صبرى عبدالحى
02-04-2010, 12:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ/ الدكتور وزير التربية والتعليم
بعد التحية
انا فنى بمدرسة ابتدائى شربين –دقهلية حاصل على دبلوم صنايع خمس سنوات وتم تعينى عام 1993م
ومن عام 2001 حتى الأن مسند الى جدول الحاسب الآلى وحصلت هذا العام على بكالوريوس تربية بتقدير عام جيد جدا فى 1/4/2009 ودخلت امتحان الكادر فى 29/5/2009 كمعلم حاسب آلى ابتدائى واجتازت الامتحان وحصلت على الترخيص وذهبت الى المديرية التعليمية بالدقهلية لتقديم الشهادة وتسوية حالتي أتفاجئ برفض استلام الشهادة
وقالوا:( أن التسوية موقوفة الباب مغلق الى أجل غير مسمى)
وهل هذا القرار يوافق كل من يرفع من مستواه ؟
انا على الدرجة الثانية.
وعلىما يفتح باب التسوية وعلى ما اسوى حالتى سأعود الى الدرجة الثالثة
فهذا لايعقل لاى سب من الأسباب قفل باب التسوية
من قبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فجأة كيف بكتاب دورى رقم 1 2010 منع التسوية للمؤهل العالى
ضاربا بالحائط نص القانون 25 مكرر وقانون 5 سنة 2000
أولا قبل اتخاذ أى قرار لابد دراسته فيه موظفين بيدرسوا ليكى يرتقوا بالكادر ومنهم من انهى الدراسة منذ عامين ولم يسوى لهم حتى الأن من المفروض قبل صدور اى قرار يعطى مساحة زمنية للتنفيذ يعنى مسألة قفل التسوية حد ادنى للتنفيذها ليس أقل من ثمانى سنوات أو أكثر لكى من كان فى أى نوع من التعليم ينهى دراسته وهو على علم بأن التسوية ستغلق فى موعد معلوم أما قرا ر
السيد المحترم/ صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرار وغير قانونى ونحن نعلم أن قانون 155 هو قانون الثغرات وغير وافى الدراسة
لذا : لمن يملك الامر
ألتمس من سيادتكم أخذ قرارا رشيدا فى موضوع تسوية الموظف الحاصل على مؤهل عالى تربوى أثناء الخدمة أسوة بزملائهم وتنفيذ قانون التسوية ووقف العمل بالكتاب الدورى رقم 1 لعام 2010
وكثير من الكتب الدورية تم وقف العمل بها لأنها تصل فى النهاية الى طريق مسدود وايه الغرض فى تضارب القرارات الله أعلم هذا الكتاب ضد نص القانون
فكيف يعمل به
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم
( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب المقدم وبنص القانون (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
السيد الأستاذ/ الدكتور وزير التربية والتعليم
بعد التحية
انا فنى بمدرسة ابتدائى شربين –دقهلية حاصل على دبلوم صنايع خمس سنوات وتم تعينى عام 1993م
ومن عام 2001 حتى الأن مسند الى جدول الحاسب الآلى وحصلت هذا العام على بكالوريوس تربية بتقدير عام جيد جدا فى 1/4/2009 ودخلت امتحان الكادر فى 29/5/2009 كمعلم حاسب آلى ابتدائى واجتازت الامتحان وحصلت على الترخيص وذهبت الى المديرية التعليمية بالدقهلية لتقديم الشهادة وتسوية حالتي أتفاجئ برفض استلام الشهادة
وقالوا:( أن التسوية موقوفة الباب مغلق الى أجل غير مسمى)
وهل هذا القرار يوافق كل من يرفع من مستواه ؟
انا على الدرجة الثانية.
وعلىما يفتح باب التسوية وعلى ما اسوى حالتى سأعود الى الدرجة الثالثة
فهذا لايعقل لاى سب من الأسباب قفل باب التسوية
من قبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فجأة كيف بكتاب دورى رقم 1 2010 منع التسوية للمؤهل العالى
ضاربا بالحائط نص القانون 25 مكرر وقانون 5 سنة 2000
أولا قبل اتخاذ أى قرار لابد دراسته فيه موظفين بيدرسوا ليكى يرتقوا بالكادر ومنهم من انهى الدراسة منذ عامين ولم يسوى لهم حتى الأن من المفروض قبل صدور اى قرار يعطى مساحة زمنية للتنفيذ يعنى مسألة قفل التسوية حد ادنى للتنفيذها ليس أقل من ثمانى سنوات أو أكثر لكى من كان فى أى نوع من التعليم ينهى دراسته وهو على علم بأن التسوية ستغلق فى موعد معلوم أما قرا ر
السيد المحترم/ صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرار وغير قانونى ونحن نعلم أن قانون 155 هو قانون الثغرات وغير وافى الدراسة
لذا : لمن يملك الامر
ألتمس من سيادتكم أخذ قرارا رشيدا فى موضوع تسوية الموظف الحاصل على مؤهل عالى تربوى أثناء الخدمة أسوة بزملائهم وتنفيذ قانون التسوية ووقف العمل بالكتاب الدورى رقم 1 لعام 2010
وكثير من الكتب الدورية تم وقف العمل بها لأنها تصل فى النهاية الى طريق مسدود وايه الغرض فى تضارب القرارات الله أعلم هذا الكتاب ضد نص القانون
فكيف يعمل به
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم
( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب المقدم وبنص القانون (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .