مشاهدة النسخة كاملة : الحقوا يامتعاقدين يادى الحظ اللى مفيش اسوأ منه
abou wafaa 25-11-2009, 02:38 PM الجمل يقرر توحيد عقد تعيين المعلمين المساعدين
الأربعاء، 25 نوفمبر 2009 - 13:15
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S9200927173328.jpg وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml) قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.
وأوضح الجمل، خلال لقائه اليوم بمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الوزارة ستوحد أيضا أسلوب تقييم المعلمين المساعدين الذين لم يتم توفيق أوضاعهم الوظيفية بعد، مضيفا أن الوزارة ستوزع نموذج تقييم موحد لأداء المعلمين المساعدين على جميع المدارس حتى يتمكن مدير المدرسة والموجه من إبداء رأيهم فى أداء المعلم المساعد وتحديد مدى أحقيته للتعاقد مع الوزارة بشكل دائم على أن يتم ذلك إلكترونيا وورقيا.
وأكد الجمل أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تسكين مليون و41 ألفا و270 معلما على الدرجات الوظيفية الخمسة لكادر المعلمين، موضحا أن هذا العدد من المعلمين تخطى اختبارات الكادر الأربعة الماضية بنجاح وانطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 .
وطالب وزير التربية والتعليم من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين توفير فرص أمام المعلمين المتعاقدين مع الوزارة للحصول على مؤهل تربوى عالى بطريقة التعلم عن بعد بغرض التيسير على المعلمين بالمناطق المائية، كما طالب الوزير تقريرا من الأكاديمية عن أداء المعلمين المساعدين فى اختبار مهارات اللغة الإنجليزية الذى خاضه 72 ألفا منهم الجمعة الماضية للمرة الأولى.
abou wafaa 25-11-2009, 02:40 PM يعنى معنى كدا ان مش هايبقى فيه تعيين ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟
ولا مصيبه ليكون عقد بردو
ولا يمكن يكون بيتكلم على اللى لسه هايتعينوا بعد كدا معلم مساعد
Abu Menna Mohamed 25-11-2009, 03:06 PM الراجل ده عدو المعلمين يا تري هو عايز ايه و يا تري هيخترع ايه بعد كده
ايهاب العراقى 25-11-2009, 03:59 PM انا مش فاهم اى حاجه من الكلام ده ياريت حد يوضح لنا و يعنى ايه كلمه توحيد عقود ؟؟ هو كل محافظه شغاله بعقد على مزاجها ولا ايه النظام ؟؟
و من الاخر يا جماعه لازم نعمل مظاهرات بقوه اما الوزاره و مجلس الشعب و الحزب الوطنى علشان ناخد حقنا
أحمد جمال ابراهيم 25-11-2009, 04:54 PM اى كلام فاضى معقول
أحمد جمال ابراهيم 25-11-2009, 04:55 PM نحدد المظاهرة يوم الأحد 6/12 القادم
أ/محمد فتحى محمد 25-11-2009, 05:26 PM زمان قالوا بلد شهادات
دلوقت بقت بلد كلام فاضى وتصريحات
قال تعيين قال ؟
محمدطعيمة 25-11-2009, 05:31 PM يا جماعة الراجل بيتكلم علي أي عقد معلم مساعد جديد بعد كده لأن كل محافظة فعلا شغالة بمزاجها
فهناك عقود مميزة وأخري عادية وهكذا
أما من اختبر الكادر في 20/11
وسوف ينجح إن شاء الله خلاص منقول علي درجة معلم وهي درجة ثابتة ودائمة بدرجة مالية طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2007 والذي ينص علي أن درجة معلم مساعد فقط هي التي تكون يالتعاقد
يعني الراجل يتكلم علي توحيد صيغة عقد المعلم المساعد علي مستوي محافظات الجمهورية وهذا ماقاله أيضا د/محمود عابدين مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين في تدريبات الفيديو كونفرانس
فليهدأ الجميع ولا داعي من القلق وعاوزين شوية ثقة لأن اللي بيخاف من العفريت يطلعله ويجعله عامر وكل عام وأنتم بخير وفي رد تالي علي نفس الخبر سأحمل لكم نص القانون رقم 155لسنة 2007
abou wafaa 25-11-2009, 05:35 PM يارب ويبدو ان كلام الاخ محمد طعيمة صحيح
وهو يقصد العقود الجديدة
لان فى ناس لحد دلوقتى شغاله بالحصة وناس عقود مميزة
suzanne sami 25-11-2009, 05:50 PM انا بخاف افرح يا استاذ محمد بجد لانهم كل شويه يغيرؤوا رايهم استاذ محمود عابدين قال اللي هيمتحنوا هيتثبتوا خلاص وكل شوية نسمع كلام جديد
عموما ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير اللهم امين
أ/محمد على عاشور 25-11-2009, 06:18 PM قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.
Mr.Shaaban 25-11-2009, 06:43 PM ربنا يسهل ياجماعه
محمدطعيمة 25-11-2009, 06:54 PM قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#1)المادة الثانية (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#2)المادة الثالثة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#3)المادة الرابعة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#4)المادة الخامسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5)المادة السادسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#6)جدول معادلة وظائف التعليم (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#7)
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgالمادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg
(http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a) http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgالمادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a)
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgالمادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a)
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgالمادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a)
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgالمادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a)
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgالمادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/30E2E4BA-7499-40D7-80B5-F725C6B6797F/8810/t1.jpg
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a)
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/422374C7-BD75-4EF2-9344-7261EC21D2DD/0/star.jpgجدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪كبير معلمينالعالية - 150٪معلم خبيرمدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ)الأولى 5سنوات 100٪معلم أولالثانية 5سنوات 75٪معلم الثالثة (أقدمية سنتين)5سنوات 50٪معلم مساعد الثالثة 3 سنوات - http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonlyres/4905754F-F06B-4A9D-BE8E-2AB7E838B108/0/arrow2.jpg (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#a)
محمدطعيمة 25-11-2009, 06:56 PM يا جماعة ماسبق هو نص القرار الجمهوري للقانون رقم 155لسنة 2007 وهو مايعرف بقانون الكادر وهو قرار جمهوري وليس وزاري وبه كل التفاصيل وهو منقول من علي بوابة وزارة التربيةوالتعليم ((بوابة المعرفة )) وذلك لمن أراد معرفة المصدر
محمدطعيمة 25-11-2009, 07:07 PM علي الجميع أن ينظر للمادة رقم ((73))من القانون السابق وهي المهمة لنا وتنطبق علي من اختبر في 20/11 وهي تقول
(((مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .)))
وعليه فبعد ظهور النتيجة ونجاحك إن شاء الله وحصولك علي شهادة ((i.c.d.l))
يصدر قرار من محافظ كل محافظة للمتعاقدين بمحافظته والذين نجحوا وتم اختبارهم وحصلوا علي icdl بتعينهم علي درجة معلم وهي درجة دائمة إن شاء الله تعالي
وبعد أرجو أن أكون قد وفقت في طمأنة الأحباب الأفاضل وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد الأضحي المبارك وحمي الله مصر وشعبها
