مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الدولة يرفض بالأغلبية تعيين الإناث قاضيات


توفيق رفعت عجيز
15-02-2010, 07:15 PM
بعد اعتراض 334 عضواً

مجلس الدولة يرفض بالأغلبية تعيين الإناث قاضيات

الأثنين، 15 فبراير 2010 - 17:55

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s6200922173052.jpg المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس
كتبت سحر طلعت
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml) قررت الجمعية العمومية اليوم بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به، صرح المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمى بأن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة اجتمعت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وذلك للنظر فى تعيين المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة بعد اعتذار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة عن الحضور مؤكدا على حرية الأعضاء فى التعبير عن أرائهم فى إطار مؤسسى يحترم الرأى والرأى الآخر.


وقد تم إعداد بطاقة تصويت بمعرفة طالبى عقد الجمعية العمومية، وقد تضمنت هذه البطاقة خانتان الأولى أوافق على تعيين المرأة فى المناصب القضائية وما تم من إجراءات فى شأنه، والثانية أرفض هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه، وقد شكلت لجنة لفرز الأصوات حيث كان عدد الحاضرين "380"، وبذلك اكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد " 334 " عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه. ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على المستشار رئيس مجلس الدولة لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه.

ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على رئيس المجلس لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. كما نظرت الجمعية أيضا فى ترقية "34" من المستشارين إلى درجة وكيل مجلس الدولة و"21 " من وكلاء مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

وبعد اكتمال النصاب القانونى للحضور وافقت الجمعية العمومية بما يشبه الإجماع على ترقية الأعضاء إلى درجتى وكيل مجلس الدولة ونائب رئيس مجس الدولة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=189972

يالا بينا
16-02-2010, 12:43 AM
افتكر بصراحة قرار صح

ليس الذكر كالنثى

مش ممكن المراة تبقى كل حاجة بالضبط زي الرجال
في حدود

BaNZeR
16-02-2010, 01:20 AM
قرار سليــــــم

توفيق رفعت عجيز
16-02-2010, 11:29 AM
اكيد اسباب الرفض مقبولة بس نريد ان نعرف رد الزميلات علي هذا الامر

thechampion
16-02-2010, 12:14 PM
بصراحة انا مش موافق على القرار
ايه المانع ان تكون المراة قاضية
بصراحة ان اوافق وبشدة على تعيينها فى منصب القاضى
وما هى الموانع

BaNZeR
16-02-2010, 05:00 PM
بصراحة انا مش موافق على القرار
ايه المانع ان تكون المراة قاضية
بصراحة ان اوافق وبشدة على تعيينها فى منصب القاضى
وما هى الموانع
عندك نص صريح في الدين بيقول إنه شهادة امرأتين بشهادة رجل

ويقال : عاطفة المرأة أغلب عليها من تفكيرها
ولذلك قيل عنهن ناقصات عقل ودين

وإذا كان ذلك في الشهادة على شخص واحد
فما بالك بالحكم على عدة أشخاص !

علاء سيف
18-02-2010, 02:16 PM
الأخ الغالي توفيق مشكور على الموضوع وقد سبقتني اليه جزاك الله خيرا
وارجو من الاشراف نقله للعام لتعم الفائدة في النقاش
والغالي شامبيون فينك من زماااان وكالعادة مختلفين
اما قوللك عن السبب فاليك ما عندي وهو منقول
ان الفقهاء اختلفوا في تولي المرأة القضاء على ثلاثة مذاهب
المذهب الأول : المنع مطلقاً من تولية المرأة القضاء حملاً على الإمامة العظمى وهو رأي الجمهور كما ذكره الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية .
المذهب الثاني : الإباحة المطلقة لقضاء المرأة وهو مذهب ابن جرير الطبري ورأي ابن حزم وابن طراز
المذهب الثالث : الإباحة المقيدة قياساً على الشهادة وهو رأي أبي حنيفة
المذهب الأول :
ما رآه جمهور الفقهاء القدامى من الشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية من عدم جواز قضاء المرأة مطلقاً بأي شيء كان .
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والعقل وهي كالأتي :
دليل الكتاب :
أولاً: قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) (72) [72] .
فالآية الكريمة أثبتت قوامة الرجل وولايته على المرأة في المسائل المهمة في الحياة والتي فيها التزويج والطلاق والإنفاق والجهاد وما شاكل ذلك ، وفي قضاء المرأة وفصلها بين الخصوم نوع قوامه وولاية فيها على الرجال يخالف الآية المذكورة التي فسر البعض معنى التفضل منها بقوله (يعني في العقل والرأي) فلم يجز أن يقمن على الرجال
ثانياً : قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) .
فبعد أن أثبتت الآية أن لكل من الطرفين حقوق وواجبات تجاه الأخر أثبتت درجة الرجال وتفوقهم على النساء فيما ذكرنا طرفا منه سابقا ، فيكون تبوء المرأة لمنصب القضاء منافياً لتلك الدرجة التي أثبتها النص القرآني المذكور ، لأن القاضي يفصل بين المتخاصمين أو يبت في مسألة ما لا يقدر على ذلك الا بواسطة تلك الدرجة التي منحت له فيصير بذلك قائما في مجال القضاء على غيره من الرجال والنساء ، لذا يكون قضاء المرأة منافياً لتلك الآية ويصير بذلك ممنوعاً شرعاً .
دليل السنة:
أ- ما رواه أبو بكرة عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )
ومن المعلوم أن القضاء وهو عين الولاية لكنه ولاية صغرى والمرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان والرسول لم يقصد بهذا الحديث مجرد الأخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم بل قصد بذلك أن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم وهذا المنع عام يشمل جميع أنواع الولايات العامة بما في ذلك الامامه الكبرى ، والقضاء ،وقيادة الجيوش وما إليها ، وليس هذا المنع بحكم تعبدي يقصد به مجرد امتثاله دون ان تعلم حكمته بل هو من الأحكام المعللة بمعان لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية في الرجل والمرأة. وهذا الحكم لم ينط بشيء غير (الانوثه) التي جاءت كلمة (امرأة) في الحديث عنوانا لها ، إذا فالانوثه وحدها هي العلة في منع قضاء المرأة وعلل بعضهم المنع في الحديث بقوله : وذلك لنقصها وعجز رأيها ، ولان الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصح أن تولى الإمامة او القضاء
ب- وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (القضاء ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)
والحديث واضح للدلالة على اشتراط كون القاضي رجلاً ، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما ذكر القضاة بأنهم ثلاثة فصلهم بقوله : رجل في المرات الثلاث ولم يترك القول : بما يدل على الرجل والمرأة كالأول والثاني والثالث لذا يكون الحديث بهذا نصاً على لزوم كون القاضي رجلاً لا إمراة .
جـ – ولو نظرنا في الأحاديث التي جاءت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بخصوص القضاء سواء كانت بمنع طلب القضاء أو بعدم تولية الضعيف أو التشديد بالولاية وما يخش على من لم يقم بحقها نجدها كلها تخص الرجال وكلها تتحدث عن الرجل وتوليته القضاء واليك بعضاً منها :
قال e لا يحل لثلاثة يكون بقلاة إلا أمروا عليهم أحدهم .
قال e إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً حرص عليه ، وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال : من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينـزل عليه ملك يسدده
وعنه e من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنه ومن غلب جوره عدله فله النار.
وقوله e من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين وقوله e لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضِ بين اثنين في تمرة .
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه .
فجميع هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن القضاة ينبغي أن يكونوا من الذكور وهو ما اشترطه جمهور الفقهاء .
الدليل الثالث : الإجماع
لم ينقل عن رسول الله ولا عن أحدٍ من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاءاً أو ولاية بلد ، ولو جاز ذلك لوقع مرة واحدةً ولم يخل منه جميع البلدان غالباً وهذا يعتبر إجماع على عدم صلاحية المرأة لتولي القضاء .
الدليل الرابع: العقل
قياس القضاء في منع المرأة منه على الإمامة الكبرى، بجامع كونهما من الولايات العامة التي يشملها حديث (لن يفلح قوم … الخ ) . وقال الماوردي :ولأنه لما منعها (نقص الأنوثة )من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق ،كان المنع من القضاء الذي يصح من الفاسق أولى ولأن نقص الأنوثة يمنع من إنعقاد الولايات كإمامة الأمة ))
وقال ابن قدامه : ولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة ، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي وليست أهلاً للحضور في محافل الرجال ، ولا تقبل شهادتها ولو كانت معها ألف إمرأة ما لم يكن معها رجل وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ظلالهن ونسيانهم بقوله تعالى (( أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)) . علماً بأن المرأة ممنوعة شرعاً من مجالسة الرجال منعاً من الفتنة ، بسبب هذه المخالطة لا ضرورة لها
وقال القاضي ابو الوليد : ودليلنا من جهة المعنى أنه أمر يتضمن فصل القضاء فوجب أن تنافيه الأنوثة الإمامة ، ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه قدم لذلك في عصر من الإعصار ولا بلد من البلدان امرأة كما لم يقدم للإمامة امرأة والله أعلم وأحكم
ونزيد على ذلك من وجهة النظر الواقعية : أن القاضي ملزم بالعمل طول العام إلا ما يمنح من أسابيع معدودة في عطلة الصيف فإذا كانت المرأة قاضية أو وكيل نيابة فما تفعل ؟ في أيام حيضها وهو يدركها كل شهر اسبوعاً ، وكل إنسان يعرف ضعف الحالة النفسية التي تكون عليها المرأة حين يأخذها الطمث وماذا تفعل في أواخر شهور الحمل إذا كانت قاضية وهي لا تستطيع أن تنتقل إلى مكان حادثة مفاجئة لكشف الجريمة واستخبار الشهود، علماً قد يستغرق هذا العمل منها ساعات طوال تصل إلى عشرين ساعة،وماذا تفعل أيضاً إذا وضعت حملها وانقطعت من العمل مدة الولادة والنفاس، فإذا كان هذا شانها طوال العام ، إجازة للولادة ، إجازة للحمل في الشهور الأخيرة ،إجازة للمرض والتضرر ، إجازة للرضاعة والحضانة، فهذا يولد ضجراً منغصاً لا تأتي معه سلامة القضاء بين الناس على احسن حال لذلك من الضروري الاستغناء عن خدماتها حتى لا تضار مصالح الناس بالتعطيل المتواصل، والأخطاء المحتملة المتوقعة .

