مشاهدة النسخة كاملة : عدم جواز إعادة التعيين للمدرس الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء خدمته


طاهر الشاعر
13-01-2010, 02:09 AM
عدم جواز إعادة التعيين للمدرس الحاصلعلي مؤهل أعلي أثناء خدمته

كتبت ـ ماجدة عطية‏:‏ أعلن الدكتورصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عدم جواز اعادة التعيين للحاصلينعلي مؤهلات أعلي في اثناء الخدمة بوظائف اعضاء هيئة التدريس‏,‏ حيث يخضع شاغلوهاللقانون‏155‏ لسنة‏2007‏ وتم اعتماد جداول وبطاقات وصف لها بقرار من وزير التربيةوالتعليم‏,مشيرا الي أنه يمكن التسكين علي وظيفة معلم مساعد بطريق التعيين المبتدئ طبقاللشروط المتطلبة للشغل‏.‏
واكد النحاس أن الجهاز أصدر تعليمات الي كافة الاداراتالتعليمية لتوضيح المسائل المتعلقة بتطبيق كادر المعلمين علي بعض العاملين خاصةفيما يتعلق بإعادة التعيين علي وظائف التعليم والحصول علي كادر المعلمين‏,‏ وأيضاللعاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية وتقدمواللاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات ولم يطبق عليهم كادر المعلمين‏,‏ وأوضح أنهلايجوز للمنتدبين شغل وظائف التعليم وتطبيق كادر المعلمين حيث ان الاصل في القانونأن يكون الشاغل لاحدي وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون‏155‏لسنة‏2007‏ والمنتدب لايعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظامحتي ولو اجتاز الاختبار‏,‏ مشيرا إلي مدي امكانية تطبيق نظام العمل بعض الوقت بنسبةمن الاجر لوظائف التعليم‏,‏ وأضاف أن القانون‏155‏ لم يرد به أي نص يحكم مسألةالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الاجر‏,‏ وذلك لأنه يخل بالعملية التعليمية والجودةالمطلوبة لها والاستمرارية في العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لايمكن تجزئتهواكد النحاس ان قرار رئيس مجلس لوزراء رقم‏734‏ لسنة‏2005‏ نص علي عدم سريانه عليالعاملين بكوادر خاصة‏,‏ واشار النحاس الي أنه بالنسبة لمن تم نقله الي وظيفة معلمبعد استيفاء متطلبات شغلها والاعتماد المقرر لها من وظائف المجموعات النوعيةيحتفظون بصفة شخصية بالاجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر للوظائفالمنقولين اليها ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين علي وظيفة واحدة بحسب اوضاعهمالسابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ‏.‏
مصدر الخبر: جريدة الاهرام

طاهر الشاعر
13-01-2010, 02:20 AM
اولا: هذا الخبر يعتبر الكتاب الدوري بالكامل رقم 1 لسنة 2010
ثانيا:عندما تحدث عن عدم اعادة التعيين اي التسوية وبطاقات شغل الوظائف وعدم صرف حافز الماجستير معللا ذلك بان المعلمين لهم قانوهم الخاص بهم ق 155 وهو الذي ينظهم فأري انه بشرة خير للمتعاقدين لان القانون نص علي ان المعلم المساعد ياخذ الدرجة المالية الثالثة باقدمية سنتين وهي المدة التي قضاها قبل انا يجتياز الاختبار ويسكن علي معلم وذللك موجود في جدول معادلة وظائف التعليم ق 155 لسنة 2007 - اي ان تثبيت المتعاقدين ليس له علاقة بقانون درويش الجديد
ثالثا: انه حسم مسألة الاقدمية المتنازع عليه بين المدرسين كما انه استمدها بالنص من المادة 89 بالقانون 155

Mr. Medhat Salah
13-01-2010, 07:18 AM
لا حول ولا قوة الا بالله

وفاء احمد
13-01-2010, 07:57 AM
يارب سترك ورضاك وحسن لقاءك

teacher120
13-01-2010, 10:52 AM
كلامك صح استاذ طاهر نحن نتبع قانون 155 دا الى بينظم امور المعلمين ودرويش افندى خلاص ملوش دعوه بنا

semary8
13-01-2010, 02:18 PM
الله ينور عليك يامستر طاهر زميلك احمد رجب مدرس رياضيات

أ/ هشام العيسوى
13-01-2010, 04:29 PM
قلت الكلام دا من زامن زمحدش عبر
اننا بعد الكادر اصبحنا خارج نطاق درويش وقانونه المزعوم وتصريحاته المتضاربة

sobhy333
13-01-2010, 06:44 PM
ياريت حد يوضحلنا اكتر بالنسبة للى حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة ودخل التخصصية باقدمية 5 سنوات ايه وضعه هو الاقدم ام اللى متعين قبل منه .