محمدطعيمة 25-11-2009, 07:11 PM عفوا نقط أخيرة
لو دقق الجميع في عنوان الخبر يجده يقول
الجمل يقرر توحيد عقد تعيين ((المعلمين المساعدين))
فعلينا أن نركز علي كلمة المعلمين المساعدين وهي ما نحن عليها الآن
وأما ما سنرقي إليها إن شاء الله فهي درجة معلم
AlaaElden 25-11-2009, 07:15 PM يارب ويبدو ان كلام الاخ محمد طعيمة صحيح
وهو يقصد العقود الجديدة
لان فى ناس لحد دلوقتى شغاله بالحصة وناس عقود مميزة
كلامك صح لحد دلوقتى فى المحافظة الشرقية فى ناس شغالة بالحصة وبعقد 105 هما ول اللى هو بيقصدهم
اسامة الفقى 25-11-2009, 07:32 PM أشكرك على تذكيرنا بنص القانون
:frown:
محمد الفيداوى 25-11-2009, 08:01 PM كل يوم هو فى شان
مش حد عارف بكره هيحصل ايه
مش كده ولا ايه
roaaaa 25-11-2009, 08:23 PM لا حول ولا قوة الا بالله
كل ما نقول خلاص هنرتاح تطلع حاجة جديدة تخلينا نفقد الأمل
يارب يكون الخبر ده للمعلمين المساعدين القادمين ان شاء الله
ويارب ننجح كلنا ونتعين
انا خلاص تعبت
mr_mostafa84 25-11-2009, 08:51 PM عقد المعلم المساعد اساسا موحد
الله اعلم هو يقصد بتوحيد العقود كلها الى معلم مساعد و الغاء نظام الحصه و العقد العادى 105
بس جملة
توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم
جملة غريبة شويه و مش مفهومه
محمد محمد الجمل 25-11-2009, 09:05 PM يا جماعة فيه نقطة خطيرة وهى ان بعد مننجح فى الامتحان وتم ترقيتنا الى وظيفة معلم هيكون تعاقد مفتوح ( مدى الحياة) وده هو الهدف من مشروع التعاقد
محمد محمد الجمل 25-11-2009, 09:07 PM وأوضح الجمل، خلال لقائه اليوم بمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الوزارة ستوحد أيضا أسلوب تقييم المعلمين المساعدين الذين لم يتم توفيق أوضاعهم الوظيفية بعد، مضيفا أن الوزارة ستوزع نموذج تقييم موحد لأداء المعلمين المساعدين على جميع المدارس حتى يتمكن مدير المدرسة والموجه من إبداء رأيهم فى أداء المعلم المساعد وتحديد مدى أحقيته للتعاقد مع الوزارة بشكل دائم على أن يتم ذلك إلكترونيا وورقيا.
.
aliaa.shakaliz 25-11-2009, 09:08 PM حقيقى مش فاهمة ولا حاجة من الكلام دة
اية الاختراعات دى ........
احمدابوالقاسمالقاضى 25-11-2009, 10:04 PM حسبنا الله ونعم الوكيل
Abu Menna Mohamed 26-11-2009, 05:46 AM المفروض الان جميع المعلمين المساعدين يتحركوا علشان يلغوا ربط ترقيتهم الي وظيفة معلم بشهادة الـ icdl لان فيه نس كتيييييييييييييير جدا لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر ياريت تخلوا ده هدفكم الفترة القادمة
myth myth 26-11-2009, 08:19 AM كل ساعة بحال
رضا عبد الحميد عبد الرازق 26-11-2009, 10:01 AM يا أخى الكريم لابد للمعلم أن يتطور وتبقى محرجة أن يوجد فى هذا العصر معلم لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر فى حين وجود معامل كمبيوتر فى كل مدرسة وبصراحة أحنا لا نتحرك إلا إذاكان فيه ضغوط علينا بمعنى أن معظم الناس اللى كانت بتقول أمتحانات الكادر دى مهذلة كلهم بيقولو أحنا أستفدنا وعرفنا حاجات كتيير
ونتكلم بصراحة لو لغوا icdl احنا هنحاول نعرف كبيوتر ....... ؟ بصراحة.........
