مشاهدة النسخة كاملة : مكرر


الصفحات : [1] 2

salemsalman
05-05-2009, 05:06 PM
صدر قرار نقلى بلجنة طبية من مدرسة فصل ابتدائى الى فنى تدريس بالقطاع فما هو موقفى من اختبارات الكادر
برجاء الرد سريعا علما باننى لم اقم بالتسجيل للاختبارات التى ستعقد في مايو 2009 ومتى يمكن التسجيل مرة اخرى:039uw8:

mohammed_freehart
05-05-2009, 05:14 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا معلم ابتدائى وحاصل على دبلوم معلمين وقد تم تغيير المسمى الوظيفى الى مشرف مسرح بناء على قرار القومسيون طبى ونجحت فى امتحان الكادر ومع ذلك تم حرمانى من الكادر المرحله الثانيه فهل لى الحق فى الكادر ام لا ارجو الافاده

mahmood1888
05-05-2009, 05:29 PM
السلام عليكم
استاذنا الفاضل والله اللسان يعجز عن شكرك ومجهودك مهما قلت لم اوفيكى حقك جعل الله عملك فى ميزان حسناتك
كلفنى احد اصدقاى ان اعرض عليك هذا السوال بخصوص الاجازات الاعتيادية
يقول ان القرار الوزارى سنة2005 ينص على اخذ الاجازات الاعتيادية ولا ياخذ عليها مقابل حكم محكمة
طيب وموقف الاجازا قبل 2005
ارجو الردبالتفصيل لو تكرمت ولك جزيل الشكر

hagaralaa2001
05-05-2009, 11:17 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد حصلت على إجازة لمدة عامين من توجيه المرحلة الابتدائية حيث أعمل ( موجه منتدب انتداب كامل ) و لكن العام الماضي كانت هناك مشكلة أنهم يريدون في المديرية أن أعود مدرسا لكي أحصل على إجازة للسفر للخارج
و السؤال ماذا أفعل ؟ هل أعود للعمل مدرسا مع قطع العمل ثم الحصول على إجازة مرة أخرى و تغيير الجواز؟
أم لابد من عدم قطع الإجازة و لابد على الادارة أن تعطينى الإجازة بدون قطع و يجب أن تكون موجه منتدب كاول مرة

mamoon2000
06-05-2009, 12:28 PM
الرجاء من سيادتك تعريفناما هى اخر اخبار اداره الفتوه بمجلس الدوله للمشرف الاجتماعىالخاصه بالكادر وشكرا

mamoon2000
06-05-2009, 07:48 PM
شكرا لسيادتك على كرم اخلاقك وعلى الرد ومهما نشكرك لانوفيك حقك وشكرا الف مره على طمئنتن المشرف الاجتماعى

علاء المصري
06-05-2009, 11:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد السلام علييكم ورحمه الله وبركاته
مدرس حاصل على ليسانس اداب وتربيه1987 /تدرج فى وظيفه مدرس لغه عربيه اعدادى
ثم مدرس اول لغه عربيه اعدادى
ثم وكيل مدرسه اعدادى
حاصل على الدرجه الاولى 1/1/2005
تم ندبه للتوجيه الصحافه المدرسيه/تم ترقيته الى وظيفه موجه صحافه اعدادىعام2007
دخل امتحان الكادر وامتحن موجه صحافه ونجح
السؤال ها يسكن موجه صحافه ام معلم اول أ لغه عربيه
لك الشكر والاحترام

Mr. Reda Ghaly
06-05-2009, 11:46 PM
جزيل الشكر على المجهود العظيم
هل تم تحديد موعد لتسجيل المدرسين اللذين لم يتفدمو لامتحانات الأزهر
جزاك الله خيراً





استاذنا الفاضل ارجو الرد

mamoon2000
07-05-2009, 01:38 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذنا المحترم فى ناس بتقول بان يوجد نشره جديده بيقولوا فيها يتم الخصم من المشرف للمرحله الاولى ما عد ا المشرف الاجتماعى هل هذا الكلام صح ام خطا وفى ناس بتقول وقف الخصم من المشرف فما هى مضمون هذه النشره وشكرا

albhe
07-05-2009, 03:10 PM
أرجو افادتى على وجه السرعة عن موقف المعلمين الذين يعملون فى ديوان الادارة من امتحان الكادر الذى سيعقد فى اواخر شهر مايو 2009 واستوفوا البيانات المطلوبة وفق المطلوب هل لهم حق الدخول ام لا ولكم كل الشكر

mamoon2000
07-05-2009, 07:26 PM
الف شكر لسيادتك على الرد

أبوشريف
07-05-2009, 08:56 PM
مشرف النشاط ليس تعينه معلم
الاستثناء المذكور بالمادة 72 هو المؤهل لابد أن يكون تربوى ويستثنى من كان يعمل معلما وليس تربوى مثل معلم خريج كلية تجارة أوعلوم ويعمل معلم
كما يستثنى دبلوم معلمين حيتث تنص اللمادة لابد أن يكون مؤهل عالى
هذين الاستثائين لمن كان فى الخدمة وقت صدور القانون
اما مشرف النشاط ليس معين معلم ولم يحصل على مؤهل عالى اذا لايستحق ربما يعدل القانون قريبا وتضاف هذه الفئات للكادر
ربنا يسهل وتلبى مطالبنا كلها
لك الشكر

مشكور سيدى ولكنك اجبت على السؤال الأول ولم تجب عن الثانى برجاء الرد لو تكرمت

أبوشريف
07-05-2009, 09:20 PM
اخى الكريم
لقد اجتزت اختبارات اغسطس 2008 وتم تسكينى على معلم أول حيث اننى كنت أعمل بمدرسة وقبل الصرف تم ندبى الى الإدارة التعليمية ناء على رغبى لعلمى بتعديل المادة 70 من القانون 155 لسنة 2009المعدل بالقانون 198 لسنة 2008 مع احتفاظى وظيفتى كمدرس أول مشرف كما صدر القرار الوزارى 397 الذى اكد صرف المرحلة الثانية لمن اجتاز المرحلة الثانية وتم الحاقه للعمل بديوان الإدارات التعليمية أو ديوان المديريات او ديوان الوزارة .
إلا ان المدير المالى والإدارى بمديريتنا الأقصر رفض الصرف بحجة أنه لم يأتى له ماهو صريح بمدى احقيتنا للصرف
ومن الغريب أنه يقول انتم تستحقون المرحلة الثانية ( بدل الاعتماد ) ولكن لاتستحقون الصرف
ويضرب القانون والقرار الوزارى عرض الحائط وحتى تاريخه لم يصرف لنا نحن المستحقين بالإدارات والمديرية رغم أننا نعمل بأقسام هامة بالإدارة والتى هى تحت الإنشاء
بالله عليك كيف السبيل لنيل حقنا الذى كفله لنا القانون 198 لسنة 2008 والقرار الوزارى 397
ارجوك سرعة الرد
ملحوظة : توجهنا بفكسات لوكيل الوزارة والوزارة وكان الرد يصل للسيد المدير المالى والإدارى باتباع التعليمات
ارجوك كل الرجاء ما الحل

فيرو
07-05-2009, 11:11 PM
استاذى الفاضل
لقد اجتزت اختبارات اغسطس 2008 وتم تسكينى على معلم هل الاجازة الاعتيادية
كما هى 21 يوما ام تم تغيرها الى 30 يوما ارجو الرد وشكرا

Mr. Reda Ghaly
07-05-2009, 11:43 PM
سيتم التسجيل لهم ومعلمي المدارس الخاصة بعد ظهور مايو المقبل واختبارتهم في اغسطس القادم مع ملاحق مايو والازهر باذن الله

لك الشكر




شاكرين جهدكم وجزاك الله كل الخير

UM HAMZA
08-05-2009, 07:14 AM
الأستاذ الفاضل

أشكرك شكرا جزيلا على ما تقدمه من خدمة جليلة لنا جزاك الله عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله


وعندي سؤال بخصوص الكنترول لو سمحت

هل يجوز ان نستعين بإخصائي حجرة المناهل والمعرفة كعضو في لجنة النظام والمراقبة ام يجب ان يكون الأعضاء من المدرسين فقط ؟

وشكرا

misterzook
08-05-2009, 02:29 PM
الاستاذ الفاضل \محمد السيد الفخرانى

اواجه مشكلة ارجو ان تساعدنى فى مواجهتها

ارسلت شكوى الى وزارة التنمية الادارية و وزارة المالية بشأن عدم صرف العلاوة الاجتماعية التى اقرها الرئيس مبارك فى مايو 2008 للمتعاقدين بعقد معلم مساعد عن شهور مايو ويونيو ويوليو بالرغم من تصريحات الرئيس و وزير المالية بأن العلاوة من اول شهر مايو وقد تسلم الموظفون العلاوة اما منتظمة من راتب مايو او فى كشوف منفصلة فى الشهر التالى وهذا ما تم مع زملائنا الاساسيين و الزملاء المتعاقدين فى المؤسسات الحكومية الاخرى مثل التأمينات و الضرائب وغيرها وعندما سألنا المدير المالى بالادارة نفى وجود اى اعتماد مالى لنا واستفسرنا من مدير الموازنة فى المديرية وقال انها ستصرف ولكن هذا لم يحدث بالرغم من تأكيد الحكومة من صرف العلاوة للاساسيين والمتعاقدين ومن اغسطس تم اضافة العلاوة على راتب اغسطس ولم نأخذ مستحقاتنا بشأن العلاوة عن مايو ويونيو ويوليو وسألنا تانى و لا حياة لمن تنادى فارسلنا بشكل منفرد انا وبعض الزملاء شكاوى لنصرف العلاوة عن الشهور الثلاثة وارسلنا الشكاوى عن طريق الانترنت وامس كنت موجود فى الادارة فعلمت من محقق فى الشئون القانونية بانى سيتم التحقيق معى بعد حوالى اسبوعين بعد ان ارسلت وزارة التنمية الادارية نص الشكوى التى تقدمت بها والتى وقعت عليها بأسمى الى الشئون القانونية فى الادارة وقال لى المحقق انه سيحقق فى الشكوى ولو لى حق سوف اخذه ولكن قال لى ان المدير المالى مع مدير الادارة اتخذوا قرار باعطائى يوم جزا بالامر المباشر لانى تعديت السلطات هل لهم حق فى ذلك وهل هذا تخويف وافتراء لانى متعاقد وكيف اضمن نزاهة التحقيق وكيف اتظلم واضمن حقى وبعدين انا لم اشتكى فى امر خاص او امر فى مدرستى او موظف او الادارة نفسها لكن استخدمت حق توفره وزارة التنمية الادارية عبر موقعها دون اى شروط او قيود فكيف يتم محاسبتى على حق كفلته لى الدولة

MOHSEN1960
08-05-2009, 04:37 PM
نرجو وضع القوانين فى ملف ورد افضل
تقبل تحياتى
أبو منااااااااااااااااااااار

سامح 2
08-05-2009, 08:35 PM
شكرا جزيل و ارجوامزيد من المعلومات

misterzook
08-05-2009, 11:19 PM
فعلا سيتم التحقيق معك لانك لم تلتزم بالتسلسل القيادي وعند رفضهم لك الحق بالرفع لجهات اخري هذا هو المتبع بالوزارة ومن حقهم توقيع جزاء عليك



يا استاذى الفاضل ده اسمه تعنت وفرد عضلات للتخويف والا لماذا يقوم كبار الموظفين و صغارهم فى الادارت التعليمية و غيرها برفع شكواهم الى الوزير شخصيا وعلى سبيل المثال موضوع حافز الاثابة والانضمام للكادر قاموا بمظاهرات و اضرابات وتخطوا رؤسائهم بل تخطوا الوزير نفسه و منهم من خاطب الرئيس و الامثلة عديدة ولا تطبيق القانون عامل زى اليمين الباطل
اللهم دمر الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين

عزالعربي
08-05-2009, 11:41 PM
السلام عليكم استاذنا العزيز ............ شكرا لموضوعك جعله الله فى ميزان حسناتك ان شاء الله
سؤال بسيط اذا تكرمت انا تعيين 2001 شهر مايو وانا بعد الكادر علي مسمي معلم اتقاضى 50فى المائة
ولكن بعد حصولى على الدرجة الثانية ان شاء الله هل تتغير النسبة الى 75 فى المائة ام انتظر الخمس سنوات
حتى الامتحان المقبل افيدنى فى هذا افادك الله

الاستاذ /محمد الفخراني
09-05-2009, 11:48 AM
شكرا جزيل و ارجوامزيد من المعلومات

جزاك الله كل خير

الاستاذ /محمد الفخراني
09-05-2009, 11:49 AM
يا استاذى الفاضل ده اسمه تعنت وفرد عضلات للتخويف والا لماذا يقوم كبار الموظفين و صغارهم فى الادارت التعليمية و غيرها برفع شكواهم الى الوزير شخصيا وعلى سبيل المثال موضوع حافز الاثابة والانضمام للكادر قاموا بمظاهرات و اضرابات وتخطوا رؤسائهم بل تخطوا الوزير نفسه و منهم من خاطب الرئيس و الامثلة عديدة ولا تطبيق القانون عامل زى اليمين الباطل
اللهم دمر الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين
معك حق ولكن هذا هو القانون

اخى فى الله
09-05-2009, 02:58 PM
موجه عام ا لعلوم وزع ابن اخته على احسن مدرسة فى كفرالشيخ---------والباقى على ادارات بعيده
على وجه التحديد مدرسة اللغات يارب حد يعرف يبلغ اي مسئول

roga
09-05-2009, 03:29 PM
الرد:
ا- لايوجد عندى اسكنر وعندما تتوافر فلاشة سأقوم بتصوي القرار وارساله فو ا 2- يمكن لسيادتكم الذهاب الى أقرب ادارة تعليمية أومديرية ستجدة أو قرار 251 لسنة 2005 (واجبات وكيل شئون الخدمات )
3- الدخول موقع الوزارة (بوابة المعرفة ) وتبحث عن االقرارين السابقين وتضبعهما

بحثت كثيرا عن هذا القرار ولم اجده ممكن تحاول ترفعه لنا وجزاك الله عنا كل خير

وهل هذا الكلام ينطبق على مسئول الحكومة الاليكترونية بالمدرسة؟؟؟
هل يخفض له عدد الحصص؟؟؟
ارجو الرد سريعا للاهمية
حيث ان هناك مشكلة لى فى هذا الامر و أود ان اقدم مستند استند اليه فى شكوتى
تعبناك معانا والله يا استاذ

roga
09-05-2009, 03:34 PM
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز

الاستاذ /محمد الفخراني
09-05-2009, 05:24 PM
بحثت كثيرا عن هذا القرار ولم اجده ممكن تحاول ترفعه لنا وجزاك الله عنا كل خير

وهل هذا الكلام ينطبق على مسئول الحكومة الاليكترونية بالمدرسة؟؟؟
هل يخفض له عدد الحصص؟؟؟
ارجو الرد سريعا للاهمية
حيث ان هناك مشكلة لى فى هذا الامر و أود ان اقدم مستند استند اليه فى شكوتى
تعبناك معانا والله يا استاذ
ربنا يسهل قريبا

الاستاذ /محمد الفخراني
09-05-2009, 05:26 PM
شكرا جزيل و ارجوامزيد من المعلومات
جزاك الله كل خير وتوفيق

mamoon2000
09-05-2009, 05:31 PM
استاذنا الفاضل سلام الله عليك كم من الوقت ياخذه مجلس الدوله لاصدار فتوه المشرف الاجتماعى لاننى باسمع انه ياخذ شهور فهل هذا معقول

احمد روقه
09-05-2009, 05:59 PM
ما هي أنواع الأجازات

علاء المصري
10-05-2009, 01:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحيه
سمعنا ان الموجه الذى لم يصدر له امر ترقيه سبعود الى مدرسته
وان كل من امتجن واستارته من مدرسه سوف يعود الى التدريس فى المدرسه
واخبار اختبارات الموجهين ومدبرى المدارس
هل صحيح كل من صدر له امر ترقيه مدير مدرسه سيظل مدير كما هو حتى ولم يكن تربوى
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الاستاذ /محمد الفخراني
10-05-2009, 05:26 PM
نرجو وضع القوانين فى ملف ورد افضل
تقبل تحياتى
أبو منااااااااااااااااااااار
موجود ملف ورد في المشاركة 353 و355 صفحة 17 من هذا الموضوع
لك الشكر

الاستاذ /محمد الفخراني
10-05-2009, 05:43 PM
الف شكر لسيادتك على الرد
لاشكر علي واجب
جزاكي الله كل خير