وللحديث بقية

توفيق رفعت عجيز
18-02-2010, 02:34 PM
استاذ علاء سيف شكرا لحضرتك علي هذا الرد
وكما طلبت الموضوع تم نقلة للقسم العام لمزيد من المناقشات

**تسابيح**
18-02-2010, 03:40 PM
أنا بردو رافضة تعين المرأة في سلك القضاء
ويقال : عاطفة المرأة أغلب عليها من تفكيرها
ولذلك قيل عنهن ناقصات عقل

وإذا كان ذلك في الشهادة على شخص واحد
فما بالك بالحكم على عدة أشخاص !


أيوة كنت عايزة أقول كدا:d
بس دا مش عيب دا ميزة طبعا
أنا شايفة اأن المرأة هي أكثر حد مظلوم في المجتمع !
ياعيني علينا :bosyht9:
شكراا ع الخبر

توفيق رفعت عجيز
19-02-2010, 05:53 AM
أنا بردو رافضة تعين المرأة في سلك القضاء



أيوة كنت عايزة أقول كدا:d
بس دا مش عيب دا ميزة طبعا
أنا شايفة اأن المرأة هي أكثر حد مظلوم في المجتمع !
ياعيني علينا :bosyht9:
شكراا ع الخبر


هتفضلوا تقولوا مظلومة مظلومة لحد ما اخذتم كل حاجة من الرجل وبعد كده هندور علي منظمات حقوق الرجال