الاستاذ عوض على
17-05-2010, 01:34 PM
http://www.alazhar.gov.eg/ImageFetch.ashx?Size=0&ImageID=163
لجنة برئاسة الإمام الأكبر لصرف الأجور الإضافية للعاملين بالأزهر 100٪ للوظائف العليا و 021 ٪ للمهندسين والفنيين
أصدر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر القرار 043 لصرف الاجور الاضافية والمكافآت عن الجهود غير العادية للعاملين بقطاعات الازهر يتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة الإمام الأكبر تتولي صرف الاجور الاضافية كالتالي : شاغلو وظائف الادارة العليا أو القائمون بأعبائها علي مستوي قطاعات الازهر يصرف لهم 001 ٪ من الاجر الاساسي كحد اقصي . والعاملون بدواوين إدارة الأزهر ومجمع البحوث وقطاع المعاهد وقطاع مكتب شيخ الأزهر ومدن البعوث وأمانة الدعوة وشئون العاملين والمشتريات والمخازن ومكتبة الأزهر والإدارة المركزية لرعاية الطلاب ومركز الخدمة بميامي بالاسكندرية والاداريون والكتبة وعمال الخدمة بالمطابع يصرف لهم 57 ٪ من الاجر الاساسي كحد اقصي . والمهندسون بالشئون الهندسية وفروعها بالمناطق الازهرية والفنيون والعمال المهنيون والحرفيون، وعمال التليفونات والمصاعد والسائقون والعمال الفنيون بالجراج يصرف لهم 021 ٪ من الاجر الاساسي كحد اقصي . ويكون الصرف للعاملين الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار إلي ما بعد مواعيد العمل الرسمية ساعة عمل اضافية علي الاقل يوميا لتحقيق انجاز يفوق نسبة المقرر في أوقات العمل الرسمية ويتم الصرف علي أساس ساعات العمل الفعلية الاضافية في الشهر الواحد . ولايستحق الاجر المنقطع عن عمله 5 أيام خلال الشهر سواء كانت متصلة أو منفصلة ويحرم من الاجر الاضافي الموقوف عن العمل تأديبيا أو لصالح التحقيق أو المحبوس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائي، ولايجوز الجمع بين أكثر من أجر إضافي واحد من القطاع الذي ينتمي له العامل عن الشهر الواحد، ويمنح الاجر الاضافي كاملا المرخص لهم باجازات مرضية بالاجر الكامل، أو اجازات الوضع أو الحج لأول مرة . وشمل قرار شيخ الأزهر صرف مكافآت الجهود غير العادية للعاملين بقطاعات الأزهر والمناطق والمعاهد الازهرية نظير قيامهم بالاعمال الطارئة أو الموسمية أو الاضافية التي يكلف العامل أو العاملون بانجازها في زمن معين خلال ساعات العمل الرسمية بمراعاة سرعة الانجاز وجودة الاداء بحد اقصي 051 ٪ من الاجر الاساسي في الشهر الواحد ويتم الصرف بناء علي طلب رئيس القطاع المختص يوضح فيه الاعمال التي تم انجازها وتطلبت جهدا غير عادي يفوق معدل الاداء المقرر، وفي جميع الاحوال يجوز ان يتجاوز الصرف حدود الاعتمادات المالية المتاحة لهذا الغرض لكل وحدة حسابية عن الوحدات الملحقة بقطاعات الازهر أو بالمناطق الأزهرية . والغاء قواعد وفئات صرف مكافآت الجهود غير العادية التي كانت مقررة للعاملين ببعض قطاعات الازهر عدا جامعة الازهر المنصوص عليها بمذكرات رؤساء هذه القطاعات المعتمدة من شيخ الأزهر قبل صدور هذا القرار كما يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات .
لجنة برئاسة الإمام الأكبر لصرف الأجور الإضافية للعاملين بالأزهر 100٪ للوظائف العليا و 021 ٪ للمهندسين والفنيين
أصدر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر القرار 043 لصرف الاجور الاضافية والمكافآت عن الجهود غير العادية للعاملين بقطاعات الازهر يتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة الإمام الأكبر تتولي صرف الاجور الاضافية كالتالي : شاغلو وظائف الادارة العليا أو القائمون بأعبائها علي مستوي قطاعات الازهر يصرف لهم 001 ٪ من الاجر الاساسي كحد اقصي . والعاملون بدواوين إدارة الأزهر ومجمع البحوث وقطاع المعاهد وقطاع مكتب شيخ الأزهر ومدن البعوث وأمانة الدعوة وشئون العاملين والمشتريات والمخازن ومكتبة الأزهر والإدارة المركزية لرعاية الطلاب ومركز الخدمة بميامي بالاسكندرية والاداريون والكتبة وعمال الخدمة بالمطابع يصرف لهم 57 ٪ من الاجر الاساسي كحد اقصي . والمهندسون بالشئون الهندسية وفروعها بالمناطق الازهرية والفنيون والعمال المهنيون والحرفيون، وعمال التليفونات والمصاعد والسائقون والعمال الفنيون بالجراج يصرف لهم 021 ٪ من الاجر الاساسي كحد اقصي . ويكون الصرف للعاملين الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار إلي ما بعد مواعيد العمل الرسمية ساعة عمل اضافية علي الاقل يوميا لتحقيق انجاز يفوق نسبة المقرر في أوقات العمل الرسمية ويتم الصرف علي أساس ساعات العمل الفعلية الاضافية في الشهر الواحد . ولايستحق الاجر المنقطع عن عمله 5 أيام خلال الشهر سواء كانت متصلة أو منفصلة ويحرم من الاجر الاضافي الموقوف عن العمل تأديبيا أو لصالح التحقيق أو المحبوس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائي، ولايجوز الجمع بين أكثر من أجر إضافي واحد من القطاع الذي ينتمي له العامل عن الشهر الواحد، ويمنح الاجر الاضافي كاملا المرخص لهم باجازات مرضية بالاجر الكامل، أو اجازات الوضع أو الحج لأول مرة . وشمل قرار شيخ الأزهر صرف مكافآت الجهود غير العادية للعاملين بقطاعات الأزهر والمناطق والمعاهد الازهرية نظير قيامهم بالاعمال الطارئة أو الموسمية أو الاضافية التي يكلف العامل أو العاملون بانجازها في زمن معين خلال ساعات العمل الرسمية بمراعاة سرعة الانجاز وجودة الاداء بحد اقصي 051 ٪ من الاجر الاساسي في الشهر الواحد ويتم الصرف بناء علي طلب رئيس القطاع المختص يوضح فيه الاعمال التي تم انجازها وتطلبت جهدا غير عادي يفوق معدل الاداء المقرر، وفي جميع الاحوال يجوز ان يتجاوز الصرف حدود الاعتمادات المالية المتاحة لهذا الغرض لكل وحدة حسابية عن الوحدات الملحقة بقطاعات الازهر أو بالمناطق الأزهرية . والغاء قواعد وفئات صرف مكافآت الجهود غير العادية التي كانت مقررة للعاملين ببعض قطاعات الازهر عدا جامعة الازهر المنصوص عليها بمذكرات رؤساء هذه القطاعات المعتمدة من شيخ الأزهر قبل صدور هذا القرار كما يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات .