- الفواتير المشتراة من الأنشطة والأموال التي ليست من الموازنة العامة للدولة 30 قرشا دمغة توقيع + 10 قروش تنمية موارد بالإضافة إلي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية + 1% علي المشتريات و 3% علي الخدمات 0
2- الفواتير المشتراة من أموال الموازنة العامة للدولة مثل ( السلف والارتباطات ) تعامل نفس معاملة الفواتير السابقة من حيث دمغة التوقيع والضرائب بالإضافة إلي الدمغة النسبية كما يلي




الفئة عادية إضافية المجموع ملاحظات
أقل من 50 جنيه معافاة معافاة -------
أكثر من 50 جنيه إلي 250 جنيه 012 , 036 و 048و
أكثر من 250 جنيه إلي 500حنية 013و 039و 052و
أكثر من500 جنيه إلي 1000 جنيه 014و 042و 056و
أكثر من 1000 جنيه إلي 5000حنية 015و 045و 060و
أكثر من 5000 جنيه إلي 10000حنية 016و 048و 064و
أكثر من 10000 جنيه 006و 018و 024و علي المبالغ التي تزيد عنها
وفي جميع الأحوال إذا كانت الدمغة الواجبة الأداء أقل من 5 قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا لأكثر لأقرب 5 قروش لصالح الحكومة 0
3- دمغة المشالات :- تسحق دمغة نسبية 18% بحد أقصي 60 قرشا علي المشالات كالأتي
المشال دمغة نسبية المخالصة المجموع
0و1جنيه 20و 40و 60و
5و1 جنيه 30و 40و 70و
0و2 جنيه 40و 40و 80و
5و2 جنيه 45و 40و 85و
0و3 جنيه 55و 40و 95و
5و 3 جنيه فأكثر 06و 40و و1
وصدر القانون رقم 2 لسنة 98 وبإلغاء المادة 42 من قانون رقم 11 لسنة 1980 أصبحت جميع الطلبات والشكاوى معافاة من الدمغة اعتبار من 9 / 1 / 98 إلا أنه يجب لصق الطوابع الأخرى المقررة بقوانين النقابات أو صندوق الدعم مثل :-
1- طلبات أعضاء نقابة المهن التعليمية طابع نقابة فئة 50 قرش وطلب الإعارة طابع فئة 2جنيه
2- طلبات أعضاء نقابة الزراعيين طابع فئة 50 قرشا وطلبات الإجازة لمدة عام بالداخل 10 جنيهات عن كل عام وطلبات الإجازة بالخارج 50 جنيها عن كل عام
3- طلبات التحويل من المدرسة لأخرى طابع تعليم فئة واحد جنيه وطلبات التحويل بين المدارس الخاصة 20 جنيه تسدد لحساب الرسم الإضافي
4- طلبات الالتحاق بالمدارس :-
أ – طلبات الالتحاق برياض الأطفال والابتدائي والإعدادي ( رسمي –خاص ) جنيه طابع تعليم + جنيه طابع نقابة مهن تعليمية
ب- طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي وما في مستواه 2 جنيه نقابة
5- 90 قرشا دمغة + 10 قروش تنمية موارد لكل من
إقرار طلبة المنازل , تعهد العدد، أوامر التوريد ، التوكيل ، الشهادة المصدق علي التوقعات فيها
5- براعي تخصيص صفحة بدفتر 20 دمغة يقيد بها جميع أنواع الدمغات بالمدرسة مثل دمغات الرسوم، دمغات ىاعادة القيد، دمغات المجموعات، دمغات رسم الامتحان، دمغات خامات الامتحان، تأمين العدد، 0000000 وجميع الدمغات التي يتم تحصيلها بالمدرسة إيرادا ومنصرفا
ملحوظة 00 الدمغات النوعية والنسبية يمكن لصقها ويمكن توريدها أما الضرائب فتورد علي قسيمة 33ع0ح
ثانيا:- الأعمال المخزنية
ويقوم بها أمين التوريدات ومن أهم هذه الأعمال:-
1- صرف الكتب المدرسية للطلبة بموجب كشو ف توزيع وإرسال هذه الكشوف للإدارة لاعتماده صرف الأصناف التي تحتاجها المدرسة من المخازن
2- وحفظها بالمدرسة
3- القيد بدفاتر 112 ع0ح ودفاتر 118ع0ح
4- توزيع العهد الفرعي علي العاملين بالمدرسة
5- إعداد حركة الدفاتر المالية شهري
6- التوقيع علي استمارات الجرد بما يفيد صحة الأرصدة المقيدة بدفتر العهدة
7- مسك حساب طوابع البريد الحكومية
8- قيد الشهادات الدراسية واستمارات النجاح وصرفها لأصحابها وتوريد قيمتها
9- الاشتراك في لجان الاستهلاك
الدفاتر والسجلات التي يستخدمها أمين التوريدات
1- أذون الصرف 111ع0ح لطلب صرف الأصناف من المخازن
2- دفتر 112 ع0ح لإضافة الأصناف
3- دفتر 118 ع0ح لقيد العهد المستهلكة والمستديمة وقد يكون بالمدرسة أكثر من دفتر حسب حاجة العمل
4- الاستمارة 193 ع0ح تستخدم لتوزيع العهد الفرعية علي العاملين بالمدرسة
5- الاستمارة 234 ع0ح للصرف الداخلي من مخازن المدرسة
6- الاستمارة 121 ع0ح الخاصة بالجرد
7- الاستمارة 122ع0ح وهي كشف بالزيادة والعجز الناتج عن الجرد
8- الاستمارة 187ع0ح إذن ارتجاع الأصناف
ملاحظات حول القيد بدفاتر 118 ع0ح
1- تتم عمليات القيد علي السطور وليس بينها مع عدم ترك سطور خالية
2- إعداد فهرس منظم يوضح به اسم الصنف ورقم صفحته بالدفتر لسهولة البحث
3- قيد الأصناف بالتريب الهجائي
4- السطر الواحد يكون عليه علمية واحدة إما إضافة وإما خصم وإمامها الرصيد ولا يجوز قيد عملتين إضافة وخصم علي سطر واحد
5- لا يجوز الشطب أو المحو أو استخدم المزيل وفي حالة حدوث خطأ يتم تصحيحه بشطب خفيف بالون الأحمر مع إجراء التصحيح باللون الأحمر والتوقيع بجانبه من أمين التوريدات ومدير المدرسة


تجديد دفاتر العهدة 118 ع0ح
قدا تحتاج المدرسة لتجديد دفاتر العهدة بسبب انتهاء صفحات الدفتر أو لارتباك حالة القيد بالدفتر
1- يجب علي المدرسة قبل البدء ي ذلك الرجوع إلي التوجيه المالي والإداري بالإدارة لأخذ موافقة بذلك
2- يشكل مدير المدرسة لجنة لهذا الغرض برئاسة بأحد العاملين بالمدرسة ويكون من بين أعضائها أمين التوريدات الذي بعهدته الدفتر وصاحب العهدة
3- يسجل في أول صفحة بالدفتر محضر يوضح به أسباب تجديد الدفتر والجهة التي رخصت بالتجديد ويوقع عليه أعضاء اللجنة ومدير المدرسة
4- ترتيب الأصناف هجائيا قبل النقل
5- يقوم احد أعضاء اللجنة بالخصم في الدفتر القديم ليصبح رصيده صفرا ويقوم الآخر بالقيد بالدفتر الجديد علي أن يتم ذلك معا في وقت واحد ويوقع كل منهما بالدفتر الذي معه
6- يكتب في الدفتر القديم عند عملية الخصم نقل إلي ص من الدفتر الجديد ويكتب في الدفتر الجديد عند عملية الإضافة ( منقول من ص من الدفتر القديم )
7- يتبادل العضوان الدفتران لإجراء المراجعة مع التوقيع أيضا
8- يراجع ر يئس اللجنة بطريق الجشني بعض عمليات النقل ويوقع عليها
9- الاحتفاظ بالدفتر القديم بالمدرسة وذلك بعد تقفيل فراغتها















