محمد حسن ضبعون
07-01-2010, 10:02 AM
1- من هو الملتزم بتقديم الأقرار الضريبى الربع ثانوى المنصوص عليه بالبند (1) مادة (15) قانون 91 لسنة 2005
ج) يلتزم اصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم الأقرار فى يناير وابريل ويوليو واكتوبر
2- ماهى الحالات التى يعفى فيها الممول ( الموظف أو العامل) من تقديم الأقرار الربع ثانوى؟
ج) إذا أقتصر دخله على المرتب وما فى حكمه أيا كان دخله .
إذا أقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله الثانوى مبلغ 5000 جنيها مصرياً طبقا للمادة السابعة من القانون.
3-ماهى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الأقرار الضريبى الثانوى ؟
ج) إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب المرتبات وما فى حكمها --- اذا كان دخله من المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يذيد عن 5000 جنيها .
4- ماهى المعاملة الضريبية التى لما يحصل عليه عمال اليوم من مرتبات وما فى حكمها؟
ج9 وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة للعمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الأيرادات على كل جزء من السنة وبعد تحويل الأيراد الشهرى لإيراد ثانوى وتطبق الشريحة المعفاة 5000 جنيها والأعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (13) وقدره 4000 جنيها
5- هل يحق للممول ( الموظف أو العامل ) الأعتراض على الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يتقدم؟
ج) نعم له ذلك بتقديم طلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال 30 يوم من تاريخ استلام المرتب وإن لم يكن للعامل جهة فيتقدم إلى مأمورية الضرائب أو لجان الطعن .
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-3huqmghn5.pdf
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-6k8gda6fc.pdf
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-p5rvs9265.pdf
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-5shj4k1ah.pdf
ج) يلتزم اصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم الأقرار فى يناير وابريل ويوليو واكتوبر
2- ماهى الحالات التى يعفى فيها الممول ( الموظف أو العامل) من تقديم الأقرار الربع ثانوى؟
ج) إذا أقتصر دخله على المرتب وما فى حكمه أيا كان دخله .
إذا أقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله الثانوى مبلغ 5000 جنيها مصرياً طبقا للمادة السابعة من القانون.
3-ماهى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الأقرار الضريبى الثانوى ؟
ج) إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب المرتبات وما فى حكمها --- اذا كان دخله من المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يذيد عن 5000 جنيها .
4- ماهى المعاملة الضريبية التى لما يحصل عليه عمال اليوم من مرتبات وما فى حكمها؟
ج9 وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة للعمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الأيرادات على كل جزء من السنة وبعد تحويل الأيراد الشهرى لإيراد ثانوى وتطبق الشريحة المعفاة 5000 جنيها والأعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (13) وقدره 4000 جنيها
5- هل يحق للممول ( الموظف أو العامل ) الأعتراض على الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يتقدم؟
ج) نعم له ذلك بتقديم طلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال 30 يوم من تاريخ استلام المرتب وإن لم يكن للعامل جهة فيتقدم إلى مأمورية الضرائب أو لجان الطعن .
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-3huqmghn5.pdf
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-6k8gda6fc.pdf
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-p5rvs9265.pdf
http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-5shj4k1ah.pdf