Soaad-532 26-11-2009, 10:06 AM http://www.sunna.info/souwar/data/media/29/new.gif
http://besara7a.files.wordpress.com/2008/12/23494_01192072578.jpg?w=450&h=513
abou wafaa 26-11-2009, 10:08 AM ياجماعة الخبر بصياغته الصحيحة موجود فى جورنال الاخبار وهو يقصد العقود الجديدة للمعلمين المساعدين وبكدا الحمد لله يبقى انتههى القلق
بالنسبة للاستاذ اللى بيطالب بالغاء الرخصة الدولية
اعتقد انه طلب خاطىء لان لابد لنا من التطوير
وبالفعل كل المتعاقديبن بدأوا فى اجراءات الحصول على تلك الشهادة بل ان معظمهم اجتازز بالفعل الاربع مديولات المطلوبة ومع ذلك جارى بالنسبة لهم استكمال باقى الاختبارات
مصطفى محمد ص 28-11-2009, 03:51 PM أنا مش عاوز أخوفكم لكن أنا رأيت هذا الخبر فى جريدة الجمهورية ونصة كالتالى
تنفرد الجمهورية بعرض النموذج الاسترشادي الذي وزعه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي الإدارات الحكومية عند التعاقد "عقد عمل مؤقت".. وسيصبح هذا النموذج هو المستند الذي يعطي الحق للمؤقت التثبيت بعد تطبيق شروط التثبيت ويسمي "العقد الموحد".
والنموذج بعد الدباجة بين طرف التعاقد وتسجيل اسم المتعاقد وتاريخ ميلاده ومؤهل وعنوان اقامته والوظيفة التي عين عليها.. نجد أن العقد يبرز أن الطرف الثاني تم تعيينه بعقد مؤقت علي الوظيفة علي بند "2" مكافآت شاملة نوع "2" أجور موسمية.. هذا كبند أول.
والبند الثاني يشمل الأجر.. وينص علي استحقاق المتعاقد مكافأة شهرية علي النحو التالي.. مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة المتعاقد مع نظيره المعين علي درجة دائمة « العلاوات الخاصة المضمودة محسوبة علي قدر المكافأة مع العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها « العلاوات الاجتماعية « منحة عيد العمال « الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ما تقدره السلطة المختصة.
ويشمل البند الثالث من العقد المحافظة علي مواعيد العمل والمحافظة علي واجبات الوظيفة وعدم مخالفة القوانين واللوائح وعدم قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة عن أداء مهام وظيفته.
- البند الرابع يشمل الاجازات التالية والتي يستحقها المتعاقد بموجب هذا العقد وهي "21" يوما مدفوعة الأجر اجازة اعتبارية منهما "6" أيام اجازة عارضة عن السنة التعاقدية واجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة "10" أيام وبدون أجر لمدة "10" أيام أخري عن السنة التعاقدية واجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد واجازة لمدة شهر بدون أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد للحكومة حتي ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة.
* البند الخامس إذا رغب المتعاقد في الاشتراك في الصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية يتقدم بطلب ويسدد الاشتراكات المقررة ويحصل علي كافة المزايا أثناء التعاقد.
* البند السادس والسابع يشمل نوعية الجزاءات الموقعة علي المتعاقد وهي الأنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة وانهاء التعاقد.
هنا.. الخطر
* البند الثامن وهو البند الأخطر أن للطرف الأول وهو جهة العمل الحق في انهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يكون للمتعاقد حق في طلب أية تعويضات.
* البند التاسع من العقد الجديد يشمل رد المتعاقد لأي عهدة شخصية طرف في حالة رغبته في انهاء العقد أو انقطع عن العمل بدون ابداء أسباب أو بدون مبرر قانوني وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية عن طريق المحاكم داخل دائرة عمله في كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد وتنتهي بنود العقد الجديد والذي سيطبق علي المتعاقدين ليتم التساوي بينهم وتنتهي ظاهرة متعاقد بمكافأة ومتعاقد علي صناديق ومتعاقد علي الباب السادس.. ثم من يحمل هذا العقد سيكون من حقه التثبيت بعد 3 سنوات وخاصة أن الكل سيكون لتعاقده علي الباب أول أجور.. وبالنسبة للمتعاقد الحاصل علي دكتوراة أو ماجستير سيتم تعويضه تعويضا مناسبا عند التعاقد يعادل ما يصرف شهريا من حافز تميز للحاصلين علي الدكتوراة أو الماجستير من العاملين الدائمين بالدولة.