بيان مدد حفظ الدفاتر بالمدرسة
الدفاتر الموضحة بهذا الجدول تظل بالمدرسة بعد الانتهاء منها للمدد الموضحة بكل :-
م اسم الدفتر أو السجل مدة الحفظ
1 سجلات الماهيات الشهرية للعاملين استمارة 129 ساير 10سنوات
2 دفتر قيد العاملين 130 ع0ح 10سنوات
3 دفتر قيد البريد الوارد رقم1 مراسلات 15سنة
4 دفتر قيد البريد الوارد رقم 2 مراسلات 15سنة
5 دفتر تسليم البريد رقم 3 مراسلات 5سنوات
6 دفتر حصر السلفة المستديمة 63 ع0ح 5سنوات
7 دفتر حوافظ النقود 37 ع0ح 10سنوات
8 دفتر غياب وحضور التلاميذ استمارة 5ع0ح سنة واحد
9 دفتر قيد طلبات الالتحاق بالمدرسة سنة واحد
10 دفتر قيد الاجازات العارضة استمارة 68 ع0ح سنة واحد
11 دفتر قيد العمال المكلفين بالحراسة ليلا رقم 70 3 سنوات
12 تسليم الشهادات الدراسية للتلاميذ استمارة 39 5 سنوات
13 دفتر حساب المنصرف استمارة 22 5 سنوات
14 دفتر حساب المنصرف استمارة 20 5 سنوات
15 دفاتر 118 ع0ح مستديم
16 دفتر قيد التلاميذ المدرسة استمارة 31 10سنوات
17 ملفات أوراق التلاميذ المفصولين سنة واحد
18 الإحصاء الشهري استمارة 51 سنة واحد
19 جداول الدروس سنة واحد
20 يومية المكتبة استمارة 77 مستديم
21 فهرس كتب المكتبة استمارة 76 مستديم
22 قيد الكتب المعارة استمارة 79 مستديم
23 القرارات والمنشورات والتعليمات مستديم
24 الشهادات الدراسية 4 سنوات
25 دفتر أذون الإضافة 112ع0ح 5 سنوات
25 كشوف حضور وانصراف الموظفين 5 سنوات
26



