محمد محمد حجاج
15-03-2010, 01:55 PM
أخواتي هذه أخطاءتحدث من بعض الأخوات أردت أن أنبه عليها من باب النصيحة
1. العزوف عن الزواج بحجة الدراسة أو أنها صغيرة في السن وغير ذلك:
فمن الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها الفتيات رفض الخطاب بحجة تكميل التعليم وقد يأتيها الشاب صاحب الدين ولكن تقدم عليه التعليم ويظل بها الأمر هكذا حتى تصل إلى مرحة العنوسة وتتمني ساعتها نصف رجل وتتحسر عندما تسمع أحد الأطفال وهو ينادي على أمه ويقول أمي.
2. التساهل في اختيار الزوج:
فكما أن الإسلام أمر الخاطب أن يتحرى الدقة في اختيار الزوجة وجعل لذلك شروطا ينبغي التزامها لتكوين الأسرة المسلمة
كذلك فإن اختيار الزوج الصالح مسئولية مشتركة بين المرأة أو الفتاه ووليها، فاختيار الزوج حق للمرأة فينبغي أن تحسن الاختيار ولا تتساهل في هذا الأمر
وتقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-
النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته.
* ويقول ابن الجوزي- رحمه الله - :
" إن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل تعجبه المرأة فكذلك الرجل يعجب المرأة "
ومن هنا وجب على الولي وعلى المرأة أن يتخيرا زوجاً طيبا أصيلاً
3. الزواج بغير إذن وليها:
فلا يصح النكاح بدون ولي:
قال تعالي { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء: 5)
وقال تعالي حكاية عن صالح مدين { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}( القصص :27)
فقد تولى هو النكاح فدل على أن لاحظ للمرأة فيه وهو مقتضي قوله تعالى
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}( النساء: 31)
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي موسي الأشعري- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال
" لا نكاح إلا بولي"
4. لبس دبلة الخطوبة:
وهذا أمر غير جائز لأنه تقليد أجنبي.
والنبي- صلى الله عليه وسلم - يقول كما في مسند أبي داود بسند حسن
" من تشبه بقوم فهو منهم "
هذا بجانب الاعتقاد الفاسد أنها تسبب محبة بين الزوجين فإنها تكون في هذه الحالة تميمة وهى محرمة بل تصل لدرجة الشرك الأصغر إن كانت بهذه النية .
5. ذهاب العروس إلى الكوافير:
وهذا من أشد المنكرات التي أصبحت عادة لا تنكر بل ينكر على من هجرها.
ولا يخفي القدر الذي يراه ويلمسه الكوافير - وهو رجل في الغالب- من العروس فيا للعجب كيف سمحت الفتاه المسلمة أن تسلم جسدها لرجل أجنبي يعبث بها؟ وكيف سمح أهلها وزوجها بهذا الأمر؟
فمما لا شك فيه أن هذا من الدياثة وإن ولى المرأة محاسب أمام الله تعالى لإقراره لهذا الفحش في أهله.قال تعالى
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}( النور: 30)
6. اعتقاد بعض النساء أنه يحل للعاقد المباشرة والتقبيل والاستمتاع دون الإيلاج:
وهذا خطأ يقعن فيه وفهم مغلوط وكلام مردود ، فليس هناك ما يدل على استحلال الفرج أو الاستمتاع بالمعقود عليها دون الجماع - بل الدليل على عكسه.
والذي يثبت أنه يجوز العقد بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل
فقد أخرج البخاري في صحيحة من حديث عامر قال:
حدثني جابر - - رضي الله عنه - - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي- صلى الله عليه وسلم - فسار سيراً ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقيه ، قال جابر فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي
7.السماح لبعض النساء بالنظر إلى عوره العروس ليلة البناء بحجة تهيئتها للزفاف:
وهذا حرام فلا يجوز أن تطلع المرأة على عوره المرأة
لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري
" لا ينظر الرجل إلى عوره الرجل ولا المرأة إلى عوره المرأة"
قال النووي - رحمه الله - كما في شرح مسلم فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه.
وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل في حق الرجل من السرة إلى الركبة وعموم النساء الجاهلات لا تحاشين كشف العورة أو بعضها.