ويطبق علي المتعاقدين بهذا العقد خطط وبرامج للتدريب في جهة العمل ويتمتعون أيضا بمزايا تأمينية مثلهم مثل الدائم وبالنسبة للعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لا يمكن تطبيقه علي المتعاقد حيث طبيعة العمل المؤقت تستلزم العمل كل الوقت إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من تطبيق نظام العمل جزء من الوقت سيحقق مصلحة أكبر للعمل ونفس السلطة هي التي ستحدد الأجر وفقا للعمل ويضع رئيس المتعاقد في العمل تقرير أداء وكفاية عن السنة التعاقدية.
للمتعاقدة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل بناء علي طلب المتعاقدة الحامل كما لا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
لا للاجازات الدورية
ولأن طبيعة العمل المؤقت تحتاج إلي تجدد العقد بشكل سنوي ولهذا لا يستحق المتعاقد اجازات خاصة بدون أجر وأيضا لا يستحق الاجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج أو لرعاية طفل.
مزيد من العدل والمساواة
ولمزيد من العدل والمساواة أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2009 بأحقية المتعاقد بعقود مؤقتة في المناطق النائية زيادة مدة الاجازة الاعتبارية من سبعة أيام إلي عشرة أيام بموجب هذا العقد الجديد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق.
ولهذا يناشد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الحكومية بالالتزام بالعقد الموحد عند التعاقد مع من يحتاجهم من العمالة لأنه يحقق المساواة والعدل بين المؤقت والدائم.
مصطفى محمد ص 28-11-2009, 04:05 PM وأنا برد على الأستاذ محمد طعيمة الذى قال علي الجميع أن ينظر للمادة رقم ((73))من القانون السابق وهي المهمة لنا وتنطبق علي من اختبر في 20/11 وهي تقول
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
أريد أن تنظر جيدا أو تقرأ جيدا هذة المادة والتى تنص على ""ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.""
بمعنى لابد أن يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون العمل بالفعل قبل أن يتعاقد مع معلمين جدد.
وهذا يعتبر مخالف لنص القانون رقم 155 الخاص بالكادر " مادة 73"
وعلية قد قامت لجنة التعليم بمجلش الشعب بتاريخ 24/ 11/2009 بمهجمة الحكومة وكان عنوان المهاجمة كالتالى لجنةالتعليم تكشف فضائح الحكومة مع 70 ألف معلم
وهذا هو نص ما قدمتة لجن التعليم بمجلش الشعب .
تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
كتب - عادل صبري: تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتي المالية والتربية والتعليم في اجراءات تعيين نحو 70 ألف معلم، علي مدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة 73 من قانون كادر المعلمين، التي تنص علي تعيين كافة المدرسين المؤقتين، علي درجة معلم مساعد، لمدة سنتين، يحصل خلالها المعين علي شهادة مزاولة مهنة معلم، والا تم تحويله الي وظيفة أخري.وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين، والاستعانة بآخرين في العمل كمدرسين، باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين، فلجأت بعض المحافظات الي التعيين بالواسطة، وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة، وصناديق الخدمات لتثبيت غير المستحقين، واستغنت عن الآلاف ممن يعملون بالتدريس منذ سنوات. وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسي الشعب والوزراء وسط القاهرة، نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ، وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء، لإنقاذهم من تفشي الفساد في المحليات، الذي حال دون تعيينهم. وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين في تعيين غير المستحقين، ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة، وغير المختصين، وطرد الآلاف ممن يعملون بالفعل. وفي السياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، لمناقشة وقف التلاعب في تعيين المعلمين المؤقتين، والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذي صدر العام الماضي. وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات، لأحقية المعلمين المؤقتين، في التعاقد معهم علي وظيفة معلم مساعد. واستند الدكتور شريف عمر إلي فتوي المستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التي تمنح المؤقتين هذا الحق، دون الاعلان عن وظائف، طالما يعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارة التربية والتعليم في عدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتوي الصادرة من الوزارة بذلك، ووعد حكومي بتعيينهم منذ عامين علي درجات وظيفية ثابتة، وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت علي تعيين 5 آلاف مدرس في بداية العام الدراسي الجديد، منوها الي وجود 2900 مدرس آخرين تحت التعاقد، في حالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم. وأكد الدكتور السيد الفيومي ضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية، علي تعيين جميع المدرسين المؤقتين في درجة معلم مساعد، وفقا لقانون كادر المعلمين. ودعا »الفيومي« الحكومة الي حل قضية المؤقتين والا فعليهم ان يغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون، وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات. وتنص المادة 73 من القانون علي ان يتم التعاقدمع المعلمين المؤقتين، طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتين يحصل خلالها المعلم علي شهادة صلاحية مزاولة المهنة. ودعا النواب الي ضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا. واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون، مطالبا بأن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كل محافظة، لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهي الشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين الي تعيين معلمين جدد، دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين، ومناقشته بحضور الوزراء المعينين. وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل علي تنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء، بما يؤكد تكاسلها في تعيين المعلم. أوضح زكريا ان المحافظين يخالفون القانون ويلجأون الي التعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون في الوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. واشار النائب فارس ابوالدهب الي لجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر الي طرد مئات المعلمين المؤقتين، وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات، التي ترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة. وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة، مما تنطبق عليه الشروط، واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الي اعمال غير التعليم في اشغال إدارية.
شعبان السيد صالح 28-11-2009, 07:08 PM أنا مش عارف أى حاجة
إحنا هنتثبت على درجة معلم
أم سنتعاقد على درجة معلم
لو حد فاهم حاجه يرد علينا
وبلاش الكلام المستنتج
يكون كلام من مصادر موثوق منه
abou wafaa 28-11-2009, 09:15 PM يادى الليله الطين
ايمن عمر 28-11-2009, 09:57 PM قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007
يا جماعة حرام عليهم و الله
الكلام ده معناه واضح انه خاص بالمعلمين المساعدين ده بيقول (عقد تعيين) يعني تعيين بس بصورة عقد تاني اللي يأكد الكلام كلمته ( في وظيفة معلم )***** لنا الله***** لكن لابد من وقفة حازمة*** فلا ضاع حق وراءه مطالب** اللهم انصرنا .. آمين
مس رانيا حسن 29-11-2009, 12:59 AM حسبنا الله ونعم الوكيل
طاهر الشاعر 29-11-2009, 01:12 AM ممكن يقصد بالعقد الالكتروني هو نسخة ورقية سيتم ارسالها الكترونيا لتوحيد التعاقد مع المعلم المساعد. كما ان الترقي من معلم لمعلم اول وهكذا........ لايتم بالمدة البينية فقط لكنه مربوط بالدرجة ايضا ولا يوجد عقد بدرجة
محمود 511 30-11-2009, 06:02 PM الكلام واضح عقود الجماعه الى هيحلوا مكانا بعد التعين ان شاء الله هتكون عقودهم موحده يجماعه نفهم الكلام كويس وبلاش نتسرع ونظلم الناس
m_nagib_2010 30-11-2009, 06:35 PM قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007
يا جماعة حرام عليهم و الله
الكلام ده معناه واضح انه خاص بالمعلمين المساعدين ده بيقول (عقد تعيين) يعني تعيين بس بصورة عقد تاني اللي يأكد الكلام كلمته ( في وظيفة معلم )***** لنا الله***** لكن لابد من وقفة حازمة*** فلا ضاع حق وراءه مطالب** اللهم انصرنا .. آمين
:bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9:
|