ثالثا :- أعمال شئون الطلبة
ويقوم بها المعاون وقد يكون بالمدرسة أكثر من معاون حسب عدد الطلبة بالمدرسة
من أهم أعمال المعاون
1- إعداد سجل قيد الطلبة علي أن يكون مستوفيا لجميع البيانات ويراعي أن يتم إعداده بمنتهي الدقة
2- تلقي طلبات المستجداة والتأكد من سلامتها خاصة لشرط السن أو المجموع
3- تلقي طلبات المحولين من والي المدرسة وقيدها بسجل خاص
4- تنظيما وحفظ ملفات الطلبة
5- حصر وقيد الغياب اليومي للطلبة وأخطار أولياء الأمور
6- عمل الإحصاءات اليومية والشهرية
7- إعداد قرارات الفصل وقرارات إعادة القيد حسب الشروط واللوائح التي تنظم ذلك
8- امساك سجل إحالة الطلبة للوحدة الصحية
9- مراجعة بيانات البطاقات الشخصية وقيدها بالسجلات
10- التوقيع علي استمارات تأهيل التجنيد وإنشاء سجل خاص للتجنيد
11- الأعمال الإدارية الخاصة بالامتحانات
12- كتابة قوائم الامتحانات والاشتراك في تحرير استمارات التقدم للامتحانات العامة
13- براعي عند تحرير الطالب من المدرسة إن يدون باستمارة التحويل موقف الطالب من سداد الرسوم المدرسية واستلام الكتب المدرسية وأن يسلم له القسيمة 123 ت0ع الدالة علي سداده الرسوم كما يراعي عند قبول أوراق الطلاب المحولين إلي المدرسة المطالبة بالقسيمة 123 ن0ع الدالة علي السداد بالمدرسة التي تم التحويل منها ولا يكتفي بكلمة سدد الرسوم فقط دون تقديم القسيمة الدالة علي السداد
سجل قيد الطلبة
1- سجل قيد الطلبة هو المرجع لكل ما يتصل بطلبة المدرسة لذ1 يجب أن يعد بمنتهي الدقة وبعناية شديدة
2- يتم ترتيب السجل بالشكل الآتي علي أن توضع العناوين التالية بالمداد الأحمر
طلبة ناجحون دور أول
طلبة ناجون دور ثان
طلبة راسبون ولهم حق الإعادة
وذلك من واقع نتائج الامتحانات
المستجدون من واقع كشوف 14
المحولون إلي المدرسة من واقع استمارة التحويل ومراجعتها علي ملف الطالب
المعاد قيدهم من واقع قرار إعادة القيد وقسيمة سداد الرسوم المقررة لإعادة القيد
3- تنشى المدرسة ثلاث نسخ من السجل لكل من السكرتير والمعاون وأمين التوريدات ويمتنع علي المدرسة إنشاء نسخة لقسم شئون الطلبة بالإدارة طبقا لنص القرار 1247 لسنة 77
4- لا يتم حذف المحولين من المدرسة أو المفصولين منة السجل وإنما يدون أمام الاسم بالمداد الأحمر حول إلي لمدرسة 000000 بتاريخ 0000 أو فصل بتاريخ 00000
5- يجب قيد أرقام قسائم 123 ت0ع الخاصة بالمصروفات المدرسية بسجل قيد الطلبة عهدة السكرتير أولا بأول مع التأشير أمام الطالب اليتيم بكلمة ( يتيم ) بالمداد الأحمر


رابعا:- أعمال شئون العاملين
ويقوم بها موظف مختص أو أكثر حسب حجم المدرسة ومن أهم هذه الأعمال
1- امساك سجل قيد العاملين ويجب استيفاء جميع بيانات العاملين به
2- تنظيم الملفات الفرعية للعاملين والاحتفاظ بها قي مكان أمين
3- سجل مرتبات العاملين
4- مراجعة كشوف المرتبات والحوافز قبل إرسالها للإدارة
5- الإشراف علي دفاتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة
6- امساك سجل 68 ع ح وقيد الاجازات بجميع أنواعها
خامسا:- الأعمال الإدارية
ويقوم بها موظف أو أكثر حسب عدد الإداريين الموجدين بالمدرسة وحسب ما يراه مدير المدرسة من توزيع العمل ومن هذه الأعمال
1- امساك دفاتر قيد المياة والإنارة وقراءة العدادات وتسجل القراءة والإخطار عن استهلاك المياة والإنارة
2- توزيع العمل علي العمال والإشراف عليهم
3- امساك سجل التوبتجية الليلية للعمال

memo_1964
12-11-2009, 11:30 PM
اختصاصات ومسئوليات المرشد التعليمي


(كما جاء بالقرار الوزاري رقم 100في 8/5/1994)
بمعدل مرشد اسم الوظيفة: يختار مرشد تعليمي أو أكثر لكل مدرسة ثانوية عامة من بين وكلائها تعليمي لكل 250 طالب
مهام ومسئوليات المرشد التعليمي
1- المرشد المبدئي: لطلاب الصف الأول الثانوي في نهاية العام الدراسي بنظام الثانوية العامة
2- إعادة الترشيد وإتاحة فرص التعديل عند عودة السادة المدرسين من أجازاتهم
3- الانتهاء من اختيار الطلاب للمواد الاختيارية التخصصية قبل بدء العام الختامي بأسبوع علي الأقل
4- متابعة النمو التعليمي للطلاب النظاميين علي مدار العام ومعاونتهم في تعديل الاختيارات إذا رغبوا في ذلك
5- متابعة نتائج امتحانات المرحلة الثانية للثانوية العامة التي تعقد في شهر مايو وأغسطس في رغبة الطالب في تغيير اختياراته
6- مساعدة الطلبة عند اختيار الكليات أو المعاهد التي يرغبون في الالتحاق بهاو فق المعايير الموضوعة
7- ما يسند إليه من أعمال أخري في مجال الإرشاد
اختصاصات 000 ومسئوليات موجه المادة
أعمال موجه المادة
1- إعداد بيان إحصائي تفصلي عن المدارس التي يقوم بمتابعتها يشمل ( أسماء المدرسين – الوظيفة – رقم وتاريخ الأمر التنفيذي - تاريخ الميلاد – الدرجة – أصلي/ منتدب 0000)
2- إعداد ملف خاص بالمدرسين يدرج به تقارير زيارات المدرسين داخل الفصول كصورة من دفتر لزيارات
3- يشارك الموجه الأول في إعداد حركات التنقلات والترقيات وسد العجز في مادته
4- مدي ملائمة ماقطع من المنهج مع التوزيع الوزاري – مع الاهتمام بمتابعة الدروس المتعلقة بالمتفوقين
5- المشاركة في المكتب الفني وعرض السلبيات التي ظهرت خلال المتابعة والحلول المناسبة لها
6- الاهتمام بالجوانب الفنية للمادة وعرض طرق تدريس كل جزئية من جزئيات المقررات الدراسية وإبراز النقاط الفنية للتقويم التي تحتاج خبرة خاصة قد لا تكون متوفرة لدي المدرسين خصوصا الجدد منهم
7- الاهتمام بما ورد في التوجيهات الفنية الواردة من الوزارة ونقل ما بها من أفكار إلي المدرسين ومتابعة وصول هذه التوجيهات إلي جميع المدارس
8- مراجعة الكتب الدراسية وحصر ما بها من أخطاء مطبعية أو فنية وكتابة تقرير عنها إلي الموجه العام للمادة
9- تقويم الأوراق الامتحانية لامتحان النقل وحصر ما بها من سلبيات وعرض هذه السلبيات علي الموجه العام للمادة
10- مراجعة نسبة 10 % من أوراق الامتحان الخاص بالمدارس التابع له
اختصاصات 0000 ومسئوليات الموجه الأول
من أبرز أعمال الموجه الأول
1- تنقلات المدرسين الأوائل وتوزيع المعينين الجدد علي مدار الإدارة التعليمية طبقا للمعدلات
2- تحديد مواعيد اجتماع ( المكتب الفني ) لمناقشة ما يظهر في الميدان من موجهي المراحل والإشراف علي هيئة المكتب الفني لتوجيه المادة والتخطيط لهذه الاجتماعات بكل عناية بحيث تشتمل علي المعالجة الفنية لكل جزيئات المادة وتوضيح الغامض منها
3- متابعة موجهي المراحل المختلفة مع تحديد اجتماع أسبوعي لموجهي كل مرحلة
4- عقد ندوات عامة من الموجهين والمدرسين الأوائل لربط المادة بعناصر البيئة
5- ترشيح المدرسين الذين يستحقون التدريب وموافاة إدارة التدريب بالإدارة التعليمية بأسمائهم
6- الاشتراك في الدورات التدريبية المحلية علي مستوي الإدارة التعليمية
7- متابعة تنفيذ المقررات في جميع المراحل وفقا للتوزيع الوارد من الوزارة مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ الدروس المتعلقة بالمتفوقين
8- متابعة تسليم الكتب وحصر العجز فيها ومطالبة المسئولين بها
9- زيارة أنواع المدارس المختلفة ومتابعة أعمال الموجهين
10- مطالبة الموجهين بعمل بحوث في المقررات والأنشطة ونقد الكتب والكشف عن الأخطاء الفنية والمطبعية التي اشتمل عليها الكتب المختصة
11- عمل السجلات الخاصة لإطلاع المسئولين عليها عند الحاجة
