soul333
27-04-2010, 10:05 PM
http://dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/10/Apr/17/mainimage/7egazy.jpg
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ، بوقف نظر دعوى مسلم اعتنق المسيحية "تعليقيا" وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا ، حيث يطالب في دعواه بإثبات ديانته الجديدة (المسيحية) في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وسائر المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية الأخرى أو وضع علامة ( - ) في خانة الديانة حال رفض الجهات الرسمية إثبات ديانته الجديدة .
وقررت المحكمة ضم تلك الدعوى إلى دعوى أخرى أقامها ذات الشخص ويدعى محمد حجازي وأحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الأحوال المدنية ، التي تعطي الحق للمواطنين بتغيير أسمائهم وديانتهم ومهنهم في الأوراق الثبوتية الرسمية حال صدور أحكام قضائية لصالحهم بذلك .
وكان محمد حجازي اختصم في دعواه وزير الداخلية ، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما ، وطعن فيها على ما اعتبره قرارا سلبيا بامتناعهما عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته (المسيحية) ومثبت فيها تغيير اسمه من محمد أحمد عبده حجازي إلى بيشوي أرميا بولس .
وأكد أنه قدم ما يفيد اعتناقه المسيحية عن اقتناع ، وإن الجهة المنوط بها إثبات ذلك أعطته شهادة رسمية تفيد تغيير ديانته ، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية امتنعتا عن الرد على الإنذار المرسل منه إليهما بضرورة استخراج تلك الأوراق له بالبيانات الجديدة ، مشيرا إلى أن من حقه إثبات بياناته الصحيحة في الأوراق الرسمية .
وقال (حجازى) في دعواه إنه لا يريد أكثر من إثبات ديانته الحالية أسوة بالبهائيين ، موضحا أنه إذا لم توافق الجهات الرسمية على كتابة (مسيحى) في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية ، فإنه لا يمانع في وضع علامة (-) أمام خانة الديانة مثل البهائيين.
http://dostor.org/politics/egypt/10/april/27/14546 (http://dostor.org/politics/egypt/10/april/27/14546)
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ، بوقف نظر دعوى مسلم اعتنق المسيحية "تعليقيا" وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا ، حيث يطالب في دعواه بإثبات ديانته الجديدة (المسيحية) في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وسائر المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية الأخرى أو وضع علامة ( - ) في خانة الديانة حال رفض الجهات الرسمية إثبات ديانته الجديدة .
وقررت المحكمة ضم تلك الدعوى إلى دعوى أخرى أقامها ذات الشخص ويدعى محمد حجازي وأحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الأحوال المدنية ، التي تعطي الحق للمواطنين بتغيير أسمائهم وديانتهم ومهنهم في الأوراق الثبوتية الرسمية حال صدور أحكام قضائية لصالحهم بذلك .
وكان محمد حجازي اختصم في دعواه وزير الداخلية ، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما ، وطعن فيها على ما اعتبره قرارا سلبيا بامتناعهما عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته (المسيحية) ومثبت فيها تغيير اسمه من محمد أحمد عبده حجازي إلى بيشوي أرميا بولس .
وأكد أنه قدم ما يفيد اعتناقه المسيحية عن اقتناع ، وإن الجهة المنوط بها إثبات ذلك أعطته شهادة رسمية تفيد تغيير ديانته ، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية امتنعتا عن الرد على الإنذار المرسل منه إليهما بضرورة استخراج تلك الأوراق له بالبيانات الجديدة ، مشيرا إلى أن من حقه إثبات بياناته الصحيحة في الأوراق الرسمية .
وقال (حجازى) في دعواه إنه لا يريد أكثر من إثبات ديانته الحالية أسوة بالبهائيين ، موضحا أنه إذا لم توافق الجهات الرسمية على كتابة (مسيحى) في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية ، فإنه لا يمانع في وضع علامة (-) أمام خانة الديانة مثل البهائيين.
http://dostor.org/politics/egypt/10/april/27/14546 (http://dostor.org/politics/egypt/10/april/27/14546)