مشاهدة النسخة كاملة : مدخل العلوم القانونيه


فيلسوف النيل
02-12-2009, 06:34 PM
اولا قاعده سلوك وهما معنين
1- وظيفه القانون حمايه القيم الجوهريه فى المجتمع .فالقانون ينظم السلوك الخارجى ولا يحاسب على النويا
2- هدف تقويمى وهو تنظيم توجيه السلوك الاجتماعى بطريقه مباشره او غير مباشره
ثانيا قاعده اجتماعيه
1-لامجتمع بدون قانون ولا قانون بدون مجتمع
2-واقعيه النظام بما يفسر مضمونالتنظيم القانونى من مجتمع الى اخر ومن زمن الى زمن استجابه لاختلاف الظروف
ثالثا قاعده مجرده
وهى انا المضمون القانونى يتحدد على اعتبارات موضوعيه غير شخصيه. والتجريد يستكمل بلمساوه امام القانون وسياده القانون. علما بانا تجريد القاعده القانونيه لا يتعارض مع تحديد نطاق تطبيقها من حيث الزمان او المكان اوشخصيه شاغر المركز القانونى
رابعا قاعده ملزمه مقترنه بالجزاء
الالزام هو حمايه الضروريات وتدعيم النظام بالايات تضمن التزمه واحترامه ويوجد جزاء للردع


السوءال الثانى
س/ اكتب فى معيار التفرقه بين القانون العام والخاص من حيث الاهميه


الاجابه

المعيار المختار للتقسيم
1- القانونالعام.وهو الذى يحكم العلاقه المتصله بحق السياده وهى موساسات الدوله
2-القانون الخاص وهو الغير متصل بحق السياده اوغير متعلق بتنظيم السلطه
الاهميه العمليه للتقسيم
1- القانون العام وتتضمن قواعده امتيازات للسلطه العامه تمكنه من تحقيق المصلحه العامه ويوافقها فى التنظيم اسلوب القاعده الامره التى لا يجوز الخروج عنها
2-قواعد القانون الخاص فهى العكس وتسوده فكرة المساواة والموازنه بين اطراف العلاقه فى سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصه ومن ثم الحاجه لتنظيمها باسلوب القاعده الامره حيث تقضى دواعى التوازن اضافة اختصاص لطرف على حساب الاخر بما يحول على اضافة شروط تعسفيه
ومن مظاهر المتيازات فيما يتعلق بانشاء العلاقه القانونيه العامه ان تغلب المصلحه العامه على الخاصه مثل نزع الملكيه للمنفعه العامه


السوءال الثالث

س/ اشرح المقصود بالقاعده الامره والمكملة (مهم جدا)

اولا يقصد بالقاعده المره تللك التى لايجوز للمخاطبين بها على الاتفاق على عكس ماجاءت به من تنظيم
ويقابل هذا التقسيم فى الفقه الاسلامى الحكم الشرعى المتصل بحق الله حيث ينسب الحكم الى لله تعالى تدليلا غظم خطره وشمول نفعه
وفى مجال القانون العام نجد فى القانون الدستورى انه يعتبر من النظام العام .كل ما يتصل بالحقوق والحريات العامه كحق الترشيح والانتخاب
وفى القانون الجنائى يبطل الاتفاق بين شخصين على ان ي*** احدهم الاخر
ثانيا القاعده المكملة وهى التى تسمح للمخاطبين بها بالاتفاق على عكس ماجاءت به من تنظيم.. بحيث يكون العمل بها مقيدا بعدم استبعاد حكمها من جانبهم . مثل ما هو مقرر من ان نففات الوفاء بالدين تكون على المدين مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك



السوءال الرابع

س/اكتب فى معيار التفرقه بين القاعده الامره والمكملة(مهم جدا)


الاجابه

1- معيار لفظى (دلالة العباره)
أ-تكونالقاعده امره عند استخدام عبارات والفاظ قاطعه للامر مثل (يجب - يتعين- يلزم)
وللنهى مثل (لايحق – ليس لاحد )
ب – وتكون القاعده مكمله اذا صيغ النص بصوره تدل عبارته بصفه قاطعه على امكان استبعادها او الاتفاق على ما يخالفها مثل وضع فى النص (ياجوز ********.)
2- معيار معنوى ..حيث لا تفيد عباره النص فى الدلالة على طبيعة القاعده فلا بد من الاحتكام الى مدى اتصال التنظيم الذى جات به القاعدهة بالنظام العام والاداب فى الجماعهة من عدمه فحيث تتعلق به تكون القاعدة الامرة وحيث لا تتعلق بهتكون مكملة












السؤال الخامس

س/ما الفرق بين تشريع الضرورة وتشريع التفويض


الاجابه


1- اللوئح التفوضية (الاستناد الى تفويض مجلس الشعب)
ولقد حددت الماده 108 من دستورنا الدائم ضوابط اصدار التفويض وهى
* لايجوز التفويضالا فى حالة الضرورة والاحوال الاستثنائيه
* التفويض لا يجوز الالرئيس الجمهوريه ولا يجوز ان يفوض غيره ويجب موفقت اغلبية ثلاثى اعضاء المجلس ولا يكفى موفقة الاغلبيه العادية للحضور
*ويلزم ان يكون التفويض لمده محدده ولا ينبغى ان يكون التحديد غامضا او مجهلا او لا اجل غير مسمى
*يلزم ان يكون التفويض محدد للموضوعات التى تصدر بشانها اللوائح التفوضيه
* يلزم عرضها على مجلس الشعب فى اول جلسه ويترتب على عدم عرضها او عدم موفقه المجلس عليها فى حالة العرض زوالا مكان لها من قوت القانون باثر فورى وليس باثر رجعى
2- تشريع الضروره
المقصود بها موجهة الظروف غير العاديه التى لا تتحمل التاخير . ولقد بينت هذا التشريع الماده 147 ************************
1- اذا يشترط حدوث ما يوجب الاسرع الى اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير . ويترك للسلطة التنفذيه تقدير قيام حالة الضرورة
2-يشترط عدم وجود البرلمان .سواء فى حالة العطله البرلمانيه او حل المجلس
3- يجب عرض القرارت بالقوانين الصادره فى هذا المقام على مجلس الشعب خلال 15 يوم من تاريخ صدورها .وتعرض فى حالة الحل فى اول جلسه


السؤال الخامس

س/اكتب فى اجراءات نفاذ التشريع (الاصدر- النشر)
1- الاصدار. هو عمل تنفيذى وليس عمل تشريعى . وهو توجيه الامر من رئيس السلطه التنفذيه للعمل على تنفيذها .ويقوم بعملية الاصدار رئيس الجمهورية .وتستند الماده 113. وهى تقرر حق الاعتراض لرئيس الجمهوريه خلال 30يوم من تايخ ابلاغه بها لامن المجلس********.ويصبح الاصدار واجب عند انتها المده
* اما بالنسبه للتشريع الفرعى الصادر من السلطه التنفذية فيكون الاصدر غير ذى معنى
2-النشر تنشر القونين خلال اسبوعين من يوم صدورها فى الجريده الرسميه.ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر
*النشر فى الجريده الرسميه هى الوسيله الوحيده التى يفترض معها علم الكافه بالتشريع
*اذا تاخرت الجريده الرسميه عن الظهور لاى سبب قهرى فان العبره لا تكون بالتاريخ المطبوع ولكن بالتاريخ الفعلى للتوزيع
*وبالنسبه للتشريع الفرعى فالنشر لازما كذلك لنفاذه –ولقد خصصت الجريده الرسمية لنشر التشريع العادى وقرارات رئيس الجمهوري.والوقاع المصريه لنشر القرارات الوزاريه والاعلانات الحكوميه والضائيه


السؤال السادس

س/اشرح مبدا تدرج التشريعات والنتائج المترتبه عليه.
والتدرج بين التشريعات يعنى هو ترتيب التشريعات بطريقه تنازليه بحيث يعلو الدستور قمة التنظيم ويليه التشريع العادى ثم التشريع الفرعى.والتدريج على هذا النحو له نتيجتان
1-قانونية اللوئح .وهى ان تاتى اللائحه بما يخالف الدستور والا قضى بعدم دستوريتها
2-دستورية القوانين واللوائح.. وهى ان تنبسط رقابة المحكمه الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القونين او اللوائح سواء قامت الطعون الدستوريه على مخالفات شكليه للاوضاع والاجراءات المقررة فى الستور او قامت على مخالفة احكام الدستور الموضوعية


