مشاهدة النسخة كاملة : ضم مدة التجنيد
mojahidxp 13-04-2010, 11:29 PM لكل الاخوة الكرام الذين أدوا الخدمة العسكرية
يمكنهم الان ضم مدة التجنيد للخدمة
بشرط ان لا يكون مر على تعينية اكتر من 15 سنة
وذلك من غير رفع قضية ولا حاجة سوى بعض الاوراق المطلوبة والتى تحتاجها التسويات
مارك23 13-04-2010, 11:40 PM انا اديت الخدمة العسكرية قبل التعيين بسنة هل لي الحق في ضم هذه المدة و لا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mojahidxp 14-04-2010, 01:24 AM اكيد لك الحق يا مارك .. بس بشرط متكنش أديت الخدمة العسكرية فى المانيا :040vk0:
توفيق رفعت عجيز 14-04-2010, 04:35 AM شكرا لحضرتك علي الخبر بس ياريت لو فيه نشرة او مستند حضرتك توضحه للناس
mojahidxp 14-04-2010, 09:44 PM هذا ما وصلنى يا أستاذ توفيق
فى فاكس وصل مديرية التربية والتعليم بالشرقية
بضم مدة الخدمة العسكرية لمن لم يمر على تعيينه أكتر من 15 عام
وفى قسم التسويات يطلبون الاوراق الاتية : ----
1 - نموذج 51 س من السجلات العسكرية
2 - صورة من قرار التعيين
3 - صورة من اقرار القيام بالعمل
4 - صورة من بطاقة الرقم القومى
-----------------------------------
لأستخراج نموذج 51 س من السجلات العسكرية
المطلوب :----
1 - عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى
2 - صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية
3 - طلب بـــــ 1 جنية موجود عندهم فى السجلات العسكرية
4 - بتدفع رسوم تقريبا 50 قرش عن كل سنة من تاريخ الخدمة العسكرية
وبالله التوفيق
salama201043 14-04-2010, 10:55 PM مشكور اخى الكريم
ابو محمود السكرة 15-04-2010, 08:56 AM جزاك الله كل الخير على هذا الخبر الجميل
ويارت لو صورة من القرا او المنشور
islam11 16-04-2010, 10:03 AM ضم مدة الخدمة العسكرية
لمن لم يمر على تعيينه أكتر من 15 عام
صدر قرار التعيين في ستة 76 ثم دخل الجيش .. معنى كده لن تضم المدة واللا ايه
الملك العقرب 16-04-2010, 11:14 AM هل المعلمون المساعدون من حقهم ضم مدة الجيش
mojahidxp 16-04-2010, 11:57 PM صدر قرار التعيين في ستة 76 ثم دخل الجيش .. معنى كده لن تضم المدة واللا ايه
------------------------------------------------
يا أخ اسلام 11
اذا كنت قد عينت قبل دخولك الجيش فبالتلى تم ضم مدة الجيش لك بدون مشاكل وتحتسب مدة الجيش اقدمية فعلية لك --
islam11 17-04-2010, 08:04 AM جزاك الله خيرا
ugd ugd ugd 21-04-2010, 05:38 AM اخواني الأعزاء هل ماتقولونه صحيحا100%
لأنني ذهبت إلي موظف التسويات بإدارةكفر صقر التعليمية ففاجأني بفهم جديد لما تقولون وهو ان هذا القرار ينطبق علي من تم تعيينهم بعد صدور القرار فمن جاءت ال 15 سنة ارجو الإفادة وسرعة الردمن حضارتكم ،،،،،،،،وشكرا
رزيق محمد 23-04-2010, 05:30 PM طيب الى فات 15 سنة على تعينه ولم يضم نتيجة لقيد الزميل اى اثناء تعينهم عينت فتاة فمنعتهم من الضم
رزيق محمد 23-04-2010, 05:33 PM ارجو الرد سريعا
mojahidxp 23-04-2010, 09:56 PM يا جماعة اللى مر على تعيينه اكتر من 15 عام يتوجب عليه رفع قضية ... والذى لم يمضى على تعيينة 15 عام يتقدم بطلب الى السيد مدير عام الادارة التابع لها بالموافقة على ضم مدة الخدمة العسكرية تطبيقا للقانون 4 لسنة 2009 ... وذلك مع الاوراق المطلوبة سالفة الذكر..
ugd ugd ugd 27-04-2010, 02:53 PM استاذي الفاضل ارجو التكرم بالتوضيح لأنني اكتشفت ... إما أني اني بطئ الفهم . أو أن موظف التسويات لايفهم هذا الموضوع نهائيا . أخبرت سيادتكم بأنني تعيين 2000م وقد انهيت مدة الخدمة العسكرية في 1995م أي أن كل مامر علي تعييني 10سنوات فقط . وبالرغم من ذلك فإن موظف التسوياتأخبرني بأنه يعمل بهذا القرار فعلا ولكن لمن تم تعيينه بعد صدور القرار ومن تم تعيينه قبل القرار فليس من حقه .........علما بأنه إذا ذهبت لمدير الإدارة ستكون تأشيرته كالتالي. التسويات لعمل اللازم
أرجو التوضيح ..........مدرس بإدارة كفر صقر التعليمية
mojahidxp 28-04-2010, 10:40 PM اخى الكريم بعد استخراج الاوراق المطلوبة واهمها 51 س من السجلات العسكرية ومع صورة قرار التعين وإقرار القيام بالعمل ومع طلب لمدير عام الادارة التعليمية بالتكرم بالموافقة على ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة الفعلية
ذهبت اى مدير عام الشؤن المالية والتنفيذية واعطانى تأشيرة الى التسويات لعمل اللازم طبقا للقانون - ثم ذهبت الى الارشيف فأعطانى رقم - ثم الى التسويات فأعطانى صورة القرار لاصورة 5 نسخ - ثم تم تسليم الاوراق السالفة فى قسم التسويات --
على فكرة الطلب المقدم لمدير الادارة كان عليه طابع تنمية بقيمة 10 قروش
هذا ما تم معى بالضبط --- وذلك بأدارة غرب الزقازيق التعليمية
ugd ugd ugd 29-04-2010, 12:29 PM (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=40599)
أحي العزيز السيد (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=40599) mojahidxp (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=40599)
بالرغم من أننا نتبع مديرية واحدة وهي مديرية التربية والتعليم بالشرقية
إلا أن الموظفين يبدو أنهم مختلفون وبالرغم أنه معي جميع الأ وراق التي ذكرتها حضرتكم إلا أنه يفسره بطريقة أخري ويقول أن القرار يطبق من ثاني يوم تم إعلانه في الجريد الرسمية
فهل من صورة لأي مسند أو أي شئ أو تخبرني لمن ألجأ
وشكرا لكم أخي الكريم السيد mojahidxp (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=40599)
mojahidxp 30-04-2010, 07:16 PM محافظة الشرقية
مديرية التربية والتعليم
ادارة شئون العاملين / تسويات
مذكرة للعرض على
السيد الاستاذ / وكيل اول وزارة التربية والتعليم
تقدم السيد / المدرس / الموظف بطلب
مؤرخ فى / / يلتمس فيه ضم مدة خدمتة العسكرية التى قضاها بالقوات المسلحة فى المدة من / / الى / / والموضحة بالنموذج 51 س المرفق بطلبة الى مدة خدمتة الحالية بالتربية والتعليم -
وجاء بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على ان تعتبر
مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين تم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحتسب هذة المدة فى الاقدمية وتستحق العلاوت وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
يعمل بهذه المادة اعتبار ا من 1 /12 / 1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بذات اوضاعهم التى تمت على اساسها
وانه لا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على هذه الماده بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010 ويعمل بها من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعى اى من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية العدد ( 52 ) مكرر فى 27 / 12 2009 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى 28 / 12 2009
كما جاء بالبند رابعا بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصا عليه بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذلك للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدة الخدمة العسكرية
لهذا تحررت هذه المذكرة برجاء التكرم بالموافقة على ضم مدة الخدمة العسكرية
الى السيد / فى المدة من / / الى / /
الى مدة خدمتة الحالية
وتعدل على النحو التالى :
الحالة الراهنة الحالة بعد التعديل
مدير الدارة شئون العاملين
الاخ ugd ugd ugd
هذه هى المذكرة التى تأخذها من موظف التسويات لكى تصورها له خمس نسخ ..
والله المستعان
نسيم الروض 11-05-2010, 12:48 PM شكرا علي الخبر
زينب7 17-09-2010, 10:00 AM لاحول ولا قوة الا بالله
زهران احمد 29-12-2010, 11:08 PM :av4056bb7jp3:تفسير الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد (http://forums.7everyweek.com/t12868.html#post64552)
صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل " المادة 44 " والتي جاء فيها ما يلي
*تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ومن استقراء المادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي :
1- يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين .
2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده .
3- تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل .
4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
بالقانون شقين :
أ-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 .
ب-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 8/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه الفئة من المجندين إلى القانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون السابق وبذلك تنتفي عنهم شبة الأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري .
الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنة 2009
تنص المادة (44) قبل استبدالها على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة و أقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهة " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من1/12/68 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 80 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/84 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ
أولاً :- من تم تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ثالثاً :- يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية .
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .
رأى سيادة المستشار / عبد العظيم هلال صدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ونود عرضه في نقاط ملخصة كما يلي :
1- بدأ الكتاب الدوري باستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل .
2- في الصفحة الثالثة السطر الثالث " أنه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع ....... " بدا وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر " وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ..." وبدء يوضح المبادئ التي تحكم التنفيذ وهى كتالي :
أولاً : - " من تم تطبيق المادة ( 44 ) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية كما هي عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ....." يخالف هذا البند نص المادة 44 من القانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين يطبق عليهم القانون بأثر رجعى وتضاف مدة الخدمة العسكرية إلى الأقدمية ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة الموظف وبالتالي يستحق حينها الترقية بالأقدمية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية كما يستحق العلاوات عن تلك المدة أما المجندين الغير مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبل استبدالها فتبقى أوضاعهم كما هي دون تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري .
ثانياً : - ذكر في هذه النقطة " أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 وبذالك وضح بالكتاب الدوري الأثر الفوري الذي أصاب المجندين الغير مؤهلين وبذالك فهو يؤكد وجهة النظر القانونية لنا بشأن الأثر الفوري على المجندين الغير المؤهلين وتبعاً لذلك فأن الأثر الرجعى يصيب المجندين الغير مؤهلين وإلا كان ذكر ذلك صراحة في هذه النقطة بالذات لزيادة الإيضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعى ذلك في هذه النقطة .
ثالثاً : - يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ..... " هذه النقطة مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها من القانون أنه يعمل بأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين واستثنى المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من القانون بأثر فوري من اليوم التالي لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا علية بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية يتفق هذا البند وصحيح نص المادة 44 من القانون مما سبق يتضح مخالفة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمادة 44 من القانون نظراً لسوء دراسة تمت من قبل المسئولين واعتقد أن لجوء المسئولين لمضابط مجلس الشعب دون اللجوء إلى أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس هو دليل على محاولة الجهاز التنصل تنفيذ القانون ولذالك فأنى أرى من وجهة نظري القانونية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد جانبه الصواب في التفسير القانوني للنص المادة 44 من القانون 152لسنة 2009 وعلية فلا محل للأعراب من تنفيذ الجهات الحكومية لهذا الكتاب لأنه وبكل بساطة سيفقد شرعيته نظراً للبطلان
والله ولى التوفيق مع تحياتي مستشار قانوني / عبد العظيم هلال
عبدالعزيز السيد عرابى 30-12-2010, 12:02 AM انا كنت قد ضميت مدة الخدمة بتاعتى بعد تعيينى مدرس ثم تم سحب السنة الاقدمية ومش عارف ليه علما باننى انهيت الخدمة العسكرية فى31/1/1993 وتمتعيينى فى 5/1/1995 فهل يحق لى ضم مدة الخدمة مرة اخرى؟
|