مشاهدة النسخة كاملة : صرف الكادر للعاملين بالإدارات شرط العودة كمعلمين


توفيق رفعت عجيز
27-12-2009, 01:33 PM
الوزارة سمحت بندبهم يومين فى وظائفهم القديمة ..

صرف الكادر للعاملين بالإدارات شرط العودة كمعلمين

الأحد، 27 ديسمبر 2009 - 13:22

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s12200919143242.jpg ا

لدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم
[/URL] (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20)

قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، صرف أموال المرحلة من كادر المعلمين للعاملين بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، شريطة أن ينتقل للعمل كمعلمين أو موجهين بالمدارس، مع إمكانية ندبهم ليوم أو يومين بالأسبوع على الأكثر لتسيير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية إذا اقتضت مصلحة العمل بها ذلك.

وأوضح الجمل، فى كتاب دورى أرسله اليوم الأحد لجميع المديريات التعليمية، أن من سيعود من العاملين بوظائف إدارية للعمل كمعل أو موجه لن يحصل على أموال الكادر، إلا إذا أدى نصابه الأسبوعى من الحصص إذا عاد معلما أو العمل أذا عاد موجها.

وحدد الوزير 5 شروط للموافقة على ندب هؤلاء لكى يعودوا إلى الإدارات والمديريات لمدة يومين فى الأسبوع على الأكثر، وأول هذه الشروط أن يتم الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل، وثانيها أن يكون الندب لبعض الوقت، مضافا إلى العمل الأصلى للمدرسة، أما الشرط الثالث فهو أن تتصل مهمة الندب فى الإدارة أو المديرية اتصالاً وثيقاً بالعملية التعليمية، ورابعا الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، أما الشرط الأخير فيتمثل فى توفر من يصلح لشغل تلك الوظيفة الإدارية من المعلمين أو الموجهين الذين لم يحصلوا على أموال المرحلة الثانية للكادر رغم أنهم من الفئات المستحقة له وفق القانون 155 لسنة 2007.
[URL]http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=170883

توفيق رفعت عجيز
27-12-2009, 07:36 PM
مش عارف هؤلاء الناس لماذا عقدون الامور يعني مثلا هنقول لمدير التعليم الاعدادي والثانوي ارجع اشتغل يومان تحت قيادة مدير مدرسة انت رئيس له عجبي علي تفكمير هذه الحكومة

سامى الجنانى
28-12-2009, 07:54 AM
هذا قصور واضح يجب معالجته فورا والا ستخلو الادارات والتوجيهات تماما

اسامة الفقى
28-12-2009, 01:14 PM
يشتغلوا موجهين
ومديرين مدارس
أومعلمين

saidtaha57
28-12-2009, 02:50 PM
يعمل 4 ايام بالمدارس ويومان على الأكثر بالإدارات

واحده تانيه
28-12-2009, 07:21 PM
,والله دى مهزله

توفيق رفعت عجيز
28-12-2009, 10:05 PM
وما اكثر مهازل هذه الوزارة

sobhy333
28-12-2009, 10:19 PM
مش عارف هؤلاء الناس لماذا عقدون الامور يعني مثلا هنقول لمدير التعليم الاعدادي والثانوي ارجع اشتغل يومان تحت قيادة مدير مدرسة انت رئيس له عجبي علي تفكمير هذه الحكومة
مش يومين لا دول 5أيام وارجع للكتاب الدورى رقم 2 الصادر فى 12/12 /2009 الندب للادارة يوم واحد فقط اذا استدعى الامر واللى يروح مدرسة لازم ياخد جدول ويجيب كشكول تحضير ويكتب المنهج فى صدر الكشكول والناظر يمضى لرئيس القطاع فى الكشكول على التحضير كمان

ابو الحسن
29-12-2009, 12:24 AM
ابو الحسن;1833444]هذا الخبر منقول من موقع الوازرة بتاريخ 27/12/2009 الاحد:giljotiiniug3:

فى إطار التوفيق بين تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين على العاملين الذين تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 ويباشرون أعمالهم فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها،
وافق الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم على نقل وتسكين من يرغب فى صرف بدل الاعتماد(ويمثل من 50% إلى 150%)
وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة71 من قانون الكادر(معلم مساعد/معلم/معلم أول/معلم أول أ/معلم خبير/ كبير معلمين) ويمارس مهام الوظيفة سواء العمل بالتدريس مؤديا النصاب القانونى من الحصص أو مباشرا عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها، حتى يكون الصرف مقابل العمل الذى تقرر لهذا البدل وتتحقق غاية المشرع من الاستفادة من المعلم فى هذا العمل وتتحقق المصلحة العامة.
وقد وافق الدكتور الوزير على ندب هؤلاء لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتيسير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية وفق مصلحة العمل، وإذا اقتضت مصلحة العمل الاستعانة به لتيسير العملفيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة الى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه، ولا يصرف له بدل الاعتماد المقرر فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى إذا كان معلما أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها.

وقد وافق الدكتور الوزير على شروط الندب إلى المديرية أو الإدارة أو الديوان العام:

1. أن يكون الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل.
2. أن يكون الندب لبعض الوقت أى بالإضافة إلى العمل الأصلى.
3. أن يكون الندب للقيام بمهام وظيفية تكون متصلة اتصالا وثيقا بالعملية التعليمية.
4. أن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 155 ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون.
5. الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

( وقد تم إرسال كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية لتنفيذ تلك القواعد )


الرابط/ http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/ (http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/)

توفيق رفعت عجيز
29-12-2009, 12:49 AM
ابو الحسن;1833444]هذا الخبر منقول من موقع الوازرة بتاريخ 27/12/2009 الاحد:giljotiiniug3:

فى إطار التوفيق بين تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين على العاملين الذين تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 ويباشرون أعمالهم فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها،
وافق الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم على نقل وتسكين من يرغب فى صرف بدل الاعتماد(ويمثل من 50% إلى 150%)
وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة71 من قانون الكادر(معلم مساعد/معلم/معلم أول/معلم أول أ/معلم خبير/ كبير معلمين) ويمارس مهام الوظيفة سواء العمل بالتدريس مؤديا النصاب القانونى من الحصص أو مباشرا عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها، حتى يكون الصرف مقابل العمل الذى تقرر لهذا البدل وتتحقق غاية المشرع من الاستفادة من المعلم فى هذا العمل وتتحقق المصلحة العامة.
وقد وافق الدكتور الوزير على ندب هؤلاء لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتيسير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية وفق مصلحة العمل، وإذا اقتضت مصلحة العمل الاستعانة به لتيسير العملفيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة الى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه، ولا يصرف له بدل الاعتماد المقرر فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى إذا كان معلما أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها.

وقد وافق الدكتور الوزير على شروط الندب إلى المديرية أو الإدارة أو الديوان العام:

1. أن يكون الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل.
2. أن يكون الندب لبعض الوقت أى بالإضافة إلى العمل الأصلى.
3. أن يكون الندب للقيام بمهام وظيفية تكون متصلة اتصالا وثيقا بالعملية التعليمية.
4. أن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 155 ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون.
5. الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

( وقد تم إرسال كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية لتنفيذ تلك القواعد )


الرابط/ http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/ (http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/)
شكرا علي التوضيح

منى الخير
29-12-2009, 07:30 AM
ورق + ورق
حكومة ورق وقرارات ورق
هؤلاء الراجعين للعمل فى المدارس سيقضون مدة شهر فقط
أو لحين استلام الراتب + البدل النقدى للكادر
و يعودون بسلامة الدعاء إلى مكاتبهم فى الإدارات أو ديوان الوزارة
كما و حدث فى كادر السابق
و لا يأخذون حصص و لا نصاب مجرد ضيوف على المدرسة فقط
و سلملى على القرارات و النشرات .............