السؤال السابع


س/ ما هى طرق اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدسورية.
1- الاحالة اذا تراءى لاحد المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى .عدم دستورية نص فى قانون اولائحة لازم الفصل فى النزاع . اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمه الدستورية للفصل فى المسالة الدستورية بغير رسوم
2-الدفع الفرعى . اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى بعدم دستورية نص فى قانون اولائحة ورات المحكمه ان الدفع جدى .اجلتن نظر الدعوة وتحدد لمن اثار الدفع مده لا تتجاوز 3 اشهر لرفع الدعوة .واذا لم ترفع فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن
3-التصدى .اجيزت للمحكمة الدستورية رخصة التصدى من تلقائها لما قد يكتنف النصوص التى تعرض لها ولمباشرة المحكمة لرخصتها يجب ان تتوفر الشروط الاتيه
ا- استيفاء الخصومة الاصلية لشرائط قبولها
ب- اتصال بعض النصوص القانونية عرضا بها
ج- تاثير الفصل فى دستوريتها فى محصلتها النهائية


السؤال الثامن


س/اشرح اثار الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية.
1- نهائية احكام وقرارات المحكمة .احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلةللطعن . كما انه لايقبل الطلب المقدم للمحكمة الدستورية باعادة النظر فيما سبق وان فصلت فيه لمرجعته .لانه بمسابة طعن غير مقبول فى احكام المحكمة الدستورية.
2- الحجية المطلقة لاحكام وقرارت المحكمة .الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الاثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة






السؤال التاسع

س/اكتب فى نفاذ الحكم بعدم الدستورية********
أ- نفاذ الحكم بعدم الدستورية تنشر الاحكام والقرارات فى الجريدة الرسمية ومن غير مصروفات خلال 15 يوم على الاكثر من تاريخ صدورها
ب-النطاق الزمنى لنفاذ الحكم بعدم الدستورية ويتضمن
1- وقف العمل بالنص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية .اثر مباشر بقوة القانون للقضاء بعدم دستورية جميع النصوص
2- رجعية الحكم بعدم دستورية النص الجنائى (اثر رجعى بقوة القانون والقضاء بعدم دستورية نص جنائى) .وهو اعتبار الاحكام السابق صدورها بالادانة استنادا الى هذا النص كان لم تكن
3- امتناع التقرير بالاثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص ضريبى . لا يكون له من جهة الا اثر مباشر بحيث يمتنع على جميع سلطات الدولة تطبيقه الا على جميع الوقائع التالية لتاريخ النشر
4- الرخصة فى تقرير الحد من الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية .وهو فى غير المسائل الجنائية او الضربية هو ابطاله باثر رجعى .مالم تحدد المحكمة تاريخا اخر لنفاذه
5- امتناع الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستوري بقوة القانون فى خصوص النصوص الضريبة او تقدريا فى غير النصوص الضريبة – لا يمنع من افادة المدعى فى الدعوى الموضوعية التى اثيرت بمناسبتها المسالة الدستورية

a7med_sale7
02-12-2009, 09:01 PM
بارك الله فيك
شكرا على المجهود العظيم اللى انت عامله

بس ممكن تكتب فى كليه ايه لانى المنهج بيختلف من كليه لاخرى وشكرااااا

amer lover
02-12-2009, 09:04 PM
بارك الله فيك

وبجد مجهود رائع

وانتمنى منك ان شاء الله تكتبلنا المقرر كله فى مثل هذا الشكل

مشكور جدا

HODDA
19-12-2009, 01:21 AM
مشكور جدا علي هذا المجهود الرائع بس ممكن تقول لنا انت في كلية ايه ومجموعةايه علشان المناهج بتتغير من كية لأخري ولك جزيل الشكر

yassour
21-12-2009, 01:13 PM
بجد اسلوب رائع فى عرض المنهج ربنا يجزيك كل خير عنا

ahmedtito0000
02-01-2010, 02:01 PM
مشكوووووووووووووووووووووووور

kono_1115
05-01-2010, 04:44 PM
مجهود رائع يستحق الشكر برافو يا ريس

احمد محمود ابراهيم
05-02-2010, 03:38 PM
مشكور على المجهود الرائع