semsama
28-12-2009, 08:16 PM
«التعليم»: تطبيق المرحلة الثانية من «الكادر» على المدرسين العاملين بوظائف إدارية بالمدارس والمديريات
كتب هشام شوقى ٢٨/ ١٢/ ٢٠٠٩وافق الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، على تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين على المدرسين من شاغلى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة، الذين تنطبق عليهم شروط القانون «١٥٥».
وأكد الجمل فى تصريحات صحفية، أمس، أنه لا مانع من نقل الراغبين فى صرف بدل الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية، الذى يتراوح بين (٥٠% - ١٥٠%) من أساسى الراتب، على أن ينقل ويسكن وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة ٧١ من قانون الكادر: معلم مساعد - معلم - معلم أول - معلم أول أ - معلم خبير - كبير معلمين، ويمارس العمل بالتدريس أو التوجيه الفنى، ويؤدى النصاب الأسبوعى من الحصص فى وظيفتة الأصلية إذا كان معلماً أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجهاً، حتى يتحقق شرط الصرف مقابل العمل.
كما وافق الوزير على ندب تلك الفئات لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتسيير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، فيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة إلى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه الفنى ولا يصرف له بدل الاعتماد فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى، إذا كان معلماً أو باشر عمله فى التوجيه الفنى، إذا كان موجهاً.
و أكد الجمل أن هناك خمسة شروط للندب هى أن يكون لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل، وأن يكون لبعض الوقت إلى جانب العمل الأصلى، وأن يكون الندب للقيام بمهام وظيفة تكون متصلة اتصالا وثيقاً بالعملية التعليمية، وأن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من القانون ١٥٥ لسنة ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون، وكذلك الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
كتب هشام شوقى ٢٨/ ١٢/ ٢٠٠٩وافق الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، على تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين على المدرسين من شاغلى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة، الذين تنطبق عليهم شروط القانون «١٥٥».
وأكد الجمل فى تصريحات صحفية، أمس، أنه لا مانع من نقل الراغبين فى صرف بدل الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية، الذى يتراوح بين (٥٠% - ١٥٠%) من أساسى الراتب، على أن ينقل ويسكن وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة ٧١ من قانون الكادر: معلم مساعد - معلم - معلم أول - معلم أول أ - معلم خبير - كبير معلمين، ويمارس العمل بالتدريس أو التوجيه الفنى، ويؤدى النصاب الأسبوعى من الحصص فى وظيفتة الأصلية إذا كان معلماً أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجهاً، حتى يتحقق شرط الصرف مقابل العمل.
كما وافق الوزير على ندب تلك الفئات لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتسيير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، فيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة إلى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه الفنى ولا يصرف له بدل الاعتماد فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى، إذا كان معلماً أو باشر عمله فى التوجيه الفنى، إذا كان موجهاً.
و أكد الجمل أن هناك خمسة شروط للندب هى أن يكون لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل، وأن يكون لبعض الوقت إلى جانب العمل الأصلى، وأن يكون الندب للقيام بمهام وظيفة تكون متصلة اتصالا وثيقاً بالعملية التعليمية، وأن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من القانون ١٥٥ لسنة ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون، وكذلك الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.