اختصاصات المدرس الأول
المدرس الأول: هو موجه مقيم في مدرسته
مهام المدرس الأول
أولا: مسئوليات المدرس الأول قبل بدء العام الدراسي
1- دراسة حالات الأثاث والتجهيزات بالمدرسة ومدي كفايتها
2- دراسة موقف الكتب الدراسية من واقع كشوف المقررات للعام الدراسي مع أمين التوريدات من حيث كفايتها العددية وحداثة طبعتها في مجال تخصصه
3- التأكد من وصول التوجيهات الفنية الصادرة من القطاع التعليمي الي المدرسة ومدارسة ما يتعلق بمادته مع هيئة التدريس وتحليل المناهج في الصفوف المختلفة للوقف علي اتجاهاتها واحتياجاتها عند التنفيذ
4- موقف هيئة التدريس مادته في ضوء عدد الفصول وخطة الدراسة وتحديد العجز والزيادة وإخطار الإدارة
5- مناقشة توزيع جدول الحصص علي أعضاء هيئة التدريس ومراعاة العدالة في التوزيع في ضوء صالح العمل
6- مدارسة المنهج الدراسي مع هيئة التدريس ومناقشة كيفية ربط المنهج بالبيئة والمجتمع
7- دراسة الكتب المقررة في طبعتها الجديدة مع هيئة التدريس للوقوف علي الأخطاء الفنية والعلمية والمطبعية
8- دراسة الاحتياجات الفعلية من معينات التدريس التي تخدم المنهج من وسائل تعليمية –وطرق تدريس ووضع خطة عمل للاستفادة من التطور التكنولوجي
9- مدارسة سائل المستخدمة في الكشف عن صعوبات التعلم عند التلاميذ وعلاج هذه الصعوبات
10- مدارسة أسئلة امتحانات الشهادات العامة وتحليلها ومناقشة فنياتها مع أعضاء هيئة التدريس من حيث الصياغة – التنوع – الشمول – التركيز
11- اختيار هيئة تدريس لفصول المتفوقين من أفضل العناصر
12- الإطلاع علي نتائج المادة في امتحانات النقل والشهادات العامة وتحليلها
13- وضع تصور للأنشطة المدرسية التي تخدم المادة وإعداد خطة عمل تبين دور كل عضو من أعضاء هيئة التدريس
14- مدارسة دليل المعلم ودليل تقويم الطالب مع أعضاء هيئة التدريس واقتراح الأسلوب لأمثل لاستخدامه
ثانيا: مسئوليات المدرس الأول أثناء العام الدراسي
1- متابعة مدرسي مادته داخل الفصول
2- التأكد من سلامة أساليب المدرس التي يستخدمها في التقويم وأن دفتر المكتب مستخدم بدقة وأمانة واقعي
3- التأكد من قيام المدرس بتصحيح كراسات التلاميذ أول بأول ودقة الدرجات المعطاة لكل تلميذ
4- فحص الأعمال التحريرية للطلاب بصفة دورية والعمل علي كشف جوانب الضعف لدي الطلاب عن دراستها وتحليلها ووضع أسلوب العلاج
5- مراجعة ما تم تدريسه من المقرر ومتابعة دفتر التحضير والمكتب والسلوك في فترات متقاربة منذ بداية العام الدراسي
6- المدرس الأول عضو في لجنة المكتبة
7- التأكد من استخدام المدرسين للمعامل وتدريب التلاميذ علي استخدام الأجهزة المختلفة
8- تشجيع المدرسين علي تبادل الزيارات في الفصول
9- عقد اجتمع أسبوعي مع المدرسين
10- رعاية المدرسين الجدد وتزيدهم بالخبرات اللازمة
11- تدارس توجيهات السادة الموجهين وايجادحلول بديلة ايجابية لما لاحظوه من جوانب سلبية أو فصور
12- المشاركة بإيجابية في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين
13- المشاركة بإيجابية في وحدة التدريب والتقويم والجودة الشاملة
14- المشاركة في الإشراف الإداري علي أحد قطاعات المدرسة
15- العمل علي تنفيذ مهام الجان التي يكلف بعضويتها أو رئاستها
16- مدارسة النشرات والقرارات الوزارية مع هيئة التدريس
17- تنشيط المجموعات الدراسية واختيار وتكليف أفضل العناصر للعمل بها
ثالثا: سجلات المدرس الأول
1- سجل الميزانيات والإحصائيات
2- سجل الجدول المدرسية
3- سجل صحائف أحوال المدرسين
4- سجل توزيع الأنشطة
5- سجل المتابعة والزيارات
6- سجل حصر الغياب والأجازات
7- سجل الاجتماعات
8- سجل حفظ المكاتبات
9- سجل توزيع المنهج
10- سجل ما قطع من المنهج
11- سجل فحص الأعمال التحريرية
12- سجل الامتحانات الشهرية
13- سجل الطلاب الضعاف والموهوبين



مستويات ومعدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية
( كمابالقرار الوزاري رقم 262 لعام 2003 )

المستوي
الوظائف الأول
(أكثر من 40فصل) الثاني
من 21 : 40 فصل الثالث
من 11: 20 الرابع
أقل من11 فصل
العدد الوظيفة العدد الوظيفة العدد الوظيفة العدد الوظيفة
المدير 1 مدير عام 1 بمستوي مدير إدارة 1 بمستوي مدير إدارة 1 بمستوي مدير مرحلة
نائب المدير 1 بمستوي مدير إدارة 1 بمستوي مدير مرحلة 1 بمستوي مدير مرحلة 1 ناظر
ناظر 3 ناظر 2 ناظر 1 ناظر - -
وكيلا 6 وكيل(أ)
أو وكيل 6 وكيل(أ)
أو وكيل 4 وكيل(أ)
أو وكيل 3 وكيل(أ)
أو وكيل


أتمنى أكون قد أوفيت ولكني لامحالة أن يكون هناك أخطا فمن عنده تعديلا لماكتبت فليشارك معنا ومن أراد أن يعلمنا شيئا أكثر مما تعلمنا فلايتردد مطلقا في أن ينقل لنا خبراته وللجميع جزيل الشكر ولكن القائمين على هذا المنتدى من إخواني المعلمين والمعلمات جزاهم الله عنا كل الخير

أخوكم مصطفى النجار
من بسيون غربية

محمدشومان
14-11-2009, 02:39 PM
بارك الله فيك يا استاذ مصطفى

احمد محمد عبد الوهاب سيد
26-11-2009, 12:57 AM
جزاكم الله عنا كل خير وكل عيد وأنتم بألف خير

على عبدالرحمن محمود
03-02-2010, 11:26 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووور جزاك الله خيرا

MAYSAKASSEM
04-02-2010, 09:55 PM
الله يبارك فيك ويجعلة في ميزان حسناتك استاذ مصطفي

حنان حلوة
08-02-2010, 09:23 AM
جزاك الله خيرا

kalefam
08-02-2010, 10:05 AM
بـــــــــــــــ الله فيك ـــــــــــــــــارك
و جعله فى ميزان حسناتك

memo_1964
10-02-2010, 11:53 PM
شكرا للجميع على الورود والمساهمة بالدعوات الغالية والتي أتمناها لكم قبل أن تكون لي وأتمنى لي ولكم التوفيق والسداد دائما بإذن الله تعالى

مرفت77
11-02-2010, 10:22 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك