بهجت فاضل بهجت
05-05-2007, 12:26 AM
<span style="font-family:Times New Roman">
المسألة الأولي : بعض ما ورد في فضل الوضوء :
1- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره).
2- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) .
3- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: ( ألا أدلكم علي ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ) ، قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : (إسباغ الوضوء علي المكاره ، و كثرة الخُطا إلي المساجد ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط ). " إسباغ الوضوء : تمامه ، المكاره : تكون بشدة البرد و ألم الجسم و نحو ذلك " .
4- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء) .
المسألة الثانية : النية :
1- النية : عزم القلب علي فعل طاعة امتثالاً لأمر الله و رسوله صلي الله عليه و سلم و قصدًا للأجر و الثواب.
2- حكمها: شرط في صحة الوضوء ، و لا يُشرَع التلفظ بها.
قال تعالي (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )
قال صلي الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئٍ ما نوي .. )
3- حكم التلفظ بالنية :
التلفظ بها جهرًا أو سرًّا : غير مشروع .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لم يثبت التلفظ بها سرًّا أو جهرًا عن رسول الله صلي الله عليه و سلم و لا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم.
4- النية لها وجهان : ( و الوجهان محلهما القلب)
تعيين العمل ليتميز عن غيره.
تعيين و قصد المعمول له ، و هو الإخلاص لله وحده.
المسألة الثالثة :التسمية :
1- حكمها : مستحبة .
قال صلي الله عليه و سلم (لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه).
و الصارف لتلك الصيغة التي تفيد الشرطية إلي الاستحباب :
قول رسول الله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...)
و ليس فيه ذكر التسمية ، فمعني ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أي " لا وضوء كامل ".
2- صيغة التسمية : " بسم الله " .
3- من نسي التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالوجوب و الاستحباب جميعًا ، و إن قالها عندما يتذكرها أثناء الوضوء كفاه ذلك.
4- من تعمد ترك التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالاستحباب ، و غير صحيح عند القائلين بالوجوب .
المسألة الرابعة : غسل اليدين في أول الوضوء ثلاثًا :
1- حكمه : مستحب.
عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ...
ثم قال عثمان رضي الله عنه بعدما أتم وضوءه ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ) .
المسألة الخامسة : المضمضة و الاستنشاق :
المضمضة : إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة ، و الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس ، و الاستنثار : دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه .
1- حكمهما :مستحبان .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( إذا توضأت فمضمض ).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر).
أما الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلي الاستحباب :
قوله تعالي ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ).
وقوله صلي الله عليه وسلم (لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) .
و ليس فيهما ذكر المضمضة و الاستنشاق ، و باطن الفم و الأنف ليسا من الوجه - علي الراجح ، فدل ذلك علي الاستحباب.
2- الصفة المستحبة :
يتمضمض و يستنشق من ثلاث غَرفَات ، الأولي يتمضمض و يستنشق بها ، و كذلك الثانية و الثالثة ، فيأخذ بيده اليمني بعض الغَرْفَة لفمه للمضمضة و باقي الغَرْفَة لأنفه للاستنشاق و يستنثر باليسري.
لحديث علي رضي الله عنه و فيه ( ثم تمضمض و استنثر ثلاثًا ، فمضمض و نثر من الكف الذي يأخذ فيه ).
3- المبالغة في الاستنشاق : بجذب الماء إلي أقصي أنفه بنفس قوي.
تستحب لغير الصائم ، لقوله صلي الله عليه و سلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ".
المسألة السادسة : غسل الوجه :
1- حكمه : فرض.
قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ).
و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و ابن قدامة و غيرهما إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع .
2- حد الوجه :
طولًا : من منبت الشعر المعتاد إلي ما انحدر من اللحيين و الذقن ، و عرضًا : ما بين أصول الأذنيين.
3- صفته المستحبة : يأخذ الماء باليدين و يغسل وجهه .
4- حكم إطالة الغرة بالزيادة في الغسل علي حدود الوجه:غير مشروعة إلا بقدر ما يحقق الاطمئنان لاستيعاب الوجه غسلًا.
5- تخليل اللحية :
اللحية الكثيفة : التي تستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : يستحب تخليلها.
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال ( هكذا أمرني ربي ).
و القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلي الاستحباب :
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ مرةً مرةً.
قال الشوكاني رحمه الله ( و لا شك أن الغَرْفَة الواحدة لا تكفي كثَّ اللحية لغسل وجهه و تخليل لحيته ).
و كذلك : عدم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم علي نقل تخليل اللحية في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم.
اللحية الخفيفة : ما لا يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : تغسل مع البشرة باتفاق أهل العلم.
