السيد درويش
04-01-2010, 01:17 AM
قواعد جديدة لصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات كتبت ـ ماجدة عطية:
http://www.ahram.org.eg/images/px_wight.jpg أقرت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة عددا من المباديء الجديدة التي تحكم صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات, واقرار ضوابطه لتنظيم التعيين في الوظائف المؤقتة وذلك بالاعلان عنها في أماكن ظاهرة وعلي الموقع الالكتروني لكل جهة http://www.ahram.org.eg/images/px_wight.jpg
وذلك للقضاء علي المحسوبية نظير عدم وجود شفافية, وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبدالغني والمستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وممثلين لوزارتي المالية والدولة للتنمية الادارية والجهاز لإقرار مباديء جديدة حاكمة لرصيد الاجازات ومنظمة للعمالة المؤقتة وتتضمن هذه المباديء عدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات إلا عن أيام الاجازات التي حرم منها العامل بسبب حاجة العمل وأن يكون ذلك مثبتا كتابة بملف خدمته, وصرح الدكتور صفوت النحاس بان المباديء شملت أيضا حظر اعطاء العامل شهادة متضمنة مايزيد علي الحد الأقصي المقرر للاجازات الاعتيادية المقررة قانونا ويحدد الجهاز المركزي هذا القدر مع اعداد برنامج للاجازات المستحقة لكل عامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويتم من جانب العامل تحديد مواعيد استحقاق اجازاته بحيث يحصل في السنة علي اجازاته الاعتيادية مضافا اليها60 يوما من الرصيد المتبقي من سنوات سابقة وله وبموافقة السلطة المختصة تعديل هذه المواعيد.
http://www.ahram.org.eg/images/px_wight.jpg أقرت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة عددا من المباديء الجديدة التي تحكم صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات, واقرار ضوابطه لتنظيم التعيين في الوظائف المؤقتة وذلك بالاعلان عنها في أماكن ظاهرة وعلي الموقع الالكتروني لكل جهة http://www.ahram.org.eg/images/px_wight.jpg
وذلك للقضاء علي المحسوبية نظير عدم وجود شفافية, وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبدالغني والمستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وممثلين لوزارتي المالية والدولة للتنمية الادارية والجهاز لإقرار مباديء جديدة حاكمة لرصيد الاجازات ومنظمة للعمالة المؤقتة وتتضمن هذه المباديء عدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات إلا عن أيام الاجازات التي حرم منها العامل بسبب حاجة العمل وأن يكون ذلك مثبتا كتابة بملف خدمته, وصرح الدكتور صفوت النحاس بان المباديء شملت أيضا حظر اعطاء العامل شهادة متضمنة مايزيد علي الحد الأقصي المقرر للاجازات الاعتيادية المقررة قانونا ويحدد الجهاز المركزي هذا القدر مع اعداد برنامج للاجازات المستحقة لكل عامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويتم من جانب العامل تحديد مواعيد استحقاق اجازاته بحيث يحصل في السنة علي اجازاته الاعتيادية مضافا اليها60 يوما من الرصيد المتبقي من سنوات سابقة وله وبموافقة السلطة المختصة تعديل هذه المواعيد.