الاستاذ /محمد الفخراني
10-05-2009, 05:48 PM
http://img522.imageshack.us/img522/982/27io3.gif
جزاك الله كل خير

امل حسين كامل
10-05-2009, 06:18 PM
استاذي الفاضل
اريد ان احصل علي اجازة اعتيادية لمدة 10 ايام لظروف خاصة و ضرورية جدا ( سفر ) ولكن يوافق موعد الاجازة التي اريدها امتحانات الدور الثاني (الملاحق) التي تبدا 17/7/2009 و بالتأكيد سوف يرفض مدير المدرسة الموافقة عليها
ما هو الاجراء القانوني للحصول عليها ؟
و ما هي المدة المسبقة حتي اتقدم بالاجازة ؟
لك الشكر

أبو ملك
10-05-2009, 07:15 PM
سمعنا أن علاوة 1993 لم تضاف إلي الأساسي وقام البعض برفع دعوى
فما صدق ذلك ؟ أم هي ألاعيب أهل القانون ؟
علما بأن مصدر الكلام إدارة بركة السبع

mamoon2000
10-05-2009, 07:16 PM
الف شكرا لسيادتك على الرد

أبوشريف
10-05-2009, 09:09 PM
اخى الكريم
لقد اجتزت اختبارات اغسطس 2008 وتم تسكينى على معلم أول حيث اننى كنت أعمل بمدرسة وقبل الصرف تم ندبى الى الإدارة التعليمية ناء على رغبى لعلمى بتعديل المادة 70 من القانون 155 لسنة 2009المعدل بالقانون 198 لسنة 2008 مع احتفاظى وظيفتى كمدرس أول مشرف كما صدر القرار الوزارى 397 الذى اكد صرف المرحلة الثانية لمن اجتاز المرحلة الثانية وتم الحاقه للعمل بديوان الإدارات التعليمية أو ديوان المديريات او ديوان الوزارة .
إلا ان المدير المالى والإدارى بمديريتنا الأقصر رفض الصرف بحجة أنه لم يأتى له ماهو صريح بمدى احقيتنا للصرف
ومن الغريب أنه يقول انتم تستحقون المرحلة الثانية ( بدل الاعتماد ) ولكن لاتستحقون الصرف
ويضرب القانون والقرار الوزارى عرض الحائط وحتى تاريخه لم يصرف لنا نحن المستحقين بالإدارات والمديرية رغم أننا نعمل بأقسام هامة بالإدارة والتى هى تحت الإنشاء
بالله عليك كيف السبيل لنيل حقنا الذى كفله لنا القانون 198 لسنة 2008 والقرار الوزارى 397
ارجوك سرعة الرد
ملحوظة : توجهنا بفكسات لوكيل الوزارة والوزارة وكان الرد يصل للسيد المدير المالى والإدارى باتباع التعليمات
ارجوك كل الرجاء ما الحل
لماذا تجاهلت الرد على هل كلامى غير واضح

الاستاذ /محمد الفخراني
10-05-2009, 10:03 PM
الف شكرا لسيادتك على الرد
جزاك الله كل خير

أبو ملك
10-05-2009, 11:47 PM
حبيبي ابو ملك

لم اسمع عن ذلك واذ اكان صحيح اهلا ومرحبا
وعندما اعرف سابلغك فورا
تقبل تحياتي

أشكرك على الاهتمام وبارك الله فيك أخي الحبيب

الاستاذ /محمد الفخراني
11-05-2009, 02:00 AM
أشكرك على الاهتمام وبارك الله فيك أخي الحبيب
جزاك الله كل خير

الاستاذ /محمد الفخراني
11-05-2009, 02:17 AM
شكرا علي مروركم الكريم

mamoon2000
11-05-2009, 06:35 AM
السلام عليك ورحمه الله وبركاته استاذنا الفاضل انا عندما تم استبعادى من كادر المرحله الثانيه لمشرف النشاط الاجتماعى قمت بعمل فاكس للوزير وبالامس فوجئت بحضور محقق من الاداره يحقق معى حول مضمون الفاكس ويقول لىبان مدير شئون العاملين بالاداره قال له لو انت لوحد ك بالمدرسه من حقق الصرف ولو انت معك اخصائى ليس من حقك الصرف وبالعلم يوجد معى اخصائى بالعقد فقال اذن انت ليس لك الحق لوجود هذا الاخصائى فما صحه هذا الكلام فالسؤال هو هل فى لى اى ضرر من هذا الفاكس مع العلم طرحت هذا السوال على المحقق فقال لاضرر من هذا لانك تدور على احقيتك فى الصرف ودى بيانات حنرفعها للوزاره ومع العلم قلت له يوجد بالادار بعض اسماء للمشرفين الاجتماعيين تم فعلا الصرف لهم للمرحله الثانيه ولم اذكر له اسماء زملائى حفاظا عليهم حتى لايقوموا بالخصم لهم فما موقفى من هذا وشكرا لسيادتك

shadyfiruz61
11-05-2009, 10:37 AM
استاذنا المحترم 00
تحية تقدير واحترام وبعد 00
1- هل يحق للاداره التعليميه التحقيق فى اى شكوى كيديه ؟
2- وهل يحق لموظف درجه ثالثه او ثانيه ان يحقق مع مدير عام او موظف درجه اولى ؟
3- هل يحق للمحقق ان يعلن الشكوى على الملأ وبالتالى رغم ان الشكوى كيديه فهى ربما تشوه صورة المشكو 0 0 وماهى الضوابط المحدده فى هذا الامر 0
4- ماهو دور اخصائى التخطيط والمتابعه فى الاداره التعليميه ؟
مع عظيم شكرى وتقديرى لسيادتكم 0

امل حسين كامل
11-05-2009, 01:57 PM
ارجو الاجابة علي
- نحتسب كل ساعتي تأخير عن موعد العمل الرسمي بيوم من أيام الـأجازة ....

mamoon2000
12-05-2009, 12:53 PM
السلام عليك ورحمه الله وبركاته استاذنا الفاضل لى سوال حول مشرف النشاط الاجتماعى بالنسبه للترقيات بان قبل قانون الكادر كان ترقيتنا مع المدرسين لاننا فنين طيب دلوقتى بعد قانون الكادر وفى حاله عدم تطبيق الكادر علينا لاقدر الله من مجاس الدوله فما هو نظام الترقيات بالنسبه لنا لان كده معروف وضع المدرس ومعروف وضع الادارى طيب احنا نظام ترقيتنا حيبقى ايه ارجو التوضيح وشكرا

mohamed Farouk
12-05-2009, 05:02 PM
اخي العذيذ
انا معلم مادة لغة انجليزية ومعار لهيئة من الهيئات التي تخدم العمليه التعليمية وعند تسجيلي لدخول امتحانات الكادر مايو 2009 فوجئت بأنني ليس لي الحق في دخول الإختبارات لأنني معار مع العلم ان زملائي في الهيئة المعار لها قد أدو الإختبارات ونجحوا في الكادر بالرغم من انهم معارين مثلي
فهل فعلا ليس لي الحق دخول الإمتحانات ؟؟؟

lala666
12-05-2009, 09:37 PM
لى سؤال

انا على المسمى

معلم اول أ

متى احصل على معلم كبير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علما بان تاريخ التعيين 87

والاستلام 88

mamoon2000
13-05-2009, 06:10 AM
الف شكرا لسيادتك على الرد ولكن سيادتك تقول قريبانحن نريد ان نعرف متى يحكم مجلس الدوله بذالك وشكرا على كرم اخلاقك

aal-2281871
13-05-2009, 07:34 AM
السلام عليك ورحمه الله وبركاته استاذنا الفاضل لى سوال
هل يحق للموجه ان يقوم بعمل ممتحن عملى ( ويصرف له مقابل مادى لهذا العمل )

زهرة الكاميليا
13-05-2009, 01:43 PM
لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدى الفاضل وصلت فتوى اليوم للادارة تقول العودة للتدريس شرط اساسى لصرف الكادر فما هو وضع من كان فى الاساس موجهانشطه ثانوى وحاليا رئيس قسم التعليم الثانوى فكيف يعود للتدريس وما وضع وكلاء الاقسام بالادارةهل يعودوا للمدارس ام يسكنوا بالادارة ارجو الرد ولك الف الف شكر

فيرو
13-05-2009, 03:25 PM
اشكرك استاذنا الفاضل على سرعة الرد لى استفسار
اليوم علمت اننى اخذت علاوة تشجيعية وهى اول مرة لى ممكن اعرف ماهى الزيادة التى تعود على علما ان اساسى مرتبى 186 جنيها على درجة معلم وهل سيكون هناك زيادة فى مكافأة اخر العام ولك الشكر

لغتنا
13-05-2009, 05:38 PM
السلام عليكم ارجو افادتي عم يلي انامدرسة واريد ان اترك العمل نهائيا وبدون تقديم اى نوع من انواع الاجازات مع العلم اننا الان في فترة امتحانات فهل يكون عليه بذلك اي مسؤلية قانونية ارجو الرد السريع للضرورة

نهى ابراهيم
14-05-2009, 08:21 AM
من فضلك ما هى استراتيجية التعلم للتمكن ؟

نهى ابراهيم
14-05-2009, 08:25 AM
من فضلك ما الذى تحققة تنظيم بيئة التعلم عند التخطيط للتعليم ؟

الاستاذ /محمد الفخراني
14-05-2009, 11:32 AM
من فضلك ما هى استراتيجية التعلم للتمكن ؟
الاجابة موجوده بقسم الجودة بلمنتدي
لكي الشكر

العويس
14-05-2009, 02:12 PM
من فضلك
ارجوا الافادة فى مدى احقيتى فى صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد

حيث انى اعمل فى وظيفة موجة اعدادى نشاط تغذية الموجوعة النوعية التخصصية تعليم
وحاصل على بكالريوس زراعة

تم صرف المرحلى الاولى لى لانى ضمن اعضاء التوجية الفنى
ثم تم ايقاف الصرف بقرار وزاررى من السيدة نجوى العشى بتاريخ 21/1/ 2008
الا اننا دخلنا امتحان المرحلة التانية وتم تسكيننا على وظيفة موجة
والمادة التى امتحنا فيها تطابق المؤهل الدراسى وهى مادة المجال الزراعى
وصدر امرتنفيذى لنا بالنقل الى وظيفة موجة لاننا على الدرجة الاولى
ويمنجون بدل الاعتماد
الا ان مسؤل الماهيات بادارتنا عطل الصرف بحجة وجود القرار السابق بحرماننا من الكادر
افهمتة بان الامر الصادرلنا بالنقل الى وظيفة موجة يكون صبقا لمادة التى تم امتحاننا فيها
واننا ليس ضمن توجية التغذية اعتبار من تاريخ صدور الامر التنفيذى
برجاء الرد فى مدى احقيتنا فى الصرف
واكن شاكرلك

abo_rami9
14-05-2009, 02:25 PM
أستاذي الفاضل
في يوم 31/12 /2008 تغيبت عن العمل وللأسف جاء مرور من الادارة وأخذ أسماء كل الغائبين في ذلك اليوم وأخذ أسماء من جاء متأخرا وقدم إذن
المهم أنني تقدمت بأجازة عارضة عن ذلك اليوم وكذلك كل الزملاء ( من له أيام عارضة ) 0 وارسلت الاجازة العارضة الي المنطقة الأزهرية وتم الموافقة عليها من مدير المنطقة
وبعد مدة تم طلبنا للتحقيق في المنطقة الازهرية فأخذنا معنا ما يفيد بقبول الأجازة العارضة وقدمناها للمحقق
ولم يسألني الا عن اسمي ورقم السجل ورقم البطاقة وتاريخ التعيين
وقال المحقق لنا من تقدم باجازة عارضة ليس عليه أي شيئ والمشكلة في من تقدم بإذن وليس له عارضة وانصرفنا علي هذا الاساس وبالامس فوجئنا بالاتي
في الصفحة الاولي مكتوب يجازي الاتي اسماءهم ( الجميع من تقدم بعارضة أو من عما اذن ) بالأنذار بخلاف شيخ المعهد يوم خصم ( هذا في الصفحة الاولي )
وفي الصفحة الثانية مكتوب ( اسماء من تقدم بعارضة ) يعتبر يوم 31/12/ 2008 بدون أجر ولم يذكر من تقدم بإذن
وهنا حصل الاختلاف في تفسير ذلك
هل سوف يخصم اليوم من الراتب مع أنه في الصفحة الأولي قال انذار
وكيف تكون المنطقة الأزهرية قبلت اليوم العارضة ثم تخصم من الراتب
ارجو أن أكون وضحت الصورة لحضرتك وأرجو الرد بالتفصيل
وتقبل تحياتي

abo_rami9
14-05-2009, 05:45 PM
[quote=egy_bahaa;1223155]لاتقبل عارضة ولاأعذار يوم مرور المتابعة

الامر بالجزاء صحيح يوم العارضة يوم انقطاع بدون اجر ويضاف علي ذلك العقوبة وهي الانذار مع العلم أنها مخففه وكان الاصح يوم خصم
قبول المنطقة الاجازة مخالف للقانون لان سلطة القبول هو شيخ المعهد (الرئيس المباشر)
لك الشكر
أستاذي الكريم : أولا شكرا لحضرتك علي سرعة الرد
ثانيا أرجو توضيح النقاط التالية
( 1)
لاتقبل عارضة ولاأعذار يوم مرور المتابعة
هل مطلوب مني قبل أخذ الأجازة أن أسأل فيه متابعة اليوم أم لا 0 ثم أسمها أجازة عارضة يعني ظروف طارئة ولي الحق في 7 أيام ولا يوجد نص مكتوب يمنع الاجازة في اي يوم خلال السنة هذا علي حسب علمي فأرجو أن تعذرني
( 2 ) ماهو الفرق بين يوم انقطاع بدون اجر ويوم خصم
( 3)
قبول المنطقة الاجازة مخالف للقانون لان سلطة القبول هو شيخ المعهد (الرئيس المباشر)
النظام المتبع هو قبول شيخ المعهد للاجازة أولا ثم اعتمادها من المنطقة وهذا ما تم فعلا يعني رئيسي المباشر وافق علي الاجازة ورئيس رئيسي وافق أيضا فلماذا الخصم اذا
أعذرني أستاذي الكريم لاني أحهل هذه المواضيع وأول مرة أمر بها بعد 22سنة من العمل

hagaralaa2001
14-05-2009, 10:19 PM
أستاذي الفاضل /
هل يحق للمرأة أن تحصل على إجازة عمرة لمدة شهر عامين متتاليين و إذ لم يمكن هل هناك إجازة لمدة شهر للسفر للزوج بالخارج و جزاكم الله خيرا

منال محمود سليمان
14-05-2009, 10:59 PM
السلام عليكم استاذنا الفاضل اشكر لك ذلك المجهود العظيم جعلك الله لنا نبراسا يضئ لنا الطريق حتى نعرف ما لنا وما علينا جزاك الله عنا كل خير واشكر ايضا مستر شريف لتثبيته ذلك الموضوع الهامجزاكم الله عنا خيرا

roga
14-05-2009, 11:23 PM
ربنا يسهل قريبا


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايه اخبار القرار
معلش اعرف انى اثقلت عليك
فرج الله عنك همك