9. نشر أسرار الفراش ( فراش الزوجية):
حيث يقوم الزوج بشرح ما قام به مع زوجته على فراش الزوجية وكذا تفعل المرأة وهذا الأمر مخالف للشرع.
- فقد أخرج الأمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها-
أنها كانت عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم - والرجال والنساء قعود فقال- صلى الله عليه وسلم - لعل رجلاً يقول ما يفعله بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرَمٌ القوم- يعنى سكتوا ولم يجيبوا- فقلت: إني والله يا رسول الله(- صلى الله عليه وسلم -) إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون، قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون.
قال الإمام النووي - رحمه الله - كما في شرح مسلم ( 5/261)
هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار
ومعني الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية لطلوع الفجر والاستغناء عنها أو توبتها ورجوعها إلى الفراش.
10. عدم التزين للزوج:
بعض النساء - هداهن الله - تبدأ بعد الأشهر الأولي من الزواج في التبدل وعدم الأهتمام بزينتها والأنشغال عن الزوج إما بالطهي أو ترتيب البيت أو الأولاد وغير ذلك ، وما علمت هذه المسكينة أن الزوج يري من الفتن خارج البيت ما الله به عليم.
فينبغي عليها أن تتزين وتتجمل للزوج.
حتى تملك قلبه وتجدد حياته ويجد الأنس والسرور عند النظر إليها والأمر كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - كما عند الأمام أحمد والنسائي وحسنة الألباني من حديث أبي هريرة قال
" قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير؟
قال- صلى الله عليه وسلم - التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وعدم تزين المرأة مخالف للفطرة التي فطر الله عليها النساء وإلى هذا يشير قول تعالي
{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} ( الزخرف 18)
ولهذا أباح الله تعالى للنساء من التحلي واللباس ما حرمه على الرجال لحاجتهن إلى التزين واللباس.
- فعلى المرأة أن تتزين لزوجها وهذا من حقه عليها وإن تجاوزت من العمر ما تجاوزت فذلك من أسباب الألفة والتودد
11. طاعة الزوج في معصية الله
أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها
"أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها ، فقال: لا إنه قد لعن الموصلات."
تمعط: سقط
فيؤخذ من الحديث أن الزوج إذا دعا زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. فالطاعة تكون في المعروف فإذا أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة.
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في معروف"
12. نشوز المرأة وعدم طاعتها للزوج وإن كان في معروف:
فعل الزوجة طاعة الزوج طالما أنه يأمرها بمعروف ولا تجيبه إذا دعاها إلى معصية أو فعل منكر كما مر معنا
فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه وكذلك أبن أبي شيبه
لا طاعة لمخلوف في معصية الخالق
فينبغي عليها طاعته مطلقا في غير معصية الله وذلك لعظم حقه عليها
فقد أخرج الأمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 7725) عن انس - - رضي الله عنه - - قال:
"قال رسول - صلى الله عليه وسلم - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أن من قدمية إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسة ما أدت حقه."
13. إنكار الجميل للزوج ( كفران نعمة العشير)
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال
" .. ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط ،ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا ولم يا رسول الله ؟
قال: بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟
قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط."
14 صيام النوافل بغير إذن الزوج:
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه
- قال النووي - رحمه الله - شرح مسلم ( 4-124)
قوله " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه "
هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا ، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيها واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي.
فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير أذنه فإذا أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها.
فالجواب: أن صومها يمنعها من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - وزجها شاهد: أي مقيم في البلد.
أما إذا كان مسافراً فلها الصوم لأنه لا يتأتي منه الاستمتاع إذا لم تكن معه.
15.الخروج من بيت الزوج بغير إذنه:
قال تعالي { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ( الأحزاب 33)
16. الأخذ من مال الزوج بغير أذنه:
إن المرأة في بيت زوجها أمينة على ماله وعياله، وتفريطها في ماله سواء بالأخذ منه بغير إذنه أو بالإسراف في استخدامه فيه ضياع للأمانة المحملة على عاتقها.
وفي الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
"ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. "
وفي صحيح البخاري ، ومسلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
" والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. "
أسألكن الدعاء
1. العزوف عن الزواج بحجة الدراسة أو أنها صغيرة في السن وغير ذلك:
فمن الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها الفتيات رفض الخطاب بحجة تكميل التعليم وقد يأتيها الشاب صاحب الدين ولكن تقدم عليه التعليم ويظل بها الأمر هكذا حتى تصل إلى مرحة العنوسة وتتمني ساعتها نصف رجل وتتحسر عندما تسمع أحد الأطفال وهو ينادي على أمه ويقول أمي.
2. التساهل في اختيار الزوج:
فكما أن الإسلام أمر الخاطب أن يتحرى الدقة في اختيار الزوجة وجعل لذلك شروطا ينبغي التزامها لتكوين الأسرة المسلمة
كذلك فإن اختيار الزوج الصالح مسئولية مشتركة بين المرأة أو الفتاه ووليها، فاختيار الزوج حق للمرأة فينبغي أن تحسن الاختيار ولا تتساهل في هذا الأمر
وتقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-
النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته.
* ويقول ابن الجوزي- رحمه الله - :
" إن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل تعجبه المرأة فكذلك الرجل يعجب المرأة "
ومن هنا وجب على الولي وعلى المرأة أن يتخيرا زوجاً طيبا أصيلاً
3. الزواج بغير إذن وليها:
فلا يصح النكاح بدون ولي:
قال تعالي { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء: 5)
وقال تعالي حكاية عن صالح مدين { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}( القصص :27)
فقد تولى هو النكاح فدل على أن لاحظ للمرأة فيه وهو مقتضي قوله تعالى
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}( النساء: 31)
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي موسي الأشعري- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال
" لا نكاح إلا بولي"
4. لبس دبلة الخطوبة:
وهذا أمر غير جائز لأنه تقليد أجنبي.
والنبي- صلى الله عليه وسلم - يقول كما في مسند أبي داود بسند حسن
" من تشبه بقوم فهو منهم "
هذا بجانب الاعتقاد الفاسد أنها تسبب محبة بين الزوجين فإنها تكون في هذه الحالة تميمة وهى محرمة بل تصل لدرجة الشرك الأصغر إن كانت بهذه النية .
5. ذهاب العروس إلى الكوافير:
وهذا من أشد المنكرات التي أصبحت عادة لا تنكر بل ينكر على من هجرها.
ولا يخفي القدر الذي يراه ويلمسه الكوافير - وهو رجل في الغالب- من العروس فيا للعجب كيف سمحت الفتاه المسلمة أن تسلم جسدها لرجل أجنبي يعبث بها؟ وكيف سمح أهلها وزوجها بهذا الأمر؟
فمما لا شك فيه أن هذا من الدياثة وإن ولى المرأة محاسب أمام الله تعالى لإقراره لهذا الفحش في أهله.قال تعالى
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}( النور: 30)
6. اعتقاد بعض النساء أنه يحل للعاقد المباشرة والتقبيل والاستمتاع دون الإيلاج:
وهذا خطأ يقعن فيه وفهم مغلوط وكلام مردود ، فليس هناك ما يدل على استحلال الفرج أو الاستمتاع بالمعقود عليها دون الجماع - بل الدليل على عكسه.
والذي يثبت أنه يجوز العقد بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل
فقد أخرج البخاري في صحيحة من حديث عامر قال:
حدثني جابر - - رضي الله عنه - - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي- صلى الله عليه وسلم - فسار سيراً ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقيه ، قال جابر فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي
7.السماح لبعض النساء بالنظر إلى عوره العروس ليلة البناء بحجة تهيئتها للزفاف:
وهذا حرام فلا يجوز أن تطلع المرأة على عوره المرأة
لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري
" لا ينظر الرجل إلى عوره الرجل ولا المرأة إلى عوره المرأة"
قال النووي - رحمه الله - كما في شرح مسلم فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه.
وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل في حق الرجل من السرة إلى الركبة وعموم النساء الجاهلات لا تحاشين كشف العورة أو بعضها.
9. نشر أسرار الفراش ( فراش الزوجية):
حيث يقوم الزوج بشرح ما قام به مع زوجته على فراش الزوجية وكذا تفعل المرأة وهذا الأمر مخالف للشرع.
- فقد أخرج الأمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها-
أنها كانت عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم - والرجال والنساء قعود فقال- صلى الله عليه وسلم - لعل رجلاً يقول ما يفعله بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرَمٌ القوم- يعنى سكتوا ولم يجيبوا- فقلت: إني والله يا رسول الله(- صلى الله عليه وسلم -) إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون، قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون.
قال الإمام النووي - رحمه الله - كما في شرح مسلم ( 5/261)
هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار
ومعني الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية لطلوع الفجر والاستغناء عنها أو توبتها ورجوعها إلى الفراش.
10. عدم التزين للزوج:
بعض النساء - هداهن الله - تبدأ بعد الأشهر الأولي من الزواج في التبدل وعدم الأهتمام بزينتها والأنشغال عن الزوج إما بالطهي أو ترتيب البيت أو الأولاد وغير ذلك ، وما علمت هذه المسكينة أن الزوج يري من الفتن خارج البيت ما الله به عليم.
فينبغي عليها أن تتزين وتتجمل للزوج.
حتى تملك قلبه وتجدد حياته ويجد الأنس والسرور عند النظر إليها والأمر كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - كما عند الأمام أحمد والنسائي وحسنة الألباني من حديث أبي هريرة قال
" قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير؟
قال- صلى الله عليه وسلم - التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وعدم تزين المرأة مخالف للفطرة التي فطر الله عليها النساء وإلى هذا يشير قول تعالي
{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} ( الزخرف 18)
ولهذا أباح الله تعالى للنساء من التحلي واللباس ما حرمه على الرجال لحاجتهن إلى التزين واللباس.
- فعلى المرأة أن تتزين لزوجها وهذا من حقه عليها وإن تجاوزت من العمر ما تجاوزت فذلك من أسباب الألفة والتودد
11. طاعة الزوج في معصية الله
أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها
"أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها ، فقال: لا إنه قد لعن الموصلات."
تمعط: سقط
فيؤخذ من الحديث أن الزوج إذا دعا زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. فالطاعة تكون في المعروف فإذا أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة.
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في معروف"
12. نشوز المرأة وعدم طاعتها للزوج وإن كان في معروف:
فعل الزوجة طاعة الزوج طالما أنه يأمرها بمعروف ولا تجيبه إذا دعاها إلى معصية أو فعل منكر كما مر معنا
فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه وكذلك أبن أبي شيبه
لا طاعة لمخلوف في معصية الخالق
فينبغي عليها طاعته مطلقا في غير معصية الله وذلك لعظم حقه عليها
فقد أخرج الأمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 7725) عن انس - - رضي الله عنه - - قال:
"قال رسول - صلى الله عليه وسلم - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أن من قدمية إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسة ما أدت حقه."
13. إنكار الجميل للزوج ( كفران نعمة العشير)
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال
" .. ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط ،ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا ولم يا رسول الله ؟
قال: بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟
قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط."
14 صيام النوافل بغير إذن الزوج:
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه
- قال النووي - رحمه الله - شرح مسلم ( 4-124)
قوله " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه "
هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا ، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيها واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي.
فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير أذنه فإذا أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها.
فالجواب: أن صومها يمنعها من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - وزجها شاهد: أي مقيم في البلد.
أما إذا كان مسافراً فلها الصوم لأنه لا يتأتي منه الاستمتاع إذا لم تكن معه.
15.الخروج من بيت الزوج بغير إذنه:
قال تعالي { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ( الأحزاب 33)
16. الأخذ من مال الزوج بغير أذنه:
إن المرأة في بيت زوجها أمينة على ماله وعياله، وتفريطها في ماله سواء بالأخذ منه بغير إذنه أو بالإسراف في استخدامه فيه ضياع للأمانة المحملة على عاتقها.
وفي الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
"ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. "
وفي صحيح البخاري ، ومسلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
" والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. "
أسألكن الدعاء