6- فائدة :
المتوضئ لا يخلو عن أربعة أحوال :
· أمرد لا شعر له : يلزمه أن يوصل الماء إلي جميع البشرة.
· له لحية كثيفة تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و إمرار الماء علي الشعر الساتر للبشرة .
· له لحية خفيفة لا تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و يغسل شعر اللحية الخفيفة مع البشرة .
· له لحية بعضها خفيف و بعضها كثيف : فيفصل الأمر كما في النوع الثالث و الرابع .
المسألة السابعة : غسل اليدين إلي المرفقين :
1- حكمه : فرض ، و يدخل في ذلك الكفان و لو كان غسلهما في أول الوضوء.
قال تعالي (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره – رحم الله الجميع – إجماع العلماء علي ذلك.
2- حكم غسل المرفقين :
المرفقان من المأمور بغسله في الآية الكريمة.
لقوله تعالي ( أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) أي " مع المرافق " ، كقوله تعالي ( يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) أي " مع قوتكم ".
و لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ حتي أشرع في العضد.
3- الصفة المستحبة :
يستحب أن يبدأ غسل يديه من أطراف أصابعه ، فيجري الماء علي يده و يدير كفه الأخري عليها مجريًا الماء بكفه إلي مرفقيه و لا يكتفي بجريان الماء بطبعه.
4- إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد المرفقين في اليدين:
غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب اليدين إلي المرفقين بالغسل .
5- تخليل أصابع اليدين : مستحب.
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( أسبغ الوضوء ، و خلل بين الأصابع )
و القرينة الصارفة له من الوجوب إلي الاستحباب :
قوله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) و ليس فيه تخليل الأصابع.
6- تحريك الخاتم في الوضوء :
الضابط في ذلك وصول الماء إلي البشرة تحت الخاتم و حصول الإسباغ :
فلو حصل بدون تحريك فليس عليه تحريك ، و لو لم يحصل – و هذا هو الغالب – فعليه تحريكه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و لو حركه في كل حال فهو الأحوط و لا يجب نزعه.
7- دلك الذراعين : مستحب.
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أُتِيَ النبي صلي الله عليه و سلم بثلثي مدٍّ ، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ).
المسألة الثامنة : مسح الرأس :
1- حكمه : فرض .
قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ).
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع.
2- مقدار ما يجب مسحه : جميع الرأس.
قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) و الباء للإلصاق فدل علي وجوب مسح جميع الرأس لا بعضه.
حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلي الله عليه و سلم يتوضأ ، قالت : ( مسح رأسه و مسح ما أقبل منه و ما أدبر) .
3- أخذ ماء جديد لرأسه :
يأخذ ماءً جديدًا لمسح رأسه ، و إن بقي بلل علي يديه بعد غسل الذراعين فمسح به رأسه أجزأه ذلك.
حديث عبد خير قال: ( صلي عليّ رضي الله عنه الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء ...) و فيه ( ثم أدخل يده اليمني في الإناء فأخرجها بما حملت من الماء ، قال : فمسحها بيده اليسري ثم مسح رأسه بيديه مرة ، ثم قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ).
4- الصفة المستحبة :
البدء بمقدم الرأس إلي القفا ثم الرجوع مرة أخري إلي مقدم الرأس و يكون بيديه جميعًا.
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما و أدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه ، ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه .
و له أن يمسح جميع رأسه باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .
لما ثبت عن الربيع بنت المعوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية
لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته .
5- عدد مرات مسح الرأس : يستحب المسح مرة واحدة ، و ثبت أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه ثلاث مرات فيُفعَل أحيانًا ، لكن كان أكثر فعله صلي الله عليه و سلم مرة واحدة.
حديث علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه واحدة ، و قال : ( هذا وضوء النبي صلي الله عليه و سلم ).
و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : (رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا).
6- المسح علي العمامة :
أفضل طريقة للمسح علي العمامة هي المسح علي الناصية – مقدمة الشعر- مع العمامة خروجًا من الخلاف .
لما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم ( مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه).
7- مسح المرأة علي الخمار : يجوز ، لثبوته عن أم سلمة رضي الله عنها و لا مخالف لها من الصحابة رضي الله عنهم ، و قياسًا علي العمامة ، و يفضل لها - خروجًا من الخلاف - أن تمسح علي ناصيتها مع الخمار.
المسألة التاسعة : مسح الأذنين :
1-الأذنان من الرأس أم الوجه أم عضو مستقل ؟
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم في بيان فضل الوضوء (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ).
2-حكم مسح الأذنين : واجب ، للحديث السابق و مداومة النبي صلي الله عليه و سلم علي ذلك.
3-ماء المسح : يكون بماء مسح الرأس ، و لا يشرع أخذ ماء جديد لهما إلا لو لم يكن في اليدين بلل فيجوز للضرورة.
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم قال ( ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه و مسح بإبهاميه علي ظاهر أذنيه ، و بالسباحتين باطن أذنيه ).
4-صفته المستحبة : يدخل سباحتيه في أذنيه و يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه و باطنهما بسباحتيه ، للحديث السابق.
المسألة العاشرة : مسح العنق في الوضوء :
لم يأت فيه حديث صحيح ، و قد قال صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
المسألة الحادية عشرة : غسل الرجلين :
1-حكمه : فرض .
قال الله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ).
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع.
2-حكم غسل الكعبين :
الكعبان من المأمور بغسله في الآية الكريمة لمثل ما سبق في الكلام علي دخول المرفقين في المأمور بغسله.
الكعبان : العظمان الناتئان عند مفصل الساق و القدم.
3-تخليل أصابع الرجلين : مستحب ، كما سبق في تخليل أصابع اليدين .
4-دلك الرجلين : يستحب ، قياسًا علي ما سبق في دلك الذراعين.
5-إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد الكعبين في الرجلين:
غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب الرجل إلي الكعبين بالغسل.
المسألة الثانية عشرة : المسح علي الخفين :
1-حكمه :
مشروع ، و الأفضل ألا يتكلف المتوضئ ضد حاله فلا يلبس الخف ليمسح عليه و لا يخلعه ليغسل رجليه.
قال تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )
بقراءة الجر (وَأَرْجُلِكُمْ) ، و هو وجه في التفسير و وصفه غير واحد بأنه أحسن الوجوه.
و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه أنه مسح علي الخفين.
و نقل ابن المنذر و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع .
2-شرطه : كمال الطهارة المائية قبل لبسه .
لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلي الله عليه و سلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال :
( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، فمسح عليهما.
3-محل المسح : المسح علي ظاهر الخفين دون باطنهما.
لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلي الله عليه و سلم يمسح علي الخفين علي ظاهرهما ).
4-صفة المسح :
يبلل أصابع يديه و يمسح باليد اليمني علي خفه اليمني و باليد اليسري علي الخف الأيسر.
5-عدد مرات المسح : مرة واحدة ، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
6-توقيت المسح : يوم و ليلة للمقيم ، و ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر ، ابتداءً من أول مسحة مسحها علي خفيه.
لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( جعل رسول الله صلي الله عليه و سلم ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر و يومًا و ليلة للمقيم).
و قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( يمسح إلي الساعة التي توضأ فيها ).
7-المسح علي الخف المخرق : يمسح عليه ما أمكن المشي فيه.
الدليل : دخوله في عموم الخفاف و لا دليل علي استثنائه من مشروعية المسح.
8-عند خلع الخف : إن خلعه علي طهارة فطهارته لا تنتقض بذلك لعدم الدليل.
9-المسح علي الجوربين : مشروع ، لثبوته من فعل الصحابة رضي الله عنهم .
قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجوربين ( إنهما خفان ، و لكنهما من صوف )" صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله"
المسألة الثالثة عشرة : الترتيب في الوضوء :
1-حكم ترتيب المذكورات في الآية الكريمة : واجب .
قال تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )
فذكر الممسوح وسط المغسولات ، و هذا لا يكون إلا لفائدة و هي إيجاب الترتيب بين المذكورات.
2-حكم ترتيب غير المذكورات في الآية الكريمة – أي : المضمضة و الاستنشاق:
إن ترك الترتيب في غير المذكورات في الآية الكريمة كان وضوؤه صحيحًا.
لحديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب قال : ( أُتِي رسول الله صلي الله عليه و سلم بوَضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ، ثم مضمض و استنشق ثلاثًا ، و مسح برأسه و أذنيه ظاهرهما و باطنهما ، و غسل رجليه ثلاثًا).
لكن تستحب البداءة بالمضمضة و الاستنشاق قبل غسل الوجه لأنها أكثر فعل النبي صلي الله عليه و سلم .
المسألة الرابعة عشرة : التيامن في الوضوء :
مستحب ، لقول عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يعجبه التيمن في شأنه كله : في طهوره و ترجله و تنعله) ، و نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه لا إعادة علي من بدأ بيساره قبل يمينه.
و هو خاص بالأعضاء الأربعة فقط و هما اليدان و الرجلان .
المسألة الخامسة عشرة : الموالاة : تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض فلا يقطع الوضوء بعمل أجنبي يعد عرفًا انصرافًا عنه.
1-حكمها : واجبة ، و التفريق اليسير بين غسل الأعضاء لا يضر إجماعًا .
رأي رسول الله صلي الله رجلًا يصلي و في ظهر قدميه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلي الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء و الصلاة.
المسألة السادسة عشرة : عدد مرات الوضوء ( عدد غسل الأعضاء في الوضوء ) :
1-مرة واحدة تحقق الإسباغ : واجب.
قال ابن عباس رضي الله عنه ( توضأ رسول الله صلي الله عليه و سلم مرةً مرةً ).
2-مرتان : ثبت عنه صلي الله عليه و سلم أحيانًا.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين.
3-ثلاث مرات : مستحب إلا في مسح الرأس فالغالب في السُّنَّة مرة واحدة و قد ثبت ثلاثًا و كذا المسح علي الخفين كما سبق.
عن حمران أن عثمان بن عفان توضأ وضوء النبي صلي الله عليه وسلم ، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا في مسح الرأس فمسحه مرة واحدة.
و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : ( رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ).
4-أكثر من ثلاث مرات : لم يثبت عنه صلي الله عليه و سلم أنه زاد عن ثلاث مرات إن حصل بالثلاث الإنقاء.
قال العثيمين رحمه الله " لا تزد علي المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء ، فلا تزد علي ثلاث " .
المسألة السابعة عشرة : قدر الماء المستخدم في الوضوء :
يكره الإسراف فيه ، و ليس إسباغ الوضوء هو كثرة صب الماء ، و لا يشترط مقدارٌ محددٌ طالما استوعب المأمور به .
لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلي الله عليه و سلم يغتسل بالصاع إلي خمسة أمداد و يتوضأ بالمدِّ ) .
المد : قرابة نصف اللتر المعروف ، الصاع : أربعة أمداد.
و للإجماع الذي نقله النووي رحمه الله فقال : ( أجمعت الأمة علي أن ماء الوضوء و الغسل لا يشترط فيه قدر معين ، بل إذا استوعبت الأعضاء كفاه بأي قدر كان ).
المسألة الثامنة عشرة : الدعاء المستحب بعد الوضوء :
يستحب الدعاء بما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه و سلم أنه قال ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ).
المسألة التاسعة عشرة : حكم التنشيف بمنديل و نحوه .
يجوز ، لأن الأصل الإباحة.
المسألة العشرون : صلاة ركعتين بعد الوضوء :
تستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء .
عن حمران بن أبان رحمه الله قال :
( رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال : " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه").
المسألة الحادية و العشرون : الاستعانة في الوضوء كالاستعانة بمن يصب عليه الماء أو نحو ذلك :
يجوز ، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال :
( فأفرغت عليه – أي علي النبي صلي الله عليه و سلم – من الإداوة فغسل وجهه ، و عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتي أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ، و مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " و مسح عليهما ).
المسألة الثانية و العشرون : السواك :
السواك مستحب في كل حال ، قال صلى الله عليه وسلم ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).
و يتأكد استحبابه عند الوضوء ؛ لقوله صلي الله عليه و سلم ( لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ).
وقال بعض العلماء بأن السواك يكون حال المضمضة ، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء و تنظيف الفم.
المسألة الثالثة و العشرون : الدعاء أثناء الوضوء :
لم يأت في الدعاء أثناء الوضوء حديث صحيح ، و قد قال صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
أسئلة تكثر الحاجة إلي معرفة جوابها : ( من موقع : الإسلام سؤال و جواب - بتصرف)
1-ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ، ما حكم الوضوء في هذه الحالة ?
الجواب: وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها .
2- هل يجوز للمسلم إذا قضى الحاجة في الحمام أن يقول بعد ذلك "بسم الله" داخل الحمام ثم يتوضأ , أم أنه يخرج ويسمي ثم يدخل ويتوضأ (حيث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) . و هل يجوز أن أذكر الله تعالى وأنا أستحم في الحمام ؟
الجواب: التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ، وإذا كان كذلك فاعملي بهذا على أن القول الراجح أن التَّسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبَّات ، فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة .
( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله )
3- إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
" والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه . "
فأجاب : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً . فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ .
( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله )
4- هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟.
الجواب: لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى ؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى .
فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء ؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة ، والله ولي التوفيق .
( الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .)
5- هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟.
الجواب: الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول الماء إلى الشعر .
والقاعدة - كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته :
فإما أن يبقى الدهن جامدًا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرمًا ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .
أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. "فتاوى الطهارة" (ص 147) .
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها.</span>
المسألة الأولي : بعض ما ورد في فضل الوضوء :
1- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره).
2- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) .
3- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: ( ألا أدلكم علي ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ) ، قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : (إسباغ الوضوء علي المكاره ، و كثرة الخُطا إلي المساجد ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط ). " إسباغ الوضوء : تمامه ، المكاره : تكون بشدة البرد و ألم الجسم و نحو ذلك " .
4- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء) .
المسألة الثانية : النية :
1- النية : عزم القلب علي فعل طاعة امتثالاً لأمر الله و رسوله صلي الله عليه و سلم و قصدًا للأجر و الثواب.
2- حكمها: شرط في صحة الوضوء ، و لا يُشرَع التلفظ بها.
قال تعالي (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )
قال صلي الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئٍ ما نوي .. )
3- حكم التلفظ بالنية :
التلفظ بها جهرًا أو سرًّا : غير مشروع .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لم يثبت التلفظ بها سرًّا أو جهرًا عن رسول الله صلي الله عليه و سلم و لا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم.
4- النية لها وجهان : ( و الوجهان محلهما القلب)
تعيين العمل ليتميز عن غيره.
تعيين و قصد المعمول له ، و هو الإخلاص لله وحده.
المسألة الثالثة :التسمية :
1- حكمها : مستحبة .
قال صلي الله عليه و سلم (لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه).
و الصارف لتلك الصيغة التي تفيد الشرطية إلي الاستحباب :
قول رسول الله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...)
و ليس فيه ذكر التسمية ، فمعني ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أي " لا وضوء كامل ".
2- صيغة التسمية : " بسم الله " .
3- من نسي التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالوجوب و الاستحباب جميعًا ، و إن قالها عندما يتذكرها أثناء الوضوء كفاه ذلك.
4- من تعمد ترك التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالاستحباب ، و غير صحيح عند القائلين بالوجوب .
المسألة الرابعة : غسل اليدين في أول الوضوء ثلاثًا :
1- حكمه : مستحب.
عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ...
ثم قال عثمان رضي الله عنه بعدما أتم وضوءه ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ) .
المسألة الخامسة : المضمضة و الاستنشاق :
المضمضة : إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة ، و الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس ، و الاستنثار : دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه .
1- حكمهما :مستحبان .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( إذا توضأت فمضمض ).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر).
أما الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلي الاستحباب :
قوله تعالي ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ).
وقوله صلي الله عليه وسلم (لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) .
و ليس فيهما ذكر المضمضة و الاستنشاق ، و باطن الفم و الأنف ليسا من الوجه - علي الراجح ، فدل ذلك علي الاستحباب.
2- الصفة المستحبة :
يتمضمض و يستنشق من ثلاث غَرفَات ، الأولي يتمضمض و يستنشق بها ، و كذلك الثانية و الثالثة ، فيأخذ بيده اليمني بعض الغَرْفَة لفمه للمضمضة و باقي الغَرْفَة لأنفه للاستنشاق و يستنثر باليسري.
لحديث علي رضي الله عنه و فيه ( ثم تمضمض و استنثر ثلاثًا ، فمضمض و نثر من الكف الذي يأخذ فيه ).
3- المبالغة في الاستنشاق : بجذب الماء إلي أقصي أنفه بنفس قوي.
تستحب لغير الصائم ، لقوله صلي الله عليه و سلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ".
المسألة السادسة : غسل الوجه :
1- حكمه : فرض.
قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ).
و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و ابن قدامة و غيرهما إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع .
2- حد الوجه :
طولًا : من منبت الشعر المعتاد إلي ما انحدر من اللحيين و الذقن ، و عرضًا : ما بين أصول الأذنيين.
3- صفته المستحبة : يأخذ الماء باليدين و يغسل وجهه .
4- حكم إطالة الغرة بالزيادة في الغسل علي حدود الوجه:غير مشروعة إلا بقدر ما يحقق الاطمئنان لاستيعاب الوجه غسلًا.
5- تخليل اللحية :
اللحية الكثيفة : التي تستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : يستحب تخليلها.
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال ( هكذا أمرني ربي ).
و القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلي الاستحباب :
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ مرةً مرةً.
قال الشوكاني رحمه الله ( و لا شك أن الغَرْفَة الواحدة لا تكفي كثَّ اللحية لغسل وجهه و تخليل لحيته ).
و كذلك : عدم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم علي نقل تخليل اللحية في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم.
اللحية الخفيفة : ما لا يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : تغسل مع البشرة باتفاق أهل العلم.
6- فائدة :
المتوضئ لا يخلو عن أربعة أحوال :
· أمرد لا شعر له : يلزمه أن يوصل الماء إلي جميع البشرة.
· له لحية كثيفة تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و إمرار الماء علي الشعر الساتر للبشرة .
· له لحية خفيفة لا تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و يغسل شعر اللحية الخفيفة مع البشرة .
· له لحية بعضها خفيف و بعضها كثيف : فيفصل الأمر كما في النوع الثالث و الرابع .
المسألة السابعة : غسل اليدين إلي المرفقين :
1- حكمه : فرض ، و يدخل في ذلك الكفان و لو كان غسلهما في أول الوضوء.
قال تعالي (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره – رحم الله الجميع – إجماع العلماء علي ذلك.
2- حكم غسل المرفقين :
المرفقان من المأمور بغسله في الآية الكريمة.
لقوله تعالي ( أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) أي " مع المرافق " ، كقوله تعالي ( يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) أي " مع قوتكم ".
و لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ حتي أشرع في العضد.
3- الصفة المستحبة :
يستحب أن يبدأ غسل يديه من أطراف أصابعه ، فيجري الماء علي يده و يدير كفه الأخري عليها مجريًا الماء بكفه إلي مرفقيه و لا يكتفي بجريان الماء بطبعه.
4- إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد المرفقين في اليدين:
غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب اليدين إلي المرفقين بالغسل .
5- تخليل أصابع اليدين : مستحب.
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( أسبغ الوضوء ، و خلل بين الأصابع )
و القرينة الصارفة له من الوجوب إلي الاستحباب :
قوله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) و ليس فيه تخليل الأصابع.
6- تحريك الخاتم في الوضوء :
الضابط في ذلك وصول الماء إلي البشرة تحت الخاتم و حصول الإسباغ :
فلو حصل بدون تحريك فليس عليه تحريك ، و لو لم يحصل – و هذا هو الغالب – فعليه تحريكه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و لو حركه في كل حال فهو الأحوط و لا يجب نزعه.
7- دلك الذراعين : مستحب.
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أُتِيَ النبي صلي الله عليه و سلم بثلثي مدٍّ ، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ).
المسألة الثامنة : مسح الرأس :
1- حكمه : فرض .
قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ).
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع.
2- مقدار ما يجب مسحه : جميع الرأس.
قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) و الباء للإلصاق فدل علي وجوب مسح جميع الرأس لا بعضه.
حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلي الله عليه و سلم يتوضأ ، قالت : ( مسح رأسه و مسح ما أقبل منه و ما أدبر) .
3- أخذ ماء جديد لرأسه :
يأخذ ماءً جديدًا لمسح رأسه ، و إن بقي بلل علي يديه بعد غسل الذراعين فمسح به رأسه أجزأه ذلك.
حديث عبد خير قال: ( صلي عليّ رضي الله عنه الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء ...) و فيه ( ثم أدخل يده اليمني في الإناء فأخرجها بما حملت من الماء ، قال : فمسحها بيده اليسري ثم مسح رأسه بيديه مرة ، ثم قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ).
4- الصفة المستحبة :
البدء بمقدم الرأس إلي القفا ثم الرجوع مرة أخري إلي مقدم الرأس و يكون بيديه جميعًا.
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما و أدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه ، ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه .
و له أن يمسح جميع رأسه باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .
لما ثبت عن الربيع بنت المعوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية
لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته .
5- عدد مرات مسح الرأس : يستحب المسح مرة واحدة ، و ثبت أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه ثلاث مرات فيُفعَل أحيانًا ، لكن كان أكثر فعله صلي الله عليه و سلم مرة واحدة.
حديث علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه واحدة ، و قال : ( هذا وضوء النبي صلي الله عليه و سلم ).
و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : (رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا).
6- المسح علي العمامة :
أفضل طريقة للمسح علي العمامة هي المسح علي الناصية – مقدمة الشعر- مع العمامة خروجًا من الخلاف .
لما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم ( مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه).
7- مسح المرأة علي الخمار : يجوز ، لثبوته عن أم سلمة رضي الله عنها و لا مخالف لها من الصحابة رضي الله عنهم ، و قياسًا علي العمامة ، و يفضل لها - خروجًا من الخلاف - أن تمسح علي ناصيتها مع الخمار.
المسألة التاسعة : مسح الأذنين :
1-الأذنان من الرأس أم الوجه أم عضو مستقل ؟
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم في بيان فضل الوضوء (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ).
2-حكم مسح الأذنين : واجب ، للحديث السابق و مداومة النبي صلي الله عليه و سلم علي ذلك.
3-ماء المسح : يكون بماء مسح الرأس ، و لا يشرع أخذ ماء جديد لهما إلا لو لم يكن في اليدين بلل فيجوز للضرورة.
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم قال ( ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه و مسح بإبهاميه علي ظاهر أذنيه ، و بالسباحتين باطن أذنيه ).
4-صفته المستحبة : يدخل سباحتيه في أذنيه و يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه و باطنهما بسباحتيه ، للحديث السابق.
المسألة العاشرة : مسح العنق في الوضوء :
لم يأت فيه حديث صحيح ، و قد قال صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
المسألة الحادية عشرة : غسل الرجلين :
1-حكمه : فرض .
قال الله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ).
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع.
2-حكم غسل الكعبين :
الكعبان من المأمور بغسله في الآية الكريمة لمثل ما سبق في الكلام علي دخول المرفقين في المأمور بغسله.
الكعبان : العظمان الناتئان عند مفصل الساق و القدم.
3-تخليل أصابع الرجلين : مستحب ، كما سبق في تخليل أصابع اليدين .
4-دلك الرجلين : يستحب ، قياسًا علي ما سبق في دلك الذراعين.
5-إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد الكعبين في الرجلين:
غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب الرجل إلي الكعبين بالغسل.
المسألة الثانية عشرة : المسح علي الخفين :
1-حكمه :
مشروع ، و الأفضل ألا يتكلف المتوضئ ضد حاله فلا يلبس الخف ليمسح عليه و لا يخلعه ليغسل رجليه.
قال تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )
بقراءة الجر (وَأَرْجُلِكُمْ) ، و هو وجه في التفسير و وصفه غير واحد بأنه أحسن الوجوه.
و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه أنه مسح علي الخفين.
و نقل ابن المنذر و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع .
2-شرطه : كمال الطهارة المائية قبل لبسه .
لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلي الله عليه و سلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال :
( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، فمسح عليهما.
3-محل المسح : المسح علي ظاهر الخفين دون باطنهما.
لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلي الله عليه و سلم يمسح علي الخفين علي ظاهرهما ).
4-صفة المسح :
يبلل أصابع يديه و يمسح باليد اليمني علي خفه اليمني و باليد اليسري علي الخف الأيسر.
5-عدد مرات المسح : مرة واحدة ، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
6-توقيت المسح : يوم و ليلة للمقيم ، و ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر ، ابتداءً من أول مسحة مسحها علي خفيه.
لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( جعل رسول الله صلي الله عليه و سلم ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر و يومًا و ليلة للمقيم).
و قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( يمسح إلي الساعة التي توضأ فيها ).
7-المسح علي الخف المخرق : يمسح عليه ما أمكن المشي فيه.
الدليل : دخوله في عموم الخفاف و لا دليل علي استثنائه من مشروعية المسح.
8-عند خلع الخف : إن خلعه علي طهارة فطهارته لا تنتقض بذلك لعدم الدليل.
9-المسح علي الجوربين : مشروع ، لثبوته من فعل الصحابة رضي الله عنهم .
قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجوربين ( إنهما خفان ، و لكنهما من صوف )" صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله"
المسألة الثالثة عشرة : الترتيب في الوضوء :
1-حكم ترتيب المذكورات في الآية الكريمة : واجب .
قال تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )
فذكر الممسوح وسط المغسولات ، و هذا لا يكون إلا لفائدة و هي إيجاب الترتيب بين المذكورات.
2-حكم ترتيب غير المذكورات في الآية الكريمة – أي : المضمضة و الاستنشاق:
إن ترك الترتيب في غير المذكورات في الآية الكريمة كان وضوؤه صحيحًا.
لحديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب قال : ( أُتِي رسول الله صلي الله عليه و سلم بوَضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ، ثم مضمض و استنشق ثلاثًا ، و مسح برأسه و أذنيه ظاهرهما و باطنهما ، و غسل رجليه ثلاثًا).
لكن تستحب البداءة بالمضمضة و الاستنشاق قبل غسل الوجه لأنها أكثر فعل النبي صلي الله عليه و سلم .
المسألة الرابعة عشرة : التيامن في الوضوء :
مستحب ، لقول عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يعجبه التيمن في شأنه كله : في طهوره و ترجله و تنعله) ، و نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه لا إعادة علي من بدأ بيساره قبل يمينه.
و هو خاص بالأعضاء الأربعة فقط و هما اليدان و الرجلان .
المسألة الخامسة عشرة : الموالاة : تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض فلا يقطع الوضوء بعمل أجنبي يعد عرفًا انصرافًا عنه.
1-حكمها : واجبة ، و التفريق اليسير بين غسل الأعضاء لا يضر إجماعًا .
رأي رسول الله صلي الله رجلًا يصلي و في ظهر قدميه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلي الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء و الصلاة.
المسألة السادسة عشرة : عدد مرات الوضوء ( عدد غسل الأعضاء في الوضوء ) :
1-مرة واحدة تحقق الإسباغ : واجب.
قال ابن عباس رضي الله عنه ( توضأ رسول الله صلي الله عليه و سلم مرةً مرةً ).
2-مرتان : ثبت عنه صلي الله عليه و سلم أحيانًا.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين.
3-ثلاث مرات : مستحب إلا في مسح الرأس فالغالب في السُّنَّة مرة واحدة و قد ثبت ثلاثًا و كذا المسح علي الخفين كما سبق.
عن حمران أن عثمان بن عفان توضأ وضوء النبي صلي الله عليه وسلم ، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا في مسح الرأس فمسحه مرة واحدة.
و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : ( رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ).
4-أكثر من ثلاث مرات : لم يثبت عنه صلي الله عليه و سلم أنه زاد عن ثلاث مرات إن حصل بالثلاث الإنقاء.
قال العثيمين رحمه الله " لا تزد علي المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء ، فلا تزد علي ثلاث " .
المسألة السابعة عشرة : قدر الماء المستخدم في الوضوء :
يكره الإسراف فيه ، و ليس إسباغ الوضوء هو كثرة صب الماء ، و لا يشترط مقدارٌ محددٌ طالما استوعب المأمور به .
لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلي الله عليه و سلم يغتسل بالصاع إلي خمسة أمداد و يتوضأ بالمدِّ ) .
المد : قرابة نصف اللتر المعروف ، الصاع : أربعة أمداد.
و للإجماع الذي نقله النووي رحمه الله فقال : ( أجمعت الأمة علي أن ماء الوضوء و الغسل لا يشترط فيه قدر معين ، بل إذا استوعبت الأعضاء كفاه بأي قدر كان ).
المسألة الثامنة عشرة : الدعاء المستحب بعد الوضوء :
يستحب الدعاء بما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه و سلم أنه قال ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ).
المسألة التاسعة عشرة : حكم التنشيف بمنديل و نحوه .
يجوز ، لأن الأصل الإباحة.
المسألة العشرون : صلاة ركعتين بعد الوضوء :
تستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء .
عن حمران بن أبان رحمه الله قال :
( رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال : " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه").
المسألة الحادية و العشرون : الاستعانة في الوضوء كالاستعانة بمن يصب عليه الماء أو نحو ذلك :
يجوز ، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال :
( فأفرغت عليه – أي علي النبي صلي الله عليه و سلم – من الإداوة فغسل وجهه ، و عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتي أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ، و مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " و مسح عليهما ).
المسألة الثانية و العشرون : السواك :
السواك مستحب في كل حال ، قال صلى الله عليه وسلم ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).
و يتأكد استحبابه عند الوضوء ؛ لقوله صلي الله عليه و سلم ( لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ).
وقال بعض العلماء بأن السواك يكون حال المضمضة ، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء و تنظيف الفم.
المسألة الثالثة و العشرون : الدعاء أثناء الوضوء :
لم يأت في الدعاء أثناء الوضوء حديث صحيح ، و قد قال صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
أسئلة تكثر الحاجة إلي معرفة جوابها : ( من موقع : الإسلام سؤال و جواب - بتصرف)
1-ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ، ما حكم الوضوء في هذه الحالة ?
الجواب: وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها .
2- هل يجوز للمسلم إذا قضى الحاجة في الحمام أن يقول بعد ذلك "بسم الله" داخل الحمام ثم يتوضأ , أم أنه يخرج ويسمي ثم يدخل ويتوضأ (حيث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) . و هل يجوز أن أذكر الله تعالى وأنا أستحم في الحمام ؟
الجواب: التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ، وإذا كان كذلك فاعملي بهذا على أن القول الراجح أن التَّسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبَّات ، فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة .
( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله )
3- إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
" والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه . "
فأجاب : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً . فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ .
( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله )
4- هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟.
الجواب: لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى ؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى .
فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء ؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة ، والله ولي التوفيق .
( الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .)
5- هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟.
الجواب: الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول الماء إلى الشعر .
والقاعدة - كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته :
فإما أن يبقى الدهن جامدًا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرمًا ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .
أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. "فتاوى الطهارة" (ص 147) .
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها.</span>