تربوي عجيب
14-05-2009, 11:53 PM
حصلت على الدرجة الثانية في شهر أغسطس 2003 ويقال ان هناك رسوب وظيفي في شهر يوليو 2009 فهل يشملني هذا الرسوب للحصول على الدرجة الأولى أم أن فارق الشهر سوف يمنعني من ذلك ؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير

ttttt99
15-05-2009, 12:07 PM
ماذا عن ألمعلمين الذين أجتازو icdl

mamoon2000
15-05-2009, 06:17 PM
هل فعلا ما ورد فى جريده المصرى اليوم 15/4 عن مصدر لوزير التربيه والتعليم بان من المنتظر ان ترد فتوه مجلس الدوله خلال الاسبوع القادم وشكرا

hagaralaa2001
15-05-2009, 07:30 PM
أستاذي الفاضل /
هل يحق للمرأة أن تحصل على إجازة عمرة لمدة شهر عامين متتاليين و إذ لم يمكن هل هناك إجازة لمدة شهر للسفر للزوج بالخارج و جزاكم الله خيرا

mahmoudmagraby
16-05-2009, 10:09 AM
أستاذنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم
مجهود عظيم ....ورائع من أستاذنا الفاضل الكريم
أود أن أستفسر عن شئ
قرأت سابقاً عن حوافز 10% لمن حصل على icdl الرخصة الدولية فى الكمبيوتر
أو أى دبلوم على تربوى ......أتمنى أن أجد لدى حضرتكم الجواب
بارك الله لك وعليك ووفقك لما فيه الخير وخدمة أبنائكم المعلمين

elmamluk
16-05-2009, 11:27 AM
أنا من المتقدمين الجدد لأمتحان الكادر 29/4/2009 وتاريخ تعينى هو 1/9/1994 وأستحق الدرجة الأولى فى 1/8/2009 فهل
1- أتقدم للأمتحان وسوف أعامل على أساس الدرجة الأولى بصدورها بحيث أعامل كمعلم أول أ
2- أعتذر وأتقدم فى الملاحق بحيث تكون الدرجة صدرت وأتقدم من البداية معلم أول أ
3- أعتذر هذا العام وأتقدم العام القادم
برجاء الإفادة
وهل لابد من قضاء وقت معين على الدرجة الأولى للتقدم لوظيفة معلم أول أ أم أنه بمجرد صدورها يمكن التقدم للوظيفة (معلم اول أ
بارك الله لنا فيكم
وأعانكم فى العبء الملقى على عاتقك
وشكراً

mamoon2000
16-05-2009, 11:56 AM
استاذنا الفاضل السلام عليك ورحمه الله وبركاته فى حاله حصولنا على الكادر لمشرف النشاط الاجتماعى سوالى فى الترقيات بالنسبه للتدرج الوظيفى تحت اى مسمى لان قانون الكادر وضح بالنسبه للمعلم والاخصائى طيب المشرف الاجتماعى حيكون ايه التدرج الوظيفى له وشكرا

الاستاذ /محمد الفخراني
16-05-2009, 11:58 AM
السلام عليكم استاذنا الفاضل اشكر لك ذلك المجهود العظيم جعلك الله لنا نبراسا يضئ لنا الطريق حتى نعرف ما لنا وما علينا جزاك الله عنا كل خير واشكر ايضا مستر شريف لتثبيته ذلك الموضوع الهامجزاكم الله عنا خيرا
فعلا الشكر الكبير الي الاستاذ الفاضل /شريف كم احترم هذا القائد --جزاه الله كل خير --بارك الله في صحته وأبناؤه
لكي مني السلام والشكر والتقدير

الاستاذ محمد رجب
16-05-2009, 03:52 PM
انا مش فاهم حاجه منكم ممكن حد يعرفنى اجيب المراجعه تحملها

الاستاذ محمد رجب
16-05-2009, 03:53 PM
انا عايز المراجعات والنماذج الموجوده ومش عارف اجبها ازاى

الاستاذ /محمد الفخراني
16-05-2009, 09:08 PM
انا مش فاهم حاجه منكم ممكن حد يعرفنى اجيب المراجعه تحملها
ماهو الذي لم تفهمه--يجب الرقي بأسلوب التحدث والتخاطب
عايز مراجعة أه!!

علا رجب
17-05-2009, 03:57 PM
لاتنلناتنلنالةتااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:gil jotiiniug3::040vk0::022yb4:

علا رجب
17-05-2009, 04:03 PM
:mellow:^_^^_^^_^^_^^_^^_^انا خائفة ومرعوبة من ذلك الامتحان يا جماعة ارجوكم ساعدونى:mellow::mellow::mellow::mellow::mellow::me llow::eek::eek::eek::eek::eek:

الاستاذ /محمد الفخراني
17-05-2009, 04:56 PM
:mellow:^_^^_^^_^^_^^_^^_^انا خائفة ومرعوبة من ذلك الامتحان يا جماعة ارجوكم ساعدونى:mellow::mellow::mellow::mellow::mellow::me llow::eek::eek::eek::eek::eek:
اطمئيي الاختبار سيكون من الأسهل مثل أغسطس الماضي
لا داعي للقلق لانه يخلق توتر
جزاكي الله التوفبق

abo_rami9
17-05-2009, 06:14 PM
أخي الفاضل الحبيب
زوجة زميل لي كانت مسافرة معه لاحدي الدول العربية واستمرت حوالي 11 سنة المهم أنها عندما رجعت واسلمت العمل رحعت علي مدرسة عادية في الوقت أن من هي أحدث منها في التعين بعدة سنوات كانت مدرسة أولي في الوقت الذي كان تدريب مدرس أول قد توقف بسبب الكادر
ودخلت زوجة زميلي الامتحان ونجحت والحمد لله وللعلم هي علي الدرجة الولي يعني معلمأ ول أ ومن كانت مدرسة أولي بعد الكادر أصبحت معلم أول فقط وهي الأن في أجازة وضع وسوف ترجع في أول شهر 6
وسؤالي عندما ترجع من الأجا زة كيف سيكون الوضع وهل ستمارس عملها مدرسة أولي علي زوجة زميلي أم أن التسكين تم
وتكون زوجة زميلي لها الأقدمية التي أعادها اليها الكادر
وسؤال أخر وأرجو أن تستحملني
في خلال هذة السنة التي كانت فيها في أجازة رعاية الطفل ( وضع ) حصلت المدرسة علي الجودة ونجحت بنسبة 95 في المائة فهل تستفاد من المميزات بالرغم من أنها لم تشارك في أي عمل وتتساوي بمن كان يظل بالمدرسة الي العاشرة مساءا
يمكن يكون الموضوع بدون قيمة عند حضرتك وعندي أيضا ...ولكن حضرتك عارف عقل الستات وكيف يفكرون ....وأسف بعض الستات وليس الكل حتي لا يزعل مني أحد
أرجو الاهتمام من حضرتك والرد علي أستفساري
ودمتم بخير وجعلكم الله زخرا للجميع

mod71
17-05-2009, 08:13 PM
b][مشكور
مشـ...كـــــور
مشكور......مشكور
مشكور............... مشكور
مشكور............... .. .........مشكور
مشكور.........مشكور. ............. .........مشكور...... ...مشكور
مشكور............... مشكور.......... .....مشكور.......... .....مشكور
مشكور............... ..........مشكور .................... ..........مشكور
مشكور............... ............. .................... ..........مشكور
مشكور............... ........... .................... ........مشكور
مشكور............... ........ .................... .....مشكور
مشكور............... ..... .................... مشكور
مشكور............... .. ................مشكو ر
مشكور.............. ............مشكور
مشكور........... .......مشكور
مشكور........ ...مشكور
مشكور...... .مشكور
مشـــــكـــــور
مشكور/b]

abo_rami9
17-05-2009, 09:49 PM
أخي الحبيب
ارجو أن تستحملني لاني عارف انني ؟أثقلت عي حضرتك ولكن هذه ضريبة العلم والمعرفة تدفعها حضرتك وادعو الله أن يجعل كل أعمالك في ميزان حسناتك
وسؤالي هو :
هل قانوني أن يدخل المعلم الأول أ مراقب داخل لجان الامتحانات أم أنه يكون مراقب دور
وتقبل تحياتي

علاء المصري
17-05-2009, 10:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحيه
لجنه الصف الاول الثانوى للترم الثانى عباره عن خمس لجان عباره عن دورين بمعنى ان كل دور يحتاج مراقب طرقه
موجود فى المدرسه
مدير واحد
ناظر (معلم خبير ) واحد
وكيل مدرسه نشاط ( احصائى خبير) واحد
وكيل مدرسه (معلم اول أ) واحد
مدرس اول ثانوى5(معلم اول أ)خمسه
مدرس ثانوى (معلم اول أ) عدد عشره
مدرس ثانوى (معلم اول) خمسه
السؤال
ماعددمراقبى الدور القانونى لعدد خمس لجان عدد مائه طالب مع العلم ان هذا لايشمل اعضاء الكنترول
هل يحق لناظر المدرسه وليس المدير المدرسه تشكيل لجنه لفتح مظروف الاسئله بدون حضور مدرس اول الماده بالرغم من وجوده فى المدرسه وتكون اللجنه ثابتا يوميا دون تغير ويكون عملها فقط فتح الاسئله ولاتشارك فى المراقبه او الملاحظه
للك الشكر

NASER2009
18-05-2009, 08:36 AM
نرجو من سيادتكم موافتنا هل اذا تم ترقية مدير مدرسة وحاصل علي كادر المعلمين الى مدير ادارة تعليمية عن طريق الندب ثم يثبت بعد اجتياز التدريب للوظيفة الاعلى يستقطع منة كادر المعلم ( ا لاعتماد للمرحلة الثانية ام يظل لة الحق في صرفة مع وظيفة مدير ادارة)

ALHNAWEY
18-05-2009, 09:55 AM
هل الرسوب الوظيفى يتم الاعلان عنه بالاداره التعليميه ام يتم التقديم له مثل العلاوه التشجيعيه
ارجو من سيادتكم الافاده

ALHNAWEY
18-05-2009, 10:04 AM
هل يمكننى التحويل الى تدريس الحاسب الالى علما اننى امتحنت الكادر على الاقتصاد المنزلى وتم تسكينى لمعلم اول

الاستاذ /محمد الفخراني
18-05-2009, 11:52 AM
b][مشكور
مشـ...كـــــور
مشكور......مشكور
مشكور............... مشكور
مشكور............... .. .........مشكور
مشكور.........مشكور. ............. .........مشكور...... ...مشكور
مشكور............... مشكور.......... .....مشكور.......... .....مشكور
مشكور............... ..........مشكور .................... ..........مشكور
مشكور............... ............. .................... ..........مشكور
مشكور............... ........... .................... ........مشكور
مشكور............... ........ .................... .....مشكور
مشكور............... ..... .................... مشكور
مشكور............... .. ................مشكو ر
مشكور.............. ............مشكور
مشكور........... .......مشكور
مشكور........ ...مشكور
مشكور...... .مشكور
مشـــــكـــــور
مشكور/b]
جزاك الله كل خير

mamoon2000
18-05-2009, 12:40 PM
الحمد لله رب العالمين

وائل النجمي
18-05-2009, 01:04 PM
ألم يتم تحديد موقف الحاصلين على الماجستير بعد من الكادر، هل سأحصل على الحافز أم لا وإن كنت لن أحصل عليه كيف أحصل على الـ 10 % التي قررها قانون الكادر أرجو الرد والتوضيح واتخاذ هذا الموضوع على محمل الجد، أعلم أني أثقلت عليكم، لكني أدعو الله أن تكون نصرتي علي يديكم، لأن ما باليد حيلة إلا الدعاء،

sacatora
18-05-2009, 01:59 PM
انا معلم فرنساوى والاحدث منى موجهين ماذا افعل

sacatora
18-05-2009, 02:01 PM
محب ودلوعة الادارة

مرملا
18-05-2009, 02:06 PM
اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حساب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن
ارجؤ معرفة هل يحق دخؤل الا متحان ؤ انا فى اجازة رعاية اسرة هزا خاص بكادر المعلمين ارجو الرد

علاء المصري
18-05-2009, 02:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
شكر لردكم الجميل
هل يجوز لعدد 105 طالب موزعين على خمس لجان للصف الاول الثانوى تشكل لهم لجنه ليس لها عمل الافتج الاسئله فقط
بحجه المشاركه فى اعمال الامتحانات ولا تقوم اللجنه باى عمل غير ذلك اثناء الامتحاتات
واذا كان يجب ان تكون لجنه ما عدد افرادها لفتح مظروف اسئله مائه طالب
فقط ظوال ايام الامتحانات
للك الشكر والتحيه

nano algohary
18-05-2009, 03:16 PM
هل الاحازة الاعتبادى تلغى كادر الشهر؟ ومتى يتم ضم الكادر للمرتب؟

mamoon2000
18-05-2009, 03:21 PM
استاذنا الفاضل سلام الله عليك متى تصدر فتوه مجلس الدوله وشكرا

الاستاذ /محمد الفخراني
18-05-2009, 03:31 PM
الحمد لله رب العالمين
جزاك الله كل خير

الاستاذ /محمد الفخراني
18-05-2009, 03:34 PM
ألم يتم تحديد موقف الحاصلين على الماجستير بعد من الكادر، هل سأحصل على الحافز أم لا وإن كنت لن أحصل عليه كيف أحصل على الـ 10 % التي قررها قانون الكادر أرجو الرد والتوضيح واتخاذ هذا الموضوع على محمل الجد، أعلم أني أثقلت عليكم، لكني أدعو الله أن تكون نصرتي علي يديكم، لأن ما باليد حيلة إلا الدعاء،
بعد اجراء التسكين لكل المعلمين


ل

الاستاذ /محمد الفخراني
18-05-2009, 03:38 PM
محب ودلوعة الادارة
ربنا يخليكم دائما محب ودلوعة الادارة

الاستاذ /محمد الفخراني
18-05-2009, 03:40 PM
ارجؤ معرفة هل يحق دخؤل الا متحان ؤ انا فى اجازة رعاية اسرة هزا خاص بكادر المعلمين ارجو الرد
لا يحق لابد ان تكون علي رأس العمل

mamoon2000
18-05-2009, 07:08 PM
انا مشرف نشاط اجتماعى على الدرجه الثانيه ما هو موقفى فى الفتوه وكيف اغير المسمى الوظيفى وما هو موقفنا بالتوضيح فى هذه الفتوه حيث اننا لم نرقى الى الوظائف التى ذكرتها وشكرا

علاء المصري
18-05-2009, 11:35 PM
استاذى الفاضل
بعد التحيه
لك وافر التحيه والشكر والتقدير منى ومن جميع اعضاء البوابه
لااعتقد ان تشكل لجنه افتح الاسئله وهذا يكون عملها الاساسى
حتى لو ان هناك تعاطف مع اللجنه ومش معقول ثلاثه يفتحوا الاسئله يوميا لمه خمس دقائق سواء حضروا الثلثه ام لا
ويكتب احدهم الثلاثه اسمائهم على المظروف فقط
ومراقب يظل ساعتين يقف ويعد ويتحمل المسئوليه
ثم بعد ذللك يصصح
ان لم يكن فى القانون نص او مايمنع ذللك فهذا من وجهه نظرى الكل بيضحك على كله
ان وجدت فى كلمتك دع الملك للماللك
اجد سيادتكم متعاطف معهم
بالرغم ان جميع معلمى المدرسه فى الامتحانات على الاقل يوميا ساعتين
المعرفه بالقانون بالنسبه لى ضروريه وليس لشكوى احد
طوال عشرون عاما لم اشكى احد من الزملاء وليس لدى نيه لشكو ى احد
مع اطيب الامانى للجميع بالتوفيق والنجاج والصحه والعافيه والسلام عليكم

علاء المصري
18-05-2009, 11:45 PM
بسم اله الرحمن الرحيم
استاذى الفاضل
السلام عليكم
مامعنى مدرس جديد تحت الاسم
هل هو مدرس جديد فى المنتدى
ام عدد سنوات الخبره
على فكره
علاء المصرى معلم اول أ حسب القانون 155
وحتى الان فى الادارات التعليميه لم يعترفوا بالمسميات الجديده
شكر علرى الرد
السلام عليكم

لورانس العرب
19-05-2009, 09:00 AM
استاذي الفاضل اعمل بوظيفة اخصائى تكنولوجيا تعليم بادارة شرق المحلة المشكلة اننا نقوم بصرف حوافز شهرية 40 جنيه ولكن ادارتنا الوحيدة على مستوى المديرية بل اجزم على مستوى الجمهورية التى تصرف الحوافز كل ثلاث شهور
لمن نشكو وهل هذا اجراء عادي وقانونى ام من حقنا ان نشكوهم
وشكرا

NASER2009
19-05-2009, 10:12 AM
هل من حق مدير مرسة المرقي الي مدير ادارة تعليمية صرف بدل الاعتماد من كادر المعلمين المرحلة الثانية 125% اى الاحتفاظ بها

mamoon2000
19-05-2009, 03:12 PM
استاذنا الفاضل سلام الله عليك ما هى اخر اخبار فتوه مجلس الدوله لمشرف النشاط الاجتماعى وصح انها سوف تصدر غدا الاربعاء وشكرا

الاستاذ /محمد الفخراني
19-05-2009, 05:00 PM
استاذنا الفاضل سلام الله عليك ما هى اخر اخبار فتوه مجلس الدوله لمشرف النشاط الاجتماعى وصح انها سوف تصدر غدا الاربعاء وشكرا
ربنا يسهل وتكون في صالحكم

mamoon2000
19-05-2009, 05:04 PM
استاذنا الفاضل شكرا لحضرتك على الرد بس انا حاسه من ردك انها لاقدر الله انها مش فى صالحنا ارجوا التوضيح وشكرا

عبد الله وحده
19-05-2009, 06:43 PM
اخي وحبيبي علاء
لايوجد مدرس جديدفي المنتدي
كم أقدرك
انت معلم اول (أ) وسكنت من المحافظ الذي صدق علي قرار الوزير 397 لسنة 2008 بالتسكين
ومن لايعطيك حقك قذ ظلمك بالمنوفية بيان الحالة به الوظائف الجديدة
موضوع فتح الاسئلة معك حق ولكن لن يضار المدير من ذلك لانه سيقول انا احافظ علي السرية ومن هذا المنطق لن يضار لكن فيها غبن غير ظاهر للمراقبين معهم الله
بيان الحالة عندنا فى كفرالشيخ ليس به الوظيفة الجديدة حسب القرار 397 لسنة 2008

لغتنا
19-05-2009, 08:14 PM
السلام عليكم هل ممكن ان اتقدم بطلب نقل الى محافظة اخرى(حلوان) الان في شهر مايو ؟ واذا كان هذا ممكنا فهل يمكنني ان احدد في الطلب الادا رة(القاهرة الجديدة,التجمع الخامس) ؟واذا كان النقل غير متاح الان هل لي ان اطلب ندبي الى هناك الى حين موعد التقديم في العام القادم ؟ واخيرا واعلم اني قد اثقلت عليكم ممكن ان تمدوني بنموذج لطلب النقل هذا ؟ ولكم مني كل الدعاء بوافر الصحة و خير الجزاء

علا عبد الحميد
20-05-2009, 12:56 AM
اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حساب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن
أنا تاريخ تعيينى 25/9/1999 وأنا على الدرجة الثالثة متى تتم ترقيتى للدرجة الثانية علما بأننى على الدرجة الثالثة منذ ثمانى سنوات وثمانى شهور
وهل لو تقدمت لامتحان الكادر فى 29/5/2009
على أى وظيفة سوف يتم تسكينى علما بأننى مدرسة لغة عربية

علاء المصري
20-05-2009, 01:32 AM
بسم اله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكر لردكم الكريم
وصلت الى ما فى نفسى وام ارد اكتبه
لجنه فتح الاسئله لجنه وهميه
لااساس لهامن الصحه لافى القانون ولا فى الواقع الفعلى
انها مجامله لى اشخاص بعينهم
وليس باقدميتهم
اذاكان شخص مريض اوله ظرف طارى لامانع ان تجامله المدرسه او المدبر
ولكن يجامل على حساب زملائه بدون عذر ويصبح هذا خق مكتسب هذا ما لانرضاه
واعتقد انه فى القريب العاجل تكون هناك تفسيرات وقواعد لقانون 155 لسنه 2007
بالنسبه للمسميات الجديده انا عارف االقرار الوزراعى 397 لسنه 2008 اعتبارا من 1/12/2008 وكان معى بعد طباعته من على النت 3/12/2008
مسئول شئون العاملين وقسم الملفات يقول لم تصدر لهم تعليمات بالمسميات الجديده
بالرغم من وجود السماء بالمسميات الجديده مطبوعه من الوزراه عندهم
هل يوجد جديد غير 397 ، وقرار السيد الوزير المحافظ
للك وافر الشكر والتحيه ولاتزعل من اسلوبى فى المره السابقه مع احترامى الكامل لمديرى مدرستى اولا
الذى اجد حوله مجموعه تريد ان توقعه فى الخطا لياخذ الناظر مكانه بالرغم من وجود خمس سنوات خبره فرق بينهم
تحياتى وشكرى وتقديرى لسيادتكم سياده المدير
وشرف كادر المعلم
الذى فتحت مجلا طيبا للحوار ادام الله عليك الصحه والعافيه وراخه البال واسكنك الجنه انت واهللك امين امين لنا ولجميع اعضاء المنتدى المحترمين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

علاء المصري
20-05-2009, 01:40 AM
اريد تكبير الخط ليصل الى عشرين بنط
مع الكتابه بالون الاحمر ومش عارف اضبط الموضوع لان معلوماتى فى الحاسب الالى بسيطه
للك الشكر والتحيه

علاء المصري
20-05-2009, 01:44 AM
كانمعى فى البعثه التعليميه موجه علوم من المنوفيه اسمه الاستاذ عبد السلاموكان رجل محترم
اعتقد انه الان موجه اول فى اداره فى المنوفيه اوموجه عام بالمديريه تخصصه كيمياء وفيزياء
البعثه فى انجلترا عام 2003 شهر يناير وفبراير و ابريل

اذاكان لسيادتكم معرفه به ارجو تليفونه الموبيل ولك الشكر والتخيه
السلام عليكم

salyghazy
20-05-2009, 03:04 AM
يا أستاذنا لو سمحت فعلا الفتوة حتصدر النهاردة ولا حتتأخر علشان العزاء في حفيد الريس

am63
20-05-2009, 02:12 PM
الاخ الفاضل هل هناك اخبار جديدة حول موضوع مشرفي النشاط وخاصة المكتبات

الاستاذ /محمد الفخراني
20-05-2009, 02:38 PM
كانمعى فى البعثه التعليميه موجه علوم من المنوفيه اسمه الاستاذ عبد السلاموكان رجل محترم
اعتقد انه الان موجه اول فى اداره فى المنوفيه اوموجه عام بالمديريه تخصصه كيمياء وفيزياء
البعثه فى انجلترا عام 2003 شهر يناير وفبراير و ابريل

اذاكان لسيادتكم معرفه به ارجو تليفونه الموبيل ولك الشكر والتخيه
السلام عليكم
عندما أعرف سأتصل بك

mamoon2000
20-05-2009, 02:39 PM
استاذنا الفاضل ايه اخبار فتوه مجلس الدوله اليوم هل لديك اخبار حول هذا الموضوع ارجوا الرد وشكرا

فتحي يوسف
20-05-2009, 04:53 PM
متعاقد حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية و دبلومة عامة في التربية و قرار التعين مدرس ما موقفه من الكادر ( المعلم المساعد ) أرجو الرد؟

فتحي يوسف
20-05-2009, 04:55 PM
أرجو الافادة : متعاقد حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية و دبلومة عامة في التربية و قرار التعين مدرس ما موقفه من الكادر ( المعلم المساعد ) أرجو الافادة : و جزاكم الله خيراً .

فتحي يوسف
20-05-2009, 05:12 PM
أرجو الإفادة:
متعاقد من 2004 مدرس ابتدائي و حاصل على بكالويوس خدمة اجتماعية و دبلومة عامة في التربية
ما موقفي من الكادر ( المعلم المساعد ) هل لي حق أم اني مخالف المؤهل للوظيفة كما يقولون ؟
أرجو الافادة : وجزاكم الله خيراً

roga
20-05-2009, 07:34 PM
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز

ياريت لو تكرمت القرار
نقدر جميعنا مدى اخلاصكم وتعبكم من اجلنا

منه 20
21-05-2009, 10:49 AM
اشكرك با استاذى الفاضل وارجو من سبادتكم وضع كل ما يهم المدرس من اجازات وعلاوات وخلافه على رابط ويجعله الله فى ميزان حسناتك وشكرررررررررررررررررررا

الاستاذ /محمد الفخراني
21-05-2009, 11:11 AM
اشكرك با استاذى الفاضل وارجو من سبادتكم وضع كل ما يهم المدرس من اجازات وعلاوات وخلافه على رابط ويجعله الله فى ميزان حسناتك وشكرررررررررررررررررررا
كل ماتريدينه موجود فعلا في المشاركات السابقة في هذا القسم في اول الصفحات
برجاء الاطلاع عليها

هانىالمهدى
21-05-2009, 12:29 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا

salyghazy
21-05-2009, 01:36 PM
يا أستاذنا اية أخر أخبار فتوي مجلس الدولة ........... نرجو الرد

حتي يهدأ بالنا ولك جزيل الشكر والأحترام

واله المستعان

هانىالمهدى
21-05-2009, 02:27 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا



ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا

الاستاذ /محمد الفخراني
21-05-2009, 04:59 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
سبق الرد مع الشكر

الاستاذ /محمد الفخراني
21-05-2009, 05:00 PM
يا أستاذنا اية أخر أخبار فتوي مجلس الدولة ........... نرجو الرد

حتي يهدأ بالنا ولك جزيل الشكر والأحترام

واله المستعان
حتي الان لم تصدر الفتوي ----صبرا

هانىالمهدى
21-05-2009, 05:17 PM
الندب لايعطي حقوق بمعنى ان المنتدب لا يستحق صرف الحوافز هل هناك فرق بين معلم اول أ منتدب موجه ومعلم اول أ منقول موجه وما الفرق بينهما
قرار 397 لا يوجد به تفسير ولكن تسكين المرحلة الثانيه فى موعد 1/12/2008 ولم ياتى قرار بهذا لان المادة 70 المعدله بالقانون 198 اضاف اليها ومن الحف للعمل بالادارة والمدرية والوزارة يستحق الكادر ولم يحدد بانه من يوم ما الغى عمله بالادارة يستحق الصرف وانا منتدب من 14/11/2008 للعمل كموجه قسم وعند ندبى كانت يسوجب على الادارة اعطائى الاختيار بان المنتدب لا يستحق الكادر

هانىالمهدى
21-05-2009, 05:24 PM
ما عشان اقتنع لازمقانون يلغى قامون ولما المنتدب لا يستحق المنتدب على الدرجه الثانية فى الصحافة والاعلام والكمبيوتر والمسرح للادارة ومنتدب للعمل كموجة يصرف الكادر بالادارة والمنتدب للقاعة الصينية يصرف الكادر عل لها تفسير وايضا معلم اول أ مجال صماعى يعمل موجه صحافة اريد تفسير

هانىالمهدى
21-05-2009, 10:17 PM
ما عشان اقتنع لازم قانون يلغى قانون ولما المنتدب لا يستحق المنتدب على الدرجه الثانية فى الصحافة والاعلام والكمبيوتر والمسرح للادارة ومنتدب للعمل كموجة يصرف الكادر بالادارة والمنتدب للقاعة الصينية يصرف الكادر عل لها تفسير وايضا معلم اول أ مجال صماعى يعمل موجه صحافة اريد تفسير

الاحمدى ابو النور
22-05-2009, 10:28 AM
استاذنا العزبز/ بعض المحافظات النائية تصرف بدل نقدى (بدل تذاكر السفر)
هل هذا البدل يحسب من الاجور المتغيرة
ولسيادتكم جزيل الشكر *

roga
22-05-2009, 12:50 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roga http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=1213984#post1213984)
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز
ياريت لو تكرمت القرار
نقدر جميعنا مدى اخلاصكم وتعبكم من اجلنا

mamoon2000
22-05-2009, 02:20 PM
استاذنا الفاضل سلام الله عليك نرجو من سيادتك معرفه فتوه مجلس الدوله للمشرف الاجتماعى هل تحدد لها ميعاد معروف ام لا وشكرا

هانىالمهدى
22-05-2009, 07:03 PM
رقم 198 لسنة 2008 [

العويس
22-05-2009, 10:21 PM
اخي وحبيبي علاء


لايوجد مدرس جديدفي المنتدي
كم أقدرك
انت معلم اول (أ) وسكنت من المحافظ الذي صدق علي قرار الوزير 397 لسنة 2008 بالتسكين
ومن لايعطيك حقك قذ ظلمك بالمنوفية بيان الحالة به الوظائف الجديدة
موضوع فتح الاسئلة معك حق ولكن لن يضار المدير من ذلك لانه سيقول انا احافظ علي السرية ومن هذا المنطق لن يضار لكن فيها غبن غير ظاهر للمراقبين معهم الله

بيان الحالة عندنا فى كفرالشيخ ليس به الوظيفة الجديدة حسب القرار 397 لسنة 2008
الحقيقة انة تم الغاء المسميات الوظيفية القديمة مثل مدرس ناظر موجة اعدادى وذالك وفق القانون 155
المادة الخامسة من القانون حيث تلغى جميع القرارات السابقة بصدوراللائحة التنفيذية للقانون وقد بدا العمل بها اعتبار من 25/ 12/ 2008 حيث تم الغاء جميع المسميات الوظيفية ما عدا وظائف التوجية الفنى
وبصدور القرار رقم 397 المعتمد من الوزير بتاريخ 30/11/2008 وكذالك الامرالتنفيذى لكل محافظ يصبح المسمى الوظيفى هو الذى يوخذ فى المكاتبات وخلافة اعتبار من تاريخ صدور الامر التنفيذى من المحافظ
كما يكتسب المخاطب بة قوة القانون 155 لسنة 2007 ويصبح الذين صدر امر لهم بالنقل لوظائف الكادر هم المخاطبين بة حيث اجتازو الاختبار بنجاح وتم تسكينهم على وظائف الكادر
ولنا ان شاءاللة عودةكما ان الامرالتنفيذى يكتسب قوة لانة صدر بعد دراسات وتحريات للتاكد من ان المستحقين وفق الباب السابع والمادة 70 من القانون 2007 وتعديلاتة
وبالتالى فان الامرلابد من الاعتراف بة وما سمعتة ايضا انة لابد من انتظار تسكين كل المخاطبين بالكادر حتى يصبح القانون شرعى والا اعتبر غير دستورى فى حالة عدم تسكين الكل والمفاطلة فى اختيار مثل ناظر او موجة الخ لهذا فان ربماهناك قرار سرى بالانتظار لحين تسكين كل المخاطبين بالقانون

theleagend
22-05-2009, 10:51 PM
:028ja7::022yb4:;);):p:friendsxs3::frown::040vk0:: mad::006et4:اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حساب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن

أم بيدو
22-05-2009, 11:33 PM
استاذي الفاضل
استلمت وظيفتي مدرس لغة عربية بتاريخ 21/4/2001 وبتاريخ يوليو 2005 تم تغير المسمى الوظيفي إلى مدرس حاسب آلي تقدمت إلى اختبار المرحلة الثانية من الكادر على تخصص اللغة العربية لاني وبصراحة لم اجد نفسي في تدريس مادة الحاسب لما وجدته من عدم اهتمام من القادة ومن الطلاب واجتازت والحمد لله الاختبار وتم صرف الكادر لي ولله الحمد والفضل .. بعدها فوجئت بموجه الحاسب يخبرني بان الموجه العام للحاسب الالي يطالب بتقديمنا للتحقيق بسبب تغير تخصصنا افيدني بارك الله فيك هل له في ذلك حق علما بأني قد قرأت قرارا للسيد الوزير بان العبرة بمادة التخصص التي يختارها المدرس ويجتاز الاختبار فيها
ولك مني جزيل الشكر

أم بيدو
23-05-2009, 08:51 PM
مشكور سيدي الفاضل على سرعة الرد والاهتمام
واسفة لازعاجي لكن كيف اقوم بتغير المسمى الوظيفي ما هي الخطوات
ولك مني وافر التحية والتقدير

أم بيدو
23-05-2009, 10:02 PM
وماذا في حالة رفض توجيه الحاسب الالي وهو ما سوف يحدث اكيد

starsat2002
24-05-2009, 12:24 AM
استاذىالفاضل
مشكور لمجهودك مع زملائك
ولي سؤال الحاصل علي درجه كبير احصائين بدرجه مدير عام من يقوم بالتحقيق معهم اذا مثلا تجاوزايام العارضه
اوحصلت منه مخالفه ما
وهل له دفتر خاص للامضاء وله ميعاد للحضور والاتصراف
مع الشكر

مسيواحمدشعبان
24-05-2009, 06:13 AM
السلام عليكم لى سؤال ارجو الرد عليه تم تعينى بتاريخ 1\1\2009 بدرجة معلم مساعد بالعقد المميز وتبين لنا اننا لنا جميع الحقوق التى يأخذها المعلم الاساسى ولكن ما أريد الاستفسار عنه هل لنا فى كادر المعلم مع العلم اننا الان نحصل فى مفردات المرتب على بدل معلم بمقدار 75 جنيه تقريبا وجزاكم الله خيرا

أم بيدو
24-05-2009, 01:38 PM
اعلم اني اثقلت على سيادتكم جزاكم الله عني وعن جميع زملائي خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم في حالة عدم تغير المسمى الوظيفي هل ادرس مادة الحاسب الالي أم اللغة العربية التي اجتازت فيها الاختبار لان الموجه العام لمادة الحاسب في محاقظتي_ سوهاج _ يعاني من عجز شديد في مدرسي مادة الحاسب وكما أخبرت سيادتكم أنه يطالب باحالتنا للتحقيق فكيف سيوافق على تغيري للمسمى الوظيفي ؟ من المفروض أن يوجد شيء الزامي للموجهين بالموافقة على هذا التغيير والا لماذا خيرنا في اختيار مادة التخصص اذا كنا لا نستطيع أن نقوم بتدريسها بعد اجتيازنا للاختبار .
شكرا جزيلا ولك مني أسمى ايات الاحترام

الاستاذ /محمد الفخراني
24-05-2009, 10:44 PM
قانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛


(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.


(المادة الثانية)


مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .


(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .


(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).

حسنى مبارك







الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .


مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .


مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .


مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .


مادة 5:
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .


مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم .


مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .


مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها .


مادة9:
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .


مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .


مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .


مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم .


مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45






الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي


مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .


مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .


مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج .
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات .
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .


مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .




مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة .
إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .


مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.


مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .


الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 22:

تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .


مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .


مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .


مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .


الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام




مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .


مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .






مادة 28:
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجها وخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهايات الصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .


مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .


الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني


مادة 30:

يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .


مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .


مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص .




مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .


مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .






مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .


مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .


مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .


الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:



تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .


مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .


مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .


مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .


مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .




مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .


مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .


مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .


مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
















الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات






مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة 49:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة50:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


مادة 53:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .




الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات


مادة 54:

تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .






مادة 55:
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
- المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة .
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .


مادة 56:
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .


مادة 57:
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .


مادة 58:
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .


مادة 59:
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .


مادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .


مادة 61:
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها .
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة .
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .


مادة 62:
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .




مادة 63:
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .


مادة 64:
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .


مادة 65:
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة .


مادة 66:
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.


مادة 67:
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد .
ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة .


مادة 68:
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .


مادة 69:
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , في أداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

ميكى 4
24-05-2009, 10:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحتم ممكن اعرف الموقع اللى بندخل عليه ونكتب الرقم السرى للمعلم ويجيب لنا بياناته

ارجوكم ضرورى جدا جدا

الموقع لمعلمين الازهر

اعرف انه بندخل عليه ونكتب الرقم السرى ويطلع لنا بيانات المعلم الاسم الرباعى ومعاد امتحانه ......... وكده

ارجو الافاده ضرورى

الاستاذ /محمد الفخراني
24-05-2009, 11:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحتم ممكن اعرف الموقع اللى بندخل عليه ونكتب الرقم السرى للمعلم ويجيب لنا بياناته

ارجوكم ضرورى جدا جدا

الموقع لمعلمين الازهر

اعرف انه بندخل عليه ونكتب الرقم السرى ويطلع لنا بيانات المعلم الاسم الرباعى ومعاد امتحانه ......... وكده

ارجو الافاده ضرورى

الموقع الخدمات الاكترونية بوزارة التربية والتعليم بيانات الازهر
ثم الاكاديمية المهنية

roga
25-05-2009, 12:02 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roga http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=1213984#post1213984)
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز

ياريت لو تكرمت القرار
نقدر جميعنا مدى اخلاصكم وتعبكم من اجلنا

starsat2002
25-05-2009, 12:03 AM
الحاصل علي درجه كبير احصائين بدرجه مدير عام من يقوم بالتحقيق معهم اذا مثلا تجاوزايام العارضه
اوحصلت منه مخالفه ما
وهل له دفتر خاص للامضاء وله ميعاد للحضور والاتصراف
مع الشكر
استاذي الفاضل لماذا تتجاهلتي

مسيواحمدشعبان
25-05-2009, 07:54 AM
السلام عليكم استاذى الفاضل جزاك الله خيرا على جميل وحسن اهتمامك بالرد على سؤالى ولى استفسار هام تم التعاقد معنا بتاريخ 1 - 1- 2009 بالعقد المميز بدرجة معلم مساعد وانا حاصل على ليسانس اداب قسم لغه فرنسيه لعام 2004 ولم احصل على دبلومه تربويه فهل يفسخ العقد اذا لم احصل على الدبلومه التربويه واذا كانت الدبلومه شرط من شروط استمرار العقد وعدم فسخه وشرط للحصول على الكادر فهل الاداره التى انا تابع لها ستخبرنى بذلك لكى انسق المواعيد بينى وبين المدرسه التى اعمل بها لكى اتمكن من الحصول على الدبلومه التربويه أم الاداره بعد مده معينه ستقوم بفسخ العقد بطريق مباشر بدون اخطارنا بضروره تقديم دبلومه تربويه لاستمرار العقد والحصول على الكادر مع العلم اننى سألت المسئولون بالاداره التى انا تابع لها قالوا ان الدبلومه ليست الان شرط فى التعاقدات الجديده وكانت شرط فيما مضى من تعاقدات اما الان فليست شرط للحصول على الكادر او استمرار العقد ويمكنك استبدالها بأى مؤهل تربوى اخر غير الدبلومه التربويه فالرجاء لاهميه هذا الموضوع لدينا الرد فى اقرب سرعه على هذه الاسئله مع توضيح القوانين التى تتكلم عن هذه الاسئله او ارشادنا بمن فى ايديهم اخبارنا عن هذه التساؤلات وأأسف للاطاله وجزاكم الله خيرا

sawsanmounir
25-05-2009, 09:13 AM
شكرا ياجماعة فعلا الله قادر على مجازاتكم بالخير
sawsanmounir

مجمج74
25-05-2009, 10:06 AM
أستاذنا الفاضل/ تحية تقدير واحترام ويعد

لى سؤال أرجو من سيادتكم الاجابة عليه


لى زميل كان يعمل مدرس فى الفترة من 1981 م حتى 1985 م و انقطع عن العمل لظروفه الاجتماعيه الخاصة قصدر قرار فصل فرجع بغد مرور خمس سنوات وتقدم بالتماس لمديرية التربية و التعليم فأعادت تعيينه قى عام 1990 بمسمى وظيفى مشرف نشاط بعد استيعاد الفاصل الزمنى للأنقطاع و حصل على المرحلة الأولى من الكادر ودخل اختبار المرحلة الثانية واجتاز الاختبار ولاكن بعد ذلك قامو بإيقاف صرق المرحلة الأولى من الكادر ولم يصرف المرحلة الثانية واسمه موجود فى كشوف الناجحين فهل يحق له رجوعه إلى وظيفته الأولى مدرس



مع خالص التقدير

abo esraa_68
26-05-2009, 02:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
استاذى الغالى/ استفسار لوسمحت
اخى انا حاصل على دبلوم صناعى عام 1976 عينت به على وظيفة مشرف صيانة اله كاتبة . ثم حصلت على دراسات تكميلية لصيانة الالة الكاتبةعام 1995.
وتم تغيير المسمى الوظيفى الى مدرس عملى صيانة الات كاتبةعام 1995.
وحصلت على كارنية نقابة المعلمين .
وقمت بتدريس مادة صيانة الاله الكاتبة حتى صدر قرار بالغاء الاله الكاتبة وحل محلها الكمبيوتر.
وقامت الادراة التعليمية بتحويلنا لمدرس عملى صيانة حاسب الى.
وكنت من المستفيدين من كادر المعلم للمرحلة الاولى وهى 50%.
وبالتالى تقدمت للامتحان الكادر للمرحلة الثانية وكنت من المجتازين لها .
وبدات اصرف المستحقات عنى شهر 12و1و2و3 وفوجئت بأن مندوب الصرف بالمدرسة يقول لى انك لن تستحق الصرف فيما بعد يقصد المرحلة الثانية.
فارجو الافادة ولك منى كل الشكر والتقدير .
واسف ان كنت قد اطلت عليك ولكن هذا عشمنا فى اهل الخبرة دائما.

abo esraa_68
26-05-2009, 02:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
استاذى الغالى/ استفسار لوسمحت
اخى انا حاصل على دبلوم صناعى عام 1976 عينت به على وظيفة مشرف صيانة اله كاتبة . ثم حصلت على دراسات تكميلية لصيانة الالة الكاتبةعام 1995.
وتم تغيير المسمى الوظيفى الى مدرس عملى صيانة الات كاتبةعام 1995.
وحصلت على كارنية نقابة المعلمين .
وقمت بتدريس مادة صيانة الاله الكاتبة حتى صدر قرار بالغاء الاله الكاتبة وحل محلها الكمبيوتر.
وقامت الادراة التعليمية بتحويلنا لمدرس عملى صيانة حاسب الى.
وكنت من المستفيدين من كادر المعلم للمرحلة الاولى وهى 50%.
وبالتالى تقدمت للامتحان الكادر للمرحلة الثانية وكنت من المجتازين لها .
وبدات اصرف المستحقات عنى شهر 12و1و2و3 وفوجئت بأن مندوب الصرف بالمدرسة يقول لى انك لن تستحق الصرف فيما بعد يقصد المرحلة الثانية.
فارجو الافادة ولك منى كل الشكر والتقدير .
واسف ان كنت قد اطلت عليك ولكن هذا عشمنا فى اهل الخبرة دائما.

الملاك الازرق
26-05-2009, 06:46 AM
استاذى الفاضل

انا حصلت على ترقية مدرس ثانوى 2002 وتاريخ تعيينى 13/8/1998
ومعى مدرس نفس التخصص وتاريخ التعيين ولكنه اضاف سنتين خدمة كان يعمل بهم بادارة التنظيم والادارة
لم يحصل على ترقية مدرس ثانوى وقد حصلنا على كادر المعلم فى اغسطسس السابق معاً
فكنت القائم باعمال المدرس الاول ونحن تعيننا من بدايته فى مرسة ثانوى لاننا مدرسين حاسب
ولكنى فوجئت انه احضار بيان من المديرية بانه مدرس ثانوى مع انه مدرس اعدادى لانه لم يحصل على الترقية

وغير ذلك فى الحكومة الالكترونية فاصبح كانه حاصل على ترقية قبل منى مع ان هذا تاريخ تعيينه

فما على لتبعه لكى اثبت هذا التلاعب

وشكراً

ابو اشرف
26-05-2009, 01:16 PM
من فضلك استاذنا الكريم لي سؤالان :-
1- القانون 2840 المادة 7 مضمون المعنى ان جميع الوظائف التى يرقى اليها الموظف من وظيفة معلم اول
( أ ) يشترط ان يكون حاصل على مؤهل عالي وان يكون تربوي .
يوجد بمديريتنا الآن موجهين ووكلاء ومديري مدارس من ليس معه مؤهل عال وليس تربويا .
والسؤال : ما الموقف هل يظلوا كما هم . ام ان يتم استبدالهم بمن ينطبق عليهم الشروط . وشكرا .
2- ماهي الضوابط للتنقل بين المراحل التعليمية سواء للمعلمين او الموجهين بمعنى مدرس اول اعدادي هل يمكن ترقيته الى مدرس اول ثانوي ام هل يمكن ان ينقل الى مدرس ثانوي.
كذلك موجه اعدادي ويريد ان يرقى الى موجه ثانوي هل يجوز ذلك . وشكرا وجزاك الله خيرا وآسفين على الإزعاج

الاستاذ /محمد الفخراني
26-05-2009, 04:00 PM
شكرا ياجماعة فعلا الله قادر على مجازاتكم بالخير
sawsanmounir
جزاكي الله كل خير

مسيواحمدشعبان
26-05-2009, 09:59 PM
السلام عليكم لى سؤال بخصوص صديق لى تم تعينه بالعقد المميز 2006 يسأل عن هل سيتم فى المرحله القادمه دخوله فى امتحان الكادر ( المرحله الثانيه) ومتى سيتم ذلك وجزاكم الله خيرا على حسن اهتمامكم

جودة عبده محمد
26-05-2009, 10:09 PM
thank you very mutch and iam hyhg7yt nuyui njuy7yuy hyytr

ابو اشرف
26-05-2009, 11:23 PM
سؤال من فضلك استاذنا الكريم
زميل يعمل بالبعثة بالسودان ويصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحانات وهو الان في اجازة ويريد ان يدخل امتحان الكادر وله رقم جلوس ولكن موظف الاحصاء يقول له لنت لست على راس العمل ليس من حقك دخول الامتحان فيرد عليه ويقول له انا باصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحان
السؤال
هل من حق الزميل ان يدخل امتحان الكادر ؟
ولك كل الشكر

ابو اشرف
26-05-2009, 11:36 PM
سؤال من فضلك استاذنا الكريم هذا السؤال ارسلته ولكن كان فيه خطا ال 200 يوم كتبت 311 اسف لذا لزم الاعتذار والمشاركة والسؤال هو
زميل يعمل بالبعثة بالسودان ويصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحانات وهو الان في اجازة ويريد ان يدخل امتحان الكادر وله رقم جلوس ولكن موظف الاحصاء يقول له لنت لست على راس العمل ليس من حقك دخول الامتحان فيرد عليه ويقول له انا باصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحان
السؤال
هل من حق الزميل ان يدخل امتحان الكادر ؟
ولك كل الشكر

الملاك الازرق
26-05-2009, 11:46 PM
استاذى الفاضل
انا وزميلى تاريخ تعيننا واحد
2-هواضاف سنتين خدمة فاصبح تاريخ تعينه قبلى
3-تاريخ حصولنا على الاكاديمية واحد
4-انا حصلت على ترقية معلم ثانوى وهو لم يحصل عليها وكان هذا ما يجعلنى القائم بعمل المدرس الاول
لان الترقية التى حصلت عليها وهو لم يحصل عليها كانت المقياس فيما قبل الكادر
وبعد قوانين الكادر ما كنا عليه بالاضافة الى اننا متسويان فى الحصول على الكادر


اتساءل الان هل الغية الاقدم بالترقية ماقبل الكادر وما موقفنا الان

وشكراً

الاستاذ /محمد الفخراني
27-05-2009, 07:58 AM
thank you very mutch and iam hyhg7yt nuyui njuy7yuy hyytr
جزاك الله كل خير

NASER2009
27-05-2009, 08:28 AM
الزميل الفاضل نحن 147 تم تدريبنا لمدة 300 يوم ب800 ساعة تدريبية وحصلنا على شهادات من الجامعة الامريكية وcdcوكان اختيارنا من عدد كبير من جميع محافظات الجمهورية وعمل لنا عدة اختبارات الى ان وصلنا الى هذا العدد والبرنامج اسمة تأهيل القيادات ومن برنامج السيد رئيس الجمهورية ومتواجد في الخطة ا لاستراتيجية وقد تم صرف مبلغ كبير على الفرد حوالى ربع مليون جنية وكان متواجد معنا الدكتور رضا ابو سريع والدكتور الوزير والكتور حسن البيلاوي ومتابعة مستمرة والامتحانات دائمة بالاضافة الى المشاريع وعدة برامج لا حصر لها ووعدنا السيد الوزير ان نحلم احلام كبيرة لاننا قادة المستقبل وقادة التغيير ولنا اماكن قيادية بالمديريات والادارات التعليمية والدكتور رضا قال بالحرف الواحد ان لم نستفد منكم فهذا اهدار للمال العام والمهم في النهاية اقيمت حفل في الوزارة واهدي الوزير لنا لاب توب وعلى فكرة المفروض في نهاية التدريب لنا سفر في الخارج وتم معرفتنا بالبلد التي سنتوجة اليها وتم عمل جواز السفر ولكن بقدرة قادر حتى بعد الكشف الطبي لامريكا تم تم تم الغاء السفر المهم ياسيدي ياسيدى رجعنا الي المحافظات كل واحد في مكانة الاصلي ولم يحدث اى تغيراتالا بعض المحافظات تم الاستعانة بخبراتهم .الدكتو الوزير ارسل مكاتبة للمحافظين في نصف العام بجميع الكرسات والبرامج التي حصلنا عليها وطلب منهم ان يرسلوا تعليماتهم لوكلاء الوزارة للاستفادة بنا لاننا ثروة ولكن للاسف للاسف هناك بعض المحافظات احترمت رأي المحافظ ولكن النسبة الكبيرة رفضت سياسة الاستعانة بالخبرات وعايزة تسير بالاقدمية مثل تم تدريبي مدير مدرسة ثانوية منذ 5 سنوات ولكن للاسف لم نرقي وسقط التدريب وكلام السيد وكيل الوزارة ان مدير ادارة تعليمية لابد ان يكون على الاقل مدير فهل ياتري فترة التدريب الشاقة والتى لم تحدث ابدا قبل ذلك في التربية والتعليم لم تكن كافية ولا حتي فاكس الوزير للمحافظين وعلى فكرة هناك منتدي خاص لنا على موقع الوزارة اسمة برنامج تاهيل القيادات ممكن حضرتك اذا سمح وقتك تطلع علية وجريدة يوم الخميس الماضى الاخبار الدكتور محمود عطية كتب مقالة كبيرة عن هذا البرنامج وعدم الاستفادة من خريج التاهيل......اية راي سيادتك وعلى فكرة هناك زملاء من محافظة سيادتك كانوا متواجدين معنا وممكن يحكوا لك عن التفاصيلوشكرا وناسف للاطالة ولكن نحن مصابون بالاحباط الشديد فهل من مرشد لكيفية التصرف.

NASER2009
27-05-2009, 08:36 AM
علي فكرة ياسيدي انا خريج 1976 وامتحنت الكادر واصبحت خبير ومدرستى من المدارس المتميزة والمتفوقة وتم ترشيح المدرسة للجودة والاعتماد ,,,,,وهل كلمة ناظر ووكيل مش اصبحت في خبر كان واصبحنا بكادر جديد

mahmood1888
27-05-2009, 09:23 AM
استاذى الفاضل
ارجو من سيادتكم توضيح عدد مواد لكى يصبح الطالب راسب فى الدور الاول حيثن انه تم تطبيق نظام المجموعات واصبح كل مادة مستقله ولها نهايه صغرى ارجو توضيح عدد المواد لكى يكون الطالب راسب
حيث انه قديما كان من يرسب فى مواد ثلاث مجموعات يصبح راسب
والمجموعات كانت دراسات وعلوم ورياضيات ولغات
وانا اعرف ان سيادتكم تجيبون عن الاسئله الخاصه بشؤون العاملين ان لم يكن لديكم اجابه ارجو ان تدلنى على من لديه خبره او لديه قرار بالموقع
ولك منى جزيل الشكر والتقدير والاحترام

مجمج74
27-05-2009, 09:52 AM
أستاذنا الفاضل/ إليك كل التحية و التقدير


كانت إجابة سيادتكم على سؤالى بخصوص زميلى فى صفحة 57 أنه يجب عليه أن يقوم بتغيير المسمى الوظيفى إلى مدرس فصل فماذا يفعل لكى يرجع إلى وظيفته السابقةمدرس بدلا من مشرف نشاط نرجو من سيادتكم الاجابة للأهمية أفادكم الله



مع جزيل الشكر والتقدير

ابو اشرف
27-05-2009, 11:37 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اشرف
سؤال من فضلك استاذنا الكريم هذا السؤال ارسلته ولكن كان فيه خطا ال 200 يوم كتبت 311 اسف لذا لزم الاعتذار والمشاركة والسؤال هو
زميل يعمل بالبعثة بالسودان ويصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحانات وهو الان في اجازة ويريد ان يدخل امتحان الكادر وله رقم جلوس ولكن موظف الاحصاء يقول له لنت لست على راس العمل ليس من حقك دخول الامتحان فيرد عليه ويقول له انا باصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحان
السؤال
هل من حق الزميل ان يدخل امتحان الكادر ؟
ولك كل الشكر
لابد ان يكون علي رأس العمل في مصر تطبيقا للمادة 70 (المعلمين الذين يدرسون )من القانون155 لسنة 2007

تقبل تحياتي

الزميل يعمل بالتوجيه ( موجه اول ) في البعثة التعليمية بالسودان بمعنى انه يدرس وليس بعيد عن التدريس اود ان اعرف هل بعد ذلك ليس من حقه دخول الامتحان ولك كل الشكر

الملاك الازرق
27-05-2009, 12:22 PM
استاذى الفاضل
زميلتى
1- تاريخ التعيين واحد ولكن الأولى لها خدمة عامة ضمتها
2-تاريخ استلام العمل للثانية قبل الاولى بتسعة اشهر فكانت بذلك الثانية الاسبق

3- الثانية حصلت على الكادر والاولى لا
فما الموقف لهم طبقاً لقانون الكادر الجديد


ولك كل الشكر على الرد وسرعته وجعله الله فى ميزان حسانتك

starsat2002
27-05-2009, 03:41 PM
الحاصل علي درجه كبير احصائين بدرجه مدير عام من يقوم بالتحقيق معهم اذا مثلا تجاوزايام العارضه
اوحصلت منه مخالفه ما
وهل له دفتر خاص للامضاء وله ميعاد للحضور والاتصراف
مع الشكر

عبدالله رمضان
27-05-2009, 07:50 PM
:giljotiiniug3:هل سيتم الغاء بدل المعلم الشهر القادم ولماذا ارجو الافاده

kokomarmar
28-05-2009, 01:10 AM
الاجابة:
فعلا كانت الاجازة رعاية الطفل 6سنوات مهما كان عدد الاطفال
ولكن الكتاب الدورى فى عام 2007 أطلق هذه المدة ثلاث مرات لثلاث أطفال مع العلم ان هذا الكتاب يعالج التقليل من البطالة كما يساعد فى التربية السليمة للاطفال كما أضاف رعاية أسرة (أب-أم -مرافق ----ألخ)
وشكرا على تعلقيكم الكريم

طب ممكن لو سمحت نص التعديل دة ورقمة لان فى الادارات التعليمية رافضين تنفيذة ومصرين على 6 سنوات طوال فترة العمل

مسيواحمدشعبان
28-05-2009, 02:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالى لحضرتك بخصوص التخصص بمعنى واحد ليسانس اداب لغه فرنسيه وتم تعينه بالعقد المميز ( معلم مساعد) مدرس فصل اى يعطى مثلا لغه عربيه لسد العجز فالسؤال هنا عندما يختبر فى امتحانات الكادر هل سيمتحن فى اللغه الفرنسيه مادته الاساسيه ام سيمتحن فى اللغه العربيه التى يقوم بتدريسها للطلاب وهل فيما بعد سيتم تحويله لتدريس مادة تخصصه ام سيبقى مدرس فصل طول العمر وجزاكم الله خيرا

kokomarmar
28-05-2009, 12:33 PM
حسبى الله ونعم الوكيل وسهما صائبا من الله على من ظلمك وارجوك اطرق كل الابواب من اجل حقك
واتمنى من الاخوة الكرام مشرفى المنتدى ان يفتحوا لك الباب من اجل تسكينك مباشرة من الوزارة دون الرجوع للاستاذ المختص فى الحكومة الكترونية

ممكن افهم يعنى اية تسكين على فصل؟
يعنى لو تم تسكينى على فصل فى المدرسة هذا يضمن بقائى بها وعدم نقلى حتى لو كنت الاحدث؟؟
ارجو الرد

medo matrex
28-05-2009, 03:40 PM
ما موقف الوكيل المنتدب للتوجيه ؟
أناوكيل ابتدائى وحاصل على التأهيل التربوى ولكن تمت التسوية على الدرجة الفنية
وأنا الآن على الدرجة الأولى الفنية ومنتدب للتوجيه منذ ثلاث سنوات ( معلم أول أ )
هل سنرجع للمدارس ؟ أم سنستمر فى التوجيه ؟

medo matrex
28-05-2009, 03:53 PM
ما موقف الوكيل المنتدب للتوجيه ؟
أنا وكيل إبتدائى و على الدرجة الأولى الفنية وحاصل على التأهيل التربوى ومنتدب للتوجيه منذ ثلاث سنوات
ما الموقف من التسكين ؟ هل سنستمر فى التوجيه ؟ أم سنعود للمدرسة ؟:av4056bb7jp3:

mohammed_freehart
28-05-2009, 04:46 PM
استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد استفسرت من سياتدكم من قبل عن احقيتى بالكادر حيث اننى مشرف مسرح الان بناء على قرار القومسيون الطبى علما بان تعينى مدرس ابتدائى حاصل على دبلوم المعلمين وقد قمت بالرد على بان اغير المسمى الوظيفى الى مدرس فصل (فما هى الاجرائات للقيام بالتغيير والحصول على الكادر ) ولك جزيل الشكر

العويس
28-05-2009, 08:22 PM
ما موقف الوكيل المنتدب للتوجيه ؟
أنا وكيل إبتدائى و على الدرجة الأولى الفنية وحاصل على التأهيل التربوى ومنتدب للتوجيه منذ ثلاث سنوات
ما الموقف من التسكين ؟ هل سنستمر فى التوجيه ؟ أم سنعود للمدرسة ؟:av4056bb7jp3:
السؤال هل دخلت الامتحان ام لا
فى حالى دخولك الا ختبارات سوف يتم تسكينك وفق الدرجة ووفق بداية تعينك يعنى لوكنت على وظيفة مدرس
و على الدرجة التانية معلم اول او الاولى معلم اول ا وهكذا ولن يتم تسكينك على موجة الا اذا كانت وظيفتك الحالية موجة اصلى هنا تسكن على موجة اما خلاف ذالك اى منتدب تسكن على وظيفتك الاصلية قبل الندب
وان شاء اللة سوف يتم تفعيل اللائحة التنفيذية فى القريب العاجل وعند وجود العجز فى التوجية المختص بة
سوف يكون هناك اعلان بطلب موجهين ولكن بالمفا ضلة بين المرشحين
وهنا احب ان اضيف بان الموجة الندب يستحق بدل معلم وبدل اعتماد لوجود عجز فى الوقت الحاضر فى بعض التخصصات
شكرا لك اخى الكريم

الاستاذ /محمد الفخراني
28-05-2009, 08:33 PM
:giljotiiniug3:هل سيتم الغاء بدل المعلم الشهر القادم ولماذا ارجو الافاده
اتق الله -----اكيد انت لست مستفيدمن الكادر------- هذه اشاعة لان بدل معلم قانون لايلغي الا بقانون
يجب عدم نشر اشاعات تضر بجموع المعلمين لان هذا منتدي محترم وعالمي
يجب التحري والدقة عند كتابة كل شيء لاننانمتهن مهنة الرسل

صفوت داود
28-05-2009, 10:11 PM
جزاك الله خيراً

نرجو رفــع بعض القرارات الهامة لما سبق فى ملف Word



هل هذا تخطيط فعلا لصالح العملية التعليمية ؟

ان من يجتاز الكادر من العاملين بالادارة والمديريات والديوان العام اذا اراد صرف الكادر يسكن بالمدرسة حتى لوكان مدير عام او وكيل ادارة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اذن من سيدير تالعمل بالادارة والمتابعة والتخطيط 00000000000 الخ

:049gc0::039uw8::022yb4::friendsxs3::040vk0:

ابو معاز
28-05-2009, 10:46 PM
كيف يتم تغيير المسمى الوظيفى بالازهر

العروبة2
29-05-2009, 03:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل المشرف على هذه الصفحة
أعانكم الله وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للمنتدى من ردود شافية ووافية لكل أعضاء المنتدى الكرام فلك مني جزيل الشكر وخالص التقدير .
وأود سؤال حضرتك عن المعلم المساعد هل سيبقى على هذا المسمى أم سيتغير الحال ويصبح معلم أساسي مثل باقي المدرسين ؟
السؤال الثاني : هل لنا امتحان كادر للمرحلة الثانية وأم هي أقاويل لتهدئة النفوس؟
السؤال الثالث :
كيف يفيد مدرس الفصل الغير متخصص (المعين لسد العجز) التلاميذ وتخصصه يخالف ما يقوم بتدريسه ؟ وأقصد أن هناك مثالاً مدرس فرنسي يقوم بعمل مدرس فصل كيف يفيد ذلك العملية التعليمية ؟ وهل هذا ذنبه في الاستعانة به لسد العجز والاختبار يكون في غير تخصصه ( أقصد اختبار الكادر ) كما يقولون.
وشكراً لحضرتك ومعذرة على الإطالة ....

ابو اشرف
29-05-2009, 01:05 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اشرف http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=1246759#post1246759)
سؤال من فضلك استاذنا الكريم هذا السؤال ارسلته ولكن كان فيه خطا ال 200 يوم كتبت 311 اسف لذا لزم الاعتذار والمشاركة والسؤال هو
زميل يعمل بالبعثة بالسودان ويصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحانات وهو الان في اجازة ويريد ان يدخل امتحان الكادر وله رقم جلوس ولكن موظف الاحصاء يقول له لنت لست على راس العمل ليس من حقك دخول الامتحان فيرد عليه ويقول له انا باصرف ال 200 يوم مكافاة الامتحان
السؤال
هل من حق الزميل ان يدخل امتحان الكادر ؟
ولك كل الشكر

لابد ان يكون علي رأس العمل في مصر تطبيقا للمادة 70 (المعلمين الذين يدرسون )من القانون155 لسنة 2007

تقبل تحياتي
ارجو ان اضيف سؤال من فضلك وهو ان الزميل يأخذ ماليا كل شىء وحتى مكافاة الامتحان التي هى مرتبطة بالحضور والانصراف من اول سبتمبر الى اخر يونيو وهو موجه مستمر في العمل كموجه في البعثة المصرية بالسودان وموظف الاحصاء يقول له ليس من حقك دخول الامتحان وان شاء الله سيدخل الامتحان اليوم وربنا يوفق الجميع للخير واسف للازعاج والسلام

kokomarmar
29-05-2009, 01:14 PM
استاذى الفاضل شكراا على هذا المجهود الرائع
ورجاء عندى استفسار
تم الغاء مادة التكنولوجيا للصفين الاول والثانى الاعدادى والتى كانت تدرس مع منهج العلوم
فاصبح عدد مدرسى العلوم فى المدرسة اكثر من عدد فصول المدرسة فهل سيتم نقل المدرسين الذيادة عن عدد الفصول من المدرسة وعلى اى اساس يتم هذا النقل ؟ وهل يكون لادارة تعليمية اخرى ام لنفس الادارة؟ علماا بوجود مدارس فى نفس الادارة بها مدرسين احدث فى التعيين مننا ارجو الرد للاهمية وشكراا

rahal.4463
29-05-2009, 01:26 PM
عندك حق يا استاذ بهاء

احمد عباس نت
29-05-2009, 02:54 PM
الف شكر يااخى وارجو معرفة حساب الاجر المتغير ونسبة الخصم فى مكافاءة الامتحانات

العروبة2
29-05-2009, 04:15 PM
أنت تعمل الظروف التي وضع الشباب فيها وأن الذنب ليس ذنبي إنما هي الظروف التي أدت إلى ذلك والأمر لم يكن باختياري أو بإرادتي .
وعموماً شكراً للعلم إجابات ليست شافية ووافية فقط إنما هي أيضاً قاسية

mahmood1888
29-05-2009, 05:37 PM
استاذى الفاضل
حتى الان لم تجيب على سؤالى بخصوص عدد مواد الرسوب للصف الاول الثانوى العام
كم مادة يرسب فيها الطالب عشان تكون نتيجته راسب
وقد اجبت على اسئله للاخوة بعد سوالى ولم تجيب على او تدلنى على من يجيب عن سوالى بهذا الموقع المحترم
لك الشكر

رضوه
29-05-2009, 06:00 PM
استاذنا الفاضل / نشكر لك مجهودك العظيم الذى تبذله من اجل توضيح الأمور لجميع الأخوة والأخوات
ولكن لى سؤال واستفسار عن الضريبة على الدخل التى تم فرضها على جميع المعلمين الذين ياخذون الكادر وقد تم خصمها بأثر رجعى بداية من شهر يناير وهى بنسبة 10% وقد تم خصم 3شهور من مرتب شهر مايو وسوف يتم الباقى من مرتب شهر يونية -- فارجوا من سيادتك توضيح قانونية هذا القرار -- وهل نسبة ال10% نسبة عادلة فهم يحاولون بكل الطرق استرداد فلوس الكادر او تقليلها ارجو التوضيح !

الاستاذ /محمد الفخراني
29-05-2009, 06:27 PM
عندك حق يا استاذ بهاء
جزاك الله كل خير

طارق الادريسى
29-05-2009, 08:27 PM
ما هى المتطلبات لحصول المعلم المساعد على درجة معلم ؟
ارجوا الاجابة
سؤال ملح بشدة
وفقكم الله لما فيه الخير
ثانيا ارجو رفع القرارات والقوانين والنشرات الوزارية لنشر الفائدة خاصة وان اغلب المدارس تدخل بمشروع الجودة والاعتملد التربوى
وهذا الامر مطلوب بشدة ولاتتواجد اغلب هذه القوانين بموقع الوزارة؟

nabil_3331
30-05-2009, 12:04 AM
من الاقدم في قانون الكادر اتا تعيين 87 والان علي الدرجة الاولى معلم اول أ وكنت قبل الكادر مدرس أول ولي زميل في نفس المدرسة ونفس التخصص تعيين 90 وقد حصل علي الدرجة الاولي قبلى بسنتين ومدرس اول ايضا بسنتين وذلك لظروف سفري
فمن الاقدم وشكرا جزيلا

hanyfawzy1
30-05-2009, 01:28 AM
الف شكر على مجهودك الرائع وخبرتك الكبيرة وبصراحة استفدت كتير جدا من كل الموضوعات المطروحة وبردودك القانونية عليها وهذا شجعنى ان اتوجة بسؤالى اليك .

نحن معلمو المرحلة الابتدائية من حملة المؤهلات العليا اليس من حقنا القانونى ان ننتقل الى المراحلة الاعلى ( الاعدادية ) و اذا كان غير ممكن , فلماذا ؟؟
وان كان ممكن , فكيف نحصل على حقنا هذا وما هى الخطوات الواجب اتباعها ؟

مسيواحمدشعبان
30-05-2009, 07:02 AM
السلام عليكم استاذى الفاضل جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا من معلومات قيمه لى سؤال عند حضرتك بخصوص الاداريين والعمال لدينا بمحافظه المنيا على وجه الخصوص لم يتم لهم حتى الان صرف حوافز الاثابه وقد تم صرفها فى محافظات اخرى فهل سيصرف لهم عن قريب

سيد102
30-05-2009, 09:13 AM
أخي الفاضل / ما هى أخبار فتوى مجلس الدولة في أحقية مشرف النشاط في الكادر ؟ أرجو الرد السريع وشكرا

صفوت داود
30-05-2009, 09:18 AM
عاجل
هل يجوز خصم ماتم صرفة من الكادر فى المرحلة الاولى والثانية من المشرفين الاجتماعين بدون بناء على تعليمات شفوية او تليفونية من الادارة للمدارس
وخاصة نحن فى انتظار فتوى مجلس الدولة وكذلك هناك قضايا متعددة فى مجلس الدولة بهذا الشأن

albhe
30-05-2009, 12:31 PM
شكرا لكل القائمين على منتدانا الغالى بوابة الثانوية العامة حتى يظهر بهذه الصورة المشرفة ولى سؤال : عند امتحانى بالامس بكادر المعلمين لم اكتب رقم الجلوس ولكننى قمت بعملية التظليل فقط وبحسب النظام0 فكيف يمكن تدارك هذا السهو؟ ولكم جزيل الشكر

الملاك الازرق
30-05-2009, 01:08 PM
استاذى الفاضل
1-ارجو نص قانون الكادر الذى يوضح الاقدمية بالنسبة للعاملين
2-هل تاريخ الحصول على الكادر يفرق فى الاقدمية؟
هل يوجد نص فى قانون الكادر اذا تساوى تاريخ الحصول على الكادر الذى يفرق بينهم ما كان متبع قبل الكادر

وشكراً

medo matrex
30-05-2009, 05:26 PM
شكر وتقدير لكل أعضاء هذا المنتدى الغالى
حضرتك قلت أن للموجه 40 مدرس
كيف يحسب هذا العدد ؟ هل 40 مدرس على اساس
معلم مساعد 24 حصة
معلم 24 حصة
معلم أول 22 حصة
معلم أول أ 20 حصة
معلم خبير 18 حصة
كل ذلك فى المرحلة الإبتدائية

حبيبه الرحمن1
30-05-2009, 05:38 PM
كيف اصبح ذو خبرة فى امتحانات الكادر وانا معلمة لغة عربية جزاكم الله خيرا

حبيبه الرحمن1
30-05-2009, 05:41 PM
ما المتوقع من اسئلة الكادر لمعلمة اللغة العربيه

محمد عمران ابو عبد ارحمن
30-05-2009, 05:48 PM
الدرجات هل مواعيد استحقاق الدرجة ثابت اى هناك قانون يحكمها بمعنى انا تمت الفترة البينية و هى 8 سنوات وز استحق الدرجة الثانية و لان يقولون لى لا السنة القادمة لان لايوجد درجات السنة دة ارجو معرفة حقى

لغتنا
30-05-2009, 05:59 PM
هل ممكن ان اقدم طلب نقل الى محافظة اخرى يوم 31 مايو ؟ واذ لم الحق هل هناك نشرة تكميلية في2009 ؟ارجو الافادة سريعا ولكم جزيل الشكر

لغتنا
30-05-2009, 09:34 PM
استاذنا الفاضل لااجد من الكلمات ما يعبر عن جزيل شكري لكم غيرالدعاء لسيادتكم بوافر الصحة وان يكون بكل حرف رددتم به على اسئلتناحسنات في ميزانكم كل الشكر لكم والتقدير

albhe
30-05-2009, 09:47 PM
اكتب فاكس فورا علي الاكاديمية به رقم الجلوس






ارجو من سيادتكم امدادى برقم الفاكس الخاص بالاكاديمية للاهمية ولكم الشكر

الاستاذ /محمد الفخراني
30-05-2009, 10:00 PM
استاذنا الفاضل لااجد من الكلمات ما يعبر عن جزيل شكري لكم غيرالدعاء لسيادتكم بوافر الصحة وان يكون بكل حرف رددتم به على اسئلتناحسنات في ميزانكم كل الشكر لكم والتقدير
جزاك الله كل خير
ندعو لكم بالصحة والعافيةوبارك الله فيكم

hanyfawzy1
30-05-2009, 11:58 PM
الف شكر على مجهودك الرائع وخبرتك الكبيرة وبصراحة استفدت كتير جدا من كل الموضوعات المطروحة وبردودك القانونية عليها وهذا شجعنى ان اتوجة بسؤالى اليك .

نحن معلمو المرحلة الابتدائية من حملة المؤهلات العليا اليس من حقنا القانونى ان ننتقل الى المراحلة الاعلى ( الاعدادية ) و اذا كان غير ممكن , فلماذا ؟؟
وان كان ممكن , فكيف نحصل على حقنا هذا وما هى الخطوات الواجب اتباعها ؟


برجاء الاهتمام والرد

رضوه
31-05-2009, 12:23 AM
استاذنا الفاضل / بعد التحية
استاذنا الفاضل / نشكر لك مجهودك العظيم الذى تبذله من اجل توضيح الأمور لجميع الأخوة والأخوات
ولكن لى سؤال واستفسار عن الضريبة على الدخل التى تم فرضها على جميع المعلمين الذين ياخذون الكادر وقد تم خصمها بأثر رجعى بداية من شهر يناير وهى بنسبة 10% وقد تم خصم 3شهور من مرتب شهر مايو وسوف يتم الباقى من مرتب شهر يونية -- فارجوا من سيادتك توضيح قانونية هذا القرار -- وهل نسبة ال10% نسبة عادلة فهم يحاولون بكل الطرق استرداد فلوس الكادر او تقليلها ارجو التوضيح !


معذرة لم استطيع فهم رد حضرتك وسؤالى هل هو قانونى ام غير قانونى وهل خصم هذه النسبة 10% ليس كثيرا
فمثلا انا اساسى المرتب 468.09 جنيها فما المبلغ الذى سوف يتم خصمه وهل يتم الخصم من جميع موظفى الدولة وبهذه النسبة وشكرا

صفوت داود
31-05-2009, 11:17 AM
الاستاذالفاضل
اشكرك على دقة وسرعة الرد
واسمح لى باضافة هذا الاستفسار
اعمل حاليا رئيس قسم للاتحادات الطلابية بتوجية التربية الاجتماعية والترقية الاعلى موجة اول وهى كان مسموح بها وفقا للقانون 47
وحاليا بعد امتحان الكادر مطلوب نقلنا للمدارس
- هل نعود اخصائين اجتماعين
هل لنا الحق فى وظيفة موجة وهى معادلة للوظيفة الحالية
هل من حقنا الترقية لوظيفة موجة اول فى ضوء قانون 155 للكادر
شكرا لتعاونكم

ayman202073
31-05-2009, 02:29 PM
سيدى الفاضل
أرجو الإيضاح فى الإجابة عن :
هل تاريخ الحصول على الكادر يفرق فى الاقدميةعندما تتساوى الدرجة الوظيفية؟
هل يوجد نص فى قانون الكادر اذا تساوى تاريخ الحصول على الكادر الذى يفرق بينهم ما كان متبع قبل الكادر
جزاك الله كل خير

عماد عبد اللطيف
31-05-2009, 09:07 PM
أستاي الكريم
تحية طيبة
اعمل مدرسة بإدارة قطور وتم فصلي ظلما ورفعت قضية سنة 2000 وكسبتها سنة 2001 وجاء في الحكم مايفيد اعطائي كل حقوقي " ومايترتب عليه من آثار" فاستأنفت الادارة وغاب الحكم حتى صدر الحكم لصالحي مرة أخرى 16/2/2009 هذا العام وجاءت تسويتي " بمنحي الدرجة الأولى اعتبارا من سنة 2005 وتصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/5/2009
أي حرموني من كل الفروق المالية الماضية
السؤال كيف يكتبوا تصرف الفروق المالية وليس هناك أي فروق ؟ وكيف يحملوني مرتب ضئيل كل هذه السنوات ولا يتم تعويضي عن مماطلة الادارة وتأخير الحكم ؟ إلى من ألجأ ؟ وهل لي فروق مالية للدرجة الثانية والأولى عن السنوات الماضية
وللعلم أنا تعيين 1/12/1984 وتاريخ ميلادي 14/9/1960 وهناك وكيلات أصغر مني بسنتين أخذوا الدرجة الأولى سنة 2003 وتمت ترقيتهم إلى وكيل ومدرس أول في حين حرموني من هذه الترقيات لأنني كنت على ذمة قضية
أرجو من سيادتكم إفادتي ولك مني جزيل الشكر والامتنان

حنان نصار
31-05-2009, 09:22 PM
اخى الفاضل لى زميلة فى نهاية العام السادس من اجازة الوضع وهى فى السعودية وتريد اجازة مرافة للزوج ممكن اى حد يقدم عقد الزوج للحصول على الاجازة دون ان تفصل بين الاجازتين باستلام للعمل لان اولدها بالمدارس

hanyfawzy1
31-05-2009, 11:17 PM
الابتدائي دائما يعاني من عجز لذلك لاينقل مابه للمراحل الاخري



الكلام جميل خالص واحنا عارفين ان الابتدائى دائما به عجز .... لكن انا بسأل عن حقنا فى ذلك هل لنا الحق ام لا . لو كان حقنا فكيف نحصل علية ؟؟؟

ALHNAWEY
01-06-2009, 07:48 AM
هل يمكن لمعلمه اقتصاد منزلى ان تحول لتدريس الحاسب الالى بالرغم من امتحانها الكادر اقتصاد منزلى وتسكينها معلم اول اقتصاد منزلى ارجو الرد ضرورى

محمدالسراح
01-06-2009, 10:25 AM
اخواتى المعلمين أى استفسار عن

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حساب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن
11- أنا مدرس أول حاصل على دبلوم معلمين 1981 ثم حصلت على بكالوريوس تربية 1993 أنا الآن على الدرجة الثانية التخصصية عندما طبق نظام الكادر حصلت على 75 % فى حين أن الأحدث منى ب 3 سنوات ولم يحصل على مؤهل عال حصل على 100% كيف تفسر ذلك وماذا أفعل ؟ أفيدنى أفادك الله ولك منى التحية والتقدير
( محمد السراح )

ayman202073
01-06-2009, 03:09 PM
سيدى الفاضل
أرجو الإيضاح فى الإجابة عن :
هل تاريخ الحصول على الكادر يفرق فى الاقدميةعندما تتساوى الدرجة الوظيفية؟
هل يوجد نص فى قانون الكادر اذا تساوى تاريخ الحصول على الكادر الذى يفرق بينهم ما كان متبع قبل الكادر
جزاك الله كل خير

نور الندى
01-06-2009, 03:58 PM
هل تأ خير ساعتين اجازة اعتيادى ام عارضة؟

علاء المصري
01-06-2009, 11:38 PM
fبسم الله الرحمن الرحيم
بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارجومن الله ان تكون بخير
متى تظهر كشافات مراقبه الثانويه العامه
وهل اصبحت سرا مثل نتيجه اختبار الكادر 25/4/2009
وهل تظهر على النت اومثل كل عام
السلام عليكم

صفوت داود
02-06-2009, 12:05 PM
قانون الكادر واضح ينطبق علي الموجة او من يدرس او اخصائي بالمدارس فلك الخيار
اما عن الترقية لموجة اول بالاختيار والاختبار من بين الموجهين وطبقا للمعدلات واحد موجة اول في الادارة درجة اولي
تقبل تحياتي وشكري


شكرا لسرعة الرد مع تمنياتى لشخصكم الكريم بالتوفيق

حسنى المنياوى
02-06-2009, 09:34 PM
سمعت ان هناك قرار سوف يصدر فى مجلس الدولة بخصوص المشرفين نرجوا الافادة هل صحيح القرار موجود ام لا واذا كان هناك قرار فما مضمونة اخيكم مشرف نشاط ومتضرر لان سوف يخصم من راتبى ال 50 فى المئة السابقة

محمدالسراح
03-06-2009, 12:22 AM
اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حساب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
لقد أرسلت إليكم عن مشكلتى مع الكادر
وسوف أعيدها على حضراتكم
أنا حاصل على دبلوم معلمين 1981 حاصل على بكالوريوس تربية 1993 أنا الآعلى الدرجة الثانية التخصصية وعندما حصلت على الكادر كانت النسبة75 % بينما الأحدث منى ودلوم ولم يحصل على مؤهل عال حصل على 100% ومدرس أول ألف بذلك يكون المؤهل العال ضرنى فقد سبقنى من هو أحث منى وأقل منى مؤهلاً وأقل منى تعيينا ماذأفعل هل أرفع دعوى قضائية لكى أحصل على100% أو ماذا أفعل أفيدنى أفادك الله
وشكراً ((محمد السراح )))

محمدالسراح
03-06-2009, 12:23 AM
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
لقد أرسلت إليكم عن مشكلتى مع الكادر
وسوف أعيدها على حضراتكم
أنا حاصل على دبلوم معلمين 1981 حاصل على بكالوريوس تربية 1993 أنا الآعلى الدرجة الثانية التخصصية وعندما حصلت على الكادر كانت النسبة75 % بينما الأحدث منى ودلوم ولم يحصل على مؤهل عال حصل على 100% ومدرس أول ألف بذلك يكون المؤهل العال ضرنى فقد سبقنى من هو أحث منى وأقل منى مؤهلاً وأقل منى تعيينا ماذأفعل هل أرفع دعوى قضائية لكى أحصل على100% أو ماذا أفعل أفيدنى أفادك الله
وشكراً ((محمد السراح )))

محمدالسراح
03-06-2009, 12:28 AM
اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حساب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
لقد أرسلت إليكم عن مشكلتى مع الكادر
وسوف أعيدها على حضراتكم
أنا حاصل على دبلوم معلمين 1981 حاصل على بكالوريوس تربية 1993 أنا الآعلى الدرجة الثانية التخصصية وعندما حصلت على الكادر كانت النسبة75 % بينما الأحدث منى ودلوم ولم يحصل على مؤهل عال حصل على 100% ومدرس أول ألف بذلك يكون المؤهل العال ضرنى فقد سبقنى من هو أحث منى وأقل منى مؤهلاً وأقل منى تعيينا ماذأفعل هل أرفع دعوى قضائية لكى أحصل على100% أو ماذا أفعل أفيدنى أفادك الله
وشكراً ((محمد السراح )))

محمدالسراح
03-06-2009, 12:31 AM
أستاذى العزيز هل يمكن التنازل عن الدرجةالتخصصية والعودة للفنية الآن لأن ذلك فيه ضرر كبير لأن الفارق المادى كبير بينى وبين ليس زميلى ولكن الأحدث منى ب3 سنوات ((( محمد السراح )))

محمدالسراح
03-06-2009, 12:46 AM
[quote=محمدالسراح;1264549]أستاذى العزيز هل يمكن التنازل عن الدرجةالتخصصية والعودة للفنية الآن لأن ذلك فيه ضرر كبير لأن الفارق المادى كبير بينى وبين ليس زميلى ولكن الأحدث منى ب3 سنوات ((( محمد السراح )))
أفيدنى أفادك الله وشكراً

أبو ملك
03-06-2009, 01:57 AM
استاذنا الفاضل \
أعمل معلم أول( أ ) ولا أقوم بالإشراف على أحد من إخواننا المعلمين هل يُشرف علي
بمعنى أن من لا يشرف يُشرف عليه

mahmood1888
03-06-2009, 12:22 PM
استاذى الفاضل
اشكرك جدا على مجهودك الرائع وجعله الله فى ميزان حسناتك
ارسلت سابقا سوال بخصوص عدد مواد الرسوب فكانت الاجابه ثلاث مواد وبالاستفسار وجد ان مواد الرسوب فى النظام الجديد للصف الاول الاثانوى ليس لها عدد معين من المواد يعنى لو رسب فى كل المواد يعتبر دور ثانى والعدد اكثر من اثنين تحتسب فى الدور الثانى
ولى سوال ارجو الاجابه عليه وهو من الاقدم وسوف اضع كل ما يتعلق بكل واح
الاول معلم اول ا حاصل على الاولى يناير 2005 تاريخ تعينه 1 / 9 / 1988 قبل الكادر مدرس اول ثانوى وتاريخ الحصول على الموهل 1988

الثانى اخصائى اول ا حاصل على الاولى شهر 7 2008 وضم وعدل بالموهل العالى فاصبح تعينه 1 / 6 / 1988 وتاريخ الحصول على الموهل 1991
ايهما اقدم الاول ام الثانى
ولك تحياتى وشكرى وتقدرى لشخصك الكريم وانى والله احبك فى الله

medo matrex
03-06-2009, 01:39 PM
شكرا لأعضاء هذا المنتدى العزيز المتنفس الوحيد للمعلمين
وشكرا على السرعة فى الردود وأتمنى للجميع التوفيق والسداد
سؤالى هو : هل لمدير التعليم الإبتدائىالحق فى صرف المرحلة الثانية من الكادر بعد اجتياز اختبار مايو
أو يعود إلى العمل بالمدرسة حتى يحق له صرف الكادر؟
سمعت اليوم فى الإدارة أن جميع الموجهين الأساسيين والمنتدبين سيعودون إلى المدارس حتى يحق لهم صرف الكادر
وكذلك كل معلم خبير عليه ويعمل بالتوجيه العودة إلى المدرسة حتى يصرف المرحلة الثانية من الكادر وإذا رفض العودة للمدرسة يسقط حقه فى الكادر
وشكرا على الاهتمامبالرد

mahmood1888
03-06-2009, 02:25 PM
اشكرك استاذى على الرد ولك تحياتى
والسؤال عن الاقدمية ليس المقصود منه الترقية ولكن المقصود
فى امتحانات النقل يكون عندى مثلا 10 معلم اول ا محتاج منهم ثلاث او اربع مراقبين ناخذ المراقبين على اساس الاقدم وقد افتدنا فى هذا الموضوع وسوف اقوم بمراجعه الاقدمية على سيادتك وتقول لى هل صح ام خطاء
مثلا معلم اول ا اقدم من معلم وهكذا فى كل المسميات
لو تساوى اثنين معلم اول ا يكون على من حصل على الدرجه اولا لانها الاساس فى التسكين على المسمى
واذا تساوى الاثنين معلم اول ا والدرجه بنفس التاريخ نرجع للتعين
هل هذا صحيح
وشكر لاستجابتك وسعه صدرك اخى العزيز

صفوت داود
03-06-2009, 05:17 PM
شكرا لأعضاء هذا المنتدى العزيز المتنفس الوحيد للمعلمين
وشكرا على السرعة فى الردود وأتمنى للجميع التوفيق والسداد
سؤالى هو : هل لمدير التعليم الإبتدائىالحق فى صرف المرحلة الثانية من الكادر بعد اجتياز اختبار مايو
أو يعود إلى العمل بالمدرسة حتى يحق له صرف الكادر؟
سمعت اليوم فى الإدارة أن جميع الموجهين الأساسيين والمنتدبين سيعودون إلى المدارس حتى يحق لهم صرف الكادر
وكذلك كل معلم خبير عليه ويعمل بالتوجيه العودة إلى المدرسة حتى يصرف المرحلة الثانية من الكادر وإذا رفض العودة للمدرسة يسقط حقه فى الكادر
وشكرا على الاهتمامبالرد

سؤال هام جدا
من سيعمل فى الادارة بعد اخلائها بنا ءعلى ماسبق

سفيرة المستقبل
03-06-2009, 05:27 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2814%29.gif


http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2815%29.gif

امل حسين كامل
03-06-2009, 06:09 PM
يقال انه ابتداء من العام القادم و بعد ان تم التسكين لاغلب المدرسين سوف يتم تطبيق نصاب الحصص علي المعلمين فلي تساؤل :
معي مدرسة احدث مني دفعة 96 و سكنت علي معلم اول وهي من اوائل الدفعة اي تم تعينها في المدينة و لم تذهب الي الارياف للتدريس و انا دفعة 91 درست بالارياف 13 سنة ثم تدرجت حتي دخلت المدينة و سكنت علي معلم اول (ا) و لان عدد المرسين بالمدرسة كبير فاذا تم سحب احدنا للتدريس في الارياف فمن تكون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمدالسراح
03-06-2009, 06:19 PM
[quote=محمدالسراح;1264571]
القانون 5 لسنة2000 أعطي مهلة 3 أشهر لمن تم تسويتة بالمادة 25 مكرر والتي تعطي 5سنوات او نصف المدة للعمل الفني او الاداري ايهم أقل لمن يريد العودة الي الدرجة الفنية او الكتابية ويحصل علي علاوتين
اما من من تم تسويته من عام 2001 لايستطيع العودة لانة يعلم المادة 25 مكرر قبل التسوبةبها

أشكر سيادتكم على هذا التوضيح وأعتبر هذا رزقى ونصيبى والحمد لله وربنا يعوضنا خير ولسيادتكم كل الشكر والإحترام والتقدير
(((محمد السراح )))

جمال سراج
03-06-2009, 10:01 PM
بحر من العطاء أستاذ محمد
موضوعك دا واحة من الراحة يلجأ إليها كل محتاج من الزملاء والزميلات
خبرات أصيلة تقدمها دون ممانعة أو بخل
أطال اللة بقاؤك ومتعكم الله بالصحة وبارك لك وفيك وفى كل أهلك وأولادك
دمت بكل خير - وإليك تحياتى

الاستاذ /محمد الفخراني
03-06-2009, 11:01 PM
اشكرك استاذى على الرد ولك تحياتى
والسؤال عن الاقدمية ليس المقصود منه الترقية ولكن المقصود
فى امتحانات النقل يكون عندى مثلا 10 معلم اول ا محتاج منهم ثلاث او اربع مراقبين ناخذ المراقبين على اساس الاقدم وقد افتدنا فى هذا الموضوع وسوف اقوم بمراجعه الاقدمية على سيادتك وتقول لى هل صح ام خطاء
مثلا معلم اول ا اقدم من معلم وهكذا فى كل المسميات
لو تساوى اثنين معلم اول ا يكون على من حصل على الدرجه اولا لانها الاساس فى التسكين على المسمى
واذا تساوى الاثنين معلم اول ا والدرجه بنفس التاريخ نرجع للتعين
هل هذا صحيح
وشكر لاستجابتك وسعه صدرك اخى العزيز
كل ما قلته سليم مطابقا لقانون 155
جزاك الله كل خير

الاستاذ /محمد الفخراني
03-06-2009, 11:07 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2814%29.gif


http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2815%29.gif
جزاكي الله كل خير

الاستاذ /محمد الفخراني
03-06-2009, 11:22 PM
بحر من العطاء أستاذ محمد
موضوعك دا واحة من الراحة يلجأ إليها كل محتاج من الزملاء والزميلات
خبرات أصيلة تقدمها دون ممانعة أو بخل
أطال اللة بقاؤك ومتعكم الله بالصحة وبارك لك وفيك وفى كل أهلك وأولادك
دمت بكل خير - وإليك تحياتى
أحببتك في الله لانك الاخ الصادق الذي يسعدنا بكلماته الذهبية التي تنيرلنا الطريق وتدفعنا الي السعي لخدمة المتدي العظيم والزملاء المعلمين الافاضل ورثة الانبياء
كم أنت عظيم
جزاك الله كل خير لك ولابنائك وأهلك
دمت ودام كلامك الطيب الذي يفوق عملنا

ايمن الشريف
03-06-2009, 11:54 PM
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ظلم واقع على أحد المعلمين من ادارة المدرسة و قدم هذا المعلم شكوى للنيابة الادارية لكن تدخلت الوسائط ولم يوقع عليها جزاء .
السؤال ما ارقام فاكسات الوزير والرقابة الاداية وهل يمكن التظلم من عدم اخذ الحق وضياع الحق بسبب النيابة الادارية

علاء المصري
04-06-2009, 04:59 AM
بسم الله الحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه وبركاته
نرجو معرفه بعض الفتوى الصادره من الشئون القانونيه بالوزاره التربيه والتعليم اداره الفتوى الخاصه بمعدلات الاخصائيين وطريقه ندب معلم اول أ للتوجيه واستحاق الكادر وللك جزيل الشكر والاحترام

almadawy
04-06-2009, 10:46 AM
كنت اعمل بالازهر الشريف حتى تاريخ 1/3/2009 ودخلت امتحان الكادر للمرحلة الثانية مع الازهر واجتزت بنجاح وانتقلت الى العمل بالتربية والتعليم بتاريخ 2/3/2009 بمحافظة الشرقية ولم يدرج اسمى ضمن كشوف المستحقين للمرحلة الثانية للكادر بالتربية والتعليم حتى الان مع اننى ذهبت الى الاكاديمية لتعديل بياناتى احصائيا دون جدوى أفيدونى بالرد من فضلكم. وشكراً

الاستاذ /محمد الفخراني
04-06-2009, 02:33 PM
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ظلم واقع على أحد المعلمين من ادارة المدرسة و قدم هذا المعلم شكوى للنيابة الادارية لكن تدخلت الوسائط ولم يوقع عليها جزاء .
السؤال ما ارقام فاكسات الوزير والرقابة الاداية وهل يمكن التظلم من عدم اخذ الحق وضياع الحق بسبب النيابة الادارية
المنتدي ليس مجال للخلافات
نحن نفيد لانضر نبني علاقات لانهدمها اذا كنت تشك في القضاء النزيه المعروف عالميا بالحيدة
المظلوم يلجا الي الله

الاستاذ /محمد الفخراني
04-06-2009, 02:36 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2814%29.gif


http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2815%29.gif
بارك الله فيكم

الاستاذ /محمد الفخراني
04-06-2009, 02:38 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2814%29.gif


http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/dear%20%2815%29.gif
الله---الله ---الله

medo matrex
04-06-2009, 02:51 PM
شكرا على الردود المفيدة

هل موجه القسم ليس له الحق فى صرف الكادر إلا بعد العودة للمدرسة
وبعد عودة موجهى الأقسام للمدرسة فمن سيقوم بعملهم فى الأقسام

الاستاذ /محمد الفخراني
04-06-2009, 03:14 PM
شكرا على الردود المفيدة

هل موجه القسم ليس له الحق فى صرف الكادر إلا بعد العودة للمدرسة
وبعد عودة موجهى الأقسام للمدرسة فمن سيقوم بعملهم فى الأقسام

لم نسمع هذا الكلام الذي يبدو انه اشاعات

medo matrex
04-06-2009, 05:11 PM
والله هذا ما حدث بالضبط فى إدارتنا
عندما جاءت لجنة متابعة من المديرية
وقابلت موجهة قسم للفصل الواحد وعند سؤالها عن صرف الكادر قالت نعم صرفت الكادر
هنا ثار هذا المتابع وقال كيف يحدث ذلك موجه القسم ليس له الحق فى الكادر وطلب منها سرعة العودة للمدرسة أو تحويلها للنيابة الإدارية بحجة إهدار المال العام
هنا تحركت الإدارة وقامت بتحويل الموجهة التى على درجة معلم خبير
إلى مدرسةمجاورة لمسكنها
علما أخى الفاضل أنا موجه منتدب
وهذا ما حدث بالضبط اليوم الخميس 4/6/2009

عبد الله وحده
04-06-2009, 07:01 PM
والله هذا ما حدث بالضبط فى إدارتنا
عندما جاءت لجنة متابعة من المديرية
وقابلت موجهة قسم للفصل الواحد وعند سؤالها عن صرف الكادر قالت نعم صرفت الكادر
هنا ثار هذا المتابع وقال كيف يحدث ذلك موجه القسم ليس له الحق فى الكادر وطلب منها سرعة العودة للمدرسة أو تحويلها للنيابة الإدارية بحجة إهدار المال العام
هنا تحركت الإدارة وقامت بتحويل الموجهة التى على درجة معلم خبير
إلى مدرسةمجاورة لمسكنها
علما أخى الفاضل أنا موجه منتدب
وهذا ما حدث بالضبط اليوم الخميس 4/6/2009 mفى اى ادارة

[/URL] (http://www.thanwya.com/vb/report.php?p=1268174)
(http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1268174)

[URL="http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1268174"]

medo matrex
05-06-2009, 08:50 AM
فى محافظة الشرقية

الدميرى
05-06-2009, 10:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعلم الفاضل المحترم
تاريخ التعيين بالمعلمين 1988م
حصلت على ليسانس اداب وتربيه 1999
جامعة المنصورة
الدرجة الثانية فى 1/7/2003م
سافرت خارج البلاد فى 2007م اجازة خاصة
الان انا داخل مصر ذهبت للإدارة وحصلت على استمارة للكادر لأعرف اى مستوى سأدخل الامتحان وجدت معلم أول وليس معلم أول أ
اولا : كم يتبقى للحصول على الدرجة الاولى؟
ثانيا : على أى مستوى ادخل امتحان الكادر اذا دخلت فى شهر اغسطس القادم؟
ثالثا: انا المفروض اسافر خلال شهر هل عندما اقطهع الاجازة اوالعودة نهائى سوف احصل على الترقية ام سأحصل عليها فى 1/7/2009 م بمرور 6 سنوات من الدرجة الثانية ؟
ارجوا من حضرتك افادتى فى هذه المشكلة ولك الشكر والاحترام
جزاك اله عنا خيرا

shadyfiruz61
05-06-2009, 08:17 PM
استاذنا الكريم 00
تحية تقدير واحترام 00
1- مدرسه ثانويه بها عدد 3 مدرسين لتدريس عدد 48 حصه لاحدى المواد 0
2- مدرسه ثانويه اخرى بها عدد 3 مدرسين لتدريس عدد 28 حصه لنفس الماده 0
3- هل من حق الموجه نقل احد المدرسين من المدرسه الثانيه الى الاولى دون رغبته 0
4- وماهى الجهات التى يتقدم اليها المدرس للحصول على حقه اذا كان مستقرا فى مدرسته منذ 15 سنه 0 0 وهذا يؤثر على استقراره 0
4- ارجو من سيادتكم الرد مع التوضيح بالانصبه للمرحله الثانويه 00 وهل اذا كانت المدرسه الاولى ليس بها عجز 00 يكون للموجه الحق فى زيادة المدرسين بها لان عدد الحصص بها اكثر من الاخرى ؟
مع تحياتى وتقديرى

الدميرى
06-06-2009, 07:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعلم الفاضل المحترم لك الشكر والتقدير على الرد

mamoon2000
06-06-2009, 09:56 PM
استاذنا الفاضل سلام الله عليك لقد طالت المده لفتوه المشرف الاجتماعى هل يوجد عندك اى اخبار عن معاد البت فيها وشكرا لسيادتك

الاستاذ /محمد الفخراني
06-06-2009, 09:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعلم الفاضل المحترم لك الشكر والتقدير على الرد


جزاك الله كل خير

medo matrex
06-06-2009, 10:30 PM
شكرا أستاذى العزيز على ردودك الشافية
أنا وكيل على الدرجة الاولى منذ 1 / 7 / 2008
حاصل على دبلوم المعلمين عام 1983 وتاريخ تعيينى هو 1 / 9 / 1983
وحاصل على ليسانس آداب وتربية عام 1996 وتم تسوية حالتى على المؤهل الجديد على الدرجة الفنية
وبعد النجاح فى الكادر تم تسكينى على وظيفة معلم أول أ
معى مدرسة فى المدرسة حاصلة على بكالريوس علوم وتربية عام 1993 وتاريخ تعيينها عام 1994
حصلت على وظيفة مدرس أول عام 1999
ولم تحصل على وظيفة وكيل
حصلت على الدرجة الأولى فى 1 / 7 / 2008
وبعد نجاحها فى الكادر تم تسكينها على وظيفة معلم أول أ
فنحن الإثنين على وظيفة معلم أول أ فمن أحق منا بأن يكون وكيل متفرغ بالمدرسة