sobhy333
13-01-2010, 06:45 PM
وانا اخص اللى على نفس الدرجة مين الاقدم

m_nagib_2010
13-01-2010, 06:50 PM
لا حول ولا قوة الا بالله

صبرى عبدالحى
14-01-2010, 02:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور /وزير التربية والتعليم
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ صبرى عبدالحى راجح محمد شحتو
الموضوع
انا فنى بمدرسة ابتدائى شربين –دقهلية حاصل على دبلوم صنايع خمس سنوات وتم تعينى عام 1993م
ومن عام 2001 حتى الأن مسند الى جدول الحاسب الآلى وحصلت هذا العام على بكالوريوس تربية بتقدير عام جيد جدا فى 1/4/2009 ودخلت امتحان الكادر كمعلم حاسب آلى ابتدائى واجتازت الامتحان وحصلت على الترخيص وذهبت الى المديرية التعليمية بالدقهلية لتقديم الشهادة وتسوية حالتي أتفاجئ برفض استلام الشهادة
وقالوا:( أن التسوية موقوفة الباب مغلق الى أجل غير مسمى)
وهل هذا القرار يوافق كل من يرفع من مستواه ؟
انا على الدرجة الثانية.
وعلىما يفتح باب التسوية وعلى ما اسوى حالتى سأعود الى الدرجة الثالثة
فهذا لايعقل لاى سب من الأسباب قفل باب التسوية
ما أمامى الآن سوى القضاء الإدارى ومجلس الدولة
وتعويضى المادى والأدبى

طاهر الشاعر
14-01-2010, 12:52 PM
للاسف القضاء لن ينصفك لانك حصلت علي الشهادة في 1/4/2009 وقانون الكادر تم العمل به من 2007 فقوانين الكادرات الخاصة تنظم عمل من يعملون تحته كما اشار النحاس في كتاب الدوري رقم 1 لسنة 2010

ahmedgomaa47
16-01-2010, 06:46 PM
لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله

منال محمود سليمان
16-01-2010, 07:15 PM
لا اله الا الله يعنى اللى عاوز يكمل ويرفع مستواه تحبط عزيمته فهو من غير المؤهل هيكون عنده سنوات خبره اكتر ومالهوش لزمه نتعب ونذاكر طالما انه ما فيش تسويه ولا حول ولا قوة الا بالله

صبرى عبدالحى
22-01-2010, 01:31 AM
ازاى اولا هذا الخبر ليس له وجود وانا تتحقت من هذا الخبر لان قانون 25مكرر يلزم رئيس التنظيم والادارة بالتسوية وان كان قانون 155 به العديد من الثغرات الكلام يقصد المنتدبين
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

صبرى عبدالحى
22-01-2010, 01:37 AM
النحاس همشى الدولة وهيحرف فى القانون احينا فين لازم من ثورة ضد النحاس احينا ليه دائما فى حالة صمت

sadq7
22-01-2010, 11:33 PM
خطأ كبير جدا أن تحاول تحسين وضعك العلمى.
تضيع فلوس وجهد ووقت ولن تحصل سوى الإحباط صدقنى واسأل مجرب.

صبرى عبدالحى
23-01-2010, 04:02 AM
من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مسشحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمنى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

صبرى عبدالحى
23-01-2010, 04:07 AM
من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء

صبرى عبدالحى
23-01-2010, 04:16 AM
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهاؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع المؤهل الذى حصلنا علية ماذا سنفعل به ايه الحرب والتحدى منذ عدة سنوات والحكومة تتخذ عدة قرارات عكس رغبة الشعب أين أعضاء مجلس الشعب أين ريس الوزراء
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
رجاء أخير ياريت أسرة المنتدى تتبنى هذه المشكلة وترسلها للسيدة الرئيس
وجميع الصحف المصرية الحكومية والمعارضة
ياريت هذا التلم يوصل اليوم إلى وزير التعليم أنا موش عارف أوصل صوتى لأى جهة
وتصبح قضية رأى عام

صبرى عبدالحى
23-01-2010, 04:21 AM
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهاؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع المؤهل الذى حصلنا علية ماذا سنفعل به ايه الحرب والتحدى منذ عدة سنوات والحكومة تتخذ عدة قرارات عكس رغبة الشعب أين أعضاء مجلس الشعب أين ريس الوزراء
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
رجاء أخير ياريت أسرة المنتدى تتبنى هذه المشكلة وترسلها للسيدة الرئيس
وجميع الصحف المصرية الحكومية والمعارضة
ياريت هذا التظلم يوصل اليوم إلى وزير التعليم أنا موش عارف أوصل صوتى لأى جهة
وتصبح قضية رأى عام

صبرى عبدالحى
23-01-2010, 04:24 AM
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهاؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع المؤهل الذى حصلنا علية ماذا سنفعل به ايه الحرب والتحدى منذ عدة سنوات والحكومة تتخذ عدة قرارات عكس رغبة الشعب أين أعضاء مجلس الشعب أين ريس الوزراء
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
رجاء أخير ياريت أسرة المنتدى تتبنى هذه المشكلة وترسلها للسيد الرئيس
وجميع الصحف المصرية الحكومية والمعارضة
ياريت هذا التظلم يوصل اليوم إلى وزير التعليم أنا موش عارف أوصل صوتى لأى جهة
وتصبح قضية رأى عام







http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/report.gif أبلغ عن مخالفة (http://www.thanwya.com/vb/report.php?p=1910158) http://www.thanwya.com/vb/life/